moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470765946 لعام 1444 ه المدعي : نادي (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للملابس الرياضيه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي تتحصل بما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته لتحرير الدعوي ووجيزها بان موكلته تملك علامه تجاريه بموجب شهاده تسجيل رقم (...) وتاريخ 18/ 02/ 1437ه والصادره من وزاره التجاره، مشيرا الي انتهاك المدعي عليها عبر موقعها الالكتروني علامه موكلته وذلك بالقيام بعرض وبيع منتجات واطقم مقلده تحمل العلامه التجاريه لموكلته، موضحا ان المدعي عليها من خلال موقعها الالكتروني افصحت عن عدد مرات البيع لكل قطعه مما حققت معه مكاسب غير مشروعه قدر مجموعه بمبلغ (1,066,000) مليون وسته وستون الف ريال ، ومؤسسا بان انتهاك المدعي عليها اضر موكلته بضرر مادي ومعنوي لكون المنتجات المقلده ذات جوده ردييه كما اثرت سلبا علي مبالغ مبيعات موكلته من خلال متجرها الرسمي ، ومستندا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (41) من قانون ( نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي اجازت لصاحب الحق الذي لحقه اي ضرر مباشر من حقوقه المقرره بموجب النظام ان يرفع دعوي طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الضرر بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليها ، طالبا الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ سداد قيمه المبيعات التي تحصلت عليها نظير تعديها علي علامه موكلته بموجب اقرارها بمبلغ قدره (1,066,000) وفقا للفقره الاولي من الماده (41) من قانون ( نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ثانيا/ الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه التي غرمها بسبب عدوان المدعي عليها بمبلغ قدره اربعون الف ريال. وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل اساس دعوي موكلته المطالبه بالتعويض عن ضرر؟ فاجاب بان المطالبه بقيمه المبيعات والتي تمثل ارباحا وفق ما تم حسابه في المذكره المرفقه بملف القضيه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,066,000) مليون وسته وستون الف ريال عباره عن قيمه مبيعات المنتجات التي تحمل علامه المدعيه وفق تفصيل الدعوي ، بالتالي فان الفصل في ذلك من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وعن الموضوع فالدايره تشير الي ان الوقايع التي ذكرتها المدعيه متصله بدعوي المسؤوليه التقصيريه ومؤسسه عليها ، وتتحقق المسؤوليه بثبوت اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه ، كما تشير الدايره الي ان المدعيه لم تقدم في شان اثبات الضرر ما يكشف عن وقوع ضرر نتيجه الخطا الصادر من المدعي عليها ، ثم ان ما ذكرته المدعيه من استنادها الي النص النظامي الوارد في نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون في الفقره الاولي من الماده(41) ونصها ( يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه) ؛ فان الدايره تقرر ان الماده المرتكز عليها قد كشفت عن مصدر الالتزام الوارد فيها بنصه علي ( اذا لحقه ضرر) ثم ثني بهذا المعني ( بتعويض كاف لجبر الاضرار) ما يكون معه مصدر الحق هو الفعل الضار باركانه المستقره فقها وقضاء من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ثم ان الدايره لتشير الي ان ما تمسك به وكيل المدعيه بنص الماده بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليها هو معيار للتعويض حال ثبوت الضرر ، ثم انه لا يخفي ان ما ذكره وكيل المدعيه من كون قيمه المبيعات هي ذاتها الارباح لا يقوم علي سند محاسبي صحيح فضلا عن انه قد ذكر في مذكرته بتاريخ 10/10/ 1444ه انه اشتري اكثر من مره من المتجر التابع للمدعي عليها ولم تتغير ارقام المبيعات ما يكشف عن عدم صدق هذه الارقام ، ثم ان الدايره لتشير الي ان لصاحب الحق مالك العلامه التجاريه عده اجراءات لحمايه حقه قد قررها النظام ، ولما سلك مسلك الجزاء المدني ولم يكشف عن تاثر حصته السوقيه للمنتجات محل الحمايه ما تكون معه وعطفا علي ما سبق الدعوي مرفوضه في قناعه الدايره نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم ( 4470765946)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470765946 لعام 1444 ه المدعي : نادي (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للملابس الرياضيه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,066,000) مليون وسته وستون الف ريال عباره عن قيمه مبيعات المنتجات التي تحمل علامه المدعي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: الاعتراض علي ما ورد في اسباب حكم الدايره الابتداييه من عدم قيام اركان التعويض في الدعوي، و ان الثابت وقوع موجبات التعويض فيها، واعتراضه علي ما سببت به الدايره حكمها بان لمالك العلامه اتباع اجراءات عده لحمايه العلامه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه . و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 7 / 1 / 1445 ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي او من يمثلهم شرعا رغم تبلغ المدعي عليها وتبلغ وكيل المدعيه ( المستانفه )، و في جلسه يوم 22 / 1 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وبالاستفسار من الوكيل الحاضر عن مستند موكلته في طلب التعويض والاليه التي احتسب بها استحقاقه للتعويض طلب مهله لبيان ذلك، و في جلسه يوم 7 / 2 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره المرسله من المدعيه بتاريخ هذا اليوم واصدرت الدايره بذات الجلسه قرارها رقم (560069533) بتكليف خبره محاسبيه للاطلاع علي مستندات المدعيه وموقع المدعي عليها وبياناته وتقدير التعويض المناسب للمدعيه وللخبير مخاطبه الجهه المشرفه علي موقع المدعي عليها لتزويده بالبيانات اللازمه لاداء مهمته وعلي ان تدفع المدعيه اتعابه مقدما، و في جلسه يوم 27 / 2 / 1445ه تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير وبسؤال المدعي وكاله عن تواصله مع الخبير اجاب بانه طلب منه عدد من المستندات وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان يتعامل مع الخبير لانجاز مهمته وحثه علي المسارعه في تقديم تقريره، و في جلسه يوم 11 / 3 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه تبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصه خبره، و في جلسه يوم 25 / 3 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف في هذه القضيه، و في جلسه يوم 9 / 4 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير، و في جلسه يوم 17 / 4 / 1445ه اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي الذي قرر فيه انه لم يتمكن من ابدا رايه بصوره صحيحه في تقدير التعويض المناسب للمدعي وذلك لعدم تعاون طرفي الدعوي معه علي النحو المفصل في تقريره، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان الخبير لم يتمكن من القيام بهمته المكلف بها للوصول الي تقدير التعويض المناسب لما تطالب به المدعيه حيث اكد الخبير علي ان المدعيه رفضت تزويده بالبيانات التي طلبها منه كي يستطيع التوصل الي تقدير التعويض مما تكون المدعيه هي المسؤوله عن فوات حقها لامتناعها عن التعاون مع الخبير المكلف بناء علي طلبها وتخسر بالتالي ما دفعته من اتعاب للخبير. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430879345 الصادر بتاريخ 2/11/1444 في القضيه رقم 4470765946 في ما قضي به من رفض الدعوي رقم ( 4470765946)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.