tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430183155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6fb8c760-3302-42e1-bf28-c49afd06b511 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٢٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد

المدعي عليه:
تموينات (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ قدره: اربعه عشر الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال (١٤,٤٣٨)، ولم يسدد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٠٥٣٥٦٤٣)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: اربعه عشر الف واربع مايه وثمان وثلاثون ريال (١٤.٤٣٨)، وبسؤاله عن بينته قرر بان بينته المصادقه والفاتوره المرفقه بملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: اربعه عشر الف واربع مايه وثمان وثلاثون ريال (١٤.٤٣٨)، مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٠٥٣٥٦٤٣)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: اربعه عشر الف واربع مايه وثمان وثلاثون ريال (١٤.٤٣٨)، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكلته كشف الحساب المؤرخ في ٨/١/٢٠٢٠م، والمتضمن مبلغا قدره: تسعه الاف واربعمايه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله (٩,٤٧٠.١٨)، وكشف الحساب المؤرخ في ١/٣/٢٠٢٠م، والمتضمن مبلغا قدره: اربعه الاف وتسعمايه وثمان وستون ريال وثمانيه عشر هلله (٤,٩٦٨)، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه تموينات (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اربعه عشر الف واربع مايه وثمان وثلاثون ريال (١٤.٤٣٨)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما انه ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.