gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
(الParr رقم ٢٧ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ب بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٤١) لعام ١٤٣٠ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٢٩ ا ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام مشكله علي النحو التالي: رييس ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي النهايي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م. ويعترض المكلف علي: - ١ الاستثمار في مشاريع عقاريه. ٢- الاستثمار في اسهم شركه محليه. ٣- مشاريع تحت التطوير. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٤/٥٥٦٠/٢ 9/1 : عواقع خلال جلسه الاستماع ساالت اللحكه: هل لديكم في اضافه او تعليق علي ما ورد في مذكره الاعتراض او رد المصلحه عليها? فاجب المكلف: اقدم مذكره اضافيه. وتم عرض المذكره علي مملي المصلحه. وساالت اللجنه مملي المصلحه: هل لديكم اي تعليق علي ما قدمه مملل المكلف في هذه الجلسه، وعلي مذكره المصلحه المرفوعه للجنه سابقا المصلحه شكليا: لعدم وجود تفويض من الشركه للمكتب بتقدم الاعتراض. اما ما قدمه المكلف، فهو يعتبر اعتراضا جديدا بعد المواعيد النظاميه لتقدم الاعتراض، وكذلك فان المذكره المرفوعه احتياطيا من قبل المصلحه تطرقت الي بندين، هما: استثمار في مشاريع عقاريه، والاستثمار في اسهم شركات محليه. وقدم مثل المكلف مذكره مطبوعه علي اوراق الشركه الرسميه، وهي نفس نص الاعتراض الاصلي المقدم الي المصلحه. الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي النهايي للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ بخطابها برقم ١/٩٩٨/١٠٩ وطبعت وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطاب محاسبه القانوني المقد لدي المصلحه برقم ٣/٥٨١ و تاريخ ١/٤٩/٠٦١ المصلحه رفض الاعتراض من الناحيه الشكيله لتقدميمه من غير ذي صفه. وحيث ان الاعتراض قدم للصلحه خلال الاجل المحدد خلال الفتره النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط، واستلمته المصلحه وقيدته برقم ٥٥٨١ و تاريخ ١/٤٩/٠٦١ فيكون الاعتراض بذلك مقبولا من الناحيه الشكيله. اما ما ذكره ممثلو المصلحه خلال اللجسه من ان اعتراض المكلف علي بندين، فان اعتراض المكلف الاصلي والمذكره المقدمه للجنه خلال اللجسه تضمنت ثالثه بنود تتمثل في: - الاستثمار في مشاريع عقاريه. ٢ - الاستثمار في اسهم شركه محليه. ٣ - مشاريع تحت التطوير. 9/7 الناحيه الموضوعيه: 1 - استثمار في مشاريع عقاريه. ا - وجهه نظر المكلف: ١ - الاستثمارات قامت شركه (ا) اضافه الاتزام المتعلق بالمبلغ المستحق للشركه الي واعاه الزكاه، وطالبت بحسم مقال للاستثمار المفصل ادنا من واعاه الزكاه، بيد ان المصلحه لم تسمح بحسم الاستثمارات من واعاه الزكاه في ربطها النهايي: <table><tr><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>البند</td></tr><tr><td>١٨,٣٧٥,٤٣٦</td><td>١٦,١٩,٨١٣</td><td>استثمار في مشروع عقاري</td></tr></table> ان شركه (ا) غير موافقه علي اجراء المصلحه بعدم حسم الاستثمارات المذكوره اعلاه من واعاه الزكاه للفتره المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ والسنه المنتويه في ٢١ ديسمار ٢٠٠٥، وذلك للاسباب المذكوره فيما يلي: ٢-١ الاستثمار في مشروع عقاري ان شركه (ا) هي شركه ذات مسيليه محدوده مسجله في المملكه العربيه السعوديه، وكما ورد في الايضاح (1) حول القوايم الماليه المدقه لعام ٢٠٠٥ م، فان الشركه تزاول شراء الاراضي واشارها المباني عليها لاغراض بيعها او تاجيرها لصالح الشركه، وتطوير واداره وتشغيل وصيانه العقارات، ومقاولات البناء العامه (الاشاره والاصلاح والترميم والهدم). نرفق نسخه من القوايم الماليه المدقه للعامين ٢٠٠٥ في الملحق (1) لاطلاع سعادتكم. كما تدركون ان تطوير العقارات حتي تمكن الشركات من ييعها او تاجيرها يستغرق وقتا طويلا قد يستغرق من ١ الي ٣ سنوات. حتي تكون العقارات جاهزه للبيع او التاجير. في ضوء ما تقدم، وبالنظر الي الطبيعه المتميزه لاعمال شركه (١)، تعتقد الشركه انه ينبغي اعتماد الاستثمار المذكور اعلاه كسم فعلي من وعاء الزكاه: لان الاموال قد خرجت من العمل. صافي الاصول، اي راس المال والاحتياطيات ناقصا المبالغ المستثمره في الموجودات الطويله الاجل. وبناء علي ذلك، فانه ينبغي السامح بحسم الاستثمار في المشاريع العقاريه للاسياب التاليه: • ان شركه (ا) تزاول تطوير الممتلكات والاشاء وبيع الممتلكات المنشاه بشكل رييسي علي اساس ايجار طويل الاجل. • ان الاموال المتعلقه بالشروع العقاري قد خرجت من العمل علي اساس طويل الاجل، مثلها مثل الاموال المتعلقه بالاصول التابعه، ولذلك فان مبلغ راس المال المقابل مضاي الي وعاده الزخاه. • ان هذه الممتلكات يجب الا تعتبر عروضا تجاريه، نظرا الي الطبيعه المتميزه لاعمال شركه (١) التي تتطلب تطوير الممتلكات والانشاء علي مدي عده سنوات، وبيع الممتلكات المنشاه علي اساس ايجار طويل الاجل. 9/3 ٢٠٠٦ تود شركه (ا) افاده المصلحه انه تم استثمار المبلغ اعلاه من قبل الشركه علي شكل استثمار في مشروع عقاري. وبناء علي ذلك، تم تسجيل المبلغ في دفاتر شركه (ا) كموجودات (استثمار في مشروع عقاري)، والترام (مبالغ مستحقه للشركه). واستنادا الي المفهوم اعلاه قامت شركه (ا) ايضافه الالتزام مقال المبالغ المستحقه للشركه الي وعباء الزكاه، وطالبت بحسم مقال علي شكل استثمار من وعباء الزكاه. تلا حد المصلحه من القوايم الماليه المدفقه للفتره الميويه في ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠٠٦ انه من الواضح جدا ان المبلغ المستحق للشركه قد تم استخدامه لتمويل الاستثمارات. وعليه، اذا قبلت المصلحه اضافه الحساب الجاري للشركه الي وعباء الزكاه، فانه يتعين عليها ايضا ان تسمح بحسم مقال علي شكل استثمار في المشروع العقاري. نرفق نسخه من القوايم الماليه المدقه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠٠٦ في الملحق (1) تسهيلا للطالعكم. ٢-١: ذلك يسار الشراكه ان يؤكدوا انه تم استثمار المبلغ اعلاه بقصد الاستثمار الطويل الاجل: لان مشروع التطوير العقاري يستغرق من ١ الي ٢ سنوات علي الاقل. ٢-١: تود شركه (ا) افاده المصلحه انه يظهر من القوايم الماليه المقدقه ان نيه الشركه كانت الاحتفاظ بالاستثمار لفتره طويله الاجل، كما تلالح المصلحه انه لو كان في نيه الشركه عرض الاستثمار علي الجمهور للبيع خلال السنه التاليه، لاظهرت قايمه الدخل ربيا كبيرا من بيع الشروع العقاري، ولكن علي العكس فان قايمه الدخل للفتره المنتهيه في ٢٠٠٥ والسنه المنتهيه في ٢٠٠٥ قضهات ربا طفيا من بيع الاستثمارات، الامر الذي يعتبر دليلا اخر علي ان نيه شركه (١) كانت الاحتفاظ بالاستثمار لفتره طويله الاجل، كما ان ذلك يظهر واضحا من خلال عدم متاجره الشركه في المشروع العقاري بشكل ملموس خلال العامين الاخيرين. ٢-١ قضايا اعتراض حدرت بها قرارات ١-٣١ : ١-٣١ تود شركه (ا) ان تلفت - بالاضافه الي ما تقدم - انتباه المصلحه الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٢ لعام ١٤١ ه (الملحق ١ - ا)، والذي حكمت فيه اللجنه الموقره علي النحو التالي بعد دراسه قضيه مماليه، واثبت نقطه مبدييه بشان قابليه اعتماد الاستثمار الذي يتم خلال العام: "بعد الالطاع علي وجهتي نظر كل من الشركه وال مصلحه في الخلاف حول عدم قسم رصيد الاستثمارات اخري العام، حيث hسمت المصلحه رصيد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزك في الشركه المستثمر فيها، وحيث ان لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه المستثمره، وانتقلت الي ذمه الشركه المستثمر فيها جازه وتصرفا، وحيث ان الزيادات هي استثمارات في رعوس اموال شركات اخري، فايتها تعد استثمارا واجب الحسم طبقا لتعميم المصلحه رقم ١/٢/١٨٤٤٣/٨/٨، في ١٣٩٢/٨/٨، مما ما استندت عليه المصلحه من انه طالما انتفت العله الموجبه للسم، وهي الزدواوجيه، فلا مجال لحسم الاستثمار; لكونه تم خلال العام، ولم يزك في الشركه المستثمر فيها، فهدا استناد ليس في محله…… اضافه الي ان الاستثمار في الاساس يجب ان ينظر في مساله تزكيته من عدها لدي الشركه المستثمر، ففيه فيها مراعاه لما ات اليه تلك الاموال من اصول او مصاريف وخلافه، مما لا زكاه فيها، واما تزكيتها لدي الشركه المستثمره، ففيه 9/4 اقتراض بقاء المال نقدا لديها، والزکاه لا تقوم علي افتراضات....، لدلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخري العام". ٢٠٣-١ ان تفت الله انتباه سعادتكم في هذا الخصوص الي ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه قد اصدرت قاراها رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ ه في موضوع مختلف، ولكنها قرفت بوضوح نفطه مبديه مفادها: انه اذا خردت الاموال من الاعمال، فلا يجوز اضافهها الي الوعاء الزكي لشركه، ونورد فيما يلي الجزء ذا العلاقه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤٢٠ لاطلاع المصلحه: ".... تعتبر واجبه الحسم من الوعاء الزكي: لان ميالغها ليست في حوزه الشركه وخرجت من ذمتها". نرفق نسخه من قرار لجنه الابتداييه الزكويه رقم ١٠ لعام ١٤٢٠، علما بان المصلحه قد قبلت هذا القرار. ١-٣-٢ قضت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه في قراها رقم ٢١ لعام ١٤١ ه (نسخه مرفقه في الملحق ٣) علي النحو التالي: "وحيث ان الفتره الماليه معدل الاعتراض هي الفتره الاولي للشركه، وان الغرض الاساسي للشركه الموضح في عقد تاسيسها هي الخدمات العقاريه، فان ما ابدته الشركه وما قدمته من واثق و صكوك ومستندات وما ابدته من ظروف حالت دون نقل ملكيتها باسم الشركه في حينه تري اللجنه كفايتها في اثبات صحه ملكيه الشركه لهذه الاراضي والMBاني المقامه عليها واعتبارها من اصولها، خاصه وانه تم نقل ملكيتها باسم الشركه، وبذلك لن تكون محل خلاف في الاعوام التاليه. هذا، ومن جانب اخري، فانه لا اعاده فتح الربط طالما ان المكلف صرح بكافه بيانات ومعلوماته الماليه، و كانت تحت نظر المصلحه عند اجراها الربط الاول، مما تري معه اللجنه صحه ربط المصلحه الاول المبلغ للشركه، والمتضمن حجم هذه الاصول. ثانيا: سبق تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه بالاجماع ما يلي: ملخص في ضوء التوصيات الوارده اعلاه تامل الشركه ان تتكرم المصلحه باعتماد الاستثمار في المشروع العقاري كحسم فعلي من وعاء الزکاه للستثين اعلاه". ب- وجهه نظر المصلحه: ما يتعلق باستثمار في مشاريع عقاريه بملغ ١٨١٣٠٠١٩.٢٠١١٨٧٦.٤٦١ لعامي ٢٠٠٦٠٥ م علي التوالي، فوققا لحسابات النظاميه للمكلف لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م، وما ورد في الايضاح رقم (٥) منها ان "الاستثمار في المشاريع العقاريه يمثل اسهم الشركه في مشاريع عقاريه قيد التطوير من قبل جهه اخري، وقد اشترت الشركه هذه الاسهم (لاغراض التجاريه) "، يتبين ان طبيعه تلك الاستثمارات هو عروض تجاره وليست عروض قنيه، كما انها عباره عن استثمارات في اسهم مساهمات عقاريه، wed تم تصنيفها من قبل المحاسب القانوني علي انها اصول متداوله. وبالتالي فيلا يبح سم تلك الاستثمارات من الوعاء. 9/0 الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يري ان هذه الاستثمارات يجب ان تسم من الوعاء الزكوي؛ لكونها تمثل استثمار في مشاريع عقاريه يتم يبعها او تاجيرها بعد الانتهاء منها خلال مده تصل من سنه الي ثلاث سنوات، بينما تيري المصلحه ان هذه الاستثمارات مصفقه في القوايم كاصول متداوله، والالتالي فهي عروض تجاريه، وهدا يفتق مع نشاط الشركه، وليست عروض قنيه ليتم حسمها. وبرجوع اللجنه الي ملف الفخيه والقوايم الماليه، تبين ان هذا الاستثمار عباره عن اسهم في مشاريع عقاريه قيد التطوير كما ورد في الايضاح رقم (٥) وعليه فان هذه الاستثمارات تعتبر من عروض التجاره، كما تم التصريح بذلك في القوايم المدقه للشركه، واستنادا للفتوي رقم ٢١٤٤ و تاريخ ١٤٢٤/٣/٩ و تاريخ ١٤٢٤ و تاريخ ١٤٢٤ و تاريخ ١٤٢٤ و تاريخ ١٤٢٤ و تاريخ ١٤٢٤ و تاريخ <table><tr><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>البند</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>ريال ١٢٢,١٠٠</td><td>الاستثمار في اسهم شركه محليه.</td></tr></table> ا - وجهه نظر المكلفه: "تود الشركه الافاده بعدم موافقتها علي اجراء المصلحه، ولذا تود ان تقدم التوصيات التاليه: ١-١ ان المفهوم لدي شركه (ا) ان المصلحه قد رفضت قسم الاستثمار المذكور اعلاه؛ لانه تم التصريح عن تلك الاستثمارات ك "استثمار تجاري" في الايضاح (٥) حول القوايم الماليه المدفقه للفتره ٢٠٠٥ والسنه ٢٠٠٦، وفي ضوء التوصيف اعلاه تكون المصلحه قد اعتبرت تلك الاستثمارات من عروض التجاره، ولم تسمح بحسمها من واعاء الزكاه للفتره ٢٠٠٥ والسنه ٢٠٠٦. ان المصلحه قد اخطات في فهم الغرض من الاستثمار الذي قامت به شركه (ا) بسبب الوصف الوارد في القوايم الماليه، وهو "استثمارات تجاريه", واعتبرته من "عروض التجاره", وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) الافاده بما يلي: ٢-٢ قامت شركه (ا) بالاستثمار في اسهم الشركات المذكوره اعلاه بهدف الاستثمار الطويل الاجل. (٢٦٦٦) الفتوي رقم ان الموضوع المذكور اعلاه، اي الاستثمار للاغراض الطويله الاجل والاستثمار لاغراض المتابع، قد عولج بشكل واضح في الفتوي رقم (٢٦٦٦٦) علي النحو التالي: "السؤال السادس: هل هناك فرق بين زكاه الاسمم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه في الاسهم بيعا وشراء، والمساهم الذي يقتني هذه الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء، واذا طلبت منه بسع مناسب قام ببيعها؟ الجواب: نعم هناك فرق، فمن يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاه، اما من يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاه: لانه لم يجعلها عروض تجاره، بل غلب علي فعله انها للقنيه، لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار، فانه تجب عليه زكاتها". نرفق نسخه من الفتوي رقم (٢٦٦٥) في الملحق (٤) لاطلاع سعادكم. 9/ يتضح من الجواب المذكور اعلاه ان الاستثمار الطويل الاول في الاسهم بغرض الاستفاده من ارباحها لا يخضع للزكاه، حتي لو تم بيع الاستثمار لاحقا بسعر مناسب، وكما اوضحنا سابقا فان شركه (ا) استثمرت في اسهم الشركات المذكوره اعلاه بقصد (٢٦٦٦). الاستثمار الطويل الاول، لذلك فانه ينبغي اعتماد حسم الاستثمار في الشركات اعلاه بموجب الفتوي رقم (٢٦٦٦). ٢-٤. تدرك المسلحه الموقره ان الاNPUقه الكويه قايمه علي اسس احكام الشريعه الاسلاميه، والتي تنص علي ربط الزكاه علي صافي الاصول، اي راس المال والاحتياطيات ناقصا المبالغ المستثمره في الموجودات الطويله الاول. وبناه علي ذلك، فانه ينبغي السجاد بحسم الاستثمار في الشركات اعلاه من وعاء الزكاه; لان الاموال العايده لتلك الموجودات قد خرجت من العمل علي اساس طويل الاجل، مثل الاموال المتعلقه بالموجودات الثابعه، بينما يضاف مبلغ راس المال المقابل الي وعاء الزكاه. (٢٠-٢) او اكام الشريعه يلزمان الشركه بدفع الزكاه علي الاموال التي تمكن في الشركه حولا كاملا، ويجي الملاحظه ان الشركه قد اضافت الي وعاء الزكاه جميع البنود الخاضعه للزكاه، وقد تم الاستثمار فييد المناقشه من اصل تلك الاموال التي اخعت للزكاه، علما بان الاجراء المتبع لدي المصلحه هو اعتماد الاستثمارات كسم من وعاء الزكاه: لان ما يقالها في راس المال والاحتياطي يدرج في وعاء الزكاه بصرف النظر عن كون الاستثمار قد جدي في السنه الحاليه او السنوات السابقه، لذلك ينبغي السماح بحسم هذه الاستثمارات وفقا لتعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٢/١٤٤٣/٢ .١٣٩٢/٨/٨ وحيث يعني المكلف " ان الستثمار في اسهم شركه محليه يمثل صحه شركه ( ا) في شركه ( د) ، وهو بهدف الاستثمار طويل الاجل", وذلك بموجب خطاب المكلف رقم ٢٩/٢٩/٢٩. المؤرخ في ٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٤/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢ الخطاب انه ارفق للصلحه الاثباتات المستنديه لهذا الاستثمار المتمله في سندات القبض الصادره من شركه (س). وبالطلاع اللنيه علي نشره الاصدار الخاصه بشركه ( د ) الصادره بتاريخ ١٧/١٠/٢٧ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٦ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢م م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٦/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٣ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٨/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٥ م.م. ١٨/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٨/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢٤ م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٨/١١/٢ل م.م. ١٧/١١/٢ق م.م. ١٧ القرار اولا: الناحيه الشكيله: ثانيا: الناحيه المWOUEIE: 1 - تاييد المصلحه في عدم حجم استثمار في مشاريع عقاريه. ٢ - تاييد المصلحه في عدم حجم الاستثمار في اسهم شركه محليه. ٣- عدم تاييد المكلف في حجم المشاريع قيد التطوير. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق 9/9