moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670007295لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 09/01/1446ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (16/10/1445ه) الصادره من (الموثقين)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا ثم طلبت الدايره من المدعيه تحرير الدعوي وارفاقها خلال يومين مع ارفاق جميع بيناتها، وبجلسه 01/02/1446ه والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك؛ حضرت المدعيه وكاله والمثبته بيانتها بالجلسه الماضيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (...)، وفيها افادت وكيله المدعيه بانها تقدمت بتحرير دعوي موكلتها ونصها: الموضوع: لايحه الدعوي: انه بتاريخ 09/12/2020م قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن اكواب ورقيه بمبلغ اجمالي وقدره: (112439.53) ريال، وتم سداد مبلغ (89622.53) ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (22817) ريال، لم يتم سدادها حتي تاريخه بموجب الفاتوره رقم: (...) بتاريخ 31/ 01/ 2023م وجدوله السداد المرسله من قبله. الطلبات: اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ (22817 ريال) مع تحمله اتعاب المحاماه بمبلغ (5000 ريال). الاسانيد: فواتير، كشف حساب، جدوله سداد مختمه ، ثم افادت وكليه المدعيه بعد سؤالها؟ بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره: (17.000) ريال وذلك بعد اتفاقيه جدوله السداد ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (22.817) ريال، كما اكدت بان هذا هو المبلغ الصحيح والمدعي به وان ما جاء بلايحه الدعوي هو خطا وذلك بسبب عدم خصم مبلغ السداد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه وللاطراف حق الاعتراض خلال ثلاثون يوما من صدور الحكم، مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا وثمان مايه وسبعه عشر ريالا (22.817)، تمثل قيمه توريد المدعيه بضاعه عباره عن (اكواب ورقيه) للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته فواتير وكشف حساب وكذلك جدوله سداد باكثر من مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه(...) التابعه للمدعي عليها، وهي حجج كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما ان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك. وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا وثمان مايه وسبعه عشر ريالا (22.817). ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره: الفان ريال (2.000)، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.