tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430642780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 84 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-12-07 document_type=ruling entity=document_number:433792849 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439040893 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بقوله: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مدارس، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٥١٢٢) مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس ميه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٥٥١٢٨٢ بمبلغ وقدره(١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس ميه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٢م وقيمه (١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس ميه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس ميه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي.، هذه دعواي "ثم تقدم وكيل المدعي عليه في جلسه لاحقه بمذكره جوابيه تضمنت:" اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد وفقا للماده 17 من عقد المقاوله المبرم بين المدعي والمدعي عليها المؤرخ 27/4/1436ه (مرفق 1) فقد نص في الماده 17 منه علي ان اي نزاع ينشا بين الطرفان ينعقد الاختصاص لحل هذا النزاع عن طريق التحكيم ومن ثم فان اختصاص الفصل في النزاع تخرج عن ولايه المحكمه وينعقد الاختصاص الي التحكيم محل النزاع. ثانيا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لما كانت الماده 38 من نظام المرافعات الشرعيه قد عقدت اختصاص رفع الدعوي المتعلقه بالشركات بمركز اداره الشركه ولما كانت المدعي عليها وفقا لسجلها التجاري (مرفق 2) مركز ادارتها بمكه المكرمه وليس لها اي فروع اخري ومن ثم فان الاختصاص ينعقد لمحكمه مكه المكرمه وليس لمحكمه المدينه المنوره، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه تضمنت: ان المحكمه التجاريه بالمدينه مختصه بنظر هذه الدعوي وذلك لصدور قرار من هييه التحكيم بانتهاء اجراءاته، فحكمت الدايره بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم ثم نقض الحكم من محكمه الاستيناف فعادت القضيه لهذه الدايره ونظرتها مجددا ففي جلسه 18/2/1444 حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه قد صدر قرار دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (433792849) وتاريخ 07/12/1443ه، المتضمن ما نصه: [حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (439040893) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 13 /08 / 1443ه. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها وفق ما يستجد وما يثبت لديها]، لذا جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [و قايع الدعوي: تم التعاقد مع المدعي عليها شركه (...) لمشروع انشاء (...) و(...) ب(...) بمبلغ و قدره واحد و عشرون مليون و ستمايه و ثلاثه و ثلاثون الف و ستمايه و ثمانيه و سبعون ريال و سته و ثلاثون هلله ٢١.6٣٣.6٧٨,٣6 بما يتمثل نسبه 98٪ من قيمه العقد الاساسي للمشروع و خالفت المدعي عليها شرط التمويل الذي يرتكز عليه المشروع في العقد و هو البند السادس في الفقره ب من ٢ في شروط السداد ((يصرف مستحقات المقاول من الباطن مباشره فور صرفها من المالك))، وقامت المدعي عليها بعدم سداد المستحقات الموجبه للسداد فورا و حجز المستحقات بدون وجه حق وانكار استلامها للمستحقات و حين انكشاف الحقيقه لاستلامهم قاموا برفض اكمال التحكيم مع ان الحكم في هييه التحكيم كان متوقف علي النطق بالحكم. (مستند ١)، الاسباب و الدفوع القانونيه:- افيد فضيلتكم ان موكلتي والمدعي عليها لا يوجد بينهما اختلاف علي استلام المبالغ و الفرق بين الاستلام و التسليم متفق عليه بين الطرفين و الخلاف بين الطرفين يكمن في استلام المدعي عليها للمستخلصات و عدم صرفها للمقاول من الباطن مما يعني انكار المدعي عليها لاستلامهم المستخلصات و بالتالي انكار استحقاق المبلغ لموكلتي و سوف اورد مجموعه من الادله و الحقايق التي تجعل القضيه واضحه و تكشف الحقيقه و هي علي النحو التالي:- اولا: اقرار المدعي عليها (الحصر الختامي) بعد حدوث النزاع بين الطرفين تشكلت لجنه هندسيه و قانونيه و ماليه من قبل شركه (...) وحضروا لل(...) و قدموا تقريرا فنيا كاملا موقعا من قبل سته مهندسين يراسهم المهندس (...) و تم تاكيد استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ثلاثه ملايين و اربعميه و ثمانيه الاف و ثلاثميه و سته و خمسون ريال و ثلاثه و اربعين هلله ٣,٤0٨,٣56.٤٣ مخصوما منه ما استلمه موكلي ليؤكد التقرير استحقاق موكلتي مبلغ و قدره مليون و خمسمايه و خمسون الفا و ميتان واثنا وثمانون ريال ١,550,٢٨٢ (مستند ٢)، ثانيا: حصر اللجنه الهندسيه بتاريخ ٢٣/٩/٢0١٧ حيث اقرت لجنه الحصر الهندسيه بوجود مستحقات لموكلتي و وقع عليها المستشار المالي لشركه (...) حيث قدموا تقريرا حصريا لمستحقات موكلي بعد الخصم و قدرها مليون و ثلاثمايه و سته و ستون الفا و ميه و اربع و تسعون ريال ١,٣66,١٩٤ مما يعني اعترافهم بالحد الادني لمستحقات موكلي (مستند ٣)، ثالثا: اقرار المدعو عليها بتاريخ ١0/٢/١٤٣٩ قدمت المدعي عليها خطابا تقر فيه بوجود مستحقات ماليه متاخره لموكلتي بمبلغ و قدره اربعمايه و سته و ثمانون الفا و مايه و احدي عشر ريال ٤٨6,١١١ مما يؤكد تاخيرها في صرف المستحقات و عدم الالتزام ببنود العقد و هو خطاب موقع و مختوم من المدعي عليها (مستند4)، رابعا: الحصر الختامي المعترف به في التحكيم اعترفت و اقرت المدعي عليها اثناء تداول القضيه باستحقاق موكلتي بما ورد في الحصر الختامي و طلبت تسليم الموقع رافضه تسليم المبلغ المستحق لحجج واهيه متهربه عما اقرت به (مستند 5)، خامسا: المذكره المقدمه بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤0 قدم وكيل المدعي عليها مذكره تؤكد استحقاق موكلتي بما جاء في الحصر حيث انكر الحصر الختامي بمزاعم واهيه بعيده عن روح القانون و مجانبه لمنطق العقل و زعم ان توقيع المهندسين السته غير معترف به و لم يصدر عن (...) شخصيا، ثم رجع و اقر بعد محاصره الهييه له بالادله و القراين و اعترف بالحصر الختامي الذي اعتمدته هييه التحكيم ورضي به الطرفان مما يعني اعتراف المدعي عليها باستحقاق موكلتي مبلغ و قدره مليون و خمسميه و خمسون الفا و ميتان و اثنان و ثمانون ريال ١,550,٢٨٢ (مستند 6)، سادسا: نكول المدعي عليها امام هييه التحكيم بتاريخ ١٧/5/١٤٤0 حسمت هييه التحكيم النزاع في الابيان IBAN الذي يؤكد اصل الحقيقه و طلبت من المدعي عليها للمره الاخيره احضار الابيان IBAN و وضعه علي طاوله التحكيم لكشف الحقيقه في استلام المدعي عليها المستحقات و عدم صرفها و لكن المدعي عليها رفضت و نكلت و اخذت في المماطله الي ان وصلت لمبتغاها متهربتا عن الجلسه الاخيره التي يتم النطق فيها بالحكم بعد ظهور و كشف الحقيقه بحجز المدعي عليها المستخلصات مخالفه بذلك بنود العقد التي ذكرت سابقا (مستند ٧) ما يحسم النزاع و يكشف الحقيقه فضيله القاضي لكي لا نضيع وقت فضيلتكم افيدكم باننا وبعد ظهور خطاب التربيه و التعليم الذي نكلت المدعي عليها في اظهاره و بعد ظهوره و كشف الحقيقه واضحه جليه رفضت المدعي عليها اكمال التحكيم و في هذا الخطاب بيانا تفصيليا كاملا لحقيقه القضيه و سبب النزاع للاسباب التاليه: ا- يبين الخطاب مجموع المستحقات. ب- يثبت الخطاب تاريخ استلام المستحقات. ج- يؤكد الخطاب مخالفه المدعي عليها البند السادس في العقد لصرف المستحقات مما يعني ان خطاب التربيه و التعليم فاصل في النزاع منهي للخصومه و كاشف للحقيقه و الشمس لا تحجب بغربال (مستند ٨) سير العمل وثبوته من قبل خطاب اداره التعليم مما يقطع الطريق علي اي مزاعم للمدعي عليها خطاب التربيه و التعليم الذي يتضح فيه جليا حجز المستخلصات و بعد حجز المستخلصات استمرت موكلتي بتقديم اعمال بقيمه ثمانمايه الف ريال ٨00,000 مما يؤكد سير العمل و محاوله موكلتي جاهده السير بالعمل رغم كل المصاعب و رغم حجز المستخلصات و مخالفه بند العقد مرفق (٩) يؤكد سير العمل وتقديم مستخلصات رغم حجزها مقارنه بكشف التربيه و التعليم، فضيله القاضي قدمت فيما سبق تسع مستندات ما بين ادله قطعيه و قراين تؤكد مخالفه المدعي عليها للبند السادس في العقد و حجز المستخلصات بغير وجه حق و تؤكد استحقاق موكلي بما يطالب به و هي مستندات بها اقرارات وخطابات واعترافات من قبل المدعي عليها واستحقاق موكلتي المبالغ المحتجزه ثم قدمت ما يحسم النزاع و هو دليلا قطعيا منهي للخصومه (خطاب التربيه و التعليم) و لد ي المزيد غير ذلك ولجميع ما سبق اتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: 1- تدقيق خطاب التربيه والتعليم واعترافات المدعي عليها باستحقاق موكلتي في المستندات التسع و اقراره في الحصر الختامي و اقراره في هييه التحكيم، 2- تسليم موكلي كامل مستحقاته و قدرها مليون و خمسمايه و خمسون الفا و اثنان و ثمانون ريالا سعودي ١,550,٢٨٢، 3- الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد حتي انتهاء المشروع، 4- دفع اتعاب المحامي و قدرها مايه وخمسون الفا(150.000)]، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بجوابه عبر مذكره اودعها في النظام بالطلب رقم (4410056538) وتاريخ 09/02/1444ه ونصها ما يلي: [اولا: تتمسك المستانف ضدها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وفقا لنص الفقره 2 من الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه والتي قررت الاختصاص في اقامه الدعاوي علي الشركات بمركز ادارتها او في فرع الشركه اذا كانت المسايل المتعلقه برفع الدعوي تخص هذا الفرع ولما كانت المدعي عليها قد تقدمت امام المحكمه بما يفيد عدم وجود فروع للشركه بالمملكه ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد لمحكمه مكه المكرمه. ولما كانت المدعي عليها هي ووكيلها لم تحضر سوي بالجلسه الثانيه وابدت الدفع بعد الاختصاص المكاني فمن ثم يكون الدفع مقبولا عملا بنص الماده 33 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي اسقطت الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي دفع او دفاع في الدعوي قبل التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني. ثانيا من حيث الموضوع: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان طالب المدعي بقيمه اعمال قدرها 1550282 ريال ولم يوضح الاعمال المطالب بها والمنفذه بالفعل والمبالغ التي حصل عليها والمبالغ المتبقيه له من المبلغ المطالب به وان المدعي لم يوضح قيمه مجمل الاعمال والمبالغ التي تسلمها من المدعي عليها وان المبلغ المطالب به غير صحيح، وهو ما تمسكت به المدعي عليها في الرد علي خطاب المدعي بالمطالبه بالمبلغ (مرفق 1).ولما كان المدعي بسبب تاخيره في تنفيذ الاعمال واخلاله ببنود العقد ادي الي سحب الاعمال من الشركه المدعي عليها من قبل الجهه المالكه للمشروع وذلك بموجب قرار سحب لمشروع الابتداييه 128 الصادر برقم 57930 بتاريخ 13/05/1441 (مرفق2) وكذلك المتوسطه 49 الصادر برقم 99632 بتاريخ29/09/1442 (مرفق 3) ولما كانت الماده 15 والماده 16 من العقد المبرم بين الطرفان قد الزمت المدعي بتحمل ايه غرامات او مسيوليه قد تقع علي المدعي عليها يتحملها المدعي وليس المدعي عليها ولما كان ضمن اجراءات السحب ان تم عمل اختبار عينات للخرسانات التي تمت بمعرفه المدعي وجد انها غير مطابقه للمواصفات (مرفق 4) ولا تستطيع المباني في حالتها تلك تحمل الاحمال وان المبني غير مطابق للمواصفات ومن ثم تم ايقاف كافه المستخلصات لحين الانتهاء من اعاده الترسيه لتحميل الفروق علي المدعي عليها والذي بدوره يتحملها المدعي وفقا لعقد المقاوله من الباطن والتي مازالت حتي تاريخ تحرير هذه المذكره لم تنتهي بعد من قبل الجهه المالكه وان المدعي علي علم بذلك ويريد التنصل من المسيوليه التي ستنشا علي عاتقه للتاخير في التنفيذ وكذلك لعدم مطابقه الاعمال التي قام بها للمواصفات المتعاقد عليها مما يكون معه المدعي قد قام باقامه دعواه قبل الاوان. اضافه الي عدم اعتراف المدعي عليها بتلك المبالغ للمدعي، الطلبات:1- عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، 2- عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان]، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد لذا اجبته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه اللاحقه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكرته الجوابيه عبر النظام بالطلب رقم (4410204165) وتاريخ 07/03/1444 ونصها ما يلي: [وردا علي ما جاء برد المدعي عليها نفيد فضيلتكم بالاتي: 1) جاء بمذكره رد المدعي عليها بان (المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره غير مختصه مكانيا بنظر النزاع.. الخ). ونرد علي ذلك بعدم صحه الدفع لعده اسباب منها: - حيث جاء بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/7995 وتاريخ 21/05/1441ه ما نصه (اذا عدت الدعوي كان لم تكن او حكم به فان ذلك يعني: زوال الخصومه وزوال اثرها في قطع التقادم دون ان يؤثر ذلك فيما يلي: -الحق في اقامه دعوي جديده مع مراعاه احالتها للدايره نفسها. – صحه الاجراءات التي اتخذت في الدعوي فلا يترتب علي عد الدعوي كان لم تكن او الحكم به الغاء ما دون في ضبط القضيه وما في ملفها من ادله واستعانه باهل الخبره...الخ)، ولما كانت تلك الدعوي المنظوره قد تم نظرها سابقا من الدايره ذاتها وبنفس المطالبه ونفس اطراف الدعوي وذلك في القضيه رقم 73 وتاريخ 13/01/1441ه الامر الذي يجعل الدفع بعدم الاختصاص في غير محله. - المدعي عليه قدم اول مذكره له بعد انتهاء فتره الجلسات التحضيريه للدعوي تحديدا بجلسه 16/5/1443ه ابتدا دفوعه فيها بعدم اختصاص المحكمه ولاييا لوجود شرط التحكيم وبذلك يسقط حقه في التمسك بدفعه بعدم الاختصاص المكاني استنادا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث ان الثابت ان المدعي عليها تقدمت بمذكرتها ودفعت بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه وعملا بالمادتين المذكوره يسقط حقها في المطالبه بهذا الدفع. - اضافه الي ذلك فان المدعي عليها لديها فرع للشركه بالمدينه المنوره، وحيث ان ذلك الفرع قايم حتي تاريخه والاعمال محل النزاع تقع بمنطقه المدينه المنوره ايضا مما يجعل الاختصاص قايما لنفس الدايره. - تقوم المدعي عليها بالدفع بشرط التحكيم تاره وتاره اخري بدفوع شكليه ليس لها اساس من الصحه محاوله الابتعاد عن موضوع النزاع لكونها تعلم ان حق موكلي ثابت وواضح في ذمتها الماليه وما كان ذلك الا بغيه التملص من التزاماتها. - الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا تم الدفع به في هذه الدعوي امام فضيلتكم قبل صدور حكم محكمه الاستيناف بنقض الحكم ولو كان هذا الدفع مؤثرا وله وجاهه لتصدت اليه محكمه الاستيناف قبل نقض الحكم. 2) جاء بمذكره رد وكيل المدعي عليها (ان موكلي اقام دعواه في غير اوانها وذلك بسبب ايقاف كافه المستخلصات لحين الانتهاء من اعاده الترسيه..الخ). بدايه المدعي عليها لم تقدم بينه علي ايقاف كافه المستحقات لحين الانتهاء من اعاده الترسيه ولا يقبل كلامها المرسل للتنصل من اكل اموال موكلي وحتي ان في ذلك ابتعاد عن موضوع النزاع وعما يطالب به موكلي، حيث ان النزاع يتعلق بصرف مستخلصات مستحقه لموكلي بموجب العقد المبرم بينهما، حيث نصت الماده 2/6 من العقد علي ان (تصرف مستحقات المقاول مباشره فور صرفها من المالك) مما يعني الزاميه اداء وصرف المستخلصات التي تصرف للمدعي عليها فور صرفها لها من قبل المالك الرييسي، وذلك بعد حسم ما نسبته 2% للمدعي عليها، ولا يقدح في ذلك القول بان المشروع تم فسخه او غير ذلك، حيث ان النص الاتفاقي واضح الدلاله بشان وقت استحقاق موكلي للمستخلصات كما جاء بالعقد (فور صرفها من المالك)، كما ان الفسخ لا يترتب عليه ضرر لاي من اطراف العقد الاداري بل يتم التصفيه وفقا لما تم انجازه من اعمال. واسوق لفضيلتكم الدليل القاطع علي ان هناك مستخلصات تم صرفها للمدعي عليها ولم تقم بصرفها لموكلي واحتجزتها حتي تاريخه، وذلك ما يطالب به موكلي في الدعوي، ومن ذلك علي سبيل المثال خطاب وزاره التربيه والتعليم بشان ما تم صرفه من مستخلصات للمدعي عليها والتي يستحق منها موكلي ما نسبته (98%) منها، وهذه المستخلصات مؤكده من قبل وزاره التعليم كما ذكرنا وبالتالي فلا تحتاج الي مكاتب هندسيه او محاسبيه لان الامر واضح. (مرفق1) 3) جاء بمذكره رد المدعي عليها بان موكلي (لم يوضح المبالغ التي تم الحصول عليها والمبالغ المتبقيه..الخ). وعلي ذلك نرفق لاصحاب الفضيله بيان المستخلصات التي تم صرفها للمدعي عليها محسوما منها ما تم استلامه من موكلي. (مرفق 2) عطفا علي ما تقدم واستنادا اليه نلتمس من اصحاب الفضيله الاتي: 1) الزام المدعي عليها بسداد المستخلصات المحتجزه وقيمتها (1550282) مليون وخمسمايه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال. 2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10%) عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (4410284994) وتاريخ 2/03/1444 وبالاطلاع عليها تبين للدايره انها ذات المذكره المرصد نصها في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 18/02/1444، كما تشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قرروا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١.٥٥١٢٨٢) مليون وخمس ميه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي نظير قيامه باعمال مقاوله وانشاء مدارس، ولان المدعي عليها لم تنكر صحه العلاقه وثبوت التعامل الموصوف، وانما دفعت بان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال واخل ببنود العقد في عدم مطابقات المواصفات المتفق عليها مما ادي الي حسب الاعمال منها من قبل الجهه مالكه المشروع، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في ما يلي: اولا: مستند حصر الاعمال الختامي المؤرخ في 28/10/1438ه الخاص بمشروع انشاء (...) بحي (...) ب(...)، وبعد الاطلاع عليه وجدته الدايره متضمنا البنود التي تم تنفيذها بالموقع طبقا للرسومات والمقايسه وان اجمالي مستحقات مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (مليون وستمايه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا واربع هللات)، المذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ثانيا: حصر اللجنه الهندسيه بمدرستي (...)و(...) المؤرخ في 23/09/2017م والمذيل بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، ثالثا: افاده الاداره العامه للتعليم بمنطقه المدينه المنوره رقم (4373) وتاريخ 05/06/1440 المتضمن عدد المستخلصات المصروفه للمقاول الرييسي وقيمتها وتاريخ نزلها في حسابه الخاص بشان تنفيذ مشروع (...)، رابعا: افاده الاداره العامه للتعليم بمنطقه المدينه المنوره رقم (4372) وتاريخ 05/06/1440 المتضمن عدد المستخلصات المصروفه للمقاول الرييسي وقيمتها وتاريخ نزلها في حسابه الخاص بشان تنفيذ مشروع (...)، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان مجموع المبالغ المصروفه للمدعي عليها في تلك الافادتين تساوي استحقاق المدعي وفق العقد المبرم بينهما، خامسا: الكشف الصادر من المدعي المتضمن بيان جميع المستخلصات محل الدعوي وعددها (15) مستخلصا وقيمه كل مستخلص وتاريخ رفعه وتاريخ ايداعه بحساب المدعي عليها وقدر المسلم للمدعي من كل مستخلص وقدر المتبقي، وبعد الاطلاع علي الكشف المشار اليه وجدته الدايره موافقا لما جاء في وقايع الدعوي ومطابقا لما جاء في افاده الجهه مالكه المشروع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، فان الدايره بمجموع ذلك تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي كامل المبلغ المطالب به في الطلب الاصلي، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليها لكونها دفوع مرسله لا برهان عليها، واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب مستندات كتابيه، وبما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ما يلي: (ا) مبلغا قدره (1.550.282) مليون وخمسمايه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال، (ب): مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال المتمثل في اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439040893 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد المستخلصات المحتجزه وقيمتها (1550282) مليون وخمسمايه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال. بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10%) عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ما يلي: (ا) مبلغا قدره (1.550.282) مليون وخمسمايه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال، (ب): مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال المتمثل في اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410632764) وتاريخ 04 / 06 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: انتهت عداله المحكمه الي القضاء بالزام المستانف بالمبلغ المبين بالحكم وجاء في اسبابها ان الدفوع المقدمه من المستانفه هي دفوع مرسله وتناست الاجابه علي الدفع بعدم الاختصاص المكاني ولم ترد علي هذا الدفع كونه من الدفوع الشكليه وان المستانفه قد تقدمت لعداله المحكمه بما يفيد عدم وجود ثمه فروع لها في المدينه المنوره ومن ثم فان الاختصاص ينعقد لمحكمه مكه المكرمه كون مقر الشركه المستانفه بمكه المكرمه وليس لها فروع اخري، كما قررت المحكمه ان الدفوع المقدمه من قبل المستانفه مجر دفوع مرسله ليس لديها دليل عليها ولم تكلف نفسها عناء مطالبه المستانف ضده بتقديم ما يفيد وجود فروع للمستانفه بالمدينه المنوره اضافه الي ان الدفوع بعدم الاختصاص المكاني تم التمسك به امام المحكمه وكذلك في الدعوي السابقه رقم 73 لعام 1441ه وان المستانف ضدها قد قامت بشطب الدعوي ولم تستكمل اجراءاتها في المواعيد المحدده ومن ثم صدر قرار باعتبارها كان لم تكن وقام المستانف ضده باقامه تلك الدعوي واستند فيه الي الدعوي السابقه رقم 73 لعام 1441ه والذي تمسكنا بها بالدفع بعدم الاختصاص وان خالف الحكم تلك الوجهه يكون قد خالف نص الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه في فقرته الثانيه. ثانيا: استندت المحكمه في قضايها الي ما تقدم به المستانف ضده من مستندات وكذلك الخطابات الصادره من اداره التعليم بقيمه المستخلصات والذي رات المحكمه انها متطابقه مع الجهه مالكه المشروع الا ان عداله المحكمه لم تاخذ في الاعتبار الخطابات الصادره من اداره التعليم وهي الجهه مالكه المشروع قد ورد بها ان تلك المستخلصات ليس لها علم اذا ما كانت قد دخلت في حساب المقاول من عدمه وتلك المستندات المقدمه من قبل المستانفه امام هييه التحكيم والثابت فيه صرف عدد 4 مستخلصات والمؤرخ في 23 / 09 / 2017م ومن ثم فان المبلغ المقضي به لم توضح عداله المحكمه هل تم حسمه من عدمه من جهه ومن جهه اخري فان المستانفه قد اعترضت علي المبالغ المطالب بها في الدعوي وطلبت توضيح المبالغ التي تسلمها المستانف ضده حيث قام المستانف ضده بصرف قيمه كل مستخلص تم صرفه وفقا لكشف الحساب المرفق وموقع من المستانف ضده بل ان المستانفه ذاتها كانت تنفق علي المشروع لحين صرف المستخلصات والتي تثبت عكس ما يدعيه وان المبالغ المتبقيه له ليس كما يطالب به كما في المرفق (1) وذلك المرفق الذي يظهر لعد التكم منه التالي ان تاريخ اخر مستخلص تم وفقا لبيان الصادر من اداره التعليم صادر بتاريخ 22 / 02 / 1439ه الموافق 13 / 11 / 2017م وان الكشوفات المرفقه وهي عباره عن كشف حساب لكل مدرسه علي حده وهذا الكشف قد تقدمت به المستانفه امام هييه التحكيم وهو كشف حساب من تاريخ 01 / 01 / 2013م حتي 10 / 04 / 2018م اي بعد اصدار اخر مستخلص من قبل اداره التعليم والذي يثبت صرف المستانف ضده لكافه المستحقات، وهذا المستند لم يقدمه المستانف ضده لعداله المحكمه لعلمه بصرف مستحقاته ومن ثم كان من الاولي ان يندب خبير حسابي من قبل المحكمه لحسم النزاع عن المبالغ التي تسلمها المستانف ضده قبل القضاء له بالمبلغ المقضي به. ثالثا: قررت المحكمه ان الدفوع المبداه من المستانفه هي دفوع مرسله لا يوجد دليل عليا ونتقدم لعدالتكم بالمرفق رقم 2 والذي صدر من اداره التعليم بعد اقامه الدعوي وهو يثبت لعدالتكم عدم دقه الحسابات التي استندت اليها المحكمه في قضايها وهو عباره عن ورقتين تمثل المستخلص الختامي عن (...) بعد فسخ العقد وسحب العمليه والذي انتهي فيها حصر الاعمال الختاميه من قبل الجهه المالكه للمشروع واصبح اجمالي قيمه المستحق من اعمال تمت هو مبلغ وقدره 1136104.77 (مليون ومايه وسته وثلاثون الف ومايه واربعه ريال وسبعه وسبعون هلله) وليس كما ورد في المستند رقم 3 الذي استندت عليه المحكمه والذي جاء فيه ان اجمالي قيمه المستخلصات مبلغ 1674412 واصبح علي المستانفه رد المبلغ الزايد، وهو ما يثبت لعدالتكم جديه الدفع المبدي من الوكيل المستانفه خاصه وان المستخلص النهايي لاعمال الحصر ل(...) لم يتم حتي هذا التاريخ ولم يتم الرجوع علي المستانفه بفارق الاعمال التي تم اسنادها لمقاولين اخرين. ليس هذا وحده بل انها لم تاخذ في الاعتبار المستند المقدم من المستانفه والخاص باختبار العينات الخرسانيه والتي تثبت عدم وملاءمتها انشاييا وما قد يترتب علي ذلك من اضرار للمستانفه عند رجوع اداره التعليم علي المستانفه والذي بموجب العقد المقدم يتحملها المستانف ضده وحده فما بال الحال بتنفيذه لاعمال غير مطابقه للمواصفات الفنيه فلا يوجد مبرر لعداله المحكمه من الالتفات عن هذا المستند بل قامت بتسبيب حكمها بان دفوع المستانفه هي دفوع مرسله لا يوجد بها ما يؤيدها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1- قبول الاستيناف شكلا. 2- القضاء بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وفي الموضوع برد الدعوي).
وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 01 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر المستانف ضده اصاله ووكيله بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر بانه يطلب مهله لذلك لعدم ظهور لايحه في النظام فافهمت الدايره وكيل المستانف بان عليه تزويده بنسخه من اللايحه ومرفقاتها فاستعد لذلك، ثم افهمته الدايره بان عليه الرد عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاثنين 08/07/1444 ه ثم يعقب الطرف الاخر خلال اجل اقصاه يوم الاثنين 15/ 07 / 1444ه وفي حال واجهته مشكله فان عليه التواصل مع الدايره عبر بريد الدايره. وفي يوم الاثنين الموافق 08 / 07 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المدعي رده علي النحو الاتي: (اولا: عدم صحه الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث جاء بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/7995 وتاريخ 21 / 05 / 1441ه ما نصه (اذا عدت الدعوي كان لم تكن او حكم به فان ذلك يعني: زوال الخصومه وزوال اثرها في قطع التقادم دون ان يؤثر ذلك فيما يلي: -الحق في اقامه دعوي جديده مع مراعاه احالتها للدايره نفسها. – صحه الاجراءات التي اتخذت في الدعوي فلا يترتب علي عد الدعوي كان لم تكن او الحكم به الغاء ما دون في ضبط القضيه وما في ملفها من ادله واستعانه باهل الخبره...الخ)، ولما كانت تلك الدعوي المنظوره قد تم نظرها سابقا من الدايره ذاتها وبنفس المطالبه ونفس اطراف الدعوي وذلك في القضيه رقم 73 وتاريخ 13 / 01 / 1441ه الامر الذي يجعل الدفع بعدم الاختصاص في غير محله. قدم المدعي عليه المذكره الاولي له بعد انتهاء فتره الجلسات التحضيريه للدعوي تحديدا بجلسه 16 / 05 / 1443ه ابتدا دفوعه فيها بعدم اختصاص المحكمه ولاييا لوجود شرط التحكيم وبذلك يسقط حقه في التمسك بدفعه بعدم الاختصاص المكاني استنادا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث ان الثابت ان المدعي عليها تقدمت بمذكرتها ودفعت بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه وعملا بالمادتين المذكوره يسقط حقها في المطالبه بهذا الدفع. اضافه الي ذلك فان المدعي عليها لديها فرع للشركه بالمدينه المنوره، وحيث ان ذلك الفرع قايم حتي تاريخه والاعمال محل النزاع تقع بمنطقه المدينه المنوره ايضا مما يجعل الاختصاص قايما لنفس الدايره، وعن عدم وجود سجل تجاري لفرع المدعي عليها الواقع بالمدينه فانه لا يشترط في ذلك سجل تجاري فرعي خاص به، كما هو الحال في اكتساب صفه التاجر بالنسبه للافراد، اذ لا يمنع اكتساب صفه التاجر عدم استخراجه للسجل التجاري، وكذلك هنا لا يشترط قيام الشركه باستخراج سجل فرعي حتي يمكننا اعتبار الفرع القايم، لان العبره بوجود الفرع في الحقيقه، وقد ذكرنا سالفا بان المدعي عليها لديها فرع بالمدينه المنوره، اذ يوجد فرع للمدعي عليها ومدير للفرع ومهندسين وعاملين وعدد من المشاريع وقد تم اثبات ذلك في القضيه رقم ٧٣ لسنه ١٤٤١ه. ثانيا: ردا علي ما جاء بلايحه اعتراض المستانفه من ان الدايره جانبها الصواب في الاعتماد علي ما تقدمنا به لاثبات ما ندعيه، فما هو الا حديث مرسل لاطاله امد النزاع ويظهر ذلك جليا للاتي: 1- ان كشف الحساب المقدم من المستانفه هو عباره عن حسابات داخليه للشركه المدعي عليها وليس لها صله بموضوع النزاع، حيث ان النزاع يتمثل في ان هناك اتفاق بين الطرفين علي ان يكون لموكلي المستانف ضده نسبه ميويه وقدرها 98% من كل مستخلص يتم صرفه من الجهه مالكه المشروع للمستانفه، وعلي ذلك فالسبيل الوحيد والواضح لمعرفه ذلك هو النظر الي امرين: اولهما: المبالغ والمستخلصات المصروفه من الجهه مالكه المشروع الي المستانفه، اما الامر الثاني فهو المبالغ الماليه المستلمه من قبل موكلي المستانف ضده، فاذا كانت المبالغ المستلمه من موكلي اقل من النسبه المتفق عليها فان هناك مبالغ مستحقه بذمه المستانفه حتي تصل المبالغ الي النسبه المتفق عليها في العقد. وعلي ذلك اعملت الدايره المقتضي الشرعي والنظامي ووجدت ان هناك خطاب صادر من اداره التعليم وهي الجهه المالكه للمشروع ويوجد به حصر لكافه المبالغ المصروفه للشركه المستانفه، ولم تطعن المستانفه في صحتها مما يعني اقرارها، ومن ثم نظرت الدايره الي ما استلمه موكلي المستانف ضده فوجدت ان هناك فرق مالي لموكلي حتي يصل للنسبه المتفق عليها وبالتالي تم القضاء بها، وهو ما جاء باسباب الحكم من ان تقدم المدعي بافاده اداره التعليم والمتضمنه عدد المستخلصات المصروفه للمقاول الرييسي، وبعد الاطلاع عليها تبين لدايره ان مجموع المبالغ المصروفه للمدعي عليها في تلك الافادتين تساوي استحقاق المدعي وفق العقد المبرم بينهما، اي وفقا للنسبه المتفق عليها بين الاطراف. 2- ان السبيل الوحيد الذي يمكن المستانفه من اثبات عدم صحه دعوانا هو التقدم بكشف حساب عن المبالغ المصروفه لموكلي المستانف ضده، (تقديم مستندات تحريريه موقعه من موكلي تثبت بان موكلي قد قام باستلام مستحقاته كامله) ولا ان تقوم باقتطاع كشوفات حسابات داخليه للشركه نفسها ليس لها علاقه بموضوع النزاع. 3-ان الدفوع المثاره بالاستيناف تختلف اختلافا جوهريا عما دفعت بها المستانفه عند نظر الموضوع بمحكمه اول درجه، حيث جاء بمذكرات المستانفه عند نظر موضوع الدعوي بان المشروع تم سحبه نتيجه عدم التزام موكلي المستانف ضده، وعند الرد بان المشروع لم يتم سحبه ولم يتم التنفيذ علي الحساب وفقا للقواعد المتعلقه بسحب المشروع من جانب جهه الاداره عند تقصير المتعاقد في اداء مهامه علي النحو المتفق عليه تركت المستانفه ذلك الامر وذكرت بان المشروع تم فسخه بسبب موكلي المستانف ضده! وفي ذلك حديث مرسل لا يوجد ما يؤيده بوقايع الدعوي، بل تحاول المستانفه ادخال اللبس الي الدايره لاطاله امد النزاع. 4- اما وعن وجوب الاستعانه بخبير محاسبي فغير صحيح وذلك لتقديمنا مستندات واضحه الدلاله علي ما يستحقه موكلي المستانف ضده وجميع مستنداتنا المقدمه مؤيده تمام التاييد بما ورد بخطابات الاداره العامه للتربيه و التعليم المالكه للمشروع وهو ما انتهت اليه الدايره الموقره، بالاضافه الي ذلك فان هناك حصر ختامي مقدم من جانب المستانفه في الاساس، وهو ما اقدمت عليه المستانفه عند تشكيلها للجنه هندسيه ماليه وتم تقديم تقرير موقع من قبل منسوبي المستانفه ذاتها وتم تاكيد استحقاق موكلي للمبلغ المحكوم به ذاته، الامر الذي يؤكد صحه ما انتهت اليه الدايره، فالحكم محل الطعن من قبل المستانفه ما هو الا قرار كاشف للحق محل المطالبه وليس مقررا له، والقضاء دايما ما يكون هو وجهه افراد المجتمع لاقتضاء حقوقهم ممن يجحدها. ثالثا: ردا علي ما جاء باعتراض المستانفه من لزوم الاعتماد علي ما تقدمت به من مستندات فنفيد اصحاب الفضيله بان ما تشير اليه المستانفه لا يمكن الاتكاء عليه لكونه بتاريخ سابق علي خطاب اداره التعليم المستند اليه كواحد من الادله في الحكم، حيث ان تاريخ المستند الذي تقدمت به المستانفه 25 / 07 / 1438ه، بينما الافاده الوارده من اداره التعليم مؤرخه في 06 / 08 / 1440ه، مما يعني ان هناك مبالغ ماليه مستلمه من قبل المستانفه، وهو ما اتضح للدايره من خلال النظر فيما استلمته المستانفه من الجهه المالكه المشروع، وما استلمه وكيلي المستانف ضده من المستانف، كما ان ما تقدمت به المستانفه يعد دليل علي عدم صحه ما جاء في مرافعتها الكتابيه من ان المشروع تم سحبه واتضح انه تم فسخه، وشتان بين الاثر النظامي المترتب علي السحب والاثر المترتب علي الفسخ، اذ ان الفسخ لا يتم حسم ايه مبالغ او تنفيذ علي الحساب، اي ان المتعاقد يحصل علي مقابل ما اتمه من اعمال. ونشير الي دليل اخر من واقع ما قدمت المستانفه يدل علي كل ما اوردته يعد كلام مرسل لا يحتج به فقد اوردت بان الاعمال المنفذه من قبل موكلتي غير مطابقه للشروط والمواصفات في ذات الوقت المرفقات ارقام 20و 21 التي ارفقتها تشير فيها اداره التربيه والتعليم الا ان جميع الاعمال المنفذه مطابقه للشروط والمواصفات. كما اوردنا سابقا فان وكيل المستانفه يتبع اسلوب المراوغه لاطاله وقت التقاضي والبعد عن موضع المطالبه. ولا يحترم مهنته التي هي في الاساس مساعده لرجال القضاء في الوصول للحقيقه وذلك منذ بدايه التحكيم ونكوله عن تقديم ايبان حساب البنك الدال علي تواريخ ايداع مستحقات موكلي لدي حساب المستانف الي اخر اعتراض قدمه علي حكم الدايره التجاريه الاولي. عطفا علي ما تقدم واستنادا اليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الاستيناف المقدم من المدعي عليه وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430271627) وتاريخ 13 / 05 / 1444ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره). وفي يوم الاحد الموافق 14 / 07 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف رده علي النحو الاتي: (اولا: نتمسك بما جاء بلايحه الاستيناف فيما يتعلق بالدفوع الشكليه ونحيل الي ما جاء بها وامام محكمه اول درجه منعا للتكرار. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1-قرر المستانف ضده بان كشف الحساب المقدم من الشركه المستانفه هو كشف حساب داخلي صادر من الشركه نفسها وليس هناك ثمه توقيع علي هذه الكشوفات من المستانف ضده ولا يوجد دليل علي استلامه لثمه مبالغ وتلك الكشوفات الذي يذكرها المستانف ضده يوجد لها مرفقات تثبت صحتها وكذلك شيكات وسندات موقع عليها من قبل المفوض من المستانف ضده بالاستلام وكل ما جاء وبتلك الكشوفات مدعم بالمرفقات الذي يثبت صحه ما جاء به واثباتا لذلك فاننا نرفق كشوف الحساب مره اخري مدعمه ببعض المستندات الممهوره بتوقيع الشركه المستانف ضدها (مرفق1) وعدم ارفاقنا لكافه المستندات راجع لان عدد المرفقات يزيد عن 900 مرفق ولن تستطيع المحكمه مراجعتها علما بان كافه تلك المرفقات علي استعداد لوضعها تحت يد المحكمه اذا رات عداله المحكمه ذلك وهو ما دفعنا في اسباب الاستيناف باحاله الدعوي لخبير حسابي لاثبات ما تسلمه المستانف ضده والسبب في احاله الدعوي لخبير حسابي هو ان المستانفه كانت تنفق علي المشروع ويتم محاسبه المستانف ضدها عند صرف المستخلصات وان المستانف ضدها لم يكن لديها سيوله للانفاق علي المشروع وخاصه عند عدم صرف المستخلصات وتاخيرها في الصرف من قبل المالك الا اننا نجد المستانف ضدها تنكر ذلك وتحاول الحصول علي اموال ليست لها، كما اننا نجد ان المستانف ضده يتناقض في اقواله وطلباته اذ انه ينكر كشوفات الحسابات الداخليه وفي نفس الوقت يتمسك باوراق اخري وهو المستند الذي يستند اليه في دعواه مستند 3 وهو عباره عن حصر اللجنه الهندسيه ب(...) والموقع باسم (...) بتاريخ 23 / 09 / 2017م وليس للمستانفه اي توقيع علي هذا الحصر. 2-ينكر المستانف ضده بمذكرته مستخلص الحصر الختامي للابتداييه 128 وهو صادر من جهه حكوميه المرفق بصحيفه الاستيناف والذي انتهي الي ان المبالغ الاجماليه هي 1136104.77 (مليون ومايه وسته وثلاثون الف ومايه واربعه ريالا وسبعه وسبعون هلله) وهو مستند رسمي كونه صادر من جهه حكوميه وموقع منها كما وان تاريخ هذا المستخلص الختامي كما هو ثابت بالمستند بالتوقيع بتاريخ 03 / 07 / 1442ه اي بعد سحب المشروع وحصر الاعمال التي تمت بموجب هذا المستخلص تمت علي الطبيعه. اما عن المستخلصات الوارده بشان (...) والذي ارسلت الي هييه التحكيم والذي تستند عليها المستانف ضدها فهي كانت بناء علي المستخلصات المرفوعه دون عمل الحصر النهايي للاعمال والذي ثبت في المستخلص الختامي المقدم من المستانفه بان نسبه الانجاز الفعليه هي 9.26% من الاعمال ومن ثم انتهت الي المبلغ النهايي المستحق للمستانفه علما بان حتي هذا التاريخ لم يتم اصدار المستخلص الختامي من قبل اداره التعليم عن (...) الامر الذي يكون معه الكشف المرسل من قبل اداره التعليم عن المبالغ المنصرفه غير دقيق لعدم عمل حصر ومستخلص نهايي كما تم في (...). 3-وفقا للمستند رقم 3 الذي تستند اليه المستانف ضدها والموقع من (...) بتاريخ 23 / 09 / 2017م والذي اعتمدت عليه محكمه اول درجه في حكمها فانه طبقا لهذا الكشف كما ورد به ان اجمالي المستحق للمستانف ضدها عن (...) بعد احتساب قيمه كافه المستخلصات المنصرفه وما تسلمته من هذه المستخلصات فالمتبقي لها مبلغ وقدره 7888 ريال (سبعه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال) وصافي المستحق عن (...) هو مبلغ وقدره 304861 ريال (ثلاثمايه واربعه الف وثمانمايه وواحد وستون ريال) وهذا المستحق للابتداييه 128 قبل صدور المستخلص الختامي المقدم منا بصحيفه الاستيناف والذي يلزم المستانفه باعاده فرق ما صرفته وفقا للمستخلص الختامي المقدم بصحيفه الاستيناف وهو في حدود خمسمايه وثلاثون الف ريال وذلك بعد عمل حصر الاعمال المنفذه من قبل اداره التعليم بالمدينه المنوره والمؤرخ 03 / 07 / 1442ه والذي ثبت فيه ان الاعمال الفعليه المنفذه 9.26% من الاعمال وليس 13.50 وفقا للمستخلصات السابقه. 4-ماجاء بمذكره المستانف ضدها عما تقدمنا به من اوراق من ان تاريخ ما تقدمنا به في 25 / 08 / 1438ه فهو تاريخ غير صحيح حيث انه بالنظر الي التوقيع الصادر كما وضحنا بتاريخ 03 / 07 / 1442ه اي بعد خطاب اداره التعليم وبعد حصر الاعمال الختاميه علي الطبيعه. اما عما ذكر بان المرفقات غير صحيحه فاعمال الخرسانه التي قمنا بتقديمها هي صادره من جهات ليس للمستانفه علاقه بها ويمكن التحقق منها من الجهه التي اصدرتها اضافه الي الاستفسار من اداره التعليم ذاتها عن اختيار عينات القلوب الخرسانيه حيث انها تمت بناء علي طلبها وذلك الرفض المستانف ضدها القيام بها علما بانها طلبت منها عده مرات اثناء عملها بالمشروع ولم تستجب لذلك. ويترفع وكيل المستانفه في الرد علي ما جاء بمذكره الزميل من وصفنا باتباع المراوغه وعدم احترام المهنه ونطلب من عداله المحكمه الغاء تلك الفقره من الضبط وتعلم الزميل بان ساحه القضاء يناضل فيها كل من المتداعيان لاثبات حقه في الدعوي وان مهنه المحاماه هي مهنه جعلت في الاساس لمساعده رجال القضاء من اجل الوصول الي العداله وان ما نقوم به من الدفاع عن موكلنا هو من اجل اثبات وبيان وجه الحق وليس المراوغه كما يفعل اخرين ويريدون المعاونه علي اكتساب حقوق ليست لهم والاعانه علي الاستيلاء علي اموال المسلمين بالباطل. الطلبات: القضاء بعدم اختصاص المحكمه مكانيا ينظر الدعوي واحاله الدعوي الي خبير حسابي ورد دعوي المستانف ضده). وفي يوم الاحد الموافق 21 / 07 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني ارفق وكيل المستانف ضده رده علي النحو الاتي: (وردا علي ما جاء برد المستانف نفيد فضيلتكم بالاتي: 1-بشان ما اثاره المستانف من ان المستندات الثبوتيه التي تقدم بها يزيد عدد صفحاتها عن 900 صفحه ولا يرغب في اشغال اصحاب الفضيله، فان تلك المستندات ليس لها علاقه بموضوع النزاع سواء كثر عددها او قل، حيث يطالب موكلي المستانف ضده باستيفاء مستحقاته الناشيه عن العقد المبرم بين اطراف النزاع، والذي نص علي ان تصرف مستحقات المقاول فور صرفها من المالك، ولم يقم المستانف يصرف مستحقات المستانف ضده، لذا فانه يتعين اثبات ان المستانف ضده قد استلم مستحقاته، ولم يتقدم المستانف بما يدل علي ذلك الا ما يقوم بصنعه لنفسه، الامر الذي لا يمكن معه التسليم بما يدعيه وذلك لعدم اثباته. اما وعن طلب ندب خبير محاسبي فهو امر جوازي لاصحاب الفضيله، ومن ناحيه اخري فان افاده الجهه المالكه تثبت وبوضوح مستحقات موكلي المستانف ضده، واخيرا فان المستانف قام باعداد حصر ختامي مقدم من جانب المستانفه في الاساس، وهو ما اقدمت عليه المستانفه عند تشكيلها للجنه هندسيه ماليه وتم تقديم تقرير موقع من قبل منسوبي المستانفه ذاتها وهم علي النحو التالي (م/ (...) - م / (...) - م/ (...)- م / (...) رييس اللجنه - م/ (...) (...))، وتم تاكيد استحقاق موكلي للمبلغ المحكوم به ذاته، الامر الذي يؤكد صحه ما انتهت اليه الدايره، مما يعني عدم الحاجه الي ما يطالب به المستانف. وعما جاء يرد المستانفه من ان افاده التربيه والتعليم غير دقيقه فغير صحيح، اذ لا يتصور اصدار مستند رسمي غير دقيق من قبل جهه حكوميه وذلك لكونه حجه في الاثبات، فضلا عن ان الامر لا يوجد به لبس او غموض فالافاده الوارده من وزاره التعليم جاء فيها المبالغ والمستخلصات المصروفه للمستانفه، ولا لبس او غموض او عدم دقه في ذلك، فان كانت المستانفه لم تستلم تلك المبالغ فلتوضح لنا ذلك بموجب مستندات رسميه، وعن المستند الموقع من قبل المحاسب / (...) فهو احد منسوبي الشركه ذاتها، كما لا يمكننا الاخذ بما تقدم من مستخلص نهايي ل(...) وذلك لكونه مجتزا، فضلا عن ان صور المستندات الماليه بما ارفقه المستانف مكرره. عطفا علي ما تقدم واستنادا اليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الاستيناف المقدم من المدعي عليه وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٧١٦٢٧) وتاريخ 13 / 05 / 1444ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره). وفي يوم الاحد الموافق 21 / 07 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانف رده علي النحو الاتي: (اولا: بشان المستندات وادعايه بانها ليس لها علاقه بموضوع الدعوي لان موكله يطالب بحقوقه الثابته الناشيه عن العقد فان كشوف الحسابات التي قام المستانف بتقديمها تبين لعدالتكم ما تسلمه المستانف ضده من مبالغ وانها هي اساس العلاقه بين المستانف والمستانف ضده وهي خاصه بالدعوي محل المطالبه كما هو ثابت فيها وان علي المستانف ضده انكار توقيعه علي المستندات المقدمه كما وان كشوف الحسابات المقدمه ثابت منها ان المستانف ضده قد تسلم مبالغ سواء كانت نقدا او في صوره توريدات للمواد المستخدمه في المشروع وجميعها منذ فتره بدايه المشروع وحتي تاريخ التوقف اي ان هناك مبالغ تم صرفها علي المشروع من قبل المستانف علي الرغم من توقف صرف المستخلصات الا ان المستانف ولرغبته في عدم توقف المشروع قام بالانفاق علي المشروع حتي لا يتم سحبه. كما وان المستانف ضده يدعي بان المستندات اصطنعها المستانف لنفسه فهما هو الحال بالشيكات المستلمه من قبل المستانف ضده وموقع استلامها. ثانيا: ان المستانف ضده ينكر المستخلص النهايي الصادر من الجهه المالكه وهو مستخلص ختامي ونهايي ولا يمكن للجهه المالكه انكاره وصادر بعد صدور افاده الجهه المالكه التي يتمسك به المستانف ضده فاي تناقض هذا الذي يدعي به فنجده يتمسك تاره بالافاده الصادره من الجهه المالكه التي يراها في صالحه وفي نفس الوقت يرفض المستخلص الختامي الصادر من نفس الجهه كونه قد قرر بانه تم صرف مبالغ تزيد عن نسبه الانجاز واصبحت المستانفه ملزمه برد تلك الزياده الي الجهه المالكه وهو ايضا مستند لا يشوبه الغموض وانما هو مستند يبين بان الاعمال التي نفذت بالفعل علي الطبيعه اقل مما تم صرفه ويمكن لعداله المحكمه مخاطبه الجهه المالكه للتاكد من صحه المستند، اما المستخلص الذي يدعي به بانه محرر من المدعو (...) فهو مستند لم يصدر من الجهه المالكه للمشروع ولا يمكن الاعتداد به في مواجهه الجهه المالكه وهي اداره التعليم والزامها بصرف المستخلصات وفقا لهذا الحصر الختامي وانما ما يريده المستانف ضده هو الحصول علي حقوق ليست له. قرر المستانف ان امر احاله الدعوي الي خبير حسابي هو امر جوازي للمحكمه وفي جميع الاحوال كل ما طرح علي المحكمه هو امر جوازي لها ان تاخذ بما يقتنع به وجدانها وتطرح ما عداه من ادله وهي ليست بحاجه الي من يذكرها بان هذا الامر جوازي وغير ملزم لها وانما وهي في درب طريقها للوصول الي الحقيقه لكي يكون حكمها بيان وعنوان للحقيقه لها ان تتخذ من الاجراءات ما يطمين ويقتنع به وجدانها. اصحاب الفضيله ان ما يطالب به المستانف من احاله الدعوي لخبير حسابي وفقا لكشوف الحسابات المقدمه انما هي من اجل ان يظهر لعدالتكم المبالغ الحقيقيه التي قام المستانف ضده بالحصول عليها ولم يقر لعدالتكم باستلامه بها وهو علي علم تام بان المستانفه كانت تنفق علي المشروع من مالها الخاص لحين صرف المستخلصات حتي لا يتوقف العمل بالمشروع وانما هو يريد الحصول علي اموال ليست من حقه. الطلبات: القضاء بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي واحاله الدعوي الي خبير حسابي ورد دعوي المستانف ضده). وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق 24 /07 /1444ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات فيما بينهم عبر بريد الدايره، ثم سالتهم الدايره عما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعقب وكيل المستانفه للتاكيد علي طلبه هو رفع الدعوي قبل اوانه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، وتضيف الدايره بان المستخلص المستند عليه في الدعوي صدر بناء علي طلب هييه التحكيم من الجهه المختصه، ومن المتقرر في القواعد الفقهيه ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، كما ان المستخلص قد صدر من فرع مكه، والافاده صدرت من فرع المدينه، كما ان المستخلص المقدم اخيرا مجتزا، مما يتقوي معه جانب المدعيه، كما ان المستخلص يصادم افاده التعليم المتضمن افاده محرره واضحه وبيانا يتضمن المستخلصات وقيمتها ورقم الحصر وللمدعي التظلم امام اداره التعليم من تخفيض المستخلص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439040893) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 14 / 04 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للمقاولات والتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، ما يلي: (ا) مبلغا قدره (1.550.282) مليون وخمسمايه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال، (ب): مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال المتمثل في اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.