tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3573 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-08-17 document_type=ruling entity=document_number:621633ec-4eee-4731-acee-6870ff4d101e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٥٧٣ لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٧/٨/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٣٠/٥/١٤٣٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان طرفي الدعوي تربطهما علاقه تعاقديه لعده مشاريع، تقوم فيها المدعيه باعمال اعتماد وتقييم كفاءه معدات الاسعافات الاوليه وتقييم المشغلين، وقد تجمعت مبالغ في ذمه المدعي عليها للمدعيه بما قيمته: (٢٦٥.٦٢٥) ريال، يطلب المدعي وكاله الزامها بها وباتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، وقررت انها دعوي تجمع بين عده عقود، فقام المدعي وكاله في جلسه ٧/٨/١٤٣٩ه بحصر طلب موكلته في هذه الدعوي في المستحقات لمشروع (...)، محتفظا بحق موكلته باقامه المستحقات الاخري للمشاريع الاخري بدعاوي مستقله، وحيث تقدمت المدعيه بعدد من الفواتير، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب جهه خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع، وحساب المستحقات الفعليه المتبقيه للمدعيه، وقررت ندب مكتب المحاسب القانوني (...)، وقد تقدم الخبير بتقريره المبديي في جلسه ١٧/٤/١٤٤٠ه. وبجلسه ٦/٦/١٤٤٠ه تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور كما تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي وتبين ان طرفي الدعوي لم يقوما بسداد اتعاب الخبير، فقدم المدعي اصل شيك لامر الخبير مشيرا الي انه حال دون تقديمه للخبير قرار وزاره التجاره الصادر بحقه فافهمته الدايره بمراجعه الخبير وسداد اتعابه كامله عن حصه موكلته والمدعي عليها وله تضمين ذلك حال الحكم كما ان الدايره تشير الي انه لم يتم تزويد المدعيه بنسخه من تقرير الخبير النهايي الي حين سداد الاتعاب. وبجلسه ٤/٧/١٤٤٠ه جري تسليم طرفي الدعوي التقرير النهايي. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وكاله كما تبين حضور مندوب الخبير المحاسبي حيث قدم الاخير خطابا يتضمن عدم وجود ما يؤثر علي تقريره السابق وانه بذلك يعتبر نهاييا كما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظات علي التقرير النهايي جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها كما جري تزويد مندوب الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر ان ما ورد لا يؤثر علي النتيجه التي خلص اليها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بما الت اليه نتيجه الخبير وكذا مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال عن اتعاب الخبير وكذا مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، ما قررت معه الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:

(الاسباب)
وبناء علي الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي كامل الاوراق والمستندات، وعلي نتيجه الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي، وحيث حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي بسداد المستحقات الثابته في ذمتهم عن مشروع (...) فقط، وحيث ثبت للدايره عدم صحه دفع المدعي عليها بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وذلك من خلال تحقق الدايره من وجود عدد من الفواتير وان كانت صادره من المدعيه الا انها قوبلت بعدد من الايميلات الصادره من المدعي عليها، وكذا خطاب مطابقه رصيد بختم المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه، وكذا تاكد الخبير ضمن تقريره المبديي والنهايي باستلام المدعي عليها لتلك الفواتير، علاوه علي ذلك ان لكل فاتوره صادره من المدعيه هناك تقرير فحص اعمال خاص بالموقع محل الدعوي، موقعه جميعها في خانه العميل، وعلي ذلك بني التقرير المحاسبي وليس فقط علي فواتير المدعي عليها علي اعتبار انها من صنعها ولا تقبل الا بما ذكر من مجموعه القراين والتي يقوي بعضها بعضا. كما ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله ﷻ: ﴿فسال به خبيرا﴾، وقوله ﷻ: ﴿ولا ينبيك مثل خبير﴾، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير المحاسبي مكتب (...) في خلاصه تقريره الي حساب صافي المديونيه المستحقه للمدعيه وهو مبلغ: (١٦٦.٩٥٠) ريال، ولا ينال من ذلك محاوله المدعي عليها الاحتجاج بعدم طلب الخبير اي مستندات من المدعي عليها، علي اعتبار ان الدايره افهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير ودفع اتعابه وامتنعت المدعي عليها عن دفعها، كما امرت الطرفين بتقديم كافه المستندات اليه ما تري معه الدايره عداله نتيجه التقرير المحاسبي. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، واتعاب الخبير وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه واتعاب الخبير مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاءات (شركه مساهمه خاصه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لفرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره: (١٦٦.٩٥٠) ميه وسته وستون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣٣٤ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤/٤/١٤٤١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٦/٣/١٤٤١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها شركه (...) بمبلغ (٢٦٥.٦٢٥) ريال وباتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٥٧٣ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) للانشاءات (شركه مساهمه خاصه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لفرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (١٦٦.٩٥٠) ميه وسته وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.