tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 75 chunks

date_gregorian=2011-03-04 date_hijri=1432-04-07 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_order:28 entity=summary:تضمنت اللائحة : الرواتب والعلاوات , البدلات والمكافآت والتعويضات , أحكام عامة . entity=document_number:2746/700 entity=keyword:بدلات entity=keyword:رواتب entity=keyword:العلاوات entity=keyword:تعويضات entity=keyword:انتداب entity=keyword:مكافأة entity=keyword:خارج دوام entity=keyword:معيشة entity=keyword:تمثيل entity=keyword:سفر entity=keyword:عمل إضافي entity=keyword:بدل entity=keyword:ترحيل entity=keyword:تذاكر entity=keyword:إركاب entity=keyword:عدوى entity=keyword:تدريب entity=keyword:نهاية خدمة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:99 entity=legal_basis:royal_order:28/20 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1 من)
الاستعمال

ان وزير الخدمه المدنيه :
بناء علي الامر الملكي الكريم رقم (٢٨/٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠
باقرار ( لانحه الحقوق والمزايا الماليه ) التي اشتملت علي عدد من المزايا
الماليه وادخلت عدا من التعديلات والاضافات علي القواعد المعمول بها
ضمن اللواتح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه
وحيث تضمن الامر الكريم في فقرته (الثانيه) النص علي ان:
- تقوم وزاره الخدمه المدنيه بوضع المواد التي لم يطرا عليها تعديل وكذلك
المواد المعدله والاحكام المضافيه سواء بقرارات من مجلس الوزراء او من
مجلس الخدمه المدنيه او باوامر ساميه في اللاتحه المشار اليها، ويعاد
ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها،
وحيث جري تنفيذ ماتضمنه الامر الكريم اعداد مواد هذه اللاتحه وترقيها
وترتيبها حسب الصيغه المرفقه ، نقرر مالي :-
اولا - الموافقه علي الصيغه المرفقه حول اعداد وترتيب مواد
(الانحه الحقوق والمزايا الماليه)
ثانيا - علي الادارات المختصه بالوزاره استكمال ما يلزم نحو طباعتها
وابلاغها للوزاراث والمصالح الحكوميه
وزير الخيمه المدنيه

(1421/1/1195) نزج
: المرفقات
التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه

لانحه الحقوق والزابا الماليه
المقره بالامر الملكي رقم (٢٨ / ٢٠) وتاريخ ٢٠١٣٣/٣٠٠٠٠٠٥

بسم الله الرحمن الرحيم
لانحه الحقوق والزابي الابه
- تم اقرار هذه اللاتحه بموجب البند ( اولا) من الامر
الملكي رقم (ا / ٢٨) وتاريخ ٢٠١٣/٢٠
- تم وضع مواد هذه اللاتحه وترقيها وترتيها
استندادا للبند (ثاني) من الامر الملكي رقم (ا / ٢٨)
و تاريخ ١٣٣٣/٣/٢٠
- يتم العمل بهذه اللاتحه اعتبارا من تاريخ صدور
الامر الكريم في ٢٣٣/٣/٢٠

القهرس
<table><tr><td>المواد</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>المواد من (٢٧) الي (١٦) من نظام الخدمه المدنيه</td><td>الموالد المتعلقه بالحقوق والموлия الماليه الوارده بنظام الخدمه المدنيه</td></tr><tr><td>اللغه الحقوق والموлия الماليه</td><td>لانحه الحقوق والموлия الماليه</td></tr><tr><td>المواد من (١) الي (٥)</td><td>اولا - الرواتب والعلاقات</td></tr><tr><td>المواد من (٦) الي (٥٣)</td><td>ثانيا - البدلات والمكافات والتعويضات</td></tr><tr><td>المواد من (٤٥) الي (٥٩)</td><td>ثالثا - الاحكام العامه</td></tr></table>

المواد المتعلقه بالحقوق والمزايا الماليه الوارده
بنظام الخدمه المدنيه
ان هذه اللاتحه تنفيذيه للمواد الوارده بنظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم ٩٩ و تاريخ ١٣٩٧/٧/١ ه (الفصل الثالث) و (الفصل الرابع) من
(الباب الثاني) من النظام المتعلقه (بالرواتب والعلاقات) و (البدلات والمكافات
والتعويضات) و تبسيرا للباحثين والمختصين الراغبين في الاطلاق عليه ثم ايراد مواد
- : نظام فيما يلي
(الرواتب والعلوات)
المواده/٢
يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشره العمل
المواده/١٧
ي منح الموظف العلاقه وفق سلم الرواتب الملحق بها نظام وذلك بنقله من الدرجه
التي يشغلها الي الدرجه التاليه لها مباشره في المرتبه نفسها ويتم النقل من اول
شهرمحرم من كل سنه.
المواده/١٨
ا- يمنح الموظف المعين راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي عين عليها فاذا
كان راثبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول
درجه تتجاوز راثبه عند التعين.
ويجوز التعيين في غير الدرجه الاولي بالنسبه لمن تتوفر لديه مؤهلات
معينه يحددها مجلس الخدمه المدنيه.

ب - يمنح الموظف المرقي راتب اول درجه في مرتبه الوظيفه التي رقي اليها
فاذا كان راتبه عند الترقيه يساوي راتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول
درجه تتاجوز راتبه
ويجوز بقرار من السلطه المختصه منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه.
ج- في حاله اعاده الموظف الذي ترك الخدمه في وظيفه بنفس المرتبه التي كان
يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجه التي كان عليها اما اذا اعيد الي وظيفه
ذات مرتبه اقل فيمنح راتب اول درجه تتجاز اخر راتب يكنا يتقاضاه فاذا كان راتبه
يزيد عن راتب اخري درجه في مرتبه الوظيفه يمنح هذه الدرجه
المواده/١٩
يصرف للموظف المكفوف البد ومن في حكمه نصف صافي راتبها فاذا بري او عوقب
بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف
له مالم تقرر الجهه التي اصدرت قرار العقوبه غير ذلك.
المواد / ٢٠
لايجوز الحجز علي راتب الموظف الا بامر من الجهه المختصه ولايجوز ان يتجاز
المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راثبه الشهري ما عدا دين النقه
الماده/٢١
مع مراعاهها تقضي به الانظمه لا يستحق الموظف راثبا عن الايام التي لايباشر فيها
عمله.
البلدات والمكافات والتعويضات
الماده/٢٢
يصرف للموظف المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل يوم يفضيه خارج مقر
عمله داخل المملكه او خارجها وفق الفيات التي تحددها لانحه البدلات.

الماده/٢٣
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفه معينه او بالقيام
بمهمه رسميه، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصليه.
الماده/٢٤
يجوز ان تحدد وزاره الخدمه المدنيه المستوي الذي يصل اليه اداء العمل بالنسبه
لبعض الوظايف فاذا زاد عمل الموظف علي القدر المحدد جاز منه مكافاه عن هذه
الزياده تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللايحه قواعد منه هذه المكافاه.
الماده/٢٥
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظايف بصفه مؤقته بمكافاه تحدد علي
اساس العمل بالقطع او الانتاج او الساعه حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمه
المدنيه
الماده/٢٦
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي واثناء العطل
الرسميه مكافاه نقديه عن الساعات الاضافيه، وتحدد اللايحه قواعد منح هذه المكافاه
الماده/٢٧
تحدد اللايحه انواع ومقدار وشروط البدلات او المكافات او التعويضات او المزايا
التي تمنح الموظف.

لانحه الحقوق والزايا العاليه
اولا-الرواتب والعلوات
الماده الاولي
اذا تمت ترقيه الموظف من اول محرم منح الزياده المقرره للترقيه وفق الماده ١٨
من نظام الخدمه المدنيه ثم يمنح العلاقه déوریه علي اساس الدرجه التي يستحقها في
المرتبه المرقي اليها ، كما لو تمت الترقيه قبل اول محرم
الماده الثانيه —
المستخدم الذي يعين في وظيفه خاضعه لنظام الخدمه المدنيه يوضع في الدرجه التي
تساوي او تعلو مباشره الراتب الذي كان يتجاز اخر درجه في مرتبه الوظيفه المعين عليها
الاحوال . فاذا كان هذا الراتب يتجاز اخر درجه في مرتبه الوظيفه المعين عليها
منح مكافاه شهريه بقدر الفرق ، وتنتقاص هذه المكافاه بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك
من زياده في راتيه.
الماده الثالثه
يكون منح العلاقه المنصوص عليها في عجز الماده ١٨/١ ب من نظام الخدمه المدنيه
بقرار من الوزير المختص اومن يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقبهم للمرتبتين
(١٤١٤١) لغرض تشجيع الموظف الجيد علي الاداء، وذلك بعد توفر الشروط التاليه:
ا - بالنسبه لمن تتم ترقبهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاقه
الاضافيه مابلي:
1 - ان يكون الموظف حاصلا في تقويم الاداء الوظيفي علي تقدير
بدرجه لاتقل عن (ممتاز) في العام الاخير قبل منحه العلова
٢ - ان تكون ترقبته للمرتبه التي تلي مرتبته مباشره
٢ - الا تمنح لم يرقي استثناء من بعض قواعد وشروط الترقيه الا اذا
نص علي منحه العلاقه في قرار الترقيه الاستثناييه
(1)

ب- بالنسبه لمن تتم ترقيتهم الي مراتب من العاشره فما دون يشترط لمنح
العلاقه الاضافيه مايلي:
1 - ان يكون الموظف حاصلا في تقويم الاداء الوظيفي علي تقدير
بدرجه لاتقل عن (جيد جدا) في العام الاخيرقبل منحه العلويه،
٢ - ان يكون الموظف المرقي قد امضي مده لاتقل عن اربع سنوات
في المرتبه التي يشغلها،
٢ - ان لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلويه عن خمسين
بالمانه (٥٠) من الموظفين الذين تنتم ترقيتهم لكل مرتبه في
كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقيه المTQق عليها، فاذا كان
العدد واحدا جاز ان تمنح له.
٤- الا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مده خمسه ايام او اكثر
او عوقب تادييا خلال السنتين السابقتين للترقيه
الماده الرابع
ا- يعتبر الموظف المحيوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد في الحالات التاليه
: وهي
- اذا كان حبسه بسبب اتمامه بارتكاب جريمه تتصل بالوظيفه العامه،
- اذا كان حبسه بسبب اتمامه بارتكاب جريمه الاعتداء علي النفس او
العرض او المال.
- اذا كان حبسه يسبب اتمامه من السلطه التنفيذيه بارتكاب جريمه تخل
- بالشرف او الامانه.
- اذا كان حبسه يسبب تهمه سياسيه وطلب وزير الداخليه اعتباره في حكم
مكفوف اليد.
ب- كما يعتبر الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق ماليه خاصه
مشمولا بحكم الماده (١٩) من نظام الخدمه المدنيه وبالاخص عندما يثبت
اعساره.
الماده الخامسه.
اذا و قعت العطل الاسبوعيه بين غيابين بدون عذر مشروع فان الموظف لا يستحق
راتيا عن مده الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل.
(7)

ثانيا- البدلات والمكافات والتعويضات
الماده السادسه
يحدد البدل النقدي يصرف المنتدب داخل المملكه او خارجها وفق الجدول
ادناه:
<table><tr><td colspan="4">في الخارج</td><td rowspan="2">في الداخل</td><td rowspan="2">المرتبه</td></tr><tr><td colspan="2">وفقا لجدول تصنيف الدول حسب فيات التمثيل الدبلوماسي</td><td colspan="2">(ا) الفيه (ب) الفيه (ج)</td></tr><tr><td>مرتفعه المعيشه (صعبه)</td><td>١٢٨٠</td><td>١٥٦٠</td><td>١٤٤٠</td><td>١٣٢٠</td><td>٨٠٠</td></tr><tr><td>١٦٨٠</td><td>١٦٧٠</td><td>١٦٦٠</td><td>١٢٦٠</td><td>١١٥٠٠</td><td>٧٠٠</td></tr><tr><td>١٦٧٠</td><td>١١٧٠</td><td>١١٧٠</td><td>١٠٨٠</td><td>٩٩٠</td><td>٦٠٠</td></tr><tr><td>٨٤٠</td><td>٧٨٠</td><td>٧٢٠</td><td>٧٢٠</td><td>٦٦٠</td><td>٨٧</td></tr><tr><td>٦٧٢</td><td>٦٢٤</td><td>٥٧٢</td><td>٥٢٨</td><td>٣٢٠</td><td>٦</td></tr><tr><td>٤٢٠</td><td>٣٩٠</td><td>٣٦٠</td><td>٣٣٠</td><td>٢٠٠</td><td>٥٤</td></tr><tr><td>٣١٥</td><td>٢٩٣</td><td>٢٧٠</td><td>٢٤٨</td><td>١٥٠</td><td>٣٦١</td></tr></table>
ويمنح موظو المرتبتين الرابعه عشره والخامسه عشره عند سفر هم الي خارج
المملكه في مهمه رسميه عن كل يوم بدل انتقال قدره (٣٠١) ريال
الماده السابعه -
اذا امنت الحكومه للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل الي الربع واذا امنت
له السكن فقط خفض البدل الي النصف.
ولا يتاثر البدل في الحالات التي يفضيها الموظف في وسيله النقل كذلك في حالات
تامين الخيام والادوات اللازمه للاقامه ١. كما لا يتاثر البدل في حاله تقدم السكن
والمطاعم من ايه جهه غير حكوميه مالم تحتب التكاليف علي الحكومه.
(3)

ولا يجوز تامين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدين ويجوز في الحالات
الاستثناييه تامين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدوليه.
الماده الثامنه
لايجوز انتداب موظف لعمل خارج مقر عمله اذا كان من الممكن اداء المهمه باحد
موظفي فرع الوزاره او المصلحه المستقله في البلده التي تقع فيها المهمه.
الماده التاسعه
باستثناء الحالات المستعجله التي يرجع تقديرها للوزير المختص يجب قبل اصدار
قرار الانتداب تحديد المهمه والالمده اللازمه لاذانها وتاريخ بدايتها ونهايتها ولا يجوز
تجديد مده الانتداب الا بعد بحث ما تم في المهمه وما بقي منها والتثبت من ان المنتدب
قد بذل جهده في اتمام العمل في المده التي انقضت ، علي انه اذا زادت مده الانتداب
في المره الواحده عن اسبوعين فيجب ان يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
الماده العاشره -
اذا انتدب الموظف للقيام بمهمه رسميه بوزاره او مصلحه غير التي يعمل فيها تتحمل
الجهه التي يؤدي لها المهمه ما يستحقه من بدلات وتعويضات او مكافاه عدا راتبه
وبدل النقل مالم يtfق علي غير ذلك.
الماده الحاديه عشره -
اذا انتدب موظف للاشتراك في لجنه تتحمل الجنه التابع لها ما يستحقه من بدلات او
تعويض او مكافاه.
الماده الثانيه عشره -
اذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لاداء مهمه رسميه خارج الدوله التي بها
مقر عمله يعامل معامله المنتدب من داخل المملكه الي البلد المنتدب اليها.
الماده الثالثه عشره -
اذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لاداء مهمه رسميه داخل المملكه او داخل
الدوله التي بها مقر عمله يعامل معامله الموظف المنتدب داخل المملكه.
(3)

الماده الرابع عشره -
علي كل موظف ينتدب للعمل في جهه خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين ان يجري الاتصالات اللازمه مع زملايه المتندبين عن طريق الاداره المختصه لترتيب التوجه الي مقر الانتداب في موعد واحد ان كان ذلك ممكنا علي الا يتم الانتقال الا بعد ان يعقد المتندبون الموجودون في مكان واحد اجتماعات اوليه بقدر المستطاع لدراسه المهمه الموكوله اليهم والاعداد لها لبياشروا العمل فيها فور الانتقال الي البلد المنتدب اليها.
الماده الخامسه عشره -
في حاله انتداب لجنه للقيام بهمه مشتركه في الداخل تؤمن لمج الهجه ذات العلاقه
وسيله النقل المناسبه في البلد المنتدبين اليه للتنقل في مهماتهم الرسميه.
الماده السادسه عشره -
يقدم الموظف او الموظفون المتنديون بعد انتهاء مده الانتداب تقريرا مستقلا يوضح فيه الامر الصادر بالانتداب ومدته والاجراءات المتحذده لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك و تاريخ نهايته والبيانات التي تساعد علي معرفه ما انجز من عمل.
الماده السابعه عشره -
اذا ثبت ان احدا من الموظفين قد تراخي في اداء العمل واستغرق مده تزيد علي المده
اللازمه لا يصرف له بدل الانتداب عما يقابل المده غير اللازمه وراتها بالاضافه الي
ما يستحقه من جزاء.
الماده الثامنه عشره -
يعطي الموظف سلفه علي حساب بدل الانتداب علي ان لا تزيد السلفه علي ما يستحقه
الموظف عن المده المحدده في قرار الانتداب.
ولا يستعاد ما صرف للموظف او المستخدم المنتدب من بدل انتداب في حاله انتهاه
خدمته بالوفاه او العجز الدايم عن العمل متي حدث ذلك قبل انتهاه المده المحدده في
قرار الانتداب.
(°)

الماده التاسعه عشره -
يعامل الموظفون الذين ينتقون خارج مقر عملهم الاصلي داخل المملكه في مواسم معينه معامله المنتدبين ولا يتاثر ما يصرف لم من بدل اذا كلفوا بالقيام بهممه رسميه في مقر عملهم الاصلي او غيره.
الماده العشرون -
يبدا احتساب بدل الانتداب للموظف وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته ولا يدفع الا عن الايام الضروريه لquضاء المهمه . ويحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازه المرضيه علي ان يخطر الموظف مرجعه بمرضه وان يوافق علي احتساب هذه المده - اعتاديا، علي الا يزيد علي عشرين (٢٠) يوما او نصف المده اياها اقل
الماده الحاديه والعشرون -
يصرف للموظف المنتدب بدل الانتداب المقرر عن يوم واحد اذا انتها المهمه التي
كلف بادايها وعاد الي مقر عمليه في اليوم نفسه.
(١) الماده الثانيه والعشرون -
1 - لايجوز انتداب موظف خارج مقر عمليه مده او مده متواليه تزيد عن ستين
(٦٠) يوما الا بعد موافقه مجلس الخدمه المدنيه ويستثني من ذلك
ا - موظفوا وزاره الخارجيه الذين ينتبدون كل عام لحضور دوره الامم المتحده
علي الا تزيد فتره انتدابهم علي مايه وعشرين (١٢٠) يوما
ب - من يكلف بتمتيل المملكه في اجتماعات مجالس او منظمات دوليه او اقليميه او
عربيه الذين يصدر بتسمتهم قرار من مجلس الوزراء او المقام السامي علي الا
تزيد فتره انتدابهم علي مايه وعشرين (١٢٠) يوما.
ج- موظفوا الجهادات الحكوميه التي يتطلب الامر سفرهم الي المنطقه الغربيه لفتره
الصيف علي ان يصدر الزير قرارا يحدد اسماء المطلوب انتدابهم لفتره محدده
لا تزيد علي مايه وعشرين (١٢٠) يوما.
٢- يجوز للوزير المختص في حالات الضروره القصوي تمديد فتره الانتداب بما
لا يزيد عن (٣٠) يوما علي فتره السيين يوما.
(1) تم رض هذه الماده وفقا لما تضمنه قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٦٦١/١ و تاريخ ١٦٦١/٣/٢/١٦٣/٣/٢/١٦٣/٣/٢/١٦٣/٣/٢/١٦٣/٣/٢/١٦٣/٣
الديوان الملكي رقم ١٧٨٨٩ و تاريخ ١٧٨٨٩ و يعمل به من تاريخ تبليغه - وقد تضمن القرار قيام هييه الرقابه
والتحقوق ودبيوان المراقبه العامه قبل نهايه مده تلك سنوات من تاريخ تطبيق القرار باعداد تقرير شام للجنس الخدمه
المدنيه ياتضمن نتايج تطبيق ه و الاثار الايجابيه او غيرها – ان وجدت- والتوصيه باستمرار العمل به او ايقافه في ضو
الظروف المصاحبه.
(7)

الماده الثالثه والعشرون
يصرف للموظف المنقول بدل انتداب عن ايام السفر علي الا تزيد علي ثلاثه ايام في
الداخل وثلاثه ايام في الخارج.
الماده الرابعه والعشرون -
يصرف مقال بدل الانتداب للموظف الذي تستوجب طبيعه عمله سفرا متواصلا
تعويضا شهري يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه علي الا يزيد علي سدس
راتيه في الشهر الواحد ، وتحدد وزاره الخدمه المدنيه هذه الوظايف بعد الاتفاق مع
الجهات المختصه .
الماده الخاصه والعشرون
تطبق الاحكام الخاصه بالبلد النقدي علي الاشخاص غير الموظفين الذين يكلفون
بهمات رسميه خارج محل اقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما
لو كانوا موظفين رسمين.
الماده السادسه والعشرون -
تحدد اجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام باعمال وظيفه معينه او بمهمه رسميه
حسب الماده (٢٣) من نظام الخدمه المدنيه بثلاثه يصدرها مجلس الخدمه المدنيه.
الماده السابعه والعشرون -
يجوز للجهه الاداريه المختصه ابقاء الموظف الذي انتهي عقده ب HBOLOLE علي
الجنبيه السعوديه في عمله بمكافاه شهريه تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتي تتم
اجراءات تعوينه وفق قواعد نظام الخدمه المدنيه علي ان تتم هذه الاجراءات خلال
السته اشهر التاليه للحصول علي الجنسيه.
(v)

الماده الثامنه والعشرون -
يجوز في الحالات الاستثناييه للوزير المختص وبعد موافقه وزير الخدمه المدنيه
التعاقد مع سعودي لاشغال وظيفه معينه فتره مؤقته لاتزيد علي سنه بشرط ان يتوفر
لديه المؤهل المطلوب للوظيفه ، ولا تزيد المكافاه علي راتب الوظيفه وبدلاتها.
الماده التاسعه والعشرون -
يشترط لشغل الوظايف الشاغره وفق الماده (٢٥) من نظام الخدمه المدنيه ما يلي:
- ان يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفه
- ان يتوفر في المرشح مؤهلات وشروط شغل الوظيفه
- ان تكن الوظيفه شاغره،
- الا تتجاز المكافه المحدده له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفه
وبدلاتها
الماده الثالثون
يجوز ابقاء الموظف الذي انتهت خدمته مده شهر واحد بموافقه رييسه اذا احتاج
الامر تسليم ما بعهدته الي موظف اخري، كما يجوز مد تلك المده شهرا اخري فقط بقرار
من الزير المختص
ويصرف للموظف مكافاه تعادل راتب المده التي يبقي فيها فاذا لم يتم التسليم بعد
انتهاه الشهرين وكان ذلك لاسباب لا تسال عنها الاداره يقوم الموظف بätامه بعد ذلك
بدون مقال
الماده الحاديه والثلاثون -
يراعي قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدولام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
ا - الا سبيل لانجاز العمل اثناء وقت الدولام.
ب- ان يكون العمل خارج وقت الدولام للقيام بواجبات وظيفه شاغره او القيام بعمل
استثنايي او مهمه رسميه وليس نتيجه قصور او اهمال من الموظف.
ج- ان يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدولام الرسمي للايام العاديه
بالنسبه للمراتب (١٣٠١٤٠١٥) من الوزير المختص او من في حكمه.
وبالنسبه لايام العطل الاسبوعيه والاعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي
(∧)

جميع المراتب مع مراعاه الشروط سالفه الذكر، وذلك في الجهات التاليه:
- مراکز الحدود والمطارات والمواني والمستشفيات والاذاعه والتلفزيون
والاتصالات وتقنيه المعلومات والامارات والدواويين الملكيه ومكاتب
الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمه المدنيه.
الماده الثانيه والثلاثون -
يكون احتسب مكافاه العمل الاضافي علي اساس الساعه الواحده بساعه وبياعتبار ان
المعدل الشهري لساعات العمل (١٥٥) مايه وخمس وخمس ساعه.
الماده الثالثه والثلاثون -
يشترط لصرف مكافاه عن العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين
طبيعه العمل المكلف به وعدد الساعات المقرره لانجازه ، والا يزيد ما يصرف
للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي.
ويعطي الموظف الذي يكلف بالعمل ايام العطل والاعياد مكافاه عن عمله وفقا
لساعات العمل الاضافي بحد اعلي قدره خمسون في المايه (٥٠٠) من الراتب
ال'sاسي
الماده الرابعه والثلاثون
لايجوز الجمع بين مكافاه العمل الاضافي وبدل الانتذاب.
الماده الخاصه والثلاثون
يمكن الموظف في حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن العمل بصوره قطعيه او
لورثته في حاله الوفاه اذا كانت الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل تعويضا مقداره
ويصرف لم يصاب بعجز جزيي او عاهه مستديمه لا تمنعنه من اداء عمله اذا
واقعا بسبب العمل تعويض يقدر علي اساس نسبه العجز الذي اصابه مقدار علي
اساس التعويض المشار اليه، ويكون تقرير نسبه العجز من الهينه الطبيه المختلفه.
(9)

الماده السادسه والثلاثون
يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفيات التاليه :
\[
(1)

ويتم النقل في وسايل النقل للطالبات في حاله مدارس البنات
والجهات المماله الني تتبعها مدارس ، او بوسايل النقل العاديه
المستعمله في الطبات في الحالات الاخري.
الماده التاسعه والثلاثون
ا - اذا نقل الموظف من بلد الي بلد اخري يصرف له ما يعادل راتب
شهرين باعتبار ذلك مقالا لنفقات ترحيله وعايله واعتنه وامعته، علي
ان لا يصرف اكثر من بدل ترحيل في حاله النقل للموظف خلال
سنه واحده الا بعد اخذ راي وزاره الخدمه المدنيه وموافتها بعد
تقصي اسباب النقل ووجاهتها.
فاذا كان النقل من داخل المملكه الي خارجها او العكس او من
جهه الي جهه اخري خارج المملكه، تصرف له بالاضافه الي ما
سبق تذاكر اRKابه وعايله، كما يصررف له ثلاثه اشعاف قيمه
التذكره من البلد المنقول منه الي البلد المنقول اليه علي الا يقل ما
يصررف له عن راتب شهر واحد وذلك مقال قبل نفقات الاعداد
للسفر.
ب- فاذا انتذب الموظف مده او ممد مواصله تزيد علي تسعين يوما
يؤمن ترحيله علي النحو التالي:
١- في حاله الانتداب داخل المملكه يصرف له عند ابتداء الانتداب ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقال بفقات ترحيله وعايله وامتنته واثاثه
في الذهاب والاياب
٢- في حاله الانتداب من داخل المملكه الي خارجها او العكس او من جهه الي
جهه اخري خارج المملكه قتومن له تذاكر اركاب فقط له ولزوجته واولاده
في حدود اربع تذاكر كامله للجميع ، ولايمنع من استحقاق البدل
المنصوص عليه في الفقره (ب) قطع الانتداب من قبل مرجع الموظف قبل
انهاء مده الانتداب
الماده الاربعون
يستحق الموظف المعين ابتداء خارج المملكه ل (بدل الترحيل) و (تذاكر السفر) بشرط ان تكون الوظيفه المعين عليها ضمن تشكيلات الجهه خارج المملكه.
(11)

الماده الحاديه والاربعون
يؤمن للموظف تذكره ارکاب بالطايره ذهايا وايابا في الحالات الاتيه:
ا - اذا انتسب في الداخل او الخارج مده لا تزيد علي نسمين يوما.
ب- اذا استدعته الحكومه للشهاده امام احدي المحاكم او الهييات الواقعه خارج
مقر عمله.
ج- اذا دعي للمثول امام لجنه طبيه او هييه تحقيق او محاكمه.
د- اذا حصل علي اجازه مرضيه واوصي بعلاجه من قبل الجهه المختصه لبلد
اخر داخل المملكه.
فاذا كان السفر الي بلد لا تصله الطايرات فيصرف له اجره سياره صغيره
كامله اذا كان من موظفي المرتبه العاشره فما فوق واجره اركابه بالنقل
الجماعي لما دون ذلك.
ويجوز في الحالات الاستثناييه ان تهيء له الجهه التي يعمل فيها وسيله النقل
اللازمه.
ويصرف للموظفين في هذه الحالات المذكوره بدل انتداب عن الايام التي استلزمتها
هذه الاعمال، وفيما عدا حاله الانتداب علي الموظف ان يقدم شهاده بذلك من الجهه
التي استدعي اليها، ولا يصرف للموظف المتهم بدل انتداب الا بعد ان تثبت براعته
مما نسب اليه.
الماده الثانيه والاربعون -
يكون الاركاب بالطايرات وفق الدرجات الاتيه:
ا - درجه اولي لموظفي المرتبه العاشره فما فوق
ب-درجه سياحيه لما عدا ذلك من الموظفين، ويجوز ار كاب الموظفين من المرتبه
التاسعه فمانون بالدرجه الاولي في الحالات التي تقتضي طبيعه الامور فيها هذا
التصرف مثل :
1 - مراقفه الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجه الاولي
(12)

٢- كون الموظف عضوا في وفد رسمي مسافر الي الخارج، ويحق لبعض
الاعضاء الركوب بالدرجه الاولي
٢- من يري الوزير المختص اثناء سفره في الداخل حاجه الي اصطحابه
، معه بالدرجه الاولي لاسباب تنتعل بالعمل
الماده الثالثه والاربعون
يجوز في الحالات المنصوص عليها في الماده (٤١) من هذه اللاتحه بدلا من تامين
تذاكر السفر عينيا في الداخل صرف قيمتها من الدرجه السياحيه مهما كانت مرتبه
الموظف
كما يجوز تعويض الموظف المستحق لامر الاركان الحكومي عن تذاكر السفر في
الخارج حسب قواعد يتفق عليها بين وزاره الماليه والموسسه العامه لخلوط الجويه
العربيه السعوديه
الماده الرابعه والاربعون
ا- تؤمن الحكومه عن طريق وزاره الماليه لموظفي المرتبه الخاصه عشره
سيارات مناسبه لاستعمالها في تنقلاتهم الرسميه والخاصه تجدد كل اربع
سنوات بالاضافه الي سايق، علي ان يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانه
السياره
ويعصرف للمعين علي هذه المرتبه من تاريخ التعيين حتي تامين السياره مبلغ
تعيينه، ويكون تاريخ بدايه احتماب انواع تناورع سنوات من تاريخ صدور قرار
التعيين ، فاذا انتهت الاربع سنوات فان تاريخ احتساب فتره السياره البديله
يكون من التاريخ الفعلي لتامينها . علي ان يكون تاريخ نقل ملكيه الساره
المنتهيه مدتها له متزامنه مع تاريخ تامين الساره البديله، وTUSSEH سياره ملكه
للمستفيد بنهايه الاربع سنوات ، اما اذا انتقل الموظف الذي امنت له السياره
الي جهه حكوميه اورقي الي مرتبه اخري سواء في جهته التي يعمل بها او في
غيرها فستمر السياره معه حتي اكمال المده اللازمه لنقل ملكيتها، وفي حاله
انتها خدمه بسبب الوفاه او العجز الصحي عن العمل او التقاعد ، فتنتقل
ملكيتها اليه دون اشتراط اكمال مده الاربع سنوات.
ويجوز بعد الاتفاق مع وزير الماليه ووزير الخدمه المدنيه ان يسري حكم هذه
الماده علي رؤساء المصالح والادارات المستقله
( )

ب- تومن وزاره الخارجيه لرؤساء البعثات الدبلوماسيه الممتله للمملكه في
الخارج السيارات المnasيه لاستعمالها في تنقلاتهم الرسميه والخاصه ، وتجدد
كل اربع سنوات كما يؤمن بالاضافه الي ذلك سايق.
ج - لايصرف للمستفيد من احكام الفقرتين السابقتين بدل الانتقال المقرر.
الماده الخامسه والاربعون
يصرف للموظف عند التعيين اول مره في خدمه الدوله بعد صدور اللوايح التنفيذيه
لنظام الخدمه المدنيه التي تم العمل بها اعتبارا من تاريخ ١٣٩٧/٨/١
راتب شهر واحد،
الماده السادسه والاربعون
يصرف للموظف المنتدب في الداخل من الموظفين الخاضعين للماده (٤٤) من هذه
اللاتحه خمسون ريالا بدل انتقال يومي طول الفتره الانتداب اذا لم توفر له وسايل النقل
في مقر انتدابه
الماده السابعه والاربعون
لايجوز للموظف باي حال من الاحوال استعمال السيارات الحكوميه اذا كان يحصل
علي بدل انتقال شهري
الماده الثامنه والاربعون
يصرف بدل ضرر او عدوي كل شهر مقداره (٧٥٠) ريالا للموظفين الذين
يتعرضون بحكم عملهم وبصوره مباشره للضرر او العدوي ، وتحدد مسميات
الوظانف الشمoulه بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزاره الخدمه المدنيه
بالاشتراك مع وزاره الماليه
الماده التاسعه والاربعون
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (٦٠٠) ريا للموظفين الذين تقتضي طبيعه اعمالهم
التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظايف المضوله بهذا البدل وشروط صرفه من
قبل وزاره الخدمه المدنيه بالاشتراك مع وزاره الماليه
(14)

الماده الخمسون -
ا- يصرف للاطباء البيطرين الذين يشرفون علي الذبح واللحوم خارج وقت الدوام
الرسمي مكافاه تعادل نصف الراتب الشهري
ب - يمنح الاطباء البيطرين مكافاه سنويه تعادل مرتب شهرين.
الماده الحاديه والخصون -
يمنح الذين يزاولون اعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز
التدريب ( من غير الخاضعين للانحه الوظايف التعليميه) بدل مهنه كل شهر قدره
(١٠٠) من اول مربوط المرتبه التي يشغلها الموظف ، فاذا زادت خدمته عن
خمس سنوات يصرف له بدل قدره (٠٠) من اول مربوط المرتبه التي يشغلها،
ويشترط لصرف هذا البدل :
1 - ان يكون الموظف مثبتا علي وظيفه تعليميه او تدريبيه داخل المدرسه او المعهد
او مركز التدريب
٢ - ان يزاول الموظف عمل الوظيفه المثبت عليها فعلا.
٣ - ان تكون مده الخدمه المحاسبه قد قضبت علي وظيفه تعليميه او تدريبيه
الماده الثانيه والخصون -
يجوز منح بدل طبيعه عمل لغير شاغلي الوظايف التعليميه والتدريبيه للاسباب
التاليه :
1 - صعوبه العمل الذي يقوم به الموظف ، اوكون الاستمرار فيه يؤدي الي اثار
مرضيه مثل وظايف النسخ.
٢ - ارتباط الوظيفه بمسيوليه من شانها ان تعرض شاغلها لخساره ماديه بسبب
مباشره عملها مثل وظانف امناء الصناديق.
٣ - كون الوظيفه من الوظايف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكوميه طوال
الوقت او اغلبه.
ويمنح هذا البدل بنسبه لا تزيد علي (٢٠) من اول مربوط المرتبه التي
يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظايف التي يصرف لها هذا البدل ومقدار البدل
لكل وظيفه بقرامن وزير الخدمه المدنيه بناء علي اقتراح لجنه البدلات المنصوص
(10)

عليها في الماده (٥٥) من هذه اللانحه ، ويشترط لصرف البدل ان يكون الموظف
شاغلا لوظيفه من الوظايف التي يقرر لها هذا البدل ويزراول عملها فعلا.
الماده الثالثه والخمسون -
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللانحه (مكافاه نهايه خدمه)
تعادل رواتب سته اشهر في الحالات الاتيه :
- التنسيق من الخدمه بموجب الماده (١٦) من لانحه انتهاء الخدمه.
- الاحاله علي التقاعد بسبب العجز عن العمل.
- الاحاله علي التقاعد بسبب بلوغ السن النظاميه.
- الوفاه.
و-tصرف (مكافاه نهايه خدمه) تعادل رواتب اربعه اشهر للموظف الذي يحال
علي التقاعد المبكر.
علي ان لا يجمع بين هذه المكافاه ومكافاه الفيات الوظيفه المستموله بلواح خاصه
التي يعتبر نظام الخدمه المدنيه ولوانحه التنفيذيه جزء مكملا لها.
الماده الرابع والخمسون
يجوز منح الموظفين المعين علي وظايف ثابته في المناطق النايبه بدلا شهريا
لا يتجاور مقداره عشرين بالمانه (٢٠٠) من اول مربوط المرتبه، وتتولي
( لجنه البدلات ) المشكله في وزاره الخدمه المدنيه من - ممثل لها وممثل لكل
من وزاره الماليه والجهه ذات العلاقه - تحديد المناطق المسووله بها البدل و
مقدار البدل لكل منطقه وشروط منجه ورفع التوصيات لمجلس الخدمه المدنيه.
(γ)

ثالثا — الاحكام العامه
الماده الخاصه والصون
تصرف البدلات كل شهر بالاضافه الي راتب الموظف وتخفض بنسبه اخفاض
الراتب ويوقف صرفها اذا اوقف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن
الاجازه او في حاله الابعتات.
الماده السادسه والخسون
تشكل في وزاره الخدمه المدنيه لجنه مؤلفه من مندوبين من :
- وزاره الماليه
ب- وزاره الخدمه المدنيه.
ج - الوزاره او المصلحه الحكوميه ذات العلاقه ، وتكون مهمتها :
1 - مراجعه البدلات المنصوص عليها فيما سبق والوظانف الخاضعه لها
واقتراح الاضافه او التعديل بها.
٢ - النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل والاحكام المنظمه لها وتؤخذ
توصيات اللجنه فيما سبق في الاعتبار عند وضع اللوايح المختصه ، كما
يكون من مهمه اللجنه مراقبه حسن تطبيق الاحكام المنظمه للبلدلات
والوثانف الخاضعه لها ، وتعرض توصياتها علي مجلس الخدمه المدنيه
ليقررا ما يراه حيالها.
الماده السابع والخصوص - من
يستمر صرف البدلات والمكافات والتعويضات والمزايا التي يتقاضها الموفقون قبل
نفاذ اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1)
الماده الثامنه والخصون -
يجوز للموظف التنازل عن اي من المزايا او البدلات المقره في انظمه الخدمه
المدنيه او اللوايح او القرارات المكمله له بشرطين:
ا - ان يكون التانزل خطيا مع اسقط الحق في المطالبه امام الجهات الحكوميه او
ال-Qضاييه.
(17)

ب- ان ينص علي ذلك في القرار الاداري
الماده التاسعه والخمسون
تحتسب التواريخ وفق تقويم ام القري ، ويعتبر الشهر في تنفيذ احكام انظمه الخدمه
المدنيه ثلاثين يوما الا اذا نص علي خلاف ذلك
الماده الستون
تحل المواد الوارده في هذه اللانحه محل جميع القواعد المقرره في هذا الشان.

الداريه لمعا نزاحن
(八)

محوظه:
( تبسيرا للمختصين والباحثين العاملين في مجال شؤون الموظفين تم وضع الجدول الخاص بالدول حسب فيات بدل التمثيل الدبلوماسي الذي سيتم علي ضونه تحديد مقدار بدل الانتداب)
جدول تصنيف الدول حسب فيات بدل التمثيل
<table><tr><td colspan="5">مرتفعه المعيشه</td></tr><tr><td></td><td>الاتحاد السويسري</td><td>الفنه</td><td>امبراطوريه اليابان</td><td>-</td></tr><tr><td>(هونج كونج) من جمهوريه الصين الشعبيه</td><td>-</td><td>(الفرنه)</td><td>نيويورك (من الولايات المتحده الامريكيه)</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>الصين</td><td>-</td><td>بليكيا</td><td>-</td></tr><tr><td>- التعليم</td><td>- ايران</td><td>امريكا</td><td>- السويد</td><td>- البرازيل</td></tr><tr><td>- المانيا</td><td>- الارجنتين</td><td>فرنسا</td><td>- ايطاليا</td><td>- كوريا الجنوبيه</td></tr><tr><td>- بريطانيا</td><td>- هولندا</td><td>الدانمارك</td><td>- النمسا</td><td>- سنجافوره</td></tr><tr><td>- كندا</td><td>- استراليا</td><td>- البرتغال</td><td>- اليونان</td><td>- اسبانيا</td></tr><tr><td>- الجابون</td><td>- التشيك</td><td>- نيوزيلندا</td><td>- بولندا</td><td>- لينان</td></tr><tr><td>- رومانيا</td><td></td><td>- اوكرانيا</td><td>- ايرلندا</td><td>- المكسيك</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(ب) الفيه</td><td></td><td>المجر</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(ب) الفيه</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- جييتوني</td><td>- ساحل العاج</td><td>- البوسنه</td><td>- سلطنه عمان</td><td>- ليبيا</td></tr><tr><td>- البانييا</td><td>- سورييا</td><td>- تولسن</td><td>- البحرين</td><td>- مصر</td></tr><tr><td>- المغرب</td><td>- اندونيسيا</td><td>- تشيلي</td><td>- الاردن</td><td>- ماليزيا</td></tr><tr><td>- تركيا</td><td>- قطر</td><td>- نيجرييا</td><td>- فنزويلا</td><td>- العراق</td></tr><tr><td>- الكويت</td><td>- العند</td><td>- غانا</td><td>- الجزاير</td><td>- موريتانيا</td></tr><tr><td>- السغال</td><td>- الفلبين</td><td>- باكستان</td><td>- تايلاند</td><td>- النيجر</td></tr><tr><td>- السودان</td><td>- تشاد</td><td>- غنيا</td><td>- افغانستان</td><td>- اريتيريا</td></tr><tr><td>- تركامنستان</td><td>- الكاميرون</td><td>- اشوبيا</td><td>- جنوب افريقيا</td><td>- اوزبكستان</td></tr><tr><td>- الامارات</td><td>- اذربيجان</td><td>- مالي</td><td>- فيتنام</td><td>- يوغندا</td></tr><tr><td></td><td>- ماينمار</td><td>- كينيا</td><td>- كازاحستان</td><td>- اليمن</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(ج) الفيه</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- بروناي</td><td>- سريلاンكا</td><td>- الصومال</td><td>- زاميا</td><td>- بنغلاديش</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>- بوركينافاسو</td><td>- تنزانيا</td></tr></table>
تم وضع الجدول حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 1/1375/1 وتاريخ 1/1429/12/29 ه المبلغ برقم 40093 باب في 1430/9/28