moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470120037 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها انه بتاريخ 4/٠٩/1441ه الموافق 27/٠٤/٢020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ثلاجه عرض ٤٠٠ وتاريخ ابتداء التعامل 4/٠٩/1441ه الموافق 27/٠٤/٢020م بثمن اجمالي قدره (٩١,٠٢٧.٠٠) واحد وتسعون الفا وسبعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٧٩,٣٠٠.٠٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 4/٠٩/1441ه الموافق 27/٠٤/٢020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٧٧.٥٠) عشره الاف وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 14/03/1444ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ ممثل المدعيه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار؛ لذا قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم 29/03/1444ه تشير الدايره الي ان تم طلب رفع الشطب من المدعي خلال المده وتم تحديد جلسه هذا اليوم وبافهام وكيل المدعي بفتح الكاميرا قرر بانه لا يمكنه وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها صحه الدعوي ومبلغ المطالبه وذكر بانه يطلب امهال موكلته شهرا ووافق وكيل المدعي علي الامهال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد بيع المدعيه ثلاجه بالوصف المذكور اعلاه علي المدعي عليها وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمتها الذي اقرت به المدعي عليها ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده مع منحه مهله اتفقا عليها الطرفان علي النحو الوارد ادناه. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٦٧٧.٥٠) عشره الاف وست ميه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله بتاريخ 29/04/1444ه. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.