tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4830045783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-07-02 date_hijri=1447-12-13 document_type=ruling entity=document_number:4c1b2580-75a9-473a-9403-9df94f4bcbaa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مستعجله ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليه بتم ابرام عقدين مع الدعي عليه لتنفيذ اعمال الدهانات لمشروع (...) اذ توقف المدعي عليه دون سبب مشروع والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (ندب خبير لحصر الاعمال المنجزه وفقا للعقد والاعمال الغير منجزه وحصر العيوب) واثبات الحاله في الوقت الحالي. ثم عقدت المحكمه لنظرها جلسه بتاريخ 13/12/1447ه حضرت وكيله المدعيه/(...) / بموجب الوكاله رقم( ...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فارفقت مذكره ونصها:( ابرم المدعي مع المدعي عليه عقدين لتوريد وتنفيذ اعمال الدهانات لمشروع (...) الواقع بمدينه (...)، وذلك وفق المواصفات والاعمال المتفق عليها بين الطرفين. وحيث التزم المدعي عليه بموجب العقود المبرمه بتنفيذ اعمال الدهانات خلال مده محدده، الا انه توقف عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها دون سبب مشروع، ولم يقم باتمام التزاماته التعاقديه، الامر الذي ترتب عليه وجود اعمال غير مكتمله، بالاضافه الي ظهور عدد من العيوب والملاحظات الفنيه بالاعمال التي تم تنفيذها، مما الحق بالمدعي اضرارا ماديه وتعطيلا بسير المشروع. ولما كانت الاعمال محل النزاع ذات طبيعه فنيه وهندسيه، ويستلزم الوقوف علي نسبه الانجاز والاعمال المتبقيه والعيوب الفنيه خبره متخصصه، ولغرض اثبات الحاله الراهنه للمشروع والمحافظه علي حقوق المدعي النظاميه، فقد اقام المدعي هذه الدعوي بطلب ندب خبير هندسي مختص. اسانيد الدعوي: 1- عقد التوريد الاول المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/02/2026م، والمتضمن تنفيذ وتوريد مواد واعمال الدهانات كامله لعدد (5) فلل بمشروع (...) (3). 2- عقد التوريد الثاني المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/02/2026م، والمتضمن تنفيذ وتوريد مواد واعمال الدهانات كامله لعدد (2) فيلا بمشروع (...)(4). 3- البند السادس من العقد، والذي الزم المدعي عليه بمده تنفيذ محدده قدرها (60) يوما تقويميا من تاريخ التعاقد. 4- الماده الرابعه من العقد (بند الغرامات)، والتي نصت علي فرض غرامه تاخير بواقع (10%) من القيمه الاجماليه للعقد عن كل اسبوع تاخير. 5- الاخطارات والمطالبات السابقه الموجهه للمدعي عليه بضروره الالتزام بالعقد واكمال الاعمال وتصحيح المخالفات، الا انه لم يستجب لذلك. الطلبات: لذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- ندب خبير هندسي مختص للانتقال الي موقع المشروع واثبات الحاله الراهنه. 2- حصر الاعمال المنجزه وفقا للعقود المبرمه بين الطرفين. 3- حصر الاعمال غير المنجزه والمتاخره وتحديد نسبه الانجاز الفعليه. 4- بيان العيوب والملاحظات الفنيه بالاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للعقد والمواصفات الفنيه.). ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: 1-معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي. 2-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.3-حصر الاعمال المنفذه. 4-حصر الاعمال غير المنفذه. 5-حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ. 6-حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. 7-حصر المواد المورده من قبل المدعي عليها في الموقع ان وجدت. 8-علي الخبير الاكتفاء باثبات الحاله وفقا للمهام الموكله اليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسايل الموضوعيه، وعلي سبيل المثال لا الحصر:(اسباب التاخر في التنفيذ – التوصيات المتعلقه باصلاح العيوب). 9- يكون الحصر بالوسيله التي تتناسب مع طبيعه كل عمل، علي سبيل المثال:(بالمتر المربع او المتر المكعب او بالعدد). واذا تعذر حصرها باي وحده قياس فللخبير حصرها بالنسبه الميويه او بتقدير القيمه. 10-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 28/12/1447ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليها بعاليه، ثم افادت بان الخبير لم يثبت حاله العقد الثاني، بالاضافه الي انه اجمل ذكر العيوب، ولم يفصلها بشكل دقيق، ويرفق الصور الخاصه بها. بناء عليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير لاستكمال الملاحظات. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 03/01/1448ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليها بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وبسؤال وكيله المدعيه عن ملاحظاتها افادت بان الخبير عاين الموقع بمفرده، ولم يكن معه ممثل للمدعيه؛ وذلك ضروري للتنويه علي ضبط الملاحظات والاشاره اليها. كما انه لا زال يجمل ذكر مواقع وعدد الشروخ في الموقع، وتحديدها بالدقه من مصلحه المدعيه. بناء عليه، ولمعالجه ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسه. وفي جلسه 08/01/1448ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليها بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير. وعليه قدمت وكيله المدعيه ملاحظاتها التي نصت علي ما يلي: (وحيث ان الخبير قام بتحديد نسب الانجاز دون بيان الاسس التي استند اليها في احتساب تلك النسب، كما لم ببيان لكل العقدين محل الخبره، وانما ادرجهما في جدول واحد وحدد نسب الانجاز بصوره اجماليه، الامر الذي يتعذر معه الوقوف علي الاعمال المنجزه لكل عقد علي حده. وبالرجوع الي الاعمال المنفذه، فان نسبه الانجاز في العقد الاول لا تتجاوز (45%)(خمس فلل لمشروع (...) من فيلا (...) الي (...)) ، بينما لا تتجاوز نسبه الانجاز في العقد الثاني (10%)"عدد 2 فلل . لذا نامل من الخبير ما يلي: بيان الاسباب والاسس الفنيه التي استند اليها في تحديد نسب الانجاز الوارده في التقرير. اعداد جدول مستقل لكل عقد يوضح الاعمال المتفق عليها والاعمال المنجزه ونسبه الانجاز الخاصه بكل منها. تحديد نسبه الانجاز الاجماليه لكل عقد علي حده بصوره واضحه ومفصله، بما يمكن معه التحقق من صحه النسب الوارده بالتقرير وربطها بالاعمال المنفذه فعليا). ولمعالجه ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسه. وفي جلسه 13/01/1448ه حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سابقا، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في 24/06/2026م وبعرضه علي وكيله المدعيه افادت بعدم وجود ملاحظات علي التقرير، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:

وحيث ان المدعيه اقامت دعواها المستعجله والتي طلب فيها ندب خبير هندسي للانتقال الي موقع المشروع واثبات الحاله الراهنه للاعمال محل العقدين المبرمين بين الطرفين، وحصر الاعمال المنجزه وغير المنجزه، والعيوب والاخطاء في التنفيذ، والمواد المورده بالموقع، تاسيسا علي توقف المدعي عليه عن استكمال اعمال الدهانات محل التعاقد، وخشيتها من تغير الحاله القايمه بما قد يتعذر معه الوقوف علي حقيقه الاعمال المنفذه مستقبلا. وحيث ان طلب اثبات الحاله يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص الدايره بنظرها، استنادا الي الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في احتمال تغير حاله الاعمال المنفذه او استكمالها او ازاله ما بها من عيوب بما يؤدي الي زوال معالمها، فان الدايره رات ندب خبير هندسي لاثبات الحاله وفق المهمه المحدده له. وحيث ان الدايره وهي في سبيل نظرها لدعوي اثبات الحاله يقتصر نظرهاا علي اثبات الواقع المادي القايم خشيه تغيره او زوال معالمه، دون التعرض لاصل الحق او الفصل في المسؤوليه العقديه او استحقاق اي من الطرفين لحقوقه، واستنادا الي الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، فان المعتبر في تقرير الخبره هو ما تضمنه من معاينه وحصر واثبات للحاله الراهنه للاعمال، دون ما يتصل باسباب التاخر في التنفيذ او تحديد المسؤول عن العيوب او تقدير التعويضات او ترتيب اي اثر موضوعي علي ما انتهي اليه التقرير.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ 24/06/2026م من الخبير المنتدب في هذه القضيه (شركه (...) وبالله التوفيق.