tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 603

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-603) القرار رقم
(Z-2020-31795) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي - ربط تفديري - عدم حضور المدعي في اي جلسه
 ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في
اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تغلبه الدايره
وبجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم
تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، ولم يتقدم المدعي
بعذ ر يير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) ، والمداده (١/٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٤٤١/٤/٢١) واتريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text { ه } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text { } \text
\]
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١٠١٢١٤
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفتها
مالكه مؤسسه ... لل .

للمقالات العامه بموجب سجل تجاري رقم: ... (تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٩١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه
والجمارك.
العدوي، لم تحرها المدينه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضراها / (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته متمل ل'المدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وکیل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاریخ (١٤١/١٩١/١٥٦) وقيها تقدم متمل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعلي ولصلاحيه الفصل في الدعي وفقا لاحكام الماده رقم: (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قريت الدارقه رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا
النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ:
من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١، وهب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال رقم: (٢٦٠٤) يوما من تاريخ الاخطار به، امام المدعي عليها، استنادا علي الماده رقم: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠٤) في شانه قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعد صضر المدعيه او من يمتها جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تبلغها تبلغها نطاميا، واصدار الدايره فرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم: (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المدد لنظها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضويرا في حفظ، وذلك استنادا في الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في دق المدعي ضويرا، ولق لم يتقدم الممدعي بعد يمرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقد لNzر دعوان، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضويرا في دق الممدعيه.
القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم: ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لما هو موضع في الاسباب.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (ثلاثون يوقما) موعدا
لTSILM نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده
الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.