moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه (...) لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (٧٢,٥٦٠) اثنان وسبعون الفا وخمس ميه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,١٢١) الف ومايه وواحد وعشرون ريال الحاله بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٣٤، والمبالغ حاله السداد هي (٣٩,٧٢٣) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٩/٧/١٤٣٤ه حتي ١٧/١٠/١٤٣٩ه .وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٧٢٣) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٤ه ورقم (B١٧٩٤) ممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه وبالاطلاع عليه سالت الدايره وكيل المدعيه الدي موكلتك مزيد بينه فاجاب بان الاصل ان لديها سندات لامر وغيرها لكن ليست موجوده فافهمته الدايره بان بينته غير موصله وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها لاداء اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٩,٧٢٣) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وحيث استندت المدعيه في دعواها علي العقد الممهور بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، ولكون المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام ولم يحضر لادايها، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولما هو مقرر فقها: من ان من نكل عن اليمين في حق ادمي مالا كان او قصد به المال، فيعذر فان حلف، والا قضي عليه بالنكول كما قرره ابو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهي الارادات (٦/ ٧٠٨) وفي شرحه كشاف القناع: (١٥/ ٣٥٣- ٣٥٤) كما قرر في (١٥/ ١٦٢) ان الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينه ولا شك ان النكول طريق اثبات معتبر اذ هو كاقامه بينه، وحيث تخلف المدعي عليه ونكل عن الحضور لاداء اليمين واثبات براءه ذمته ولما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٠٣) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٩.٧٢٣) تسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال، والله الموفق.