tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430682293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1438-10-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:9099d37e-8a0b-41f7-ac44-302bb3aec553 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 40804998 لعام 1440 ه
المدعي:
خالد عبدالله عبدالعزيز السالم
المدعي عليه:
غالب حمد مطلق السعدون
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: نايف بن محمد بن صالح السالم، سجل مدني رقم (...)، تضمنت لايحته: انه بموجب عقد الشراكه المحرر في 13/08/1431ه بين المدعي وبين الشركه الخليجيه القابضه للاستثمار العقاري بان المدعي يستحق ربح قدره 10% من صافي الارباح نظير ما قام به المدعي من مجهود في تسويق موقع الازدهار (الخليجيه سنتر) علي ان يستمر هذا الاتفاق لمده سريان عقد الازدهار، الذي يقع علي شارع الحسين بن علي في حي الازدهار بمدينه الرياض، وتبلغ مده عقد ايجار سوق الازدهار 20 سنه تبدا من 28/07/1431ه، وقد استمرت الشركه الخليجيه القابضه باعطاء المدعي النسبه المتفق عليها عن طريق شيكات بنكيه مدون فيها ان هذا المبلغ ارباح مشروع مركز الازدهار او عن طريق حوالات بنكيه وذلك حتي عام 2016، ثم انه بتاريخ 03/10/1438ه حرر المدعي عليه اقرار مخالصه وابراء ذمه مع الشركه الخليجيه القابضه جاء بفحواها بانه هو (المدعي عليه) المسؤول الوحيد امام المدعي في جميع مستحقاته السنويه (نسبه 10%) من صافي ارباح مركز الازدهار، الا ان المدعي عليه جاء وترك للمدعي شيكا برقم (30109341) بقيمه 150.000 ريال (مايه وخمسون الف ريال) مسحوبا علي البنك الاهلي مدون فيه مخالصه نهاييه عن مركز الازدهار؛ مما اثار الشك لدي المدعي ان يكون المدعي عليه يقصد انهاء التزامه مع المدعي باعطايه النسبه المتفق عليها، مما منع المدعي من صرف الشيك سالف الذكر وحدا به لاقامه هذه الدعوي، لذا فان المدعي يطلب: اولا: الزام المدعي عليه بدفع نسبه 10% من صافي ارباح مركز الازدهار عن عام 2017م، والزامه بارباح عام 2018م. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 50.000 ريال (خمسون الف ريال).
فتم قيد الدعوي قضيه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي نحو ما جاء في ضبوطها، ففي جلسه 30/04/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها اعلاه، وفي جلسه 24/05/1440ه، المنعقده للنظر في الطلب العاجل، وفيها حضر وكيل المدعي المتثبت بعاليه، وبسؤاله عن الدعوي والطلب العاجل احال الي ما جاء فيه مقررا بانه يطلب بشكل عاجل الاذن من الدايره بصرف الشيك المذكور اعلاه، او الحجز التحفظي عليه؛ باعتبار ان الشيك المصدق مدته سنه واحده، وان المتبقي علي مضي السنه قرابه الاقل من شهر، مما قد يفوت علي المدعي حقه في استمرار الشراكه، باعتبارها ثابته للمدعي، ولم يتم فضها حتي تاريخه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد شراكه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الطلب العاجل وحيث ان النزاع موضوع هذه الدعوي ناشي عن علاقه شراكه بين طرفين بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 13/08/1431ه، وبموجب اقرار المدعي عليه المؤرخ في 03/10/1438ه، المتضمن مسؤوليته عن مستحقات المدعي في الشركه الخليجيه القابضه للاستثمار العقاري، ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث ان الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي " تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه "كما نصت الماده السادسه من ذات النظام علي تشمل الدعاوي المستعجله ما يلي: ا- دعوي المعاينه لاثبات الحاله. ب- دعوي المنع من السفر. ج- دعوي منع التعرض للحيازه ودعوي استردادها. د- دعوي وقف الاعمال الجديده. ه - دعوي طلب الحراسه. و- الدعوي المتعلقه باجره الاجير اليوميه. ز- الدعاوي الاخري التي يعطيها النظام صفه الاستعجال، وحيث ان الماده السابعه والعشرون من نظام التنفيذ نصت علي انه: (للداين بدين مستقر حال الاداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي ما يكون لمدينه لدي الاخرين من الديون، ولو كانت مؤجله، او معلقه علي شرط، وما يكون له من اموال او اعيان منقوله في يد الغير، وعلي المحجوز لديه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بالحجز الاقرار بما في ذمته من الديون، والاعيان، والاموال، وعليه الايداع في حساب المحكمه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحه الحجز بما اقر به، او ما يفي منه بالحق)، كما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (29/1) نصت علي انه: (التدابير التحفظيه هي الاجراءات التي تتخذ من اجل حمايه مال او حق)، وحيث ان طلب المدعي في حقيقته من قبيل طلب الاستعجال، وهو من الطلبات التي تنطبق عليه حالات الاستعجال؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، وبتطبيق ذلك علي هذه الواقعه، فانه يترتب علي مضي مده الشيك، فوات حق المدعي، كما انه يترتب علي صرف الشيك، اقرار المدعي بالمخالصه، والتي ينكرها، طبقا لما جاء من ان العقد مدته (20) سنه، حيث انه لا يمكن تدارك ذلك بتعويضه، فضلا عن ان شراكه المدعي في ظاهر ما قدمه ثابته، ولم يات ما يصرفها، ولم يحضر المدعي عليه ليجلي قوله ويبينه، مما تنتهي معه الدايره الي ايقاع الحجز التحفظي علي الشيك المذكور، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ الا انه لم يحضر؛ مما يعد الحكم في حقه حضوريا.
هذا وتشير الدايره الي ان قبولها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره المدعي دون ما عداه من طلبات.
نص الحكم:
بايقاع الحجز التحفظي علي الشيك رقم (30109341) وتاريخ 24/06/1439ه، المسحوب علي البنك الاهلي، بقيمه قدرها: (150.000) ميه وخمسون الف ريال، في هذه الدعوي المقامه من: خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...)، ضد: غالب بن حمد بن مطلق السعدون، سجل مدني رقم (...)، ويكون قرار الدايره مشمولا بالنفاذ الحال المعجل.
العضو الاول:
عبدالله بن محمد البدر
العضو الثاني:
بدر بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره القضاييه:
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40804998 لعام 1440 ه
المدعي:
خالد عبدالله عبدالعزيز السالم
المدعي عليه:
غالب حمد مطلق السعدون
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1441/07/13ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه عن شراكته معه في منفعه (مركز الازدهار سنتر)، بواقع (10%) سنويا لمده (20) سنه، وفقا لاتفاقيه الشراكه المؤرخه في 13/08/1431ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الالتماس القاضي ب (اولا: الغاء قرار الدايره العاجل المؤرخ في 24/05/1440ه، القاضي ب (ايقاع الحجز التحفظي علي الشيك رقم (30109341) وتاريخ 24/06/1439ه، المسحوب علي البنك الاهلي، بقيمه قدرها: (150.000) ميه وخمسون الف ريال، في هذه الدعوي المقامه من: خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...) ضد: غالب بن حمد بن مطلق السعدون، سجل مدني رقم (...). ثانيا: استحقاق المدعي خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...) لقيمه الشيك رقم (30109341) وتاريخ 24/06/1439ه، المسحوب علي البنك الاهلي، بقيمه قدرها: (150.000) ميه وخمسون الف ريال، عن ارباح عام 2017م. ثالثا: بالزام غالب بن حمد بن مطلق السعدون، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (1.401.037.17) مليون واربعميه والف وسبعه وثلاثون ريالا وسبع عشره هلله.) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 1442/03/08ه القاضي ب (تاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13 /07/ 1441ه، الصادر في القضيه رقم 4998/ق لعام 1440ه فيما انتهي اليه من قضاء؛ محمولا علي اسبابه). وقد تقدم الملتمس (المدعي عليه) بالالتماس رقم: (4410228262) وتاريخ 1444/03/10ه طالبا اعاده النظر في القضيه؛ (لما ذكره في التماسه من ظهور اوراق في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم من شانها تغيير وجه النظر في الدعوي الي النقيض تماما، وثبوت قيام المدعي بغش كان من شانه التاثير علي الحكم محل الالتماس) واصدرت فيه الدايره حكمها رقم (4430182882) بتاريخ 06/ 04/ 1444ه القاضي ب (عدم قبول الالتماس)؛ بسبب رفعه من غير محام. ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي عليه) بموجب الوكاله رقم: (402329855) وتاريخ 1440/12/18ه بهذا الالتماس برقم: (4410481735) وتاريخ 1444/05/04ه بلايحته التي لم يخرج في مضمونها عما قدمه في التماسه السابق. وفي الجلسه المنعقده لنظر الالتماس حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط بمن فيهم وكيلي الملتمس علي بن هلال السعدون بالهويه رقم (...) ونهي بنت عبدالمحسن المسعود هويه (...) ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435ه، وان يكون ذلك خلال المده النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين للدايره انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، ولم تتحقق فيه اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، كما ان تقديم الملتمس لهذا الطلب كان بعد مضي المده المنصوص عليها في الماده (201) من النظام حيث سبق ان تقدم بالتماس لذات الاسباب وفق ما اشير اليه في الوقايع وذكر فيه ان تاريخ حصوله علي المستندات كان في 7-3-1444ه بينما قدم هذا الالتماس في 4-5-1444ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.