tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433766864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-07-17 date_hijri=1438-11-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:610c6593-4fce-455a-8dbc-fdd27255fc23 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٢٣٧ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)(...)
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، ذكرت فيها المدعيه وفي اثناء مرافعه وكيله: ان المدعيه شركه (...) المحدوده قامت بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٤بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (عباره عن انتاج مخفضات الصوت ومخمدات حريق وتمديد هواء حلزوني) الي المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات بمبلغ قدره (٩,٦٣٣,١٨٥) تسعه مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وقد قام المدعي عليه بسداد تلك المبلغ علي دفعات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥٣٩,٤٦٩) خمسمايه وتسعه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال وذلك بموجب كشف الحساب، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، الا ان ذلك كان دون جدوي، وبسبب مماطله المدعي عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماه وقد تكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا. واستنادا للماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٩,٤٦٩) ريال اضافه الي اتعاب التقاضي.
وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه نصها: بالاشاره للدعوي رقم ٢٢٣٧ لعام ١٤٤٢ ه والمقامه من شركه شركه (...)ضد شركه (...) للمقاولات للمطالبه بمبلغ وقدره (٥٣٩,٤٦٩) ريال قيمه توريد مواد بناء وادعاءها عدم وجود عقد بين الطرفين وقدمت بينه علي دعواها (مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات شركتي (...) للمقاولات وشركه(...) ، وكذلك كشف حساب صادر من المدعيه) فاننا وبوكالتنا عن شركه (...)للمقاولات نوجز ردنا في الاتي: اولا: ان ما ادعت المدعيه بعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين غير صحيح، وانه تم التعاقد مع المدعيه كطرف وكل من شركتي ((...) للمقاولات سجل تجاري: (...) وشركه (...) سجل تجاري: (...)) كطرف في العقد. (مرفق ١ السجل التجاري لشركه(...)) ونلفت عنايه فضيلتكم الي انه تم انشاء هذا التحالف باستقلال مالي واداره ماليه مستقله عن شركه (...) للمقاولات وتم تسجيله في المملكه العربيه السعوديه بموجب شهاده تسجيل بالهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ: ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨ه وبرقم مميز: ٣٠٠٧١٣٣٤٢٨ (مرفق ٢و٣ شهاده التسجيل بالهييه العامه للزكاه والدخل وشهاده الهييه العامه للزكاه والدخل بال) كذلك شهاده والذي يثبت استقلال ذمه اتحاد الشركتين. ثانيا: ماتقدمت به كبينه المدعيه علي دعواها من مصادقه رصيد وكشف حساب. فاننا نرد علي ذلك ان المصادقه المرفقه لاتحمل ختم موكلتي واما ماجاء في انه صادر علي مطبوعات موكلتي فهذا غير صحيح بل صادر علي مطبوعات شركتي التحالف (شركه (...) وشركه (...)) كما هو واضح في المستند المقدم، كما ان المبلغ غير صحيح فلا تظهر الدفاتر المحاسبيه اي مبالغ ومستحقات تخص شركه (...)المحدوده لدي شركه (...) للمقاولات وان مديونيتها مع عدم الاقرار بصحتها او عدمه يعود الي التحالف واتحاد شركتي (...) للمقاولات وشركه(...)وادارتها المحاسبيه والماليه، واما ما تقدمت المدعيه به من كشف حساب صادر علي مطبوعاتها فانه اولي بالرد لعدم تقديم مايثبت استحقاق تلك المبالغ المطالبه بها. عليه فاننا نلتمس من الدايره الموقره: اولا بصفه اصليه: رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه واقامه الدعوي علي اتحاد الشركتين. ثانيا وبصفه احتياطيه: الايعاز للمدعيه بتقديم العقد المبرم معها وادخال شركه (...) للهندسه والانشاءات كطرف اخر مدعي عليه وتقديم مايثبت استحقاق المبالغ المطالب بها،"
ثم حضر ممثل شركه (...) ، وذكرت المدعيه وكاله بان بينتها علي المطالبه هي: مصادقه رصيد علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وكذلك شركه (...) ومذيلا بتوقيع من يمثلهما ، بمبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال / هلله ، وكذلك كشف حساب بمبلغ قدره (٥٣٩.٤٦٩) ريال، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان الشركتين انشات تحالف مستقل له ذمه ماليه مستقله عنهما ، وان المبلغ محل المطالبه اعلي من المبلغ المذكور في مصادقه الرصيد ، كما ان مصادقه الرصيد تخلو من ختم موكلته ، واما كشف الحساب فهو علي مطبوعات المدعيه وغير موثق من موكلته ولا يعترف بصحته ، وطلب ممثل شركه (...) احضار العقد وكامل المستندات ليقوم بالرد عليها.
وبجلسه ٩/٦/١٤٤٣ه قرر وكيل المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ان موكلته لا تنازع في استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في المصادقه علي الرصيد وقدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال، كما قرر ان المستند يبين ان المصادقه تمت من قبلنا ومن قبل طرف ثالث وهي شركه "(...)"، ثم طلب ادخالها والحكم علي موكلته وعليها متضامنين، كما طلب تزويده بالفواتير للتاكد من المبالغ الزايده عن المبلغ المذكور في المصادقه علي الرصيد، فجري افهام المدعيه وكاله بان تزوده بذلك، كما قدمت المدعي عليها مستخرج للسجل التجاري لشركه (...) فتعذر علي الدايره ادخالها؛ لوجود خلل تقني حال دون ذلك، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يقدم جوابه علي ما ورد في الفواتير ويزود الدايره بمستخرج السجل التجاري لشركه "(...)" خلال اسبوع عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به.
وبجلسه ١٩/٨/١٤٤٣ه المنعقده فجري ادخال شركه "(...)" كطرف مدعي عليه في هذه الدعوي، وبجلسه اخري وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي المدعي عليها الثانيه شركه (...) طلب اجلا للرد بحجه عدم علمه بالقضيه وعليه افهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه وتقديمها عبر النظام.
وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وحضر فيها الاطراف وكاله المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها (المدخله) في الدعوي لم تقدم ما طلب منها في الجلسه السابقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الثانيه شركه (...) اجاب بان موكلته تقر بصحه ما ورد في مصادقه الرصيد بمبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال وان موكلته والمدعي عليها الاولي متضامنين في هذه المصادقه تجاه المدعيه، وانهم مستعدين بسداده متضامنين هكذا اجاب.
ثم اكدت وكيله المدعيه بان موكلتها سبق ان حصرت دعواها في مبلغ مصادقه الرصيد دون المختلف فيه من كشف الحساب والفواتير، وعدلت دعواها في طلب الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، هكذا قررت؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
.ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال، تمثل قيمه توريد مواد بناء، اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه.
وبما ان المدعيه قد اسست دعواها علي سند مصادقه الرصيد بمبلغ قدره (٤٠٧٦٦٢.٥٣) ريال، وبعد الاطلاع عليها تبين انها بذات المبلغ المدعي به، وممهوره بختم المدعي عليهما، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ومن ثم فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات.
ولما كان وكيلا المدعي عليهما قد قررا صحه مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه بمبلغ قدره (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) ريال ، وان المدعي عليهما متضامنين في هذه المصادقه تجاه المدعيه، وانهم مستعدين بسداد المبلغ متضامنين، وبالاطلاع علي وكاله الاطراف تبين انها تخولهم حق الاقرار؛ وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد هذا المبلغ للمدعيه.
واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه لما الجاتها اليه المدعي عليهما للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام كلا من: المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها: فرع شركه(...)سجل تجاري رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه: شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: اربعمايه وسبعه الاف وستمايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله (٤٠٧.٦٦٢.٥٣) عن اعمال التوريد، اضافه الي مبلغ قدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،