moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470957150 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتعبيه المرطبات المدعي عليه: اسواق (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عباره عن ((...)، (...)، (...)، (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢١،٨٨٦.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب/الفواتير/ طلب منح التسهيلات). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١،٨٨٦.٠٠) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 24/10/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (73050614)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع علي المرفقات؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21.866 ريال) يمثل قيمه توريد مشروبات غازيه ومياه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه الختم لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي الاقرار بها واستلام ما جاء في مضمونها؛ وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها؛ كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك،، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، كما ان سكوتها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (اسواق (...) للمواد الغذاييه) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتعبيه المرطبات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21.886) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال، وبالله التوفيق.