tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1091

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1091) القرار رقم
| (V-2021-35091) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غرامه تاخير التسجيل لضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات
المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه تاخير التسجيل لضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدينه تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدايره اعتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النماذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) والمساعده (٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) . ١٤٤١/٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٧ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٠١/١٥، والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (V-٢٠٢١-٣٠٥٩١) بتاريخ ٢١٣٠٠١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم
(…) بصفته متمل نظاميا عن المدعيه (شركه ...) بموجب السجل التجاري رقم
تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه تاخير
التسجيل لضربه القيمه المضفه وقدرها (١٠٠٠٠٠) ريال، حيث ذكر في لايحه دعواه:
«نطلب الغاء غرامه تاخير تسجيل القيمه المضافه وذلك لانها كانت ضمن فتره
الEفاء من الغرامات وان الشركه Teamل كوسيط شحن دولي و هذا المجال معرفي من
الضريبه». وبعض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت كالتي: «نعت
الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتنازعات
الضريبه علي انه: يصبح قرار الهييه محثا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالت التاليه (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل
او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال ثالثين يوما
من تاريخ تبيغه بالقرار الصادر من الهييه برض اغراضه، وحيث ان الاسعار بفرض
اعتراض المدعي صدر بتاريخ ١٢٠١٢/١٧ م و تاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل
من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين محثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، بناء علي ما سبق
فان الهييه تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الادخه بتاريخ ١١/١١/٢٤٤١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٦١، افتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ (٢٦٠٤١/٠٤/٢١) في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقدمه من شركه ... ضد المدعي عليه، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وبصفته مالك الشركه والممثل النظامي، وضح ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٥٠/٩
المدعيه عن دعواهlibاف وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال ممثل المدعي عليها عن ردءاب بالاتي:
« اطلب عدم سماع الدعوي لمخافه المدعيه احكام الماده (٣) من النظام».
وبسقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الكتфаاء بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وعد الالطلاع علي ملف الدعوی وكافعه المستندات المرفقه، من حيث الشكل،
ولما كانت العدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار هييه الزکاه والضريه
والجمارك بشان فرض غرامه تاخير التسجيل لضريبه القيمه المضافه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمناזعات الضريبيه، واستنادا علي ما جاء في الماده الثانيه من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ» يهوع من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغ بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التلم مباشره امام لجنه الفصل. وما جاء في الماده
الثالثه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي
نشت علي انه: «يسبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التلم امام لجنه الفصل
او لم يطلب اجازه اعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه خلال ثلتين يوما
من تاريخ تبلغ به القرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه». وحيث ثب للتذايره بان
المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الصريبيه بتاريخ ٢٠٢٠١٠١٢٣٢٢
وتبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠٢٠١٢١٧، عليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده
النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه شركه ... لفوات المده النظاميه
للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، والظرف الادعوي طلب استيناشه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي
للتاريخمсحد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ
بعد انتها ه شده المده.
وصل الله والسلام علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.