tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 8116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-03 document_type=ruling entity=document_number:0b4f969c-703d-4bb8-a325-ad80484d2d1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 8116 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين (…) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه : " تم تاسيس شركه مسيوليه محدوده وموكلاتي شركاء فيها ، وتم تعيين المدعي عليه الاول (…) مديرا للشركه ، كما تم النص في عقد التاسيس علي تفويض المدعي عليه الثاني والثالث (…) و(…) بفتح الحسابات البنكيه والتوقيع عليها وعلي الشيكات ، وقد قام المدعي عليهم بالعمل علي الحاق الضرر بالشركه وموكلي وقد قاموا بعدم اعداد قوايم ماليه سنويه للشركه وابلاغ موكلي بها وعدم اعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركه وعدم اعداد تقارير سنويه يبين اصول وخصوم الشركه وعدم اطلاع موكلي علي مستندات الشركه والتنازل عن بعض اصول الشركه من سيارات للغير ولمؤسسه المدعي عليه الرابع الشريك بالشركه (…) ، ونتيجه لتصرفات المدعي عليهم ومخالفاتهم المذكوره انفا وغيرها من المخالفات فقد لحق لموكلي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهم بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه الخاصه بالشركه المدعي فيها عن الفتره من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخه ، وتسليم نسخه مصدقه منها لموكلاتي ، واجراء المحاسبه بمعرفه خبير مدقق حسابات وتمكينه من الاطلاع علي جميع دفاتر و سجلات الشركه من تاريخ تاسيسها حتي تاريخه بما في ذلك قيمه الارباح والخساير ، وبيان اصول وخصوم الشركه وحصر موجوداتها وممتلكاتها والاصول الثابته والمتداوله والايضاحات المؤيده لذلك ، وبيان قيمه المفقودات والمبالغ التي صرفت بدون وجه حق من حسابات الشركه ؛ واحتساب نصيب موكلي المدعيات من تلك المبالغ بما في ذلك الارباح واحتساب المصاريف التي اجراها المدعي عليهم دون وجه حق واحتسابها عليهم وتحديد الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بموكلي والحكم بتعويضهم عنها وتحميلها للمدعي عليهم ، والحكم علي المدعي عليهم بتحميلهم اتعاب المحاماه ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 16/2/1441 موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيتان كما حضر وكيل المدعي عليه الاول (…) و(…) في حين تبن عدم حضور (…) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيين عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحته ، ثم تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وبطلب الجواب طلب اجلا للرد ، ثم توالت الجلسات واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، ثم جري الاعتراض علي الحكم وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم حددت الدايره للنظر في الاعتراض جلسه هذا اليوم لنظرها وفيها ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي ،ثم سالت الدايره وكيله المدعين عن اعتراضها المقدم علي الحكم الصادر بتاريخ 3/6/1441ه فذكرت بانها تتمسك بلايحه الدعوي ثم احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فادرت حكمها في ذات الجلسه .
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعين في جلسه هذا اليوم تتمسك بلايحه دعواها والذي جاء فيها بطلب اجراء المحاسبه المطلقه للمدعي عليهم من تاريخ الشراكه وحتي تاريخ هذه الجلسه وتمكينه من الاطلاع علي جميع دفاتر و سجلات الشركه من تاريخ تاسيسها حتي تاريخ هذه الجلسه ، وذلك لمعرفه الارباح والخساير وبيان اصول وخصوم الشركه وحصر موجوداتها وممتلكاتها والاصول الثابته والمتداوله والايضاحات المؤيده لذلك ، وبيان قيمه المفقودات والمبالغ التي صرفت بدون وجه حق من حسابات الشركه ؛ واحتساب نصيب المدعين من تلك المبالغ بما في ذلك الارباح واحتساب المصاريف التي اجراها المدعي عليهم دون وجه حق واحتسابها عليهم وتحديد الاضرار الماديه والمعنويه والتعويض عن جميع ذلك ، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها ، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا ، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره ، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون ، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء ، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه ، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب ،مما تنتهي معه الدايره بالحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الصادر بتاريخ 3/6/1441ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
عضو 
نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رييس الدايره
 نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1320 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعين اجراء المحاسبه المطلقه للمدعي عليهم من تاريخ الشراكه وتمكينهم من الاطلاع علي جميع دفاتر و سجلات الشركه من بدايه تاسيسها حتي تاريخه. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالمصادقه علي الحكم الصادر بتاريخ 3/6/1441ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني