moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439089535 لعام 1443 ه المدعي: شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعي عليه: منصور بن حسن بن محمود هواري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 13/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارتين (سوزوكي) نوع: SX)٤) سنه الصنع (٢٠٠٨م) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا هجريا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٣٨٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا سعوديا، سدد المدعي عليه مبلغا قدره (107,840) مايه وسبعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا، وتبقي في ذمته (35.540) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (35.540) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بالعقد، وارقام السيارات ولوحاتها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره خلال (5) ايام يبين فيها: ارقام السيارات، وتفاصيلها، ويرفق العقد معها، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الرد علي الدعوي بعد ارفاق المدعيه للمذكره خلال 5 ايام، فاستعد بذلك. وقد ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت تفاصيل السيارات محل الدعوي، والعقد المبرم بين الطرفين، وبجلسه 28/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم رده علي الدعوي، فذكر بانه لم يتمكن من الدخول في القضيه لوجود خلل في النظام، وذكر ان وكيل المدعيه ارسل له المطلوب قبل موعد انعقاد هذه الجلسه، وطلب مهله للرد الكترونيا خلال سبعه ايام، كما افهمته الدايره بانه في حال تعذر الرد الكترونيا فان عليه تسليم الرد ورقيا لدي موظف الدايره، فاستعد بذلك. وبجلسه 18/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المقدم في تاريخ 17/ 8/ 1443ه ثم عقب وكيل المدعي عليه بان العقد المرفق في القضيه غير صحيح، وان التوقيع في الصفحه الاولي من العقد لا يرجع الي موكله، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد خلال اربعه ايام الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك؛ يسلم الرد ورقيا لدي موظف الدايره. وقد تضمنت مذكره رد المدعي عليه انكار صحه العقد، وانكار نسبه التوقيع الذي يحمله لموكله، واشار الي التناقض في مبلغ المطالبه؛ حيث انه في اللايحه مبلغ وقدره: (143,380) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، والمبلغ المذكور في العقد الاجمالي قدره (142,080) مايه واثنان واربعون الفا وثمانون ريالا، وبجلسه 25/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 20/ 8/ 1443ه، وعلي مذكره الجواب المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 24/ 8/ 1443ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بينته علي تسليم السيارات محل الدعوي؛ فطلب مهله للرد، فامهلته الدايره سبعه ايام للرد الكترونيا، وفي حال لم يتمكن يسلم الرد ورقيا الي موظف الدايره فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكره رد وكيل المدعيه: انكار ما دفع به المدعي عليه من عدم صحه العقد، وان التناقض المذكور في مبلغ المطالبه خطا حسابي يمكن تصحيحه، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (142,080) مايه واثنان واربعون الفا وثمانون ريالا، كما قد تضمنت مذكره جواب المدعي عليه: ان العقد خال من ارقام لوحات المركبات، وارقام الهياكل، وان المدعيه لم توضح الربط بين العقد وبين ارقام لوحات المركبات، واستمارات المركبات تخص المدعيه ولا علاقه لموكله بها، كما ان التوقيع في الصفحه الاولي من العقد لا يخص موكله، واكد بان موكله لديه اكثر من عقد مع المدعيه، وان الخطا الحسابي غير مقبول من شركه لها وضعها المحاسبي. وبجلسه 17/ 9/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن عدم ارفاق بينته علي استلام المدعي عليه السيارات محل الدعوي، فذكر بانه لا يوجد في ملف العميل محضر استلام للسيارتين محل الدعوي، وذكر بانه يكتفي بالعقد، وكشف الحساب، وسندات الامر؛ فطلبت منه الدايره ارفاق سندات الامر خلال خمسه ايام الكترونيا، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبجلسه 15/ 10/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه بان قيمه العقد (142,080) مايه واثنان واربعون الفا وثمانون ريالا، سدد المدعي عليه (107,840) مايه وسبعه الاف وثمانمايه واربعون ريالا، والمبلغ المتبقي الذي يطالب به (34,240) اربعه وثلاثون الفا ومايتان واربعون ريالا، ثم اطلعت الدايره علي سندات الامر المسلمه ورقيا من المدعي وكاله بتاريخ 9/ 10/ 1443ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد الكترونيا خلال خمسه ايام علي سندات الامر، كما افهمت وكيل المدعيه بارفاقها في النظام حتي يتمكن وكيل المدعي عليه من الاطلاع عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه في حال لم ترفق سندات الامر فان عليه استلامها ورقيا من الدايره فاستعد بذلك. كما سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن العقد؛ فطلب مهله لذلك، كما افهمته بان عليه الجواب في الجلسه القادمه عن العقد وسندات الامر، فاستعد بذلك. وبجلسه 25/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي سندات الامر المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 15/ 10/ 1443ه كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ 24/ 10/ 1443ه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرجوع الي موكلته والاجابه الكترونيا علي هذه المذكره خلال (3) ايام، فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليه انكار صحه العقد، وان السندات المقدمه صحيحه وعليها توقيع موكله وختمه، لكن العقد والسندات غير مستحقه؛ حيث ان حقيقه الامر ان موكله اتفق علي شراء سيارتين من شركه احمد بامعروف للسيارات، ولم يستلمها، وانما وقع علي السندات حتي يثبت البيع وتستخرج السيارتين، وتاخرت المدعيه لاكثر من اربعه اشهر لعدم وجود سيارات في المستودع، وحصل الرجوع عن الشراء وطلبت السندات من المدعيه، فافادت بانها موجوده في الاداره بجده، وبعد عده طلبات افادت انها اتلفت لعدم اتمام البيع، وان المعامله اصبحت منتهيه ولا وجود لها، وطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت استلام موكله للسيارتين. وبجلسه 14/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن عدم رده علي مذكره وكيل المدعي؛ فاجاب بانه ليس لديه رد، ويكتفي بما قدمه في الجلسات الماضيه، ثم سالته الدايره عن العباره المدونه في سند الامر (من قيمه السياره المشتراه بالتقسيط)، فاجاب بان السندات هي نفسها سندات العقد محل الدعوي، وبسؤاله عن محاضر استلام السيارات، فاجاب بان الشركه حتي الان لم تزوده بشيء، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبجلسه 28/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ عبدالاله صالح عوض بن محفوظ، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (422433114) وتاريخ 5/ 8/ 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله في عدم استلامه للسيارتين محل الدعوي بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها؛ استعد لادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم استلم السيارتين محل الدعوي التي تطالب المدعيه باجرتهما، وهما من نوع (سوزوكي (sx4موديل (2008م) وانني لم اقم بالتوقيع علي العقد المرفق بالدعوي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي والمقامه من المدعيه/ شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ منصور بن حسن بن محمود هواري سجل مدني رقم (...) والله الموفق. وقد اسست الدايره حكمها سالف الذكر علي اسباب اهمها: ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي استلام المدعي عليه السيارتين محل الدعوي، وان جانب المدعي عليه هو الاقوي والارجح في الدعوي، لذا شرعت اليمين في حقه علي عدم استلامه للسيارتين محل الدعوي، واداها علي النحو المطلوب منه. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم المدعي وكاله بطلب التماس اعاده النظر في الحكم، تضمن من حيث الشكل حيث نصت الماده مايتين من نظام المرافعات يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وذلك وفق للفقرات المذكوره في الماده اعلاه وحيث ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، من حيث الموضوع تناقض الحكم مع بعضه البعض لما كان الثابت بنص الماده (1) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (تسري احكام هذا النظام علي المعاملات المدنيه والتجاريه)، واعمالا للمستقل عليه بنص الماده (١٢٩) من ذات النظام والتي جاء نصها (يعمل بهذا النظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه) ولما كان الثابت ان تاریخ نشر نظام الاثبات كان بتاريخ 4/ 6/ 1443ه وهو ما يستوجب اعمال نصوص هذا النظام بشان وسايل الاثبات وتسري نصوص نظام الاثبات علي الدعاوي التجاريه ولما كان المستقر عليه بنص الماده (5) من نظام الاثبات قد نصت علي (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين: ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.)، وحيث ان الثابت وفقا لما جاء في تسبيب الحكم محل الالتماس انه تضمن ان قول موكلتي بشان عدم وجود محاضر تسليم السيارات هو قول مخالف للعرف وان قول المستانف ضده موافق للعرف والعاده بما مفاده ان الحكم استند في تسبيبه علي شكل معين للالتزام وهو ما يخالف نص الماده (5) من نظام الاثبات بقصر الاثبات علي صحه دعوي موكلتي علي وجود محاضر التسليم وهو ما يجعل الحكم مخالف صحيح النظام وبخاصه وان الحكم اغفل البينه الكتابيه المقدمه من موكلي حيث اقر الملتمس ضده في مذكرته المؤرخه في 24/ 10/ 1443ه بصحه السندات لامر المقدمه من موكلتي وانها محرره بتوقيع الملتمس ضده ولا يقدح في ذلك ما ذكره من انكاره استلام السيارات، واعمالا لنص الماده (3) فقره ٢ من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل) ولما كان ادعاء الملتمس ضده بشان عدم استلامه للسيارات كان يستلزم من الدايره باعتبار ان هذا الادعاء يتناقض مع الظاهر ان تلزم الملتمس ضده بتقديم البينه علي صحه ما يدعيه ، لان ظاهر الاوراق من عقد وسندات للامر من السند 38 وحتي 48 والتي اقر بتوقيعها المستانف ضده هي بينات قويه من جانب موكلتي وهو ما كان يتعين علي الدايره الموقره طلب البينه من الملتمس ضده باعتباره مدعيا لعدم الاستلام. كما وان الحكم في تسبيبه وصف ادعاء الملتمس ضده بانه هو الجانب الاقوي وهدر صوره التوقيع علي السندات التي تتفق بالعين المجرده مع صوره التوقيع المذيل به العقد وبذات الختم ولما كانت السندات المقدمه والتي اقر الملتمس ضده بصدورها منه قد تضمنت شراء السياره بالتقسيط (وهي عباره مطبوعه في السند) وتتعارض مع العقد المذيل بتوقيع مماثل لتوقيع الملتمس ضده والذي يؤكد دعوي موكلتي ان السيارتين بالتاجير المنتهي بالتمليك وليس بيع بالتقسيط، وهو ما كان يستلزم من الدايره الموقره اعمال نص الماده (4) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها، وفي جميع الاحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها.) فكان عليها ان تبين اسباب طرح بينات موكلتي والتي تعارضت مع البينات التي ساقتها من علي لسان الملتمس ضده لا ان تغض الطرف عن بينات موكلتي وتصف بينات الملتمس ضده بانها من تجعل موقفه الاقوي وهو ما يجعل الحكم وتسبيبه مخالف لصحيح النظام، كما ان الدايره الموقره لم تتناول بينات موكلتي وبخاصه وان السندات المقدمه والتي تبدا من 38 وحتي 48 تقطع بوجود سداد من الملتمس ضده وهو ما يضحد ما انتهت اليه الدايره من اعتناق مقوله الملتمس ضده من ان البيع بالتقسيط اضافه الي العقد وكذلك كشف الحساب وبخاصه وانه بالرجوع الي العقد وكشف الحساب نحد ان السندات السابقه علي السندات المحرره من الملتمس ضده والمقدمه من موكلتي تثبت انها كانت في تواريخ سريان العقد الذي يحمل اسم عقد ايجار مع الصيانه ولما كانت الماده (٨٤) من نظام الاثبات قد نصت علي انه (القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.) ولما كانت القراين جميعها تقوي موقف موكلتي ومن ثم فان موقفها هو الاقوي بين المتداعين، ولما كان ما ادعي به المستانف ضده من كونه قام بالتوقيع علي السندات بقصد شراء السيارات بالتقسيط والتي لم يتسلمها فان ذلك بفرض صحته وهو ما لا تسلم به مطلقا يعتبر من قبيل التفريط ومن ثم فانه واعمالا للقاعده الفقهيه (المفرط يحمل غرم تفريطه) لذلك يلتمس المستانف من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- من حيث الشكل قبول الاستيناف لتقديمه في الوقت المحدد والموعد النظامي. 2- من ناحيه الموضوع بنقض والغاء الحكم محل الالتماس رقم (٤٣٣٧٤٩٠۱۹) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (٤٣٩٠٨٩٥٣٥) والحكم مجددا لموكلتي بطلباتها في الدعوي. فحددت الدايره جلسه لنظر الالتماس بتاريخ 9/ 2/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله ثم اطلعت الدايره علي لايحه الالتماس المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 12/ 1/ 1444ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سداد التكاليف القضاييه لطلب الالتماس فذكر بانه لا يعلم ، فطلبت منه الدايره الرجوع الي موكلته والتاكد من ذلك، كما افهمته بانه في حال عدم سداد التكاليف خلال 30 يوم من تاريخ قيد الطلب فتحكم المحكمه بسقوط حقه في الطلب استنادا للماده (12) من نظام التكاليف القضاييه، وبجلسه هذا اليوم بتاريخ 16/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ فيصل معيض مطر السلمي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (433177062) وتاريخها 5/ 7/ 1443ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليه/ سامي عثمان عبدالله الجيزاني سجل مدني رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه (الملتمسه) عن سداد التكاليف القضاييه لطلب الالتماس فذكر بانه لم يصل لموكلته اشعار بسداد التكاليف القضاييه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 28/ 11/ 1443ه، وبما ان نظام التكاليف القضاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30/01/1443ه قد نص في الفقره الثانيه من الماده الثانيه عشره علي التالي: (يمهل طالب النقض وطالب التماس اعاده النظر مده ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب لدي المحكمه المختصه لسداد التكاليف القضاييه المحدده للطلب؛ فان لم يقم بالسداد خلال هذه المده، تحكم المحكمه بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهاييا)، وبما ان قيد طلب الالتماس المقدم من المدعيه كان بتاريخ 12/1/1444ه، وبما انه قد مضت المده المحدده نظاما دون ان تقوم المدعيه بسداد التكاليف القضاييه لطلب الالتماس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس رقم (447128926) وتاريخ 12/ 1/ 1444ه المقدم من المدعيه شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) رييس الدايره القضاييه حراز عابد زياد الزايدي