tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1442-03-03 document_type=ruling entity=document_number:75a3155b-95bc-4dbb-b908-e2c8c6d72424 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10814 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لانظمه التغليف سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتسويق المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، ذكر فيها مانصه: (موكلتي شركه (...) لانظمه التغليف لها مبلغا وقدره (333297) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال من تاريخ 2019/ 01/ 01 م حتي تاريخ 2019/ 06/ 30 م كما هو موضح بمطابقه الحساب لدي المدعي عليها شركه (...) للتسويق قيمه توريد مواد بلاستيكيه) وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور. وقد تم قيد صحيفه الدعوي في القضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, وباحاله القضيه للدايره، حددت موعدا لنظرها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي و حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/3/1442ه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالرجوع لملف القضيه الالكتروني من قبل الدايره تبين بان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها ولم تقم باجراء محضر صلح وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك ذكر بانه لم يتم الاخطار ولا الصلح ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان اخطار المدعي عليه في القضايا التجاريه من الامور الشكليه التي تسبق قيد الدعوي، استنادا للمادتين رقم(71 - 72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكام التجاريه، واستنادا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه، وتحكم بموجب ذلك.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.