gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض CR-2023-162350 قرار رقم الصادر في الاستينافين المقدمين من كل من / النيابه العامه وشركه .... سجل تجاري رقم (...) المقيدين برقم (162350-2022-PC في الدعوي رقم (83884-2021-PC) المقامه من / النيابه العامه ضد / شركه .... سجل تجاري رقم (...) وممثلها النظامي / ... هويه وطنيه رقم (...). انه في يوم الاثنين الموافق 1445/05/06ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستينافين المقدمين من كل من النيابه العامه، .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / شركه .... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/11/15ه الصادره عن الموثق المرخص لها من قبل وزاره العدل برقم (39/1309)، ضد القرار الابتدايي رقم (106-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي: -1- ادانه المدعي عليها شركه .... سجل تجاري رقم (...)، وممثلها هويه وطنيه (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامها بما يعادل قيمه الارساليه محل الدعوي حقايب مدرسيه مبلغا وقدره (87,037) سبعه وثمانون الفا وسبعه وثلاثون ريال كبدل مصادره. وحيث جاء الاستيناف من النيابه العامه علي القرار واقعا بتاريخ 1444/05/07ه، وكان استلام النيابه للقرار بتاريخ 1444/04/09ه، وحيث جاء الاستيناف من الشركه المستانفه علي القرار واقعا بتاريخ 1444/05/07ه، وكان استلامها للقرار بتاريخ 1444/04/09ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستينافين شكلا لتقديمهما خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بانه بتاريخ 1440/11/27ه وردت ارساليه حقايب مدرسيه) عايده للمستورد بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1440/11/27ه، وقد بلغ عددها (4,500) قطعه، وحيث قدمت المدعي عليها شهاده مطابقه غير صحيحه ذات الرقم (...) ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لفسح البضاعه طبقا لافاده الشركه السعوديه لخدمات الفحص الصناعي بخطابها المؤرخ في 1441/09/14ه بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده، وحرر عن الواقعه محضر الضبط رقم (...) بتاريخ 1442/11/07ه، وبعرض لايحه الدعوي علي المستورد تقدم بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه ان المادتين (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد لا تنطبق علي الشركه، لكون البضاعه غير صفحه 1 من 4 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض ممنوعه ومفسوحه بالكامل، ولانتفاء اركان وشروط التزوير وانتفاء اركان وشروط التجريم المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، وان الشركه ادت كافه الالتزامات والضرايب المستحقه عليها، وبعد استكمال نظر الدعوي من قبل اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قرارها بادانه الشركه وممثلها النظامي ... هويه وطنيه رقم (...) بالتهريب الجمركي والزامهما بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره، تاسيسا منها علي ان شهاده المطابقه المقدمه للجمرك ضمن مستندات الارساليه تم اصدارها بمعرفه المصدر وتم تقديمها بمعرفه المخلص الجمركي ونظرا الي ان المدعي عليها قد فوضت المخلص الجمركي لانهاء اجراءات فسح الارساليه محل الدعوي وعليه فان المخلص الجمركي يعد وكيلا عنها في اتمام وتقديم المستندات اللازمه لفسح الارساليه، فان ما اقدمت عليه المدعي عليها من تقديم شهاده مطابقه لفسح الارساليه محل الدعوي وتبين فيما بعد بانها غير صحيحه يعد تهريبا جمركيا طبقا للماده (142و11/143) من نظام الجمارك الموحد لتقديمها مستندات كاذبه ومصطنعه للجمارك بقصد تجاوز احكام القيد المفروضه علي الاصناف الوارده بان تكون مطابقه للمواصفات والمقاييس السعوديه، وان ما دفعت به الشركه المستورده بان شهاده المطابقه استلمتها من دوله التصدير فهو دفع لا يعفيها من المسؤوليه، حيث انه يفترض بان يكون لديها من الوسايل الي تمكنها من التحقق من صحه ومطابقه مستورداتها والمستندات الصادره لها قبل شحنها من بلد التصدير الي المملكه لضمان سلامتها من المخالفات، كما كان بامكانها الاستفاده من التسهيلات الوارده بنظام الجمارك ولايحته التنفيذيه ومعاينه بضاعته عند وصولها الدايره الجمركيه قبل تقديم البيان الجمركي الخاص بها للتاكد من ان الوارد مطابق لما طلبه، حيث اجازت الماده (50) من نظام الجمارك للمستورد او من يمثله الاطلاع علي بضاعته قبل التصريح عنها وتقديم البيان الجمركي الخاص بها، ونظرا لحفظ الدعوي الجزاييه العامه بحق المدعي عليها بموجب امر الحفظ رقم (36655) بتاريخ 1443/02/22ه لشمولها بالعفو الملكي رقم (50499) وتاريخ 1441/09/01ه. وبتاريخ 1444/05/07ه تقدمت النيابه العامه بلايحه استيناف تضمنت طلبها اعاده النظر في القرار والحكم علي الشركه المدعي عليها بعقوبه تتناسب مع جسامه المخالفه التي ارتكبتها كي يتحقق بها زجرها وردع غيرها عن ارتكاب مثل تلك المخالفه. وبتاريخ 1444/05/07ه قدم وكيل الشركه المستورده لايحه استيناف تضمنت ما ملخصه التاكيد علي صحه وسلامه اجراءات موكلته في استيراد وفسح البضاعه محل الدعوي، ووقوع المسؤوليه التقصيريه من جمرك ميناء جده الاسلامي حيث قام بالتاكيد علي صحه الشهاده المطابقه، ومن ثم قام بفسح البضاعه دون التاكد من المواقع الالكترونيه المتاحه مخالفا بذلك التعميم رقم (43/208/م) بتاريخ 1438/03/22ه، وان اللجنه لم تستجب لطلب موكلته في ادخال المخلص الجمركي لسماع اقواله بشان ما قام به من اعمال ومنها جلبه لشهاده المطابقه، كما ان اللجنه لم تقم بادخال من له مصلحه في الدعوي، حيث اكتفت بنفي الشركه السعوديه لخدمات الفحص الصناعي لصحه شهاده المطابقه ولم تقم بادخالها في الدعوي طبقا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان اللجنه لم تقبل سماع شهاده الشهود التي طلبت موكلته سماع 8001220000 : الرقم المجاني صفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض شهادتهم فيما يخص التثبت من صحه اجراءات موكلته، وانه لا وجاهه لاقامه الدعوي لانقضايها بالعفو الملكي، واختتم وكيل الشركه لايحته بطلب الغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف. وقد عقدت اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض جلستها في يوم الاربعاء بتاريخ 1445/02/14ه لدراسه الاستينافين المقدمين ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه رقم (106-2022-CSR)، وحيث لم يرد للجنه اي جواب من النيابه العامه في شان الاستيناف المقدم من المستورد بعد ان تمت مخاطبتها لذلك وامهالها (45) يوم تنتهي في تاريخ 1444/07/16ه، وعليه فقد تقرر لدي اللجنه الاستينافيه الفصل في موضوع الاستينافين لكفايه ما تضمنه ملف الدعوي من اوراق وفي ضوء ما كان الاستينافين قايمين عليه من اسباب. وحيث كان من المتقرر نظاما انقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر فيما يدخله العفو استنادا الي الماده (2/22) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولما كان الثابت من ملف الدعوي انه قد تم حفظ الدعوي العامه من قبل جهه الادعاء العام الممثله بالنيابه العامه لشمولها بتعليمات العفو الملكي الكريم الامر الذي كان علي اللجنه مصدره القرار التنبه اليه واعمال ما جاء عليه حكم التعامل مع العفو الملكي الصادر بتقرير انقضاء الدعوي الجزاييه في مثل هذه الاحوال واذ خالف القرار الابتدايي ذلك فانه يكون قد اخطا في تطبيق النظام. مما يتقرر معه الغاء ما قضي به القرار الابتدايي من الحكم بادانه المستورد بالتهريب الجمركي لانقضاء الدعوي فيه اصلا، وحيث ان شمول الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر وفقا للفقره (2) من الماده (22) من نظام الاجراءات الجزاييه وان كان يقتضي انقضاؤها وحفظ الدعوي من جهه الادعاء علي نحو ما سبق بيانه، الا انه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره وفقا للفقره (3) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه: "انقضاء الدعوي الجزاييه العامه لا يمنع السير في اجراءات مصادره ما تعد حيازته محلا للمصادره." وحيث جاءت الماده سالفه الذكر محدده بشان المصادره دون ما يعادل قيمه البضاعه المصادره، وحيث لم يثبت من خلال الاوراق حجز الارساليه لدي الجمرك ولم يثبت وجودها بعينها لدي المستورد لكي يصح الاجراء بمصادرتها احترازيا ومنع دخولها دايره التعامل مما يكون معه قرار اللجنه الابتداييه بالحكم ببدل المصادره تحقيقا لمطالبه جهه الادعاء بالحكم بالمصادره وفقا للفقره 5 من الماده 145 من نظام الجمارك الموحد غير قايم علي سند صحيح من الواقع والنظام بالنظر الي ان تطبيق الفقره 5 من الماده 145 التي تطلب النيابه العامه اعمالها في حق المستورد يلزم لها ابتداء تحقق جرم التهريب وعزوه الي المستورد وهو الامر المتعذر اسناده اليه في ضوء انقضاء الدعوي في مواجهته بصدور العفو الملكي المشموله وقايع الدعوي به فضلا عن عدم صحه صدور الحكم ببدل المصادره اذ مقتضي المصادره الصحيحه المرتبطه وقايع جرم التهريب بها ثبوت وجود عين الماده المصادره وجودا ماديا وهو الامر الذي لم يكن ثابتا من خلال مستندات الدعوي وفي ضوء عدم اثبات الجهه المدعيه وجود الارساليه بعينها عند المستورد او عند شخص اخر يحوزها. واما ما يتعلق في شان الاستيناف المقدم من النيابه العامه المتمثل في طلبها اعاده النظر في القرار محل الاستيناف للحكم علي المدعي عليه بعقوبه تتناسب مع جسامه المخالفه التي ارتكبها كي يتحقق بها زجره عن العوده لارتكاب هذه المخالفه مره اخري ويتحقق ردع غيره عن ارتكاب مثل تلك المخالفه، فان اللجنه صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الاستينافيه يتقرر لديها الالتفات عنه لانقضاء الدعوي الجزاييه اصلا علي نحو ما سبق البت فيه ضمن هذا القرار، مما تنتهي معه هذه اللجنه في شان الاستينافين المقدمين الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستينافين شكلا المقدمين من كل من النيابه العامه، شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (106-2022-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع، رفض الاستيناف المقدم من النيابه العامه، وقبول الاستيناف المقدم من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق الشركه المستانفه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/... رييس اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... صفحه 4 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني