moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٥٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي تضمنت قيام المدعي عليها بنشر صوره للمدعي بتاريخ (١٧/١١/١٤٤٠ه) في المنصات الاعلاميه والمواقع الالكترونيه والاسواق والمنتجعات والمطارات وفي طرقات المملكه للترويج عن موسم (...)، وقد قامت المدعي عليه بنشر صوره المدعي بدون اذنه، ونتج عن ذلك تضرر المدعي في سمعته وشخصيته كونه يعمل في (...) برتبه (...) ولانه مقبل علي زواج، كما تمت مساءلته من قبل مرجعه، اضافه الي انتقاده من قبل اهله واصحابه مما سبب له اضرارا نفسيه ومعنويه، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استغلال صوره المدعي في الدعايه والاعلان، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق، معلله ذلك بمخالفه المدعي عليها لنظام حمايه حقوق المؤلف. واستندت المدعيه وكاله علي مجموعه صور للمدعي نشرتها المدعي عليها -حسب دعوي وكيله المدعيه- في برنامج انستقرام وتويتر وفي لوحات علي الطريق وفي سوق (...) وفي مطار (...)، وفي (...). فعقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيله المدعي ايضاح مكان التصوير وبيان مكان وتاريخ نشر المدعي للصوره وكيف اخذت المدعي عليها الصوره كما طلبت منها الدايره تقديم ما يثبت عمل المدعي. فقدمت وكيله المدعي مذكره اشارت فيها الي ان المدعي عليها هي من قامت بتصوير المدعي اثناء زيارته لمهرجان (...)، واستخدمت المدعي عليها صوره المدعي ونشرتها بدون علمه واذنه عام (٢٠١٩م) للترويج لموسم (...)، كما ارفقت وكيله المدعيه صوره بطاقه عمل المدعي الموضح فيها عمله في (...) برتبه (...). ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تزويدها بثلاثه خبراء في مجال التصوير وتقدير الصور، فاجابت بان عددا ممن تواصلت معهم من الخبراء اعتذروا عن تقديم الخبره في القضيه خوفا علي تعارضها مع مصالحهم مع الجهات. وفي جلسه لاحقه حضر ممثل المدعي عليها وبطلب الجواب منه قدم جوابا نصه: اولا من الجانب الشكلي: بالرجوع الي الامر السامي رقم (٩٦٨٦/م ب) وتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٣١ه القاضي باضافه نشاط النشر الالكتروني الي الانشطه الوارده في الماده الثانيه من نظام المطبوعات والنشر التي تخضع للنظام، وبما ان الفقره (٥) من البند اولا من الامر الملكي رقم (٩٣/ا) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٢ه، قد نصت علي انه (تعدل الماده الاربعين لتصبح بالنص التالي: ١/ تشكل لجنه استينافيه برياسه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام لا تقل الخبره العمليه لاي منهم عن خمس وعشرين سنه، للنظر في التظلمات المقدمه من ذوي الشان علي قرارات اللجنه الابتداييه المشار اليها في الماده السابعه والثلاثين من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالاجماع او الاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري) كما ان البند (ثالثا) من الامر الملكي ذاته قد نص علي انه:(يقتصر النظر في القضايا الاعلاميه علي اللجنتين الابتداييه والاستينافيه المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد باي قرار او حكم يصدر بالمخالفه لذلك من اي جهه كانت)، وحيث نصت الماده الثانيه من لوايح وانظمه قواعد عمل اللجان المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام المطبوعات والنشر واحكام نظام الاعلام المريي و المسموع علي انه: (تختص اللجنه بما ياتي: ١/بالنظر في الدعوي المتعلقه بمخالفه احكام النظام وتطبيق العقوبات الوارده فيه واقرار التعويض المترتب علي ذلك). ثانيا: الطلبات: عليه، واستنادا الي ما جاء بعاليه فان (...) تطلب من مقام دايرتكم الموقره برد الدعوي المقامه من/(...)، ضد/ (...)، لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعوي، وذلك وفقا لما تم ايضاحه في صلب هذه المذكره اعلاه.) فطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم جوابه علي الدعوي مع تقديم الدفوع الشكليه والموضوعيه، فلم يقدم شييا. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي(...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استغلال صوره المدعي في الدعايه والاعلان، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق؛ تعويضا له عن قيام المدعي عليها بتصويره واستعمال صورته ونشرها بدون اخذ موافقته واذنه. وبما ان ممثل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه, فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره علي وفق ما تقدم. واما من حيث صفه المدعي عليها (...) وبما ان الدعوي اقيمت ابتداء ضد (...)، وبما انه قد صدر امر ملكي بتعديل اسم (...)لتكون (...) لذا فان الدايره تنتهي الي انعقاد الصفه ل(...). واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليها بتصوير المدعي، واستعمال صورته ونشرها بدون اذنه مما يعد مخالفا للفقره (١) من الماده (١٧) من نظام حمايه حقوق المؤلف ونصها: لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا، او تعلقت بموظفين رسميين، او اشخاص ذوي شهره عامه، او سمحت بها السلطات العامه خدمه للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصوره ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثله حتي ولو لم ياذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام علي الصوره ايا كانت الطريقه التي عملت بها. ، وبما ان ممثل المدعي عليها قدم دفوعه الشكليه فطلبت منه الدايره تقديم جواب موضوعي فلم يقدم جوابا. وبما ان الماده (١/١٧) قد نصت صراحه علي انه لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم، وبما ان وكيله المدعي قدمت صورا تدل علي استعمال المدعي عليها لصوره المدعي ونشرها في عده اماكن وبعده اشكال، وقررت وكيله المدعي عدم اذن موكلها للمدعي عليها وعدم موافقته علي نشر صورته، ولم يقدم ممثل المدعي عليها ما يدفع هذه الدعوي، وبما ان الماده (٢١) قد نصت علي ما يلي: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام:... ١١- الاعتداء علي اي حق من الحقوق المحميه المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكامه. لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت اعتداء المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي رغم امهالها، وقدمت وكيله المدعي المستندات الداله علي استعمال المدعي عليها صوره المدعيه، وقررت وكيله المدعي عدم موافقه المدعي، ولم ينكر ممثل المدعي عليها، ولم يقدم ما يدل علي خلاف ذلك، وعليه فان ركن الخطا ثابت في حق المدعي عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وبما ان الثابت للدايره نشر صوره المدعي واستعمالها علي نطاق واسع عبر عده وسايل مثل برنامج انستقرام وتويتر وفي لوحات علي الطريق وفي سوق (...) وفي مطار (...)، وفي(...)، وقنوات فضاييه، كما ان الثابت للدايره عمل المدعي في (...) برتبه (...)وقد اخذته الدايره بعين الاعتبار في التعويض نظرا لطبيعه هذا العمل، وبما ان وكيله المدعي قررت تواصلها مع خبراء في مجال التصوير وتقدير الصور، فاعتذروا عن تقديم الخبره في القضيه خوفا علي تعارضها مع مصالحهم مع الجهات، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، فقد انتهت الي تعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد علي ذلك لعدم ثبوت الاضرار التي ادعاها المدعي. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها (...)، علي صوره المدعي (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٥٩٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه في القضيه، والحكم الملتمس عليه الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ ه فان دايره الاستيناف تحيل اليهما منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيله المدعي تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قامت بنشر صوره للمدعي بتاريخ (١٧/١١/١٤٤٠ه) في المنصات الاعلاميه والمواقع الالكترونيه والاسواق والمنتجعات والمطارات وفي طرقات المملكه للترويج عن موسم (...) دون اذن من المدعي، ونتج عن ذلك تضرر المدعي في سمعته وشخصيته كونه يعمل في (...) برتبه (...)ولانه مقبل علي زواج، كما تمت مساءلته من قبل مرجعه، اضافه الي انتقاده من قبل اهله واصحابه مما سبب له اضرارا نفسيه ومعنويه، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استغلال صوره المدعي في الدعايه والاعلان، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بثبوت تعدي المدعي عليها علي صوره المدعي (...)، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. فتقدمت المدعي عليها (...) بواسطه ممثلها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتعلق باي ملكيه فكريه او حقوق مؤلف، وانه لم يثبت وقوع ضرر علي المدعي، وطلب في ختامها نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي. وباحاله الاعتراض الي هذه الدايره باشرت النظر فيه واصدرت بشانه الحكم محل الالتماس المنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه. ثم تقدمت المدعي عليها بواسطه ممثلها المذكور بطلب التماس اعاده نظر، قيد برقم ٤٤١١٢٩٢١١٣ وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه وحاصله انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، تتمثل في نموذج استخدام الصور الفوتوغرافيه والموقع من قبل المصوره/ (...) والخاص بالصوره التي تم التقاطها من قبلها، حيث ان النموذج يتضمن اقرارا موقعا من المصوره بتسويه كافه الحقوق مع الاشخاص الذين يظهرون علي الصور واصحاب الاماكن وانه ليس لهم اي حق في الاعتراض علي استخدام (...) (سابقا، (...) حاليا) للصور كيفما شاءت وانه في حال تقدم اي من الاطراف الذين يظهرون في الصور او الذين تظهر امكنتهم موضوع التنازل باي مطالبه او اعتراض فلن تكون (...) باي حال من الاحوال طرفا في تلك المطالبه او الاعتراض. كما يتضمن النموذج الاقرار بعدم تعلق اي حق للطرف الثالث بالصور، وفي حال ادعاء اي طرف ثالث لاي حق متعلق بها سيكون في مواجهه الطرف المتنازل (المصوره) وليس في مواجهه (...) باي حال من الاحوال. وانه بمجرد التوقيع علي الاتفاقيه (مع المصوره) يكون ل(...) الحق باستخدام الصور ابتداء من توقيع الاتفاقيه. وحيث يتضح من ذلك عدم احقيه ما يطالب به المدعي (...) لذا فان المدعي عليها تطلب نقض الحكم ووقف تنفيذه. وباحاله الالتماس الي هذه الدايره حددت لنظره جلسه اليوم الاثنين ٠١/١٢/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعي عليها (...)، واثبت بنفسه في النظام التقني حضوره الجلسه الا انه لم يجب عند المناداه عليه في نظام الاتصال المريي، ولصلاحيه الالتماس للفصل فيه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بما ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس اعاده النظر الماثل، وبما ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث نصت الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الاولي علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي). وبما ان المدعي عليها اسست طلبها التماس اعاده النظر علي حصولها علي الحاله الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده، حيث تذكر انها حصلت علي نموذج الاقرار الموقع من المصوره المشار اليه في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النموذج كان في حوزه المدعي عليها لكونه مقدما لها، لذا فلم يكن متعذرا عليها ابرازها قبل الحكم، فضلا عن انه ليس ورقه قاطعه في الدعوي، حيث ان المدعي ليس طرفا فيه ولا يعد حجه عليه، وعليه فليس فيه ما يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس. وبناء عليه، وبما ان طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه الحاله التي استندت عليها المدعي عليها في التماسها، كما لم تتوفر فيه اي من حالات القبول الاخري المذكوره في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس وبالله التوفيق.