tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1369 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-10-16 document_type=ruling entity=document_number:03201110-58e9-42a4-9127-ddeb710cce07 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1369 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مدرسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/02/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي طلب تعيين محكم للفصل في النزاع وذكر في لايحته ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 16/10/1436ه لاداره وتشغيل وتطوير المدارس والتزمت بتنفيذ العقد في حين لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ البنود المتفق عليها وذكر ان موكلته قامت برفع دعوي امام المحكمه العامه بجده انتهت بصرف النظر عن الدعوي لوجود شرط التحكيم، وختم لايحته بطلب من الدايره بتعيين محكم للفصل في الدعوي. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسات سالت الدايره خلالها وكيل المدعيه عن دعواه فذكر ان دعواه تتلخص في انه سبق ابرام عقد مع المدعي عليها في اداره وتشغيل وتطوير مدارس المدعي عليها مقابل ما نسبته 50% من الارباح السنويه وذلك لمده سبع سنوات وقد نصت الماده رقم 9 من العقد المبرم علي احاله النزاع الي التحكيم وقد تواصل مع المدعي عليها بشان هذا الموضوع ولم يلقي تجاوبا واضاف بان نص الماده لم يحدد عدد المحكمين ولا مانع لدي موكلته بان يكون التحكيم ثلاثيا اذا وافقت المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته لا تمانع بان يكون التحكيم من اثنين بالاضافه الي الرييس واضاف بان ما ذكره وكيل المدعيه بشان عدم التجاوب فغير صحيح وطلب الطرفان امهالهما لاختيار كل منهما محكمه ، وفي جلسه 3/1/1441ه طلب وكيل المدعي عليها امهاله لاختيار محكم عن موكله او الاتفاق مع المدعي علي اختيار محكم واحد لنظر النزاع ، وفي جلسه اليوم اكد وكيل المدعيه علي ان موكلته اختارت محكمها وهو المحامي/ (...) باتعاب قدرها 150.000 ريال ، كما قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت باختيار محكم عنها وهو الدكتور/ (...) باتعاب قدرها 150.000 ريال وافهمت الدايره الطرفين بان اختيار المرجح يكون من مهمه المحكمين وطلبا انهاء القضيه .
(الاسباب)
وحيث انه قد قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته عينت محكما عنها وذكر وكيل المدعيه ان موكلته عينت محكما عنها الامر الذي لم يعد معه هناك طلب يمكن ان تنظره الدايره لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بانقضاء الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي