gstc_gov_sa · decision · processed · 134 chunks
(الP7R ٢٠ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٢) لعام ١٤٣٥ علي ضريبه الاستقطاع المسدده للفتره من اغسطس ٢٠٠٥م حتي يناير ٢٠١٣. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٨٠١١/٢٠١١. انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المملكه علي النحو التالي: رييسا ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضوا ٣ - الدكتور عضوا ٤ - الدكتور عضوا ٥ - الاستاذ سكرتيرا ٦ - الاستاذ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٥٠١١/٢٠١١١. انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المملكه علي النحو التالي: رييس …… - الدكتور نايب الرييس …… - الدكتور عضوا …… - الدكتور عضوا …… - الدكتور عضوا …… - الاستاذ سكرتيرا …… - الاستاذ وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١١/٠١، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١١�١، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١�١/٠٦، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١٥٠/١١/٠٦، ١١�٥٠/١١/٠٦، ١١�٥٠/١١/٠٦، ١١�٥٠/١١ 3/2/1 ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سانت اللجنه متملي المصلحه: ما هو المستند النظامي لفرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه بنسبه 10% بدلا من 5%? فاجابوا: بالاستثناء علي الالذيه لتنظيره المستجبه الحادس القارور الرقم ١٥٥ الماده ١٣٥، يغض النظر عن نوع الخدمه المقدمه، المدفوعه لجهات مرتبطه او من المركز الرييسي تضع لضريبه استقطاع بنسبه ١٠، يغض النظر عن نوع الخدمه المقدمه، سواء كانت فنيه او هندسيه ... الخ، المحدد لها نسبه استقطاع بواقع ٥٥% وقد اصدر معالي وزير الماليه القارور الرقم ١٧٧، باتريخ لتعديل الماده الوارده في اللايحه وفقا لهذا المفهوم، ونقدم نسخه من القارور الوارير المعدل للاتحه، والجدير بالذكر ان هذا القارر يطلق علي الحالات المعترض عليها، والتي لم يصبح الربط فيها نهاي للايحه، ثم سالت اللجنه مثلي المكلف: هل لديكم اي تعليق علي مذكره المصلحه المرسله لكم من قبل اللجنه واجابه مثلي المصلحه؟ فاجبا: نقدم مذكره اضافيه توضح وجهه نظر المكلف حول هذا الموضوع. وتم تزويد مثلي المصلحه بصوره من المذكره، وتمسكوا بما ورد اجابتهم. وقد جاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه: "تود (ا) افاده سعادتكم بانها علي دراسه بان الماده ٦٨ (ه) من نظام ضربه الدخل الجديد تنص علي ان ضربه الاستقطاع المدفوعه طبقا لاحكام ضربه الدخل الجديد تعتبر نهايبه. وبناء عليه، لا يفق للجهه المستقطع منها الضربه طلب، استرداد. ولكن، في حاله اذا تم دفع المبلغ عن طريق الخطا، بينها يجوز للمكلف طلب استرداد ضربه الاستقطاع المدفوعه، علي ان يكون خطاب طلب الاسترداد مؤيدا بالمستندات التي تظهر ذلك الخطا. تود (ا) ايفاده سعادتكم بانها علي دراسه بان الماده ٦٨ (من نظام ضربه الدخل الجديد تنص علي ان ضربه الاستقطاع المدفوعه طبق لاحكام نظام ضربه الدخل الجديد تعتبر نهايبه. وبناء عليه، لا يحق للجهه المستقطع منها الضربه طلب، استرداد. ولكن، في حاله اذا تم دفع المبلغ عن طريق الخطا، حينها يجوز للمكلف طلب استرداد ضربه الاستقطاع المدفوعه، علي ان يكون خطاب طلب الاسترداد مؤيدا بالمستندات التي تظهر ذلك الخطا. تود (ا) ايفاده سعادتكمن ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهه منتبيه قد سددت استثنادا الي التويحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل. نورد فيها يلي بعض التويحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل، والتي تؤ^k ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهه منتبيه غير مقيمه يجب احتسابها بنسبه 10% لالطلاق سعادتكم: "س١١١: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه وعوايد القروض المدفوعه للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه، هل هي ٥ في المايه ام ١٥ في المايه؟ ج: المبالغ التي هي مقال الخدمات الفنيه والاستثماريه المدفوعه لجهه خارجيه مرتبطه بما فيها المركز الرييسي، او لشركه مرتبطه ت خضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ١٥ في المايه....". "س١١: هل ت خضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركه مقيمه الي الشريك غير المقيم الاعتباري او لشركات مرتبطه غير مقيمه مقال توفير موظفين وتقدم خدمات فنيه وخدمات اخري، بناء علي اتفاقيه خدمات مبرمه بينهما? ٣٢/٢ ج: ما يتم دفته من مبالغ في اطار اتفاقيه الخدمات المبرمه بين شركه مقيمه وجهه مرتبطه بها يعتبر من المصاريف الجايزه الحسم، متي ما توفرتها بالشروط النظاميه الموضحه بالقدره (1) من الماده التاسعه من اللايه التNFيذيه لنظام الضريبي، واتخضع هذه المدفوعات لضريبيه الاستقطاع بنسبه 10% طبقا لحكم الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللايه التNFيذيه للنظام". ."الNFيذيه للنظام" "س ۱۰: هل قيمه الخدمات الفنيه المدفوعه لجنه غير مقيمه وغير مرتبطه والتي يتحملها الشريك غير المقيم ثم يستردها من الشركه المقيمه تضع لضريبه الاستقطاع وباي نسبه؟ ج: تخضع قيمه الخدمات الفنيه في هذه الحاله لضريبه الاستقطاع لنسبه 10% طالما ان الشركه المقيعه دفعتها غير المقيم وهو جهه مرتبطه". تلاحظ اللجنه الموقره من جميع التوصيات المقتطه اعلاه، ان المصلحه قد اKDت مرا وتكرار ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهات منسبه يجب احتسابها بنسبه 10% وليس 10%، خلافا لنص الماده ٢٣ (١) من اللايحه ال Tinnفيه لنظام ضريبه الدخل. وبناء عليه، وتمشيا مع توضيات مصلحه الزكاه والدخل في هذا المWOUE، قامت (١) بتسديد ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منتسبه غير مقيمه حتي تتفادي التعرض لغرامه التاخير. ٢-٢ س ddت (٤) ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي اسس التوضيحات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل، ولكن اkdت اللجنه الاستينافيه لاحقا بفرارها رقم ١١٣٢ لعام ١٤٣٠ ه ان توضيات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضع لا تتماشي مع الانظمه، وان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منسته بيه اك تباسها بنسبه %وليس (١٠٥). ولذلك تعتقد (ا) ان المصلحه لا يجوز لها رفض طلبها لاسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منسته غير مقيمه علي فرضيه ان الضريبه التي استقطعت تعتبر نهاييه. والجدير بالملاحظه، انه بالارغم من ان (ا) قد سددت ضريبه استقطاع بواقع 10%، الا ان في كل اقرارات استقطاع الضريبه للكتره من اغسطس ٢٠٠٥ حتي مارس ٢٠٠٥ كانت تسجل احتجاء، وتقيد المصلحه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منتسبه يتم سدادها "مع الالفتجاه". نورد فيما يلي الفقره المعنيه بتسجيل احتجاءها تسهيل لاطلاع : سعادتكم "ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه او الاستشرابيه المقدمه من جهه منتسبه. يعتقد موكلنا انه يجب تطبيق ضريبه استقطاع بواقع ٥٥ علي المبالغ المدفوعه الي جهه منسبه مقال جنسيه او استشاريه: لانه قد تم تحديد نسبه مستقله في الالجه التفيديه لهذا النوع من الدفعات الي جانب تحديد نسب مستقله لبعض الدفعات الاخري مثل الاداريه (٢٠٠) ، عوايد القروض (٥٠) ، الايجارات (٥٠) ... ال. وTNBق نسبه ال ٥٠% علي تلك الدفعات التي لم تحدد لها نسبه ضريبه استقطاع مستقله في نظام. ورغبه من موكالنا في تفادي التعرض لفرض غرامه التاخير، فانه يسدد ضريبه الاستقطاع "مع الاحتجاج" بواقع ٥٥% ريثما يتم البت في هذا الموضوع، ويتحتفط بحقه في طلب استرجاع ضريبه الاستقطاع المدفوعه بزياده قدرها ٥٠% مستقبلا اذا ما تم البت في هذا الموضوع وفقا لمفهوم موكلنا". نرفق في المطلق (٥) نسخه من اقرارات استقطاع الضريبه للشهرين اغسطس ٢٠٠٥ ومارس ٢٠٠٥ علي سبيل العينه تسهيل لاطلاع سعادتكم، وذلك لاثبات ان موكلنا قد سجل اعتراه. في جميع اقرارات استقطاع الضريبه للفتره قيد الاعتراض. ٢-٢ تود (ا) الاجاده بان ملاحظه المصلحه المذكوره اعلاه بان الضريبه المستقطعه من المبلغ المدفوع الي جهه غير مقيمه تعتبر نهاييه، نتيجه لان الجهه المستقطع منها لا يبق لها طلب استرداد ضريبه الاستقطاع قد تمت معالجتها، بالتحديد في قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٥ لعام ١٥٤١٢٤١٢٥، حيث حكمت اللجنه الابتداييه انه في حاله اذا سددت ضريبه الاستقطاع ٣٢/٣ نتيجه لتنطيق النظام بشكل غير صحيح، فان للمكلف الحق في رده ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده. نورد فيما يلي الجزء المعني من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه تسهيلا للطلاعكم: "اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٢٥١/١٠، والتي استندت المصلحه اليها في عدم احقيه المكلف في اعاده اي مبالغ سددت كضريبه لا تحول في نظر اللجنه دون حق المكلف في استرداد المبلغ المدفوع بالزياده، حيث الفقره (٨) من الماده (٦٨) نعت علي نهاييه الضريبه اذا استقطعت وفقا لاحكام هذه الماده، فمن حق المكلف استردادها، ويؤكد احقيه المكلف ذلك نص الماده (٦٦) المفقره (٦٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والتي تنص علي انه: "يحق للمكلف استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده". وبالتالي يحق للمكلف استرداد مبلغ ضريبه الاستقطاع المدفوع بالزياده". يرج الملاحظه بان القرار المذكور اعلاه قد تم قبوله من قبل المصلحه. و تفيد ( ا ) انه بما ان الموضوع المتعلق بتطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع الصحيه - اي ٥% بدلا من ١١٩ لعام المدفوعه الي جهه مقال خدمات فنيه واستشاريه- قد تم البت فيه في قضيه مماليه بالقرار الاستثنافي رقم ١١٩ لعام ١٤٣٤ ه، فان المصلحه لا يجوز لها ان تستند الي احكام الماده ٦٨ ( ه) من نظام ضريبه الدخل الجديد فقط في حاله اذا كان واضحا ان الضريبه قد استقطعت طبق لاحكام الماده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد. ٢-٤ ملخص:})(في ضوء ما سبق، تعتقد (ا) انه بما ان تسديدها الضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥% علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منسبه، كان بناء علي التوصيات الخاصه بصلحه الزكاه والدخل، والتي كانت لا تماشي مع الانظمه كما تم تاكيد ذلك بقرار اللجنه الاستينافيه رقم ١١٣٩ لعام ١٥٣. وبناء عليه، فان وجهه نظر المصلحه بان ضريبه الاستقطاع مسوده تعتبر تسديدا كامله ونهاي للالتزام الضريبي وفق لماده 18 (ه) ، لم برر لها. ب - الاعتراض علي اساس الاقرار وليس الربط. -1 وجهه نظر المصلحه: بدايه توضح المصلحه ان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف، هي من واقع اقرار المكلف وليس من واقع ربط المصلحه. وحيث ان اقرار المكلف يمثل ربا منه، فلا يجوز الاعتراض عليه. ٢ - وجهه نظر (ا): ٢-١ تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه بان الاعتراض قد تم تقدمه ضد اقرار المكلف وليس ضد ربط المصلحه. وفي هذا الخصوص، تود (ا) افاده سعادتكم بالتالي: • طلبت (ا) من المصلحه الافراج عن استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه بموجب خطاب رقم ١٣-٢٤٦٨ بالملحق (٦). ٢٣/٤ رFDS التصليه (ا) برد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه بموجب الخطاب رقم ١٣٤٤/٧/٦١ (الملحق) (٢٠١٣/٧/٦١) ١٥٤٤٩/١٢١ ه * قدمت (ا) اعتراها علي خطاب المصلحه رقم ١٣٤٤/٢٣/٢٩٩ بموجب الخطاب رقم ١٢١٢-٢١١، والذي رفضت فيه المصلحه طلب (ا) بالافراع عن استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده الملق (٨). استنادا الي التوضيح اعلاه، تلاحظ اللجنه الموقره ان وجهه نظر المصلحه بان (ا) قد قدمت الاعتراض ضد اقرار المكلف، وليس ضد ربط المصلحه، تعتبر وجهه نظر غير مبرره. ٢-٢ تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها تعتقد انه طبقا للماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه يجب اتسابها بنسبه ٥٠ وليس ٥٠. ولكن، وكما اكتد الملصله مرا وتكرارا بانه في حاله الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهات متسبه، فان ضريبه الاستقطاع يجب ان تكتسب بنسبه ٥٠%. وبناء علي ذلك، ومن اجل تفادي التعرض لغرامه التاخير، قامت (ا) بتسديد ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهات متسبه بنسبه 10% "مع الاحتجاج" كما سيتم شرحه ادناه. ٢-٣ وكما تم توهيه في النقطه (٢٠١ اعلاه، ذكرت (١) تكرارا انه بالرغم من انها سحدت ضريبه الاستقطاع بواقع ولا الا انها كانت في جميع اقرات استقطاع الضريبه للقتره من اغسطس ٢٠٠٠ الي مارس ٢٠٠٠ تسلجاتها وتفيد المصلحه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه يتم سدادها "مع الاحتجاج". كذلك تود (ا) ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي النقطه ٢٠٠ اعلاه التي حكمت فيها اللجنه الابتداييه الموقره بانه في حاله ما اذا سددت ضريبه الاستقطاع نتيجه لطبيق النظام بشكل غير صحيح، فان للمكلف الحق في رد ضريبه الاستقطاع المدفوعه . بالزياده ٢-٤ ملخص: في ضوء الحقاق المذكوره اعلاه، تلالح اللجنه الموقره بان (ا) قد قدمت اعتراها علي رفض المطلحه لطلبها برد ضريبه الاسقطاع الاضافيه. وبناء علي ذلك، فان وجهه نظر المطلحه بان (ا) قد قدمت الاعتراض ضد اقرارها وليس ضد ربط المطلحه، تعتبر وجهه نظر لا مبرر لها. ج - الماده ٢٣ (١) من اللاتحه التنفيذيه تنص علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه مقال الخدمات المقدمه من قبل المركز الرييسي او الشركه المرتبطه هي ٥٠، دون تحديد طبيعه تلك الخدمات. -1. وجهه نظر المصلحه: نص نظام ضريبه الدخل في الفقره (ا/٦) من الماده (٦٨) علي استقطع الضريبه من اي دفعات اخري تحددها للاللغه، علي ال ع يتجاوز سعر الضريبه 10%، مما يعني ان النظام اعطي اللاتكه التنفيذيه تفسير المقصود بالدفعات الاخري، فجاءت اللاتكه في الفقره (1) من الماده (٢٦) منها، وفرقت بين الخدمات التي تدفع للمركز الرييسي او شركه مرتبطه، ونتعت علي ضوعها للضريبه بنسبه (10%)، دون تحديد طبيعه تلك الخدمات. مما يعني ان النص جاء مطلقا: لينطبق علي اي نوع من الخدمات المؤاده، حيث وردت كلمه "خدمات" في البند الاول من الماده الثالثه والستين من اللاتكه التنفيذيه غير معرفه، والاصل في النكرات انها تفيد العموم، مما يعني ان كل ما يمكن تصنيفه علي انه خدمات مقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%،و بين تلك الخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه فتحضع للضريبه ٥٠ اذا كان ذات طبيعه فنينه او استشاريه. وعليه، فان الخدمات الفنيه والاستشاريه تندرج ضمن مفهوم الخدمات المطلقه، فتحضع للضريبه بنسبه 10%. ٢٣/٥ ٢ - وجهه نظر (١): ١-٢ قبل عرض مواقفها الم氟له علي وجهه نظر المملحه المذكوره اعلام، تود (ا) ان تلعت ابياده الاجنه الموقره الي ١١٣٩ حقيقه ان الموضع اعلاه قد تم دراسته بالتفصيل من قبل اللجه الاستينافيه الضريبيه بالرياض، وقد اصدرت قاريها رقم ١١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. ورقم ١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. ورقم ١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. ورقм ١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. ورقم ١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. ووقم ١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. ووقم ١٣٩ لعام ١٤٣٣١ ه. وقيمت الله وانتشرها في قريه، واقيمها واقيمها في قريه، واقيمها واقيمها في قريه، واقيمها واقيمها واقيمها واقيمها واقيمها واقيمها واقيمها واقيمها واقيمها واقhim نورد فيما يلي المقتطات ذات الصله من القرازين الاستثنافين المذكورين اعلاه لالطلاع اللجنه الموقره: (ا) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٥٤٣: وعني ذلك، ان هذا النص نص عام يطلق علي الحالات التي لم التعامل فيها بين الفرع والمركز الرييسي او الشركه للتدريقه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ٥٠% مثلها مثل اتعاب الاداره التي تخضع للسبه استقطاع قدرها ٥٠% سواء كانت قد قدمت من المركز الرييسي او من جهه مرتبطه او غير مرتبطه - فان من نافله القول ان النص الخاص يغيد النص العام. وبناء عليه، وحيث ان الخدمات المؤاده هي خدمات فنيه واستشاريه، فان اللجنه تري خضعها لنسبه استقطاع ٥٠% . وبالتالي، تري تاييد استيناف المكلف في طلبه اخضاع مبالغ الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي لنسبه استقطاع ٥٠% وليس ٥٠%، واغاء القرار الابتدايي قيما قضي به في هذا الخصوص". (ب) قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٣٩٨ لعام ١٥٤٥ "وTRI اللجنه ان خWOع الخدمات الفنيه او الاستثماريه لنسبه استقطاع قدرها ٥٥% جاء صريا وغير مودد بمكلف ذي صفه معينه دون اخري. وبالتالي، فانه ينطبق علي اي مكلف سواء كانت هذه المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ولو كان المقصود به مكلفا محددا او ذا صفه معينه لنس علي ذلك صراحه، بان هذه النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما وقد جاء النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذه النسبه، فان اللجنه تري انه ينطبق علي الجهات مرتبطه وغير المرتبطه. وTirي اللجنه ان النص الوارد في نفس الفقره، والمتضمن خضوع الدفعات مقال الخدمات المدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه لنسبه استقطع ١٥٥ يطبق علي الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفع والمركز الرييسي او شركه المرتبطه، والتي لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه. ومعني ذلك، ان هذا النص نص عام يطبق علي الحالات التي لا توجد لها نصوص خاصه وصريحه. و حيث ان الخدمات الفنيه والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ب ٥٥، مثلها مثل اتعاب الاداره التي ت thخضع لنسبه استقطاع قدرها ٢٠٠ سواء كانت قد قدمت من المركز الرييس او من جهه مرتبطه او غير مرتبطه - فان من نافله القول ان النص الخاص يقيد النص العام. وبناء عليه، وحيث ان الخدومات المؤاده هي خدمات فنيه واستشاريه لذا، فان اللجنه تري خضعها لنسبه استقطاع ٥٠. وبالتالي، تري تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب ضريبه استقطاع بنسبه ٥٠ علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه خلال الاعوام من ٢٠٠٨ والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". نرفق نسخه من الصفات ذات الصله من القرارين الاستثنافين المذكورين اعلاه في الملق (٩) لالطلاعه الموقره. ٢٠١ بالاضافه الي ما سبق، تود (ا) ان تقدم مواقعها التاليه ضد وجهه نظر المصلحه المذكوره في النقط ب-١ اعلاه: ٢٠١-٢٠١ نسب ضربه الاستقطاع محدده في النظام الضريي. ٢٠١-١٠٢ ان نظام ضريبه الدخل لم يضمن نتا صريا وواضا يحدد فيه نسبه ضريبه الاستقطاع المتعلقه بالخدمات الفنيه والاستشاريه، الا ان الفقره (٦٦) من الماده رقم (٦٨) من نظام قد تحت علي استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع مقابل "اي دفعات اخري تحددها للاليحه", علي ال يتجاوز سعر الضريبه (10%). ومن هذا النص يتحن ان النظام قد اعطي للاليحه الTNFIZIE للنظام صلاحيه تحديد نسبه الاستقطاع المتعلقه ب "اي دفعات اخري" التي لم يثممنها نص الماده رقم (٦٨). بناء علي ذلك، نعت الماده (ا) من الماده رقم (٢٣) من اللايحه علي ادراج بعض الاعمال او الدفعات او الخدمات التي لم ترد في نص الماده رقم (٨٨) من النظام لضريبه استقطاع بنسبه متفAWت، ومنها الخدمات الفنيه والاستشاريه التي قررت انها تخضع لنسبه استقطاع بواقع (%), كما نت علي خضوع دفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (10%) بنسبه ان الماده ٧٨ والملاحظه التنيذيه علي التوالي قد تضمنا علي وجه التديد قايمه بنسب ضريبه الاستقطاع بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه. نورد فيما يلي قايمه نسب ضريبه الاستقطاع التي نست عليها المادتان المذكراتن اعلامه من النظام واللايحه التنيذيه وذلك لاطلاع سعادتكم: 1) نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (ا) من الماده ٦٨ من نظام <table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%0</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%10</td><td>اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%Γ·</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%0</td><td>دفعات مقال تدارر طيران او شن جوي او بحري</td></tr><tr><td>%0</td><td>دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>%10</td><td>اي دفعات اخري يحددها النظام علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه</td></tr></table> (٢) نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (1) من الماده ٢٦ من اللاتجه التNFيذيه ٢٢/٧ <table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%١٠</td><td>دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%٠</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%٠</td><td>خدمات فنيه او استشاريه</td></tr><tr><td>%٠</td><td>تذاكر طيران او شحن جوي او بحري</td></tr><tr><td>%٠</td><td>خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>%٠</td><td>ارباح موزعه</td></tr><tr><td>%٠</td><td>تكاليف قروض</td></tr><tr><td>%٠</td><td>اقصاط تامين او اعاده تامين</td></tr><tr><td>%٠١٠</td><td>اي دفعات اخري</td></tr></table> ٢-١-٢-١ ان ضوع الخدمات الفنيه او الاستشرابيه لنسبه استقطاع قدرها (٥٠) جاء صريفا وغير مقدم او محمد بمكلف ذي صفه معينه دون اثر. وبالتالي، فانه ينطبق علي اي مكلف سواء، كانت هذه المبالغ قد دفع الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ولو كان المقصود به مكلفا محددا او ذا صفه معينه لنص علي ذلك صراحه، بان هذه النسبه تخص الجهات غير المرتبطه، اما wed دجاء النص خاليا من تحديد المكلف المعني بهذه النسبه، فانه ينطبق علي الجهات مرتبطه وغير المربطه. ٢-١-٢-٣ ان النص الوارد في نفس الفقره والمتضمن خضوع الدفعات مقالب الخدمات المدفوعه للمركز الرييسي، او شركه مرتبطه لنسبه الاستقطاع (٥١%) يطبق علي جميع الحالات التي يتم التعامل فيها بين الفروع والمركز الرييسي او الشركه المرتبطه، والتي لم يرد لها نص صريح علي نسبه معينه. ومعني هذا ان النص هو نص عام يطبق علي الحالات التي لا يوجد لها نصوص خاصه وصريحه. وحيث ان الخدمات الفنيه والاستشاريه قد ورد لها نص خاص يحدد نسبه الاستقطاع ب (%), يجب ان تعامل مثلها مثل اتعاب الاداره التي تënخع لنسبه استقطاع قدرها (%), سواء كانت قد قدمت من المركز الرييسي او من جهه مرتبطه او غير ٢٣/٨ مرتبطه، او مثل الايجار وتذاكر السفر الجوي والاتصالات الهاتعيه الدوليه وعوايد القرض واقصاط التامين بنسبه ٥٠، سواء قدمت من المركز الرييسي او من شركه مرتبطه او غير مرتبطه. ان نسبه ٥٥ المحدده في الماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه للمبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال خدمات تنطبق علي تلك الانواع من الدفعات التي لم تحدد لها نسبه مستقله في الماده ٦٨ من النظام او الماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه، ومثال ذلك تنطبق نسبه ٥٥% علي انواع الدفعات التاليه: لان الماذين المذكورتين اعلاه لا يخطيانهها بشكل مستقل: - خدمات التدريب. - خدمات الاستقدام. - خدمات البيع والتسويق. - خدمات الشراء. - اتعاب معالجه الرواتب. - الخدمات العموميه والاداريه. - خدمات النقل البري. وفي هذا الصدد، تود (ا) ان تلعت انتباه سعادتكم الي انها صرت تلقاييا عن الخدمات الاخري مثل خدمات التدريب ... الخ تحت فيه "دفعات الي جهات مقال خدمات", وسددت ضريبه الاستقطاع المستحقه عليها بنسبه 10% في اقرارات استقطاع الضريبه الشهريه. يتبين من التوضيح والامليه المذكوره اعلامه، انه لدي المصلحه مبرر لطبيق نسبه 10% علي اي دغه من الدفعات، اذا لم يتم تحديد نسبه ضريبه استقطاع مستقله لها في النظام. ولكن، بما انه تم تحديد نسبه ضريبه استقطاع بواقع 0% لاتعاب خدمات المساعده الفنيه، فانه ينفيي تطبيق تلك النسبه علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه علي حد سواء ودون تمييز. ٢٠٢٠ تعريف "الخدمات" ومعالجه مصلحه الزكاه والدخل ١-٢-٢-١ بالنسبه لملاحظات المصلحه حول تعريف الخدمات، تود (ا) ان تلفت انتباه سعادكم الي تعريف كلمه "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٧٨ من النظام علي النحو المقتطف ادناه: "لاغراض هذه الماده والمانده الخامنه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقابل عوض، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري". يسر (ا) ابعا ان تورد فيها ماي الماده (v) من النظام لاطلاع اللغه الموقره: "يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ...... (v) مبالغ ماقبل تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييسي او الي شركه مرتبطه بها". تلاحظ اللجنه الموقره من المقتطف اعلاه ان اي مبالغ مدفوعه الي جهه مرتبطه مقال "خدمات" يجب ان تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. علما بان اساس الربط الضريبي للجهه غير المقيمه التي حققت دخل من صدر في المملكه العربيه السعوديه منصوص عليه في الماده ١٨ من نظام وبتمثل ذلك في ضربه الاستقطاع. وقد عرفت الماده ١٨ ايضا كلمه "خدمات" لاغراض ضريبه الاستقطاع كما هو موضح اعلاه. ٢٣/٩ تدرك اللجنه الموقره ان المادتين اعلاه قد ارسنا بوضوح الاكثام التي يجب تطبيقها علي الدخل الذي يخضع للضريبه، والذي تحقق من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه، ولا يجوز للمصلحه ان تنافل في ان الماكثام المنصوص عليها في الماده ٥ والماده ٦٨ ٢-٢-٢-٢ يتحي من تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام انها تثممن كافه الفعوات باستثناء المبالغ التي تدفع مقال شراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود المملوسبه. وبعباره اخري، فان المبالغ المدفوعه مقال "الخدمات" تثممن الايجار والفايده والعمله والتمامين والسفر وكافه انواع الخدمات. واستنادا الي تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٦٨ من النظام، يتبين ان المبالغ المدفوعه مقال الخدمات تغطي تشكيله واسعه من المعاملات، حيث حددت نسب طريقه مستقله لفظات المعاملات او مصادر الدخل، ومثال ذلك: الايجار (٥٥) ، الفايده (٥٥) الاتصالات الهاتفيه الدوليه (٥٥) ، الخدمات الفنيه او الاستثماريه (٥٥) ، اتعاب الاجاره (٥٥) ... الي. بينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي ٥٥. المدفوعه مقال الايجار والثايين والفايده والخدم واتعاب الاداره ... الي، يجب ايها تطبيق اجراء ممالل في حاله المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيما مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه، كالذي طبقتته المصلحه علي المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثمين والاشن والغادقه واتعاب الاداره ... الي اي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه لكل من الجهات المرتبطه وغير المرتبطه. ٢-٢-٢ وغير المرتبطه. ولو ان المصلحه اعتبرت ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال بحدات، والتي يجب ان تشمل كذلك المدفوعات مقال بحدات الاداره، يجب ان تضع الي ضريبه استقطاع بنسبه 10%. ٥١٠ فان المصلحه يجب ان تطبق ضريبه استقطاع بنسبه ١٠ اشا علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب بخدمت الاداره بدلا من ٢٠. وعليه، يënح التناقض في طريقه تعامل المصلحه مع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات المختلفه. وفي هذا الخصوص، تود (ا) ايضا ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي تعريف " اتعاب الاداره" كما نعت عليها الماده ٢٣ (٢) من اللاله التنفيذيه، كما هو مقتطف ادناه: "يقصد باتعاب الاداره: المبالغ المدفوعه مقال عقود خدمات الاداره كعقود اداره الفنادق، واداره السفن، ونحوها". ٢٠٢٠ تاكيدات المصلحه بشان تطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع ٥٠ في حاله بعض المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه. ان المبدا المتعلق بتطبيق نسبه ضربه الاستقطاع المحدده علي المبالغ المدفوعه مقال بعض الخدمات، مثل التامين، الايجار، فوايد القروض، اتعاب الاداره، علي الجهات غير المقيمه، بصرف النظر عن كونها مرتبطه او غير مرتبطه، قد تم تاكيده ابيضا من قبل المصلحه في التوصيات والاتفسيرات الصادره منها ذاتها للنظام والاجته التنفيذيه علي النحو الموضع ادناه. وكما ورد اعلاه، فان تعريف "الخدمات" يشمل كافه انواع الدفعات، باستثناء المبالغ المدفوعه مقال "السلع". لذلك، فان الدفعات مقال اتعاب الاداره وفوالد القروض والثامين والايجار، تعتبر دفعات مقال خدمات. ٢٢/١٠ وفي هذا الخصوص، يس ر ( ا ) ان تورد فيما يلي رددو المصلحه علي استفسارات المكلفين، مما يثبت قبول المصلحه لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه، علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل عن وضحها، كشره مرتبطه، او غير ذلك. ا - تكاليف القروش (الفوايد) ردا علي سؤال حول نسبه ضريبه الاستقطاع التي ينيقي تطبيقها علي عوايد القروض (الفايده) المدفوعه الي المركز الرييسي او شركه مرتبطه اجابت المملكه بما يلي: "السؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه وعلي عوايد القروض، هل هي ٥٠ ام ١٠ ? جواب المصلحه: .... اما عوايد القروض، فتخضع لضربه الاستقطاع بنسبه ٥٠، مع ملاحظه انه بجانب ضوع عوايد القروض اذا دفعت الي مركز رييسي من فرع مملوك له بالكامل لضربيه الاستقطاع حسبما تم ايضاحه، فانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم، وفقا لاحكام الفقره (١٠/٥) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام". نرفق نسخه من توضیح المصلحه المذكور اعلاه في الملق ۱۰ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره. ب - التامين وردا علي سؤال اخر حول اقساط اعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييسي اKDت المصلحه ما يلي: "السؤال: هل تënضح لضريبه الاستقطاع المالغ التي يتم سدادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييسي اذا : كانت ا - دفعات مقال نصب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه. ب - اقساط اعاده تامين. ج - دفعات نقديه للاستثمار? جواب المصلحه: تضع ححه الفرع لضريبه الاستقطاع بواقع 10% عن المصروفات الاداريه والعموميه 0% عن اقصاط اعاده ".....". نرفق نسخه من تويضح المصلحه المذكور اعلاه في الملحق 11 تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره. ج - الايجار في تويض جول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه، واحدت المصلحه ما يلي: "المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥، سواء دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه، استنادا لمقاي التامه والثمن من النظام والماده الثالثه والستين من اللاتجه التنيذيه". نرفق نسخه من توضیح المصلحه المذكور اعلاه في الملق ۱۲ تسهيلا لاطلاع سعادتكم. د- اتعاب الاداره ۲۲/۱۱ بالاضافه الي ما سبق، تدرك اللجنه الموقره انه في حاله دفع اتعاب الاداره الي جهات غير مقيمه مرتبطه، فان المطلحه، بخلاف الاجراء المتبع لها في حاله الخدمات الفنيه او الاستشاريه (وهو تطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع 10%)، تقوم بتطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع ٨٥ (اي نسبه ضربه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٢٦ من اللايحه التنفيذيه) بدلا من ٥٥. ٢-٢-٢ (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي الماده ١٤ (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الجديد، والتي تنص علي نسبه ارباح تقديريه علي الاقل بواقع ٢٥% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه. ولكن، علي ارض الواقع تطبق المصلحه حالي ارباكا تقديريه بنسبه ٢٥% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهات غير مقيمه دنايه حايمه داخل المملكه العربيه السعوديه. نقترض ان جههgr قيمه لديا عقد بمبلغ ١,۰۰۰ ريال سعودي مع عميل سعودي، فانها ستدفع بموجب نسبه الارباح التقديريه البالغه ٢٥% ما مقداره ٦% ضريبه ساريه المفعول علي اجمالي ايراد العقد البالغ ١,۰۰۰ ريال سعودي، علي النحو المحدسب ادناه: <table><tr><td>المبلغريال سعودي</td><td>الربح التقديري %</td><td>قيمه العقدريال سعودي</td><td></td><td></td></tr><tr><td>٢٥٠</td><td>%٢٥</td><td>١,٠٠٠</td><td>قيمه العقد - خدمات فنيه</td><td>ا</td></tr><tr><td>٥٠</td><td></td><td></td><td>(ا) ضريبه شركات بواقع %٢٠ من</td><td>ب</td></tr><tr><td>٢٠٠</td><td></td><td></td><td>ربح تقديري بعد الضريبه (ا -ب)</td><td>ج</td></tr><tr><td>١٠</td><td></td><td></td><td>ضريبه استقطاع علي تحويل الربح (٥٠) من (ج)</td><td>د</td></tr><tr><td>٦٠</td><td></td><td></td><td>اجمالي ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع (٥٠)</td><td>ه</td></tr><tr><td>%٦</td><td></td><td></td><td>نسبه الضرايب لقيمه العقد (٥٠)</td><td>و</td></tr></table> تلاحظ اللجنه الموقره من التحليل اعلاه، ان الضريبه المقطعه علي الجهه غير المقيمه المنفذه لعداد الخدمات الفنيه والاستشاريه في المملكه العربيه السعوديه من خلال منشاه دايمه هي ١٠٪، وهي تقريه تعادل نسبه ضريبه الاستقطاع ٥٠. وعلي النقيض، تتعمد المصلحه بتحليل ضريبه استقطاع بنسبه ١٠٪ علي اجمالي الايرادات من الجهه المرتبطه غير المقيمه، وهو اجراء غير مبر ولا يتواشي مع نظام ضريبه الدخل. ٢-٣ ملخص: وبالنظر الي الحقاق المذكوره اعلاه، يتح - دون ادني مجال للشك- ان تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده ٨٨ من النظام يشمل جميع المبالغ المدفوعه مقال الخدمات، بما في ذلك الايجار والالتامين والفايده واتعاب الاداره والشحن ... الخ، باستثناء المبالغ المدفوعه مقال شراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود الملموسه. ٢٢/١٢ علاوه علي ذلك، فان توهيحات المصلحه المقتطه اعلاه تؤكد ايها موافقتها علي مبدا تطبيق نسب ضربه استقطاع مودده علي اساس نوع الدفعه، مثل الايجار، التامين، اتعاب الاداره والشحن والفايده، بصف النظر عن كون الجهه المستفيده مرتبطه او غير مرتبطه. وبناء علي ذلك، وبتطبيق نسبتين مختلفتين علي جهات مرتبطه وغير مرتبطه، اي 10% علي التوالي، في حاله المبالغ المدفوعه مقال اتعاب الخدمات الفنيه او الاستشاريه، فان المصلحه تكون قد ناقضت الاجراء المتبع من قبلها ذاتها. بناء علي ذلك، تعتقد ( ا) اعتقادا جازما ان المصلحه - وتمشيا مع الاجراءات المتبعه، لديها في حاله المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثمين والفايده واتعاب الاداره والشن... الخ الي جهات مرتبطه غير مقيمه - سوف تقوم باحنساب ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ علي مبالغ خدمات المساعده الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه، حيث ان هذه النسبه منصوص عليها بالتحديد في الماده ٢٣، والمواد ٨٨ من اللايحه التنفيذيه، ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي. - المبالغ المدفوعه الي جهات غير مرتبطه لن تënض الضريبه الاستقطاع نهاي؛ لانه يجب افراد فقره خاصه بالجهات غير المرتبطه. - وجهه نظر المصلحه: تری مصلحه الزكاه والدخل انه علي افتراض ان اللاتحه التنفيذيه للنظام الضريبي لم تفرد فقره خاصه بالخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه، والتي تënضغ للضريبه بنسبه 10%، والتي من ضمها الخدمات الفنيه والاستشاريه - فان معني ذلك ان الجهات غير المرتبطه ان تënضغ للضريبه الاستقطاع نهايا، لانه يجب افراد فقره خاصه بالجهات غير المرتبطه. ٢ - وجه نظر (ا) ان (١) غير موافقه علي وجه نظر المصلحه؛ انه اذا لم يرد نص بمواجه الماده ٣٣ (١) من Nاتحه التنفيذيه، فان المالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه لا تënضغ لضريبه الاستقطاع نهايا. تود (ا) الافاده بانه خي اذا لم ترد فقره محدده في اللايحه التنفيذيه بخصوص ضريبه الاستقطاع علي المالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه والالمالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه، فانها تënضغ لضريبه الاستقطاع بالنسب المحدده في نظام ضريبه الدخل / اللايحه التنفيذيه، بصرف النظر عما اذا كانت الجهه المستفيده من غيره مرتبطه. تود (ا) افاده اللجنه الموقره بان الاجراء الاعتيادي المتبع الي المصلحه والمقيمون من قبل المكلفين كدلك، ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات المقدمه من قبل جهات مرتبطه تنسب بنسبه 10% اذا كانت الخدمات لم يرد فيها نص عليها بالتحديد في الماده ١٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والمره ٢٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد. وبناء علي ذلك، وكما هو موضح اعلام، فان اتعاب خدمات الاداره المقدمه من قبل جهات مرتبطه تضع لضريبه استقطاع بنسبه ٢٠، ضريبه الاستقطاع علي الايجار، وعوايد القرض، واقساط التامين، واعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييسي او شركه مرتبطه، فانها تكتسب بنسبه ٥٠: لان الخدمات ونسب طريبه الاستقطاع منصوص عليها في الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد. وفي ضوء ما سبق، تلاعد اللجه الموقره ان نيه النظام واضحه جدا، بان المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه تضع بنسبه ٥٠ لضريبه الاستقطاع لتلك الخدمات التي لم تشملها بالاتجيد الماده ٨٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواده ٢٣ من اللاليه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد. ومثال لذلك، اذا كانت المبالغ مدفوعه مقال خدمات فنيه واستشاريه، فان تلك المبالغ يجب ان تënضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، سواء كانت هذه المبالغ مدفوعه الي جهه مرتبطه. فقط ٢٢/١٣ تلك المبالغ المدفوعه من قبل جهات مرتبطه، والتي لم ينص عليها تحديدا في الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والماده ٦٣ من الاليحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد بنسبه استقطاع محدده، فتخضع بنسبه ٥١٥ لضريبه الاستقطاع. وكما تم توضيه في النقطه ٢٠١-٢٠٢-٣. اعلاه، ان الخدمات التي لم يرد بها ن صريح في الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والالماده ٦٣ من الاليحه التنفيذيه لدنظام ضريبه الدخل الجيد، تصف ك “اي دفعات اخري”. وفي حاله ان هذه الخدمات مقدمه من قبل جهات مرتبطه، فانها تضع لضريبه استقطاع بنسبه ٥١%، بصف النظر عن مكان تنفيذ الخدمه. ييد ان الخدمات التي تندرج تحت “اي دفعات اخري” والمنفذه من قبل جهات غير مرتبطه، تضع لضريبه استقطاع بنسبه ٥١% اذا كانت الخدمات مقدمه داخل المملكه العربيه السعوديه، ولا تضع لضريبه الاستقطاع اذا كانت مقدمه من خارج المملكه العربيه السعوديه. واستيادا الي ما ذكر اعلاه، تلاحظ اللجنه الموقره ان بيان المصلحه غير مبرر اطلاق، وليس في محله. ملخص: في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد (١) اعتقادا جازما ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التفيديه قد نحا علي توجيهات واضحه علي فرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه وغير مرتبطه دون اي تمييز. وبناء عليه، فان حجه المصلحه المذكوره في النقطه : اعلاه تعتبر غير مبرره. ه- نيه النظام حسب المصلحه وراء فرض ضريبه استقطاع بنسبه مرتفعه. - وجهه نظر المصلحه: ان حكمه المنظم في خضوع الخدمات التي تقدم للشركات العامه في المملكه من قبل المركز الرييسي او الشركات المرتبطه لضريبه الاستفاع بنسبه ۱۰٥ %، هو ان ذلك الاجراء سيساهم في الحد من المبالغه في المصروفات التي تنفقها المراكز الرييسيه، وتحملها علي فروعها المحليه، كما انه في بعض الحالات تكون المراكز الرييسيه او الشركات المرتبطه معفه من الضريبه في الدول التي تمارس فيها انشطتها، فانها تقوم بتحميل فروعها الموجوده في المملكه بمواقع مقال الخدمات، علي اساس ان هذه المبالغ سوف تخصص ضمن التكاليف من ايرادات الفروع الموجوده في المملكه، علي ان يتم ادراجها ضمن ايرادات المركز الرييسي والشركات المرتبطه وهي معفه، او ان سعر الضريبه بالدول التي تعمل فيها اقل من نسبه الضريبه بال المملكه مما يساعد علي التجنب الضريبي. ٢ - وجهه (ا): ١-٢ قبل تقدمی مواقفها المصرفه علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلام، تود (ا) افاده اللجنه الموقره بانها غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه بان حكمه المشرع من فرض ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥% علي اتعاب الخدمات الفنيه المقدمه للشركات العامه في المملكه من المركز الرييسي او الشركات المرتبطه هي ان هذا الاجراء يحد من المبالغه في المصاريف التي تتكيدها المراكز الرييسيه وتحملها علي فروعها المحليه لاتجنب الضرايب. ويدود ان المصلحه تخلط بين ضريبه الاستقطاع وضريبه الدخل. ضريبه الاستقطاع تفرض علي الجه غير المقيمه التي قدمت الخدمات الفنيه لجهه مقيمه. ومن جهه اخري فان ضريبه الدخل تفرض علي الربح المحقق من قبل الجهه المقيمه. ومن اجل القضاء علي ظاهره المبالغه في النفقات من قبل الجهات غير المقيمه المرتبطه فقد اعطي نظام الضريبي المصلحه في الماده ٢٣ من نظام ضريبه الدخل طلاحيه رفض اعتماد تلك المصافيه المبالغ فيها وفرض ضريبه دخل بنسبه ٢٥. علي الجهه المقيمه. وفي هذا الخصوص اسد معالي وزير الماليه مؤشرا القرار الوزاري رقم ١٧٧ اعطي فيه المصلحه طلاحيه اصدار لوايح تسعير المعاملات علي اساس الاجراءات والمعايير الدوليه. ٢٣/١٤ ولذلك فان المبالغه في المصاريف ليست ذات طلقه بضريه الاستقطاع، بل ان لها علاقه مباشره بضريه الدخل التي تفرض علي الجهه المقيمه. كما ان المصلحه قد احفقت في ادراك ان الجهات غير المقيمه المرتبطه يمكن ان تبالغ ايضا في المصاريف عند تحميل مصاريف الايجار والثامين والفايده والاتصالات الهاتفيه الدوليه التي تënعها المصلحه لضريه الاستقطاع .%.50 بنسبه ٢-٢ تود (ا) الافاده بان المصلحه قد اعدت بيانا عاما دون تقييم حقايق القضيه الفعليه. وفي هذا الصدد، تود (ا) افاده اللجنه الموقره بان مبالغ الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل (د) وهي شركه مقدمه قد دفعت مقال خدمات فعليه نفذت من قبل (د). بالاضافه الي ذلك، وعند القيام بدفع المبالغ مقال الخدمات الفنيه، سددت (ا) ضريبه استقطاع في المملكه العربيه السعوديه علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل (د). وكما تدرك اللجنه الموقره ان المعامله المذكوره اعلاه ليعست معامله تحويل ارباح من .... الي تلا حد اللجنه الموقره من الحقاق المذكوره اعلاه، ان بيان المصلحه العام بان المصاريف المحمله من قبل الجهات المرتبطه غير المقيمه (التحويل الربح من المملكه العربيه السعوديه لدوله تختي بصريه منخفضه). لا ينطبق اطاله علي حاله (ا)؛ لان هذه التكاليف تمثل مطاريف عمليه متكبه مقدار مسانده فنيه مقدمه من قبل (د) في تنفيذ مشاريع سعوديه. تدرك اللجنه الموقره ان نسبه ضريبه الشركات المطلبه علي (د) تقريه هي ١٥٤%، والتي تعتبر اعلي من ضريبه الشراكات ليس مفيدا لشركتنا، واوجه نظر المطلعه ليست في محلها. ٢٠-٢ تود (ا) ايه ان تلفت عنابه اللجنه الموقره انه عند صياغه نظام ضربه الدخل واللايحه التفيديه، فان المشرعين قد اخذوا في الاعتبار البنود التي قد تقوم الجهه غير المقيمه بتمويل ارباحها من جهه اختصاص الي اخري. وعليه،})( علاقه المركز الرييسي والفروع، فان تلك البنود قد تم رفض اعتماد حسها صراحه في اللايحه التفيديه لنظام ضربه الدخل. تنص الماده (١٠) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه الدخل، ان المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسيه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه والمملوكه لها بالكامل مقال المصاريف التاليه لا يجوز حسها: - اتوات، او ريو، او عملات. ب- تكاليف القروض (عوايد) او اي رسوم ماليه اخري. ج- مصاريف اداريه وعموмиه غير مباشره تم توزيعها علي اساس تقديري. وبما ان التكاليف المحمله من قبل الجهات المرتبطه/ المركز الرييسي في حاله موكلنا تمثل تكاليف خدمات فعليه، ولا تندرج ضمن اي فيه من الفيات المذكوره اعلاه، فان موقف المصلحه في هذا الشان يعتبر غير صحيح، ولا ينطبق علي هذه الحاله. ٢- ملخص: استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد ( ا) اعتقادا جازما ان اتعاب الخدمات الفنيه المحمله من قبل (d), كانت مقال خدمات مساعده فنيه مقدمه منها الي ( ا) لتنفيذ مشاريعها في المملكه العربيه السعوديه. وبناء عليه، فان حجه المصلحه بان تلك التكاليف قد تم التصريح عنها من قبل ( ا) لتحويل الارباح، تعتبر حجه واهيه ولا مير لها. و- الخريبه المستقطعه من قبل ( ا) لا يمكن استردادها: لانه تم تسوياتها مقال الالتزام الضريبي ل ( د ) . ٢٣/١٥ - 1 وجهه نظر المصلحه: ان الضريبه المستقطعه من غير المقيم طبقا لمعظم الانظمه الضريبيه العالميه، يقوم بحسها من الضريبيه المستحقه عليه في دولته عند تقديم اقراره، بعد ان يقده ما يفيد سادها في الدوله التي استقطعت منه الضريبيه، واناسترداد المكلف لهذه الضريبيه المستقطعه المسوده طبقا لاقراره بعد ان سبق له حسها في دولته، قد يساعد علي التجنب الضريبي، لذلك فكان يجب علي المكلف تقديم ما يفيد عدم حجم غير المقيم لهذه الضربيه عند تقديم اقراراته في دولته. ٢ - وجهه نظر (١): تود (ا) اليفاده بان الخلاف قيد الدراسه بين المصلحه والمكلفه، هو في تطبيق نسبه ضربه الاستقطاع: اي هل ٥% او %10 وبناء عليه، لا توجد علاقه، سواء كانت ضربه الاستقطاع التي حسمت في المملكه العربيه السعوديه قد تم اعتمادها كحسم في الدوله الاخري، اي املا : لان هذا فقط سيصرف اللجنه عن اصدار قراها حول الموضوع الرييسي في الخلاف. وTOD (ا) الايفاده انه حتي اذا كان ذلك من اجل النقاش، فانه يفرض بان الضربيه المستقطعه في المملكه العربيه السعوديه تعتمد كسم مقال الالتزام الضريبي للشركه المقيمه في……، ودهحه الحقيقه ستقود اللجنه الموقره الي نتيجه: انه لا توجد ضريبه (محسومه في المملكه العربيه السعوديه ومعتمده كحسم مقال الالتزام الضريبي للشركه المقيمه في ...) يجب استردادها، بغض النظر عن اي نسبه تم استقطاع الضريبه بها (٥٥) او 10%. المبالغ المدفوعه الي (د) لم يتم المطلابه بها/ اعتمادها كسم مقال الالتزام الضريبي للشركه المقيه في : لان (ا) لم تصد اي شهاده شريقه استقطع (د). ز - القرار الوزاري رقم ١٧٧/٥٥/٥٨ ه. ١٤٣٠/٥/١٨ 1 - تود (ا) الافاده بان صدور القرار الوزاري رقم ١٧٧ الملحق (١٢) يؤكد موقف (ا) بان ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ كانت منظقه علي مبالغ الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه قبل تاريخ ١٨٠٥/٥/١٨ (٢٠١٤). 1-1 تود (ا) افاده اللجه الموقره ان صدور القرار الوزاري رقم ١٧٧، هو برهان واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه % كانت منظقه علي المبالغ المذكوره اعلاه، والتي دفعت قبل ١٨٥/٥/١٨ (١٩ مارس ١٩) ، حيث تم اللن تعديل الماده ٢٣ من اللااله التنفيذيه، يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع من ٥٥% . و هذا التعديل لمده ٢٣ من اللاله التنفيذيه، يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع من 10% لم تكن منطقه علي تلك الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القرار الوزاري رقم ١٧٧، ولو كانت نسبه ٨٥% منطقه علي تلك الدفعات حسبما احدعت المصلحه لما كانت هناك حاجه لاصدار قرار وزاري جديد (رقم ١٧٧) لتعديد الماده ٢٧ من اللايحه التنفيذيه. ٢-١ احكام القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ لا تنطبق علي حاله (ا). تود (ا) افاده اللجنه الموقره ان القرار الوزاري رقم ١٧٧ المذكور اعلاه قد صدر بتاريخ ١٨٠٥/٥/١٨ (١٩ مارس ٢٠١٤). وعليه، فان احكام الفقره (ط/اول) التي عدلات الماده ١٣ (١) من اللازجه التنفيذيه يجب ان تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه بعد تاريخ القرار الوزاري المذكور، وهو (١٩ مارس ٢٠١٤). ٢٣/١٦ وبما ان القضيه محل النقاش تعود للسنوات ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٣، فان اكتام القرار الوزاري رقم ١٧٧٦ المذكور اعلاه لا تنطبق علي هذه القضيه. وكما هو معلوم للجنه الموقره، فان الاجراء الاعتيادي المتبع لدي المصلحه ولجان الاعتراض / الاستثناف، هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي. ٢-١ تطبيق القرار الوزاري باثر رجعي يسفر عن عمد المساواه بين المكلفين في المعامله. (ا) افاده اللجنه الموقره انه بالاضافه الي التعديل في الماده ١٣ (١) من اللايحه التنفيذيه، فان القرار الوزاري رقم ١٧٦. قد عدل ابيها المواد التاليه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، الامر الذي يؤثر علي الالتزام العربي للسنوات السابقه: بسبب تطبيق القرار الوازاري رقم ١٧٦ باثر رجعي: - الماده ٥ (1) المتعلقه بيعواد القرض علي الودايع بين البنوك. - الماده ١ (ب) المتعلقه بعواد القرض المدفوعه من قبل الفروع السعودي لبنك يقع مركزه الرييسي خارج المملكه. - الماده ١٦ (1) المتعلقه بالدخل التقديري لشركات الخطوط الHOIE وشركات الشحن. - الماده ١٦ (٢) المتعلقه بالدخل التقديري للانشطه الصغيره. - الماده ١٧ (v) المتعلقه بالاتلخص من الاصل. ولا يخفي علي اللجنه الموقره: - ان التطبيق باثر رجعي للقرار الوازي رقم ١٧٧ يؤدي الي معامله غير متساويه في الربط الضريبي للمكلفين لمده عشر سنوات، تبدا من تاريخ اصدار اللايحه التنفيذيه (١٥٥٦/٦/٦) ١٠ اغسطس ٢٠٠٤ لاتاريخ اصدار القرار الوازي رقم ١٧٧. (٢٠١٤/٣/١٩) هد اموقق ١٥٠/٥/١٨. - ان المكلفين الذين تم استكمال الربط الضريبي عليهم قبل صدور القرار الوازي، لا يخضعون لاحكام القرار الوازي رقم ١٧٧ ولكن من ناحيه اخري، فان المكلفين الذين تاخر الربط الضريبي عليهم لحين اصدار القرار الوازي رقم ١٧٧ بسبب مصلحه الزكاه والدخل او اجراءات الدراسه لدي لجان الاعتراض / الاستيناف، يجب عليهم تطبيق احكام القرار الوازي رقم ١٧٧. ٤-٤ لا ينطبق اي من القرارات الوازيه باثر رجعي. ولا يخفي علي اللجنه الموقره، انه تجبنا لعدم المساواه في المعامله بين المكلفين والذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبيه، فان جميع القرارات والخطابات الوازيه الصادره سابقا لم تطبق ابدا باثر رجعي. وفي هذا الصدد، تود ( ا) ايرخنا ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي القرارات الوازيه التاليه التي كانت قد صدرت بعد تطبيق نظام ضريبه الدخل السعودي الجديد، حيث لم يتم تطبيق اي من هذه القرارات الوازيه باثر رجعي: - القرار الوازي رقم ١٥٧٥ بتاريخ ١٥٧٧ - القرار الوازي رقم ٢٩٤ بتاريخ ١٥٨١/١١/١٠ - القرار الوازي رقم ١٥٧٩/١٨٥ بتاريخ ١٧٠٩/١٩ - القرار الوازي رقم ٢٦ بتاريخ ١٩/١٩ - القرار الوازي رقم ٢٦ بتاريخ ١٨٤/١١/٣٦٠ نرفق نسخه من القرارات الوازيه، ومن تعميم المصلحه المذكور اعلاوه في الملحق ١٤ لاطلاع اللجنه الموقره. ٢٣/١٧ كما تود (ا) ان تلفتwyd الله اللجنه الموقره الي القرار الوزاري رقم ٢٦ بتاريخ ١٥١٤٤/١/١٩، الذي ورد فيه علي وجه التحديد ان التزام ضريبه الاستقطاع علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتاريخال الوزار الوازي تتحملها الدوليه، بينما تحمل المقاولون الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الوازي. ان هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه يثبت بوضوح ان المكلف يجب الا يتحمل اي اعباء ضريبه نتيجه التطبيق باثر رجعي لاي تغير في نظام الضريبي. 1-1 قرارات لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه (ا) قار او تعميم وزاري يجب الا يطبق باثر رجعي؛ لانه يسفر عن معامله غير متساويه بين المكلفين. ١-١ تطبيق التعميم الوزاري رقم ١٧٣٩ المؤرخ في ١٤٢٤/٨/١ في حاله تطبيق المصلحه للتعميم الوازاري رقم ١٧٣٩ المؤرخ في ١٤٢٤/٨/١، رفضت لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه الموقره معالجه المصلحه في قرااتها المقتطه ادناه: (ا) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٥٤ لعام ١٤١٨٥ "وبعد دراسه اللجنه الموضوع واطلاعها علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٥١٢١/١/٥، القاهي بالموافقه علي مبدا ترحيل الخساير لسنوات قادمه دون تحديد مده معينه، وكذلك قاري وزير الماليه رقم ١٩٨/١/٢٥ و تاريخ ١٥٧٣٩ ورقم ١٧٩ وتاريخ ١٥٤٤٨/٨/١١ ه_اللاجنه تريد تحذيف وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٣) لعام ١٥٨١ ه_ان اللجنه تري انه لا يجوز ان يضار المكلف بخصوص ترحيل الخساير نتيجه لتاخر المصلحه في اجراء الربط الضريبي علي السوات الماليه التي تنتهي بتواريخ تاليه لصدور قرار مجلس الوزراء: لان مبدا ترحيل الخساير يطبق مباشره علي الخساير المتحفقه في السنوات الماليه التي تي صدور قرار مجلس الوزراء، ويكون ذلك في السنه الماليه التاليه لتحقق تلك الخساير وليس تاريخ الربط. وحيث ان القوايم الماليه للمكلف متعلقه بالسنه الماليه المتنوعه في ٢٠٠٢/١٢/٣١، وبالتالي يحكها قرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ١٤١١/١٠ هموافق ٢٠٠٠/٤١، في حين تم اجراء الربط عليها في تاريخ ١٤٥/٣/٢٠، لذا فان "اللجه تري رفض استثناف المصلحه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بحسم الخساير المرحله من ارباح عام ٢٠٠٢". (ب) قرار لجنه الابتداييه رقم ١ لعام ١٤٢٩: ".... فان اللجنه تري ان القرار الوزاري رقم ١٧٢٩ واتريح ١٤٢٨/٨/١ يسري كذلك علي السنوات الماليه التي تنتهي بتواريح "...."ثاليه لحدودو، مما تي معه اللجنه تايد وجهه نظر المكلف....". وييرج الملاحظه بان المصلحه لم تستانف امام اللجنه الاستنافيه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه. نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه في الملحق ١٦ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره. (ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم 1 لعام ١٤٧٧ "بعد استعراض وجهه نظر الفرفين، والاطلاع علي القرار الوزارير رقم ١٩٨١ و تاريخ ٢٩٨١ و تاريخ ١٣١١/١٢/٢٥ و تاريخ ١٣٩٨١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاریخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٣٩١ و تاريخ ١٨٤٨٨٩ و تاريخ ١٨٤٨٩ و تاريخ ١٨٤٨٩ و تاريخ ١٨٤٨٩ و تاريخ ١٨٤٩ و تاريخ ١٨٤٩ و تاريخ ١٨٤٩ و تاريخ ١٨٤٩ و تاريخ ١٨٣٨٩ و تاريخ ١٨٣٨٩ و تاريخ ١٨٣٨٩ و تاريخ ١٨٣٨٩ و تاريخ وحيث ان القرار الوزاري رقم ١٩٨١/١٢٦٥ و تاريخ ٦٥٥ (١) علي سريه عن علي السوات الماليه التي تنتهي بتواريخ ثاليه لصدور قرار مجلس الوزاره رقم (٣) وتاريخ ١٨١/١٠٥، سواء تم الربط عليها او لم يتم الربط عليها، مما يعني ان العربيه بالسنوات الماليه، وليس تاريخ الربط، كما ورد في تعميم Mصلحه المشار اليه اعلاه. ٢٣/١٨ فان اللجنه تري ان القرار الوزاري رقم ١٧٩ و تاريخ ١٨٤٤/٨/١١، يسري ذلك علي السنوات الماليه التي تنتهي بتوارخ تاليه لصدوره، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في هذا البند". يرجي الملاحظه ان المصلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستثنافيه. نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الملحق ١٧ تسهيلا لالطلاع الموقره. (د) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢ لعام ١٥١٤٧ "ينحرض الخلاف بين الطرفين في تاريخ تطبيق القرار الوزاري رقم ١٧٩ القاضي بتريجل الخساير في حدود ٥٥% من الارباح. ففي حين تري المصلحه ان يتم تطبيقه علي السنوات الضريبيه التي لم يubح الربط نهاييا عليها في تاريخ اصدار القرار، بينما يري المكلف ان يتم تطبيقه علي السنوات الماليه التي تنتهي في تاريخ لاقرار الوزاري المشار اليه، وما كان القرار الواربي قد نص علي انه يعمل به في تاريخ صدوره، ولما كانت الشركه قد قدمت اقراراتها الضريبيه لعامي ٢٠٠٢ قبل صدور القرار، مما يعني عدم تطبيقه علي هذه السنوات، وباتالي احقيه المكلف في ت审查ل كامل خسايره. وعليه، تري اللجنه تاييد المكلف في اعتراه". يرجي الملاحظه ان المصلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستينافيه. نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في المملحه ١٨ تسهيله لاطلاع اللجنه الموفره. (ه) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٢ لعام ١٥٤٧٧ الذي يترحل الخسار كامله للسوات الماليه التي تنتهي بناوري عاده لموارد قرار مكتسب و تاريع "بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين والاطلاع علي ربط المصلحه للاعوام السابقه، تبين للجنه ان المكلف تكيد خسار فعاليه في عام ٢٠٠١ و ٢٠٠١، وهو ما اقرته المصلحه عند اجراء الربط الضريبي. وبالرجوع الي القرار الوزاري رقم ١٣٩٨ / ١٥١١٢٦/٥٥ الذي يترتبل الخساير كامله للسوات الماليه التي تنتهي بtbواريه ثلبه لصدر قرار مجلس الوراء رقم ٣ واتريع ٢٠٠١، وبالرجوع ايه الي القرار الوزاري رقم ١٧٣/١٥٤٨/٨١، والقاضي بعدم جوار ترحيل الخساير الا في حدود ٥٠ من الارباح المحققه. وحيث قدم المكلف حساباته للاعوام محل الاعتراض قبل صدر القرار الوزاري (١٧٩٩) ، لما فان اللجنه تري تاييد المكلف بترحيل الخساير كامله للعامين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠، و صمها من الارباح الضريبه لعام ٢٠٠٠. نفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلايه في الملحق ١٩ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره. 1970/٤/٩ مؤرخ في ١٥/١٨/١٤٧٣ مؤرخ في ١٥/١٤/١٤٧٣ مؤرخ في ١٥/١٤/١٤٧٣ مؤرخ في ١٥/١٤ في حاله تطبيق المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ١٥/١٤/١٤٧٣ مؤرخ في ١٩/١٩، اغت لجه الاعتراض الابتداييه المؤجره معالجه المصلحه، حيث حكمت في قرااتها التاليه علي النحو التالي: (ا) قرار لجه الاعتراض الابتداييه لعام ١٩٧٤ "وستند المصلحه في استبعاد هذا البند من المصروفات علي المنشور رقم ١٥/١٥٨٣ و تاريخ ١٩٧٥/٤/١٩، بينما تري الشركه ان هذا المنشور يقتضي تنفيذه من تاريخ صدوره الي جانب الاسانييد الاخري التي ساقتها في عريضه الاعتراض ..... ان الحكم الوارد في المنشور رقم ١٥/١٥٨٣ و تاريخ ١٩٧٥/٤/١٩، بالله يسم من اشتراکات التامبيات الاجتماعيه الا تلك الاشتراکات المقرره في نظام التامبيات السعودي، تري انه لا يسري علي السنوات الضريبيه المنتهيه قبل ١٩/٥٥ (تاريخ صدر المنشور، توجيدا للمعامله الضريبيه بين المكلفين، وتحقيقا للمساواه فيما بينهم؛ حتي لا يفيد المكلف الذي تم الربط عليه عن السنوات الضريبيه السابقه لصدور المنشور بقبول حجم التامبيات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج، جزيا علي ما كانت ٢٢/١٩ تسير عليه المصلحه قبل صدور هذا المنشور، ويشار المكلف الذي تاخرت المصلحه في ربط الضريبه عن تلك السنوات الي ما "بعد صدور المنشور....." نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٢٠ تسهيلا لطلاع اللجنه الموقره. (ب) قرار لجنه الابتداييه لعام ١٩٣٩ " فتري اللجنه انه ان كان المنشور المذكور جاء مفسرا لاحكام نظام الضريبي، ومقررا لها وليس مشا لqaadec جديده تجره عن احكام النظام، وان المصلحه لم تطبقه علي السنوات الضريبه التي تم الربط عليها قبل صدور المنشور احتراما لحبيه الربط النهاي في تلك السنوات، واقتصرت تطبيقه علي السنوات التي لم تربط فيها الضريبه حتي تاريخ صدوره، كما هو الحال في السنه موضع الطعن، فلم تكن الضريبه قد تم ربطها، فقامت المصلحه بتصحيح ارباح الشركه بضم مقدار ما دفعته الشركه من تامينات في الخارج، فليس في تعديل تلك الارباح اخذ من ناحيه الربعيه، غير ان اللجنه اخذت بقاعده المساواه بين المكلفين، وهي من اسس قرض الضريبه وجباتها - تري عدم تطبيق المنشور رقم ١٣/٥١١/٤٨٣ ٢٠١٥٥/٤/١٩ الا من تاريخ صدوره: حتي لا يفيد المكلف الذي تم الربط عليه عن السوات السابقه لصدوره، ويضار المكلف الذي تاخر عليه الربط عن تلك السنوات". نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٢١ تسهيللا لاطلاع اللجنه الموقره. (ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٥٤٠٣ "وحيث تري اللجنه ان اعتراض المكلف في محله للاسباب التاليه: ٢- انه جاء بحيثيارات قرا لجنه الاعتراض الابتداييه الصادر في الاعتراض رقم ٢١ لسنه ١٩٣٧/١/٢ بتاريخ ١٣٠١١/٤١٢ بقاعده المساواه بين المكلفين، وهي من اسس فرض الضريبه وجابتها تري اللجنه عدم تطبيق المنشور رقم ٢/٠١٠١/٤٨٣ وتاريخ ١٩٧٥/٤/١٩. الا من تاريخ صدوره الذي تم الرب عليه عن تلك السنوات، وانه توحيدا للمعامله الضريبيه بين المكلفين، فيكون تطبيق المنشور سالف الذكر ابتداء، علي كل سنه تفصل حسابتها من او بعد ١٩٧٥/٤/١٩. "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". "". “ الصفحات ذات الصله من القرا المذكور اعلاه في الملحق ٢٢ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره. ٢٠-١ تطبيق المنشور رقم ٢ لعام ١٤٠٠ وذلك في حاله تطبيق المنشور رقم ٢ لعام ١٤٠٠ افت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره في قراها لعام ١٤٠٢ المذكور ادناه تطبيق هذا المنشور من قبل المصلحه باثر رجعي. ١٠١٠١٢/١١٠١٠١٢/١٤٠١٢ تطبيق المنشور رقم ١٠١٠١٢ في حاله تطبيق المنشور رقم ١/١٠٨٢ المزخ في ١٤٢/١٢ ه رفعت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره ايها تطبيق المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ١/١٠٨٢ في قراها المقطف ادناه: قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٣ "تي اللجنه تاييد وجهه نظر الشركه في هذه النقطه: لانه سبق ان صدر خطاب معالي وزير الماليه رقم ٩٢/٤/٩٢ ٢٢/٢٠ الحالات التي تم الربط عليها، والتي لم يتم الربط عليها بسبب تخط المصلحه عن مراجعه حسابتها، وانه يتعين تبعنا لذلك العمل به من تاريخ صدوره. وقياسا علي هذا، تري اللجنه ان تطبيق المصلحه لتعيمها رقم ١/١٠٨٩ المؤرخ في ١٤٠٢/١٢/٤ باثر رجعي، يخل بقاعده المساواه بين المكلفين، ولا يوجد عداله في المعامله، مع انه قد صدرت قرارات من لجنه الاعتراض السابقه تؤيد هذا الراي". نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ٢٣ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره. 1-0-1 تطبيق المنشور رقم 1/٤٧ المؤرخ في ١١/٣/٢٧ ٤١١/٣/٢٧ وفي حاله تطبيق المنشور رقم 1/٤٧ المؤرخ في 1/٤١١/٣/٢٧ حكمت اللجنه الاستثنافيه الموقره في قراها رقم ١٠٤ للسنه ال-Q-1 ال-Q-1 ال-Q-1 ال-Q-1 ال-Q-1 ال-Q-1 ال-Q-1 ال-Q-1 : ٢٤١١: الناحيه الموضوعيه ا - وجهه نظر المكلف: "نشير الي خطاب المصلحه رقم ١٤٣٤٤/٧١١١ (٢٠١٣/٧/٢١) ه (١٤٣٤٤/٩/١٢) ب تاريخ ١٤٣٤/٣٩٩. "الاستقط المدفوعه بالزياده علي مبالغ الخدمات الفنيه المقدمه، من قبل جهه منه نسبه للفتره المذكوره اعلاه. ان موكلنا غير موافق علي خطاب المصلحه، وقد كلفنا بتقدمي التواتيله بالنيابه عنه لاطلاع سعادتكم: ا - خلفيه الموضوح استلمت ( ا) خدمات فنيه واستشاريه من جهه متسبه ( د ) وتعتقد ( ا) ان ضريبه الاستقصاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه متسبه، يجب ان يتم اتسابها بنسبه % وليس %. ولكن، وبما ان المصلحه قد اKDت ان ضريبه الاستقصاع علي الخدمات الفنيه والاستثماريه المقدمه من جهه متسبه يجب ان اتسابها بنسبه % (١) الاستقصاع علي الخدمات الفنيه والاستثماريه المقدمه من قبل جهه متسبه بنسبه % - "مع الاحتجاج" وفقا بتسديد ضريبه الاستقصاع علي الخدمات الفنيه والاستثماريه المقدمه من قبل جهه متسبه بنسبه % - "مع الاحتجاج" وفقا لتفوير مصلحه الزكاه والدخل للانظمه والتعليمات الضريبيه، وتفاديا للتعرض لفرض غرامه تاخير. تلاحظ المصلحه الموقره، ان مفهوم (ا) قد تم تاكيده بقرار اللجه الاستينافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٣٣٠، والذي قضت فيه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منيتسبه ينبغي احتسابها بنسبه ٥٠% وليس ٥٠%. تود (ا) افاده المصلحه الموقره ان طلب استرداد ضريبه الاستقطاع بموجب الخطاب رقم ١٣-٢٤٨٨، كان علي اساس قرار اللجه الاستثنافيه رقم ١١٣ عام ١٥٤٤٨، الذي اكد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منتسبه يجب اتstسابها بنسبه % وليس % 10%. نزفق نسخه من الخطاب رقم ١٣-٢٤٨٨، الذي طلبنا بموجه من المطله الموقره رد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده في الملق ٢. ب - اساس رفض المصلحه لطلب استرداد (ا) ورد (ا) عليه رفضت المصلحه طلب (ا) استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي اتعاب الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منسبه للاساب التاليه: 1 - موقف المصلحه: الماده ٦٨ من النظام الضريبي، والمره ٦٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تنصان بشكل واضح علي نسب تسديد ضريبه الاستقطاع لكل نوع خدمه، وقد سددت (ا) الضريبه طبقا لهذه النسب. : (ا) ر د تود (ا) افاده سعادتكم بان نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٢٦ من الالangkه التNFييه لنظام ضريبه الدخل الجديد هي ٥٠ وليس 10%. وبناء عليه، فان وجهه نظر المصلده ان (ا) قد سددت ضريبه استقطاع وفقا للنسب الوارده في النظام، تعتبر وجهه نظر غير صحيه: لان (ا) قد سددت ضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، بناء علي توضيات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضوع. تود (ا) افاده المصلحه الم秒قه بانها تعتقد - طبقا للماده ٦٣ (1) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد - ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه يجب احتسابها بنسبه ٥٠% وليس 10%. ولكن - وكما اKDت المصلحه مراراا انه - في حاله الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهات متسبه، فان ضريبه الاستقطاع يجب ان تكتسب بنسبه 10%. وبناء علي ذلك، ومن 32/22 اجل تفادي التعرض لغرامه التاخير، قامت ( ا ) بتسديد ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه والاستثماريه المقدمه من قبل جهات منسبه بنسبه 10% "مع الاحتجاج" كما سيتم شرحه ادناه. والجدير بالملاحظه انه بالرغم من ان ( ا) قد سددت ضريبه استقطاع بواقع 10%، الا ان كل اقرارات استقطاع الضريبه للفتره من اغسطس ٢٠٠٥ تيي مارس ٢٠٠، كانت استجاجها وتقيد المصلحه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منعتسبه يتم سدادها "مع الاحتجاج". نورد فيما يلي الفقره المعنيه بتسجيل احتجاجها تسهيل لاطلاع سعادتكم: "ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه او الاستشرابيه المقدمه من جهه منتسبه. يعتقد موكلنا انه يجب تطبيق ضريبه استقطاع بواقع ٥٥ علي المبالغ المدفوعه الي جهه منسبه مقال بحديات فنيه او استشاريه: لانه قد تم تحديد نسبه مستقله في الاليحه التنفيذيه لهذا النوع من الدفعات، الي جانب تحديد نسب مستقله لبعض الدفعات الاخري، مثل: التاعب الاداريه (٢٠٥) ، عوايد القروض (٥٠) ، الايجارات (٥٠) ... الخ. ونتطبق نسبه ال (٥١) علي تلك الدفعات التي لم تحدد لها نسبه ضريبه استقطع في النظام. ورغبه من موكلنا في تفادي الت عرض لفرض غرامه التاخير، فانه يسعد ضريبه الاستقطاع "مع الاحتجاء" بواعق 10% ريثما يتم البث في هذا الموضوع، ويحتف بحقه في طلب استرجاع ضريبه الاستقطاع المدفوعه زياده قدرها 10% مستقبلا اذا ما تم البث في هذا المWOYUع وفقا لمفهوم موكلنا". نرفق نسخه من اقارات استقطاع الضريبه للشهرين اغسطس ٢٠٠٥ ومارس ٢٠٠٨ علي سبي العينه تسهيل لاطلاعكم وذلك لاثبات ان موكلنا قد سجل اعتراضه. وبما ان القرار الاستينافي قد اكد اللن ان توضیح المصلحه الذي يؤكد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منسبه يجب احتسابها بنسبه 10%، لا يؤيد باحكام نظام ضريبه الدخل الجديد. وبناء عليه، تعتقد (ا) ان مطالبتها برد ضريبه الاستقطاع المسدده بالزياده، كانت مطالبه مبرره; لان ضريبه الاستقطاع لم تسدد تمشيا مع الانظمه. واستيادا الي التوضيات اعلاه، يعتقد موكلنا ان وجهه نظر المصلحه بان ( ا) قد دفعت ضريبه الاستقطاع طبقا للانظمه، غير مبرره. وعليه، يجب رفضها، وان ضريبه الاستقطاع المسدده بالزياده من قبل ( ا) يجب استردادها. ٢- موقف المصلحه: وفقا للماده ٦٨ (ه) من النظام، التي قضت بانه اذا استقطعت الضريبه عن مبلغ مدفوع الي غير مقيم، وتم توريدها للمصلحه تكون الضريبه نهاييه. ويناء عليه، ليس من حق الجهه المستقطع منها طلب استردادها. اما في حاله وجود خطا، فانه يمكن المطلابه باستردادها شرطه تقديم خطاب استرداد من الجهه المستفيده مرفق به المستندات المؤيده لوجود هذه الاخطاء، وتقويم المصلحه بدراسه هذا الطلب. ٢٢/٢٣ : (ا) ر د (١) 1-٢ (١) افاده سعادتكم، بانها علي دراسه بان الماده ٦٨ (٥) من نظام ضريبه الدخل الجديد تنص علي ان ضريبه الاستقطاع المدفوعه طبقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد تعتبر نهايي. وبناء عليه، لا يحق للجهه المستقطع منها الضريبه طلب استرداد. ولكن، في حاله اذا تم دفع المبلغ عن طريق الخطا، حينها يجوز للمكلف طلب استرداد ضريبه الاستقطاع، علي ان يكون خطاب طلب الاسترداد مؤيدا بالمستندات التي تظهر ذلك الخطا. تود (ا) افاده سعادتكم، ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهه منتسبه قد سعدت استنادا الي التوصيات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل. نورد فيما يلي بعض التوصيات الصادره من قبل مصلحه الزكه والدخل، والتي تؤكد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهه متسبه غير مقيمه يجب احتسابها بنسبه 10% لالطلاع سعادتكم: "س:1: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه وعوايد القروض المدفوعه للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه، هل هي (٥) في المايه ام (١٠) في المايه؟ ج: المبالغ التي هي مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجنه خارجيه مرتبطه بما فيها المركز الرييسي او لشركه مرتبطه تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (١٥) في المايه ..... "س١٣: هل تضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركه مقيمه الي الشريك غير المقيم الاعتباري، او لشركات مرتبطه غير مقيمه مقال توفير موظفين، وتقدم خدمات فنيه، وخدمات اخري بناء علي اتفاقيه خدمات مبرمه بينهما؟ ج: ما يتم دفعه من مبالغ في اطار اتفاقيه الخدمات المبرمه بين شركه مقيمه وجهه مرتبطه بها يعتبر من المصاريف الجايزه الحسم متي ما توفرت بها الشروط النظاميه الموضحه بالفقره (١) من الماده الناتعه من اللايه التنفييه للنظام العربي، وënع هذه هذه المدفوعات الضربه الاستقطاع بنسبه 10% طبقا لتحكم الفقره (1) من الماده الناتعه والستين من اللايه التنفيذيه لنظام". "س ١٠: هل قيمه الخدمات الفنيه المدفوعه لجه غير مقيمه وجه غير مرتبطه، والتي يتحملها الشريك غير المقيم ثم يستردها من الشركه المقيمه تضع لضريبه الاستقطاع، وباي نسبه؟ ج: تضع قيمه الخدمات الفنيه في هذه الحاله لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، طالما ان الشركه المقيمه دفعتها للشريك غير المقيم وهو جهه مرتبطه". تلاعط المصلحه الموقره من جميع التوصيات المقتطه اعلام، ان المصلحه قد اKDت مرا وتكرارا ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهات متسبه يجب اتصابها بنسبه 10% وليس 10% (خلفا لنص الماده 7) من الاليحه الTNFIYZه لنظام ضريبه الاحد، ونناء عليه، وتمشيا مع تويضات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضوع، قامت (ا) بتسديد ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهه منسبه غير مقيه: حتي تتغدادي التعرض لغرامه التاخير. وبما ان (ا) قد سددت ضريبه استقطاع بنسبه 10% علي اساس التويضات الصادره من قبل مصلحه الزكاه والدخل، اKDت اللجه الاستثنافيه لحقا بقراها رقم ١١٣٩ لعام ١٤٣٤ ه ان توضيات مصلحه الزكاه والدخل في هذا الموضوع لا تماشي مع الانظمه، وان ضريبه الاستقطاع علي الخدات الفنيه المقدمه من جهه متسعه يجب اتسبها بنسبه ٨٥% وليس ١٥%. ولذلك، تعتقد (ا) ان المصلحه لا يجوز لها رفض طلبها لاسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدوات الفنيه المقدمه من جهه منسبه غير مقيعه. ٢٢/٢٤ ٢-٢ "اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ "اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسoom الملكي رقم (١/٥) وتاريخ "اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٧٨ ممن نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ "اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ "اما ما ورد في نص الفقكره (ه) من الماده ٧٨ ممن نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ "اما ما ورد في نص الفقره (ه) من الماده ٧٨ ممن نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ويتك دوقيه المالتار الابتدايه رقم ٥٥٥ (١/٥) ويتك دوقيه المالتدايه رقم ٥٥ (١/٥) ويتك دوقيه المالتدايه رقم ٥٠ (١/٥) ويتك دوقيه المالتدايه رقم ٥٠ (١/٠) ويتك دوقيه المالتدايه رقم ٥٠ (١/٠) ويتك dوقيه المالتدايه رقم ٥٠ (١/٠) ويتك dوقيه الملهه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الددوقيه الدوقيه الدوقيه الدوqيم الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوهه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوقيه الدوقيم الدوقيم الدوقيم الدوقيم الدوقه يرجي الملاحظه بان القرار المذكور اعلاه قد تم قبوله من قبل المصلحه. و تفيد ( ا) انه بما ان الموضوع المتعلق بتطبيق نسبه ضربه الاستقطاع الصحيه - اي ٥% بدلا من ٦% - علي المبالغ المدفوعه الي جهه منسبه مقال خدمات فنيه واستشاريه، قد تم البت فيه في قضيه ممالاه بالقرار الاستثنافي رقم ١١٢٩ لعام ١٥٤٣٠، فان المصلحه لا يجوز لها ان تستند الي احكام الماده (٨٨) من نظام ضربه الدخل الجديد، حيث يمكن الاحتكام بالماده ٧٨ (ه) من نظام ضربه الدخل الجديد فقط في حاله اذا كان واضحا ان الضربه قد استقطعت طبقا لاحكام الماده ٧٨ من نظام ضربه الدخل الجديد. وفي ضوء ما سبق، تعتقد (ا) انه بما ان تسديدها لضربه الاستقطاع بنسبه 10% علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه منسبه، كان بناء علي توضيات مصلحه الزكاه والدخل، التي لا تماشي مع الانظمه كما تم تاكيد ذلك بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١١٣٩ لعام ١٤٣٣. وبناء عليه، فان وجهه نظر المصلحه بان ضربه الاستقطاع المسوده تعتبر تسديدا كاملا -3- موقف المصلحه: في حاله وجود لبس او عموض في تحديد سعر الضربه الواجب تطبيغها علي خدمه ما، كان من الاولي التقدم بطلب رسمي الي المصلحه: لتحديد السعر النظامي قبل دفع المبلغ للجهه المستفيده. : (ا) ر د (١) كما تمت الايفاده اعلاه، تعتقد (ا) ان ضربه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشاريه ينبغي ان تحتسب بنسبه ٥٠% طبقا للماده ١٣ (١) من اللايحه التفيزيه لنظام ضربه الجديل، والتي نحت بوضوح علي احتساب ضربه استقطاع بنسبه ٥٠% علي الخدمات الفنيه، دون اي استثناء لجهه متسبه او غير متسبه. يبد ان المصلحه قد اوضحت مزارا وتكرارا، ان ضرب …(16,131 more chars)