gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-375) القرار رقم | (V-17809-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهايي - غرامه الخطا في الاقرار - المبيعات المحليه الخاصه للسبه الانسانيه - غرامه التاخر في السداد - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات ادري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوبرد معامله التوريد الخاصه لنسيه الصفر، يظل الامر كذالك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك بشريطه ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، وان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بيا مكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد - ثبت للدايره ان الشهاده الخطيه المقدمه لا تضمن اقرار العمل باحقته في خصم كامل ضريبه المدخلات عن هذا التوريد، وان الشهاده الخطيه لا تطابق الشروط النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماد (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣) (١٧٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المالكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (١٣٨/١١) و تاريخ (٢٨٧/١٩) قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الحميس ١/١٠٢١، ١٤٤١٢١/١٠٢١ الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) ب تاريخ ١٥١١٥/١١٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٤٤١٢٣/٣/٧ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الطريبيه رقم (٢٠١٠٧٩-٧) بتاريخ ٢٠١٠٧٩. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعيه ... سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... )، تقدم بالده تضمنت اعتزاضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، واليثار في السداد، ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليه واغاء الغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المعها اجابت بالاتي: ١ - قامت الهييه ابعاده تقييم الفره محل الدعوي وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من اللايحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه بملغ قدره (١,٩٠,١٧٥) ريال حيث تبين وجود مستخلص بقيمه (١,١٩٥,٢١٤) ريال مع العميل ... غير مستوفي لشروط العقود الصفريه، ولكن العميل غير مسجل ولا يملك احقيه خصم المدخلات، كما تم اكتشاف مبيعات سكراب بالقوايم الماليه تحت بند ايرادات اخري بقيمه (٣٥٨,٩٦١) ريال وبيع سكراب اصول راسماليه بقيمه (٣٦,٠٠٠) ريال لم تقدم العديد بالافضاح عنها وعليه تم اضافتها، - وبخصوص عرامه تقديم اقرار ضريبي طاني، وغرامه التاخر في السداد تم فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره محل الاعتراض «، وتطلب رد دعوي الم星期三. وبعرض جواب المدعي عليها علي المديعه اجابت بان بند الايرادات الاخري هو عباره عن تحليل ايجارات تخص فتره سابقه قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وبيع حديد سكارب بغرض اعاده تاهيل وليس بغرض الربح. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٣ امتحت дляسنه، والمنعقد عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند والمناوعات alsربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤١ ه: ... هويه رقم ... بصفته وكيلا والبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه/ ... هويه رقم ... بصفته وكيلا قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 عن «المعيه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله رقم ... وحضر/ ... ذو هويه » وطنيه رقم (…) بصفته مثل للمدعي عليها «للهييه العامه للزكه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٠٦ ه والصدار من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وفي هذه الحسعه سانت الدايره وكيل المدعيه عن دعاها فاجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيهما، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهاي للفتره الضريبيه محل الدعوي والغرامات الناتجه عن ذلك، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويطلب رد الدعوي. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٦/٣ مالسعه ١ ظهرا، لمزيدا من الدراسه. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٣ افتتحت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات Libyanيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١; بصفته وكيلا وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المدعيه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله رقم ... وضرار / ... ذو هويه «وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل لمدعي عليها «للهيثه العامه للزكه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه.})(هذه الجلسه سانت الدايره عما يودان اضفته قررا الاكتفاء عما سبق تقدميه، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٥ (١٠٣٠) و تعديلاته، ولاجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥١/١١ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣٣) و تاريخ ١٤٣/١١/١) و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه ولدخل برقم (٢٨٣٩) و تاريخ ١٤٣/١١/٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٦٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١)، وعلي التفافيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت العديه تهدف من دعاها الي اغاء قرار المدعي من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي من حيث الشكل، لما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ٢١/٥٤١، وهبت قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المفرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبل الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بانم الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد، وفيما يخص البند الاول (بند المبيعات) المطلبه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعاده تقييم المدعي عليها للفتره محل الدعوي نتيجه اضافه مبيعات تري المدعي بانها ضخعه لضريه القيمه المضافه لكونها ناتجه عن عقود مع جهات حكوميه وتحققت خلال فتره نفاذ النظام، وكذلك اكتشاف مبيعات سكارب تحت بند ايرادات اخري بقيمه (٢٥٨,٩٦١) يال لم تقدم المدعيه بالافضاح عنها، وحيث تري المدعيه بانها مستوفيه للشروط النظاميه وان الايرادات الاخري تخص فتره سابقه قبل تطبيق ضربه القيمه المضافه، وحيث ان الشهاده الخطيه المقدمه لا تënضم اقرار العمل باحقيته في خصم كامل ضربه المدخلات عن هذا التوريد، وحيث ان الشهاده الخطيه لا تطابق الشروط نظاميه الوارده في الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعق بعد لم ين وتقوغ فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الضفر، ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ اسبق، وذلك شريطه ما يلي ومنها: ب- ان يحق للعميل خصم ضربه المدخلات كامله فيما يتعق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضربيه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ايكانيه خصم كامل ضربيه المدخلات عن التوريد».، الامر الذي تنتهي معه dالاثره الي صحه اجراءsdعي عليها. وفيما يخص الدين الثاني (غرامه الخطا في الاقرار) وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضربيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨، وحيث ان البند اعلاه قد افضي الي تاييد اجراءsdعي عليها، وحيث ان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الفقره (١) من لماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه تري الدايره صحه اجراءsdعي عليها. وفيما يخص البند الثالث (غرامه التاخر في السداد)، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد تتجيد المعدي عليها للتقبيم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ١٨٠ م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراءsdعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد تنجت عن ذلك فان ما يترتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، Amar الذي تري مع الداره صحه اجراءsdعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العدوي شكال. ثانيا: رفض دوعي المدييه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالتقييم النهاي (المبيعات المطلبه الخاصه للضربه بالنسبه الضريه) المتعلق بالفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: رفض دوعي المدييه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولطرفاد العوي طلب استثناهه خلال (٣٠) ثلاثن يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.