moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله وبعد، فلدي دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشره وبناء علي الدعوي المقيده برقم: ٤١١٢٦٧٨٧٥ وتاريخ 6/5/1441 ه والمقامه من المدعي: الاسم: (...) نوع الهويه: جواز سفر، رقم الهويه: (...) النوع: فرد، الجنسيه: (...) ضد المدعي عليه: الاسم: (...) نوع الهويه: اقامه نظاميه، رقم الهويه: (...) النوع: فرد، الجنسيه: (...) (الدعوي) وفيها حضرت المدعيه (...) المرصوده هويتها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه (...) ولا من ينوب عنه ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعي عليه، وقررت المدعيه قايله: ان المدعي عليه سافر ولم يعد منذ ما يقارب ثلاث سنوات، هكذا قررت. عليه قررت سماع الدعوي غيابيا، وادعت قايله: ان المدعي عليه زوجي تزوجني بولايه والدي علي مهر وقدره خمسمايه الف (...)، ودخل بي الدخول الشرعي عام (...)، وانجبت له علي فراش الزوجيه ثلاثه اولاد، وهم (...)، وعمره اثنا عشره سنه، و(...)، وعمرها عشره سنين، و(...)، وعمره سنتان وشهر، وقد هجرني وخرج الي (...) قبل ثلاث سنوات، ولا ينفق علي، وانا متضرره من بقايي معلقه؛ لذا اطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. (المرافعه) وعليه، فقد جري اطلاع الدايره علي البيان الصادر من (...) برقم (...) في 03/10/2019م والرقم الاسري (...) والمتضمن طبق ما ورد في دعوي المدعيه والعقد صادر بالوثيقه رقم (...) بتاريخ 24/04/2008م، وجري ارفاقه بالمعامله، كما اطلعت الدايره علي تاشيره الدخول للملكه العربيه السعوديه، والمتضمنه: ان المدعي عليه زوج للمدعيه. وبسؤال المدعيه عن بينتها طلبت مهله لاحضارها، وقررت الكتابه للجوازات للاستفسار عن المدعي عليه وتزويدنا به. وفي جلسه اخري، فتحت الجلسه، وفيها حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه وقد سبق الكتابه منا لاداره الجوازات بالعاصمه المقدسه برقم (...)، وتاريخ 26 / 05 / 1441ه، ووردنا جواب (...) جوزات العاصمه المقدسه رقم (...) وتاريخ 01 / 06 / 1441ه والمتضمن: المذكور غادر البلاد بموجب تاشيره خروج وعوده، ولم يعد في الوقت المحدد له، وسجل خروجا ولم يعد، بتاريخ 28 / 06 / 1438ه، هذا ما تضمنه. وبعرض اليمين علي المدعيه استعدت بادايها، فحلفت قايله: والله العظيم ان المدعي عليه هجرني لمده اربع سنوات، ولا ينفق علي ولا يصلني منه اي نفقه ولم يترك لي نفقه، ولا يسال عني، والله العظيم. هكذا حلفت. وبسؤال المدعيه: هل لديك ما تريدين اضافته؟ اجابت بالنفي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبناء علي اجابه اداره الجوازات بالعاصمه المقدسه المشار اليه بعاليه، وبناء علي قاعده: "الضرر يزال"، ولان غيبه زوج المدعيه فيها ضرر عليها، ولقوله - صلي الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار)، ولاداء المدعيه اليمين علي غيبه المدعي عليه وعدم نفقته؛ ولكل ما تقدم. (الحكم ) لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعي عليه/ (...) من زوجته/ (...)، بدون عوض، وافهمت المدعيه بان عليها العده الشرعيه وهي حيضه واحده، تبدا من هذا اليوم، لما قرره بعض المحققين من اهل العلم وعلي راسهم ابن تيميه ان عده المفسوخه حيضه واحده، فقد جاء عند ابي داود: "ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - صلي الله عليه وسلم - عدتها حيضه". ينظر الفتاوي الكبري (5/511)، وانها بانت منه بينونه صغري لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين، وافهمتها بالا تتزوج حتي يكتسب الحكم القطعيه وتنتهي عدتها، ويعتبر هذا الحكم غيابيا في حق المدعي عليه، وامرت باصدار صك بذلك ورفعه لمحكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به لتعذر ذلك، وذلك بناء علي اللايحه الثامنه من الماده السابعه والخمسين والفقره الرابعه من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه. رييس الدايره احمد بن عبدالسلام بن عبدالرحمن العبدالمنعم (الالحاقات) وقد عادت المعامله من محكمه الاستيناف وبرفقها قرارهم رقم: 41128507 وتاريخ 06 / 07 /1441ه، والمتضمن: وبعد، فقد جري منا نحن قضاه الدايره الثانيه للاحوال الشخصيه والاوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمه الاستيناف في منطقه مكه المكرمه الاطلاع علي المعامله الوارده الينا من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه برقم: 411654238 وتاريخ 5 / 6 /1441ه المرفق بها الصك الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشره برقم: 411251559 في 4 / 6 / 1441ه، المتضمن دعوي/ (...) ضد/ (...) في فسخ نكاح، وبدراسه الصك وصوره ضبطه، تقرر تاييد الحكم، وعليه امرت بضبط ذلك والحاقه علي صكه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، حرر في 06 / 07 /1441ه.