tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530094203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 96 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:م/4 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:434559039 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439413104 لعام 1445ه
المدعي:
ABDULLAH AL MAMUN MOBARAK ALI
المدعي عليه:
بندر نايف فواز الحارثي
راكان نايف خلف الروقي
حمزه فيصل بن سالم الزهراني
شركه شفاء دكه الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ عبدالله يوسف يعقوب الباحسين، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله خارجيه مصدقه من وزاره العدل ووزاره الخارجيه برقم 434559039، عن/ ABDULLAH AL MAMUN MOBARAK ALI (عبدالله المامون مبارك) قد تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شفاء دكه الطبيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه و انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليهم باكمال اجراءات نقل ملكيه شركه شفاء دكه الطبيه للمدعي مع تعديل عقد التاسيس وفقا لما تقتضيه تعليمات الاستثمار الاجنبي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 18/10/1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي وكاله/ عبدالله يوسف يعقوب الباحسين، وابرز وكالته ذات الرقم (434559039 وتاريخ16/9/1443ه) رخصه محاماه رقم (43288)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ خالد علي يحي جلي، بالوكاله ذات الرقم (434612632 وتاريخ 20/ 09/ 1443ه وكاله عن حمزه الزهراني وبالوكاله رقم 434608669 التاريخ 19/ 09/ 1443ه عن راكان الروقي وبالوكاله رقم 434608515 في 19/ 09/ 1443ه عن شركه شفاء، ورخصه محاماه رقم (42/1697) وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، واما من حيث شروط قبول الدعوي فسالت الدايره المحامي المدعي عن سبب توجيه الدعوي علي جميع المدعي عليهم وهل هم متضامنين في طلب الزامهم بالمطلوب قضاء في هذه الدعوي فاجاب بانه: حدد ذلك احتياطا كي لا يظهر عيب شكلي مستقبلا من حيث عدم ادخال جميع من لهم علاقه بالدعوي وذلك استنادا لعقد التاسيس، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: استنادا الي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وبتاريخ 15/8/1441ه والتي تتعلق بالدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، نتقدم بدعوانا ضد المدعي عليهم، وذلك لنقل ملكيه الحصص في شركه شفاء دكه الطبيه سجل تجاري: (...) لصالح المدعي، وذلك لما ياتي: شركه شفاء دكه الطبيه بالكامل ملك لموكلي حقيقه، وقد جعلها موكلي باسم بندر الحارثي صوريا، ثم قام بندر الحارثي بادخال راكان الروقي صوريا؛ بسبب الاشتراطات النظاميه بشان تراخيص الصيدليات وكون الاخير صيدلاني. قرر المنظم فتره تصحيح للتستر التجاري، فتم التنازل والمخالصه النهاييه بين المدعي عليه وبين موكلي المدعي بتاريخ 22/10/1442ه فاستلم بندر الحارثي مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مايه ريال مقابل السماح بالتصحيح بتاريخ 28/10/1442ه وانهاء العلاقه بين الطرفين تسويه ومخالصه تم القيام استغلال فتره السماح بتصحيح التستر التجاري، فتقدم موكلنا رسميا لوزاره التجاره بطلب التصحيح رقم (29909)، ولا زال الطلب (قيد المعالجه)؛ كون طلب التصحيح قدم من طرف موكلي فقط، وامتناع المدعي عليهما من الافصاح. • قام المدعي عليه بندر بالتعدي علي الصيدليه والاستيلاء عليها بالقوه، مدعيا ملكيته لها وعدم ملكيه موكلي لاي شيء فيها، متجاهلا كونه مالك صوري فقط، وضاربا بعرض الحايط التنازل والمخالصه النهاييه بين الطرفين واستلامه مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مايه الف ريال في مقابل تسهيل اعمال نقل الملكيه والافصاح وتصحيح اوضاع التستر التجاري. • قام المدعي عليه بندر الحارثي بالتعدي علي ملكيه موكلي فقام بنقل الحصص المسجله باسمه صوريا للمدعي عليه حمزه الزهراني في عقد تاسيس جديد بتاريخ 2/09/1443ه، وهذه تصرفات باطله اذ تصرف بنقل حصص لا يملكها حقيقه، وليس للمدعي عليهما (حمزه الزهراني وراكان الروقي) اي ملكيه في الشركه حقيقه وما بني علي باطل فهو باطل • ن المدعي عليهم (بندر الحارثي) قام بنقل الحصص المسجله باسمه صوريا للمدعي عليه (حمزه الزهراني)، وسبق ذلك قيامه بنهب الاموال الموجوده في حسابات الشركه، وخزنتها الحديديه بمقر ادارتها، واستيلايه علي الاوراق والمستندات الموجوده بمقر الشركه، وقيامه بالاستيلاء علي ايرادات الصيدليه طيله الفتره من المخالصه النهاييه بتاريخ 28/10/1442ه وحتي تاريخ القضيه. • قد قام موكلنا برفع شكوي في النيابه العامه بالرياض، وقد صدر امر بالقبض علي المدعي عليه بندر الحارثي، ولازالت اجراءات التحقيق جاريه و لازالت الصيدليه تحت يد المدعي عليهم وهم ليسوا ملاكا حقيقين للشركه، ويستولون علي اموال موكلي قسرا مع انه تم التنازل والمخالصه النهاييه واستلام المبالغ، وصدور حكم من الدايره التجاريه الخامسه الابتداييه بالرياض بنقل ملكيه حصص المجمع لموكلي والصيدليه مع مقر المجمع، لذلك نطلب ايقاع الحراسه القضاييه عاجلا علي شركه شفاء الصيدليه وايراداتها وحصصها منعا من التصرف فيها او بيعها او تبديدها او نقلها مما يزيد الامر تعقيدا. الطلبات كما يلي: الطلب الاصلي: بالزام المدعي عليهم باكمال اجراءات نقل ملكيه شركه شفاء دكه الطبيه للمدعي مع تعديل عقد التاسيس وفقا لما تقتضيه تعليمات الاستثمار الاجنبي. عاجلا: ايقاع الحراسه القضاييه علي شركه شفاء دكه الطبيه – شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...) وذلك حتي صدور حكم نهايي في هذه الدعوي هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ اطلب مهله، هكذا قرر بمضمونه. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعي ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (albahusayn@gmail.com)، وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي:(al.jaly@hotmail.com)، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال 7 ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 7 ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده 7 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (comm-ryd-comm5@moj.gov.sa)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. اجاب وكيله المدعي عليه بندر الحارثي بمذكره رد علي الدعوي بتاريخ 23/10/1443ه ونصها: (نوجز ردنا في الاتي: 1- مخالفه المدعي للاجراءات النظاميه التي توجب عليه اخطار موكلي قبل رفع الدعوي: نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (... يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به) وحيث خالف المدعي نص الماده اعلاه من النظام فلم يتم اخطار موكلي فاننا نطالب تبعا لذلك الحكم بصرف النظر عن الدعوي لمخالفتها الاجراءات النظاميه المنصوص عليها. 2- عدم صفه موكلي في الدعوي: ان موكلي لا يملك حاليا اي حصص في الشركه محل الدعوي وفقا لعقد التاسيس، وعليه فان هذه الدعوي قد رفعت علي من لا صفه له فيها، وعليه فانه وتبعا للمطالبه الوارده في لايحه ادعاء المدعي فان الصفه تنعقد في مواجهه المدعي عليهما الثاني (حمزه الزهراني) والرابع (راكان الروقي) دون موكلي لانهما المعنيان وفقا لعقد التاسيس الرسمي بالحصص محل الدعوي، اما موكلي فلا علاقه له بالشركه وبحصصها. 3- عدم صحه دعوي المدعي: ينكر موكلي صحه الدعوي برمتها، فلم يحدث ان قام ببيع الشركتين او قبض اي اموال بخصوص ذلك وعليه فان المستندات المقدمه من المدعي والمتمثله بالمخالصه وورقه الاستلام مستندات باطله لا صحه لها، ويدعم ما يدفع به موكلي من انعدام صحه هذه الاوراق ما يلي: ا/ جاء في المخالصه المزعومه بان موكلي قد باع الشركتين الوارد ذكرهما فيها بثمن واحد فما قيمه هذه الشركه (محل الدعوي) منفرده؟ وحيث لم ينص علي القيمه بوضوح فلم يتضح الثمن المقابل للمبيع فان هذا البيع (علي فرض صحه وقوعه) هو بيع باطل لتضمنه الجهاله في قيمه المبيع الامر الذي يوجب ابطاله - ونؤكد بان هذا بفرض انه صحيح في اصله وهو ما ننكره. ب / ذكر في الصفحه الاولي من السطرين (105) من المخالصه من ان التنازل المقصود ثم لصالح المدعي ومن معه من الشركاء فمن هم هؤلاء الشركاء المجهولين ؟؟ وهل لديهم الصفه النظاميه التي تؤهلهم لممارسه العمل التجاري ؟؟ وكيف يتم التنازل لمصلحه مجهولين ؟! فهذا من الجهاله التي تفسد بها العقود. عدا عن ان وجود مثل هذه السقطات في العقد لدلاله واضحه علي اصطناعه وعدم صحته اذ كيف العاقل ان يتنازل عن شيء بملكه لاشخاص لا يعرفهم ولم يتعاقد معهم ولم يورد اسمايهم في التنازل المكتوب!! فهذا كله قد ورد في العقد المقدم من المدعي والذي تحفه الشبهات وتحيط به من كل جانب فيلبين ان العقد المزعوم باطل. ج/ من الجدير ذكره ايضا بان موكلي ما هو الا شريك في هذه الشركه في ذلك التاريخ وليس المالك الكلي لها، فهل تتوقع قيامه بالتصرف في حصص الشركه بالبيع او غيره دون العوده الي الشركاء الاخرين لاعلامهم واخذ موافقتهم للتصرف الذي تتجه النيه للقيام به؟! اذ ان هذا الامر بعد بذاته مخالفه صريحه للنظام حيث ينص نظام الشركات في مادته (161) وبالتحديد في الفقره الثانيه منها علي (يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه – بعوض او بدون عوض - ان يبلغ باقي الشركاء...) وهو مالم يتم مطلقا ويجب علي المدعي ان يقدم البييه علي حدوث ذلك. د/ تضمنت المخالصه المزعومه فجوه اخري تؤكد هشاشتها وعدم صلاحيتها شرعا فضلا عن عدم صحتها استحقاقا حيث ذكر فيا بان بيع الشركتين تم (بمالها وما عليها) دون تحديد لماهيه الالتزامات الواجبه عليها او تحديد لطبيعه الاستحقاقات الواجبه لہ، مما يؤكد علي ان هذه المخالصه غير صحيحه فلو كانت صحيحه لما تضمنت كل هذه المخالفات الشرعيه والنظاميه والتي نعيها المحكمه التجاريه بصفتها واجهه الدوله في مراقبه الاعمال التجاريه قضاء والعمل علي صيانه اعمال التجار وحقوقهم بالتطبيق الصحيح للانظمه التجاريه بالمملكه الملزمه لضمان حسن سير الاعمال ولاضفاء الثقه الكبيره لدي المتعاقدين من الداخل ومن الخارج. الامر الذي لا يدع مجالا للشك في عدم صحه مستندات المدعي وبطلانها المطلق. واستنادا لذلك فاننا نطلب من الدايره الموقره التدقيق فيها شرعا ونظاما لتقرير بطلانها والحكم بذلك. 4- بطلان المخالصه المدعي بها نظاما: ان المخلصه المدعي بها باطله نظاما لمخالفتها نظام الشركات مخالفه واضحه. اذ يلزم لكل تعديل ان يكون مكتوبا وان يتم ذلك بعد استكمال ما يلزم من متطلبات نظاميه (والا عد التعديل باطلا) وهذا ما نصت عليه الماده (١٢) من نظام الشركات: الاستثناء لشركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا السطاء او ما تحدده الوزاره ولكون هذه المخالصه (المزعومه) تعارض الاليه الملزمه التي حددها نظام الشركات في التنازل عن الحصص كي تعد صحيحه ونافذه، مما تعد معه هذه المخالصه باطله نظاما. 5- مخالفه المخالصه المدعي بها للنظام: ان المخالصه المدعي بها تضمنت انها صادره من موكلي بصفته (صاحب شركه الشفاء) وموكلي في ذلك التاريخ (شريك في الشركه وليس بمالك): وفقا لعقد التاسيس، وبالتالي فالصفه الوارده في المخالصه صفه الغير صحيحه وتعارض عقد التاسيس وبالتالي فتعد المخالصه غير صحيحه نظاما وغير منتجه عقدا، كما ان الذمه الماليه للشركه مستقله عن الذمه الماليه للشركاء. وهذا عين ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (151) من نظام الشركات: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه.... وتعد دمتها الذمه الماليه لكل شريك فيها... فاي تصرف للشريك – بفرض وقوعه - غير ملزم للشركه والشركاء اذا صدر مخالف لنظام الشركات، ليتبين من جميع ما سبق مخالفه هذه المخالصه للنظام الشركات الذي نظم اعمال هذه الشركه - ذات المسؤوليه المحدوده - بمواد يجب الالتزام بها. 6- نقض الحكم الابتدايي: ان الحكم الابتدايي المذكور بصحيفه الدعوي قد تم نقصه من محكمه الاستيناف، كما انه كان يتعلق بشركه اخري (المجمع) وليس بالشركه محل الدعوي، علما بانه حين صدر لم يكن لكفايه المستندات وانما لان موكاي لم يقدم رده علي المستندات المدعي لعدر قاهر (مرض) من مع موكلي من تقديم رده خلال المهله المحدده ثم اقفلت الدايره فور ذلك باب المرافعه و بندرت حكمها، ثم بفصله محكمه الاستيناف بعد ذلك، وبالتالي فالحكم الاول معدم بحكم الاستيناف ويزداد انعداما بردود موكلي القاطعه في هذه الدعوي باذن الله مما ستاحد معه الدايره تصورا جديدا ومعايرا عن الدعوي الاولي بعد اطلاعها هذه الحقايق وتمكن موكلي من تقديم دفوعه بحمد الله. 7- المدعي مبطل في دعواه: اصحاب الفضيله. نعود لتؤكد مجددا علي بطلان الادعاء المقدم من المدعي اذ ان المدعي ارتضي لنفسه اكل اموال الناس بالباطل فانتهج جميع السبل الممكنه ليظهر بمظهر المستحق وهو يعلم في قراره نفسه انها سحت ووبال ولكن الطمع يعمي والعياذ بالله، ولكننا رغم ذلك فاننا نؤكد علي ثقتنا بحكمه القضاء وسعه علمه وعظيم درايته وقوه تبصره التي ستقوده حتما لاكتشاف زيف الاوراق المقدمه من المدعي ومخالفتها الصريحه للشرع المعمول به وللنظام المنصوص عليه في المملكه. وبناء علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: رد الدعوي لعدم صحتها. ثالثا: الحكم بالزام المدعي بان يدفع لموكلي مبلغ (١٧٢,٥٠٠) ريال اتعاب المحاماه.). واجاب المدعي عليه وكاله المحامي خالد جلي علي الدعوي بثلاث مذكرات: الاولي عن المدعي عليه حمزه الزهراني ونصها: (اولا: عدم استيفاء المتطلبات النظاميه للمصالحه والاخطار: لقد خالف المدعي نص الفقره (٢) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، فمن الواجب انقضاء مده (١٥) يوما علي الاقل من تاريخ الاخطار والمصالحه قبل اقامه الدعوي، ولما كان طلب المصالحه قد تم تقديمه بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٨ه وكان تقييد هذه الدعوي بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٤ه مما يظهر معه ان المده بين طلب المصالحه واقامه الدعوي (5) ايام فقط مما يعد ان اجراء المدعي مخالف لنص الماده المذكوره؛ مما يلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ورقه الاخطار المقدمه من المدعي؛ ذلك ان موكلي لم يصله الاخطار، ولم يعلم به، ويتضح ذلك جليا من الفاتوره المنسوبه للبريد، فقد تضمنت اسم موكلي وان مقره بالرياض وذيلت برقم هاتف، فموكلي لا يسكن بالرياض، ومقر اقامته مدينه مكه المكرمه، كما ان الرقم المدون بالفاتوره لا يعود لموكلي، كما انها لم تتضمن تاكيد وصول الشحنه (الاخطار) لموكلي، مما يثبت معه ان الاخطار غير مستوف لمتطلبات قبوله ولم يحقق الغرض الذي تم ايجاب هذا الاجراء لاجله فلم يتبلغ موكلي بالدعوي؛ وعليه فنطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: مخالفه الدعوي المرصوده مؤخرا بالجلسه لصحيفه الدعوي الاساسيه مخالفه ظاهره: ادعي المدعي في صحيفه دعواه الاساسيه بانه اقام هذه الدعوي بصفته شريكا في الشركه محل الدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريكا له؛ وانه بموجب ذلك يطالب بنقل الحصص الخاصه بهذه الشركه اليه الا اننا تفاجانا في الدعوي المرصوده بالجلسه بتعديل المدعي لدعواه جمله وتفصيلا، فذكر بانه يملك ورقه مبايعه ويطالب بناء عليها بنقل حصص الشركه اليه، ومن هنا نتساءل ما الذي استقرت عليه دعوي المدعي في طبيعه العلاقه بين الطرفين؟! هل هي شراكه ويطالب كشريك بنقل الحصص اليه، ام هو ليس بشريك ويطالب بصفته مشتر لحصص في الشركه من احد اطراف الدعوي – وفقا لدعواه - بنقل الحصص اليه. عليه واستنادا لنص الفقره (٢) من الماده (83) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه: اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه وحيث تبين ان موضوع الدعوي والعلاقه بين طرفيها المدونه بصحيفه الدعوي تخالف مخالفه ظاهره الدعوي المحرره؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب. ثالثا: عدم قبول الدعوي لعدم تقديم ترخيص الاستثمار الاجنبي: لقد نصت الفقره (ب) من الماده (76) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي وجوب تقديم المدعي – الاجنبي لترخيص الاستثمار الاجنبي، وحيث افتقر ملف هذه الدعوي لترخيص الاستثمار الاجنبي؛ مما نطلب معه الحكم بعدم قبول الدعوي. و انه قد صدر حديثا قرار من وزاره الاستثمار بالغاء الترخيص الاستثماري للعامل المدعي برقم: (۲۳۸۳) موجه الي شركه دكه تم النص فيه علي ثلاثه امور تحسم موضوع هذه الدعوي بشكل قاطع، وهي ما يلي: 1- الغاء وزاره التجاره لطلب التصحيح المقدم من المدعي. ٢- الغاء وزاره الاستثمار للترخيص الاستثماري المقدم من المدعي. 3- تقرير ان الشركه محل الدعوي وطنيه بنسبه ١٠٠٪. فعليه واستنادا للفقره الثانيه من الماده الثانيه من لايحه التصحيح التي قررت (نصا) وجوب استيفاء العامل للمتطلبات النظاميه التي تمكنه من تملك المنشاه (الترخيص الاستثماري) وما نص عليه نظام الاستثمار الاجنبي ونظام مكافحه التستر من عدم جواز ممارسه الاجنبي لاي نشاط تجاري في المملكه الا بموجب ترخيص استثماري واستنادا لذات دعوي المدعي بطلبه الحكم له بموجب تعليمات الاستثمار الاجنبي ولانتهاء فتره التصحيح رسميا دون منح المدعي الترخيص الاستثماري فان المدعي لا يجوز له نظاما تملك المنشات التجاريه وبالتالي فلا تقبل هذه الدعوي. ج: ترخيص الاستثمار الملغي ليس للشركه محل الدعوي: ان ترخيص الاستثمار المذكور (الملغي) يتعلق وفقا لنصه بالمجمع (شركه اخري) ولا صله له بالشركه محل الدعوي وهذا بحد ذاته كاف في عدم قبول الدعوي. خامسا: عدم صفه المدعي في هذه الدعوي بموجب حكم قضايي: ان صفه المدعي منتفيه في هذه المطالبه المتمثله بنقل الحصص حيث اصدرت دايره الطلبات والاوامر الاولي في هذه المحكمه حكما في دعوي مقامه من المدعي بطلب فرض الحراسه القضاييه علي المجمع الطبي باستخدام نفس الذريعه وتقديم ذات المستندات المقدمه في هذه الدعوي وقد صدر حكم الدايره الموقره بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي في الشركه ونص الحكم ب ان المدعي ليس بمالك او شريك في الشركه وهذا ينطبق علي هذه الشركه محل الدعوي تماما لكون مستندها ذات المخالصه المدعي بها (مرفق صوره من الحكم، وقد اتضح من خلال ناجز عدم تقديم الاطراف لاي اعتراض علي الحكم مما يكسبه الصفه القطعيه بمضي المده وبالتالي فيعد حجه معتبره). سادسا: عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي: ان موكلي حمزه الزهراني لم يبرم اتفاقيه المخالصه المدعي بها وليس طرفا فيها ولم يعلم عنها مطلقا، وبالتالي لا تسري عليه اثارها وهي بالنسبه له في حكم العدم، وتنعقد الصفه في المطالبه الوارده لمباشر التصرف – كما يدعي المدعي - وهو هنا المدعي عليه بندر الحارثي لا موكلي. ويتاكد صحه هذا الدفع في اقرار وكيل المدعي في الجلسه الماضيه حين سالته الدايره عن سبب اقامه هذه الدعوي ضد جميع المدعي عليهم فقال مرتبكا: اقمتها ضدهم جميعا من باب الاحتياط! ايرجو المدعي ان تحل الدايره محله كطرف وتوجه له دعواه وتحدد له من يصح اختصامه في هذه الدعوي من المدعي عليهم ممن لا يصح! ولما كان من لوازم تحرير الدعوي تحديد المدعي عليه ومركزه وطلبه تجاهه تحديدا جازما؛ وحيث افتقرت الدعوي لذلك وفقا لاقرار وكيل المدعي لذا فنطلب الحكم بعدم قبولها. سابعا: المدعي عليه حمزه الزهراني شريك رسمي بموجب عقد التاسيس: ان موكلي حمزه الزهراني شريك في الشركه محل الدعوي وفقا لعقد التاسيس الرسمي، وقد اشتري موكلي الحصص بعد الاطلاع علي بيانات الشركه الرسميه لدي وزاره التجاره، وحيث نصت الماده الثالثه عشره من نظام الشركات علي ما يلي: (... وبعد المستخرج من موقع الوزاره والمصدق عليه منها حجه في مواجهه الغير بما يحتويه من بيانات) وبالتالي فبيانات عقد التاسيس قبل شراء موكلي هي حجه علي موكلي والشركه والغير كما هي الان حجه له وعلي الشركه والغير، كما نصت الماده (١٢) من نظام الشركات علي ما يلي: باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره وحيث استكمل واستوفي موكلي هذا الاجراء وكافه الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات مما يكتسب معه عقده الحجيه، وان سعي المدعي للمساس بهذه الحجيه المكتسبه شرعيتها وقوتها من النظام الواجب الاعمال وخلص الي طلبه: اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها من غير وعلي غير ذي صفه ولما ذكر من اسباب في الاعلي شكلا. ثانيا: رفض هذه الدعوي موضوعا. ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (۱۸۰,۰۰۰) مايه وثمانون الف ريال. ثالثا: يحتفظ موكلي بحله في المطالبه باي لعويضات اخري.)، وقدم مذكرته عن المدعي عليه راكان الروقي ونصها: (اولا: عدم وجود اي اتفاق بين المدعي والمدعي عليه: ان موكلي راكان الروقي لم يبرم اتفاقيه المخالصه وليس طرفا فيها ولم يعلم عنها بالرغم من كونه شريك ومدير الشركه وبالتالي فلا تسري عليه اثارها وهي بالنسبه له في حكم العدم، ويطلب تبعا لذلك الحكم بابطالها والحكم برفض هذه الدعوي. ثالثا: المدعي عليه راكان الروقي شريك رسمي منذ عام 1436ه: ان المدعي عليه راكان شريك في شركه شفاء منذ عام 1436 ه وفقا لعقد التاسيس الرسمي وبالتالي فلا يجوز انتزاع حقه منه يدعوي باطله لا اصل لها. رابعا: يملك المدعي عليه راكان الروقي حق الاسترداد (الشفعه) للحصص المباعه: ان المدعي عليه راكان يملك حق استرداد الحصص المباعه في الشركه لحمزه الزهراني وقدرها 80 بالمايه وقد وافق علي بيع هذه الحصص للشريك حمزه الزهراني وفق ما نصت عليه الفقره (۲) من الماده (١٦١) من نظام الشركات التي قررت ما نصه: يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه - بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وبالتالي فموافقته منحصره لهذا الشريك، ونقلها لغير هذا الشريك دون موافقته يعد اهدار لحقه الذي اوجبته الماده المذكوره اعلاه من ذكر اسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وبالتالي فيبين موكلي احتفاظه بهذا الحق. الطلبات: تطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: رفض هذه الدعوي موضوعا. ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (۱۲۲۰۰۰۰) مايه واثنان وعشرون الف ريال. ثالثا: يحتفظ موكلي بكافه حقوقه وفق الايضاح المذكور اعلاه.)، والثالثه عن المدعي عليها شركه شفاء ونصها: (نوضح لمقام الدايره الموقره بان النزاع وفقا لدعوي المدعي هو نزاع يتعلق بحصص الشركاء، وحيث ان الشركه لا صفه لها في هذا النزاع، حيث ان الحصص مرتبطه بالشركاء المسجلين بعقد التاسيس، وحيث نصت الماده: (51) من نظام الشركات علي استقلال الذمه الماليه للشركه عن الذمه لكل شريك فيها، وبالتالي فتقام الدعوي في مواجهه الشركاء وليس بمواجهه ذات الشركه مما يتبين ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (115000) مايه وخمسه عشر الف ريال. ثالثا: تحتفظ الشركه بحقها في المطالبه بكافه حقوقها الاخري.).
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ 08/11/1443ه ونصها: (اولا: الرد علي راكان بن نايف خلف الروقي، هويه وطنيه (...) (الشريك الصوري بنسبه 20 % لاشتراطات نظاميه كونه صيدلي بحسب عقد التاسيس) 1- قول وكيل المدعي عليه بشراكه موكله في الشركه بصفه رسميه كلام غير دقيق، ومردود عليه بالبينات والمستندات وشهاده الشهود التي تثبت صوريه ملكيه راكان الروقي في الشركه، وانه تم ادخاله لاستيفاء الاشتراطات النظاميه المتعلقه بالصيدليات؛ وذلك كونه صيدلاني، ونطلب من مقام الدايره الموقره استدعاء المدعي عليه ومناقشته وسماع شهاده الشهود لتتبين من صحه ذلك. 2- ان المدعي عليه يتقاضي مبلغ قدره (1000) ريال تقريبا؛ لقاء استعمال ترخيصه منذ ادخاله شريكا -صوريا- ولم يتقاضي ارباحا او اي استحقاقات اخري. 3- لدينا ما يثبت التحويلات البنكيه كل شهر وكونها الف ريال، وشهاده الشهود بكونه صوريا وليس له علاقه الا ما ياخذه للسعوده. 4- من التنزل الاجابه علي الفقره التاليه والا ليس هنا بيع ولا شفعه ولا ملكيه للاخ راكان، فقول وكيل المدعي عليه بحق موكله بطلب الشفعه وغير ذلك... نورد جوابنا عليه كما يلي: ا- مما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان دعوي طلب الشفعه تتناقض تماما مع نفي المدعي عليهم للمخالصه والمبايعه المبرمه مع المدعي عليه بندر الحارثي، فلو صدقت دعواهم ببطلان المبايعه والمخالصه وعدم صحتها، فلماذا يطلب حق الشفعه!! وهذا امر كاف في بيان محاوله تضليل الدعوي وعدم استقرار اجابته عن موكيله. ب- ان وكيل المدعي عليه اجتزا النص المشار اليه من نظام الشركات (الماده161) وبتر النص وذلك انه 3- لا يسري حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه الماده علي انتقال ملكيه الحصص بالارث، او بالوصيه، او انتقالها بموجب حكم من الجهه القضاييه. 4- ان ما قام به المدعي عليهم من عبث في عقود التاسيس وتناقل الحصص فيما بينهم؛ كل ذلك بغيه في افساد الاتفاقيه المبرمه مع بندر الحارثي والمخالصه الماليه لكيلا يستوفي موكلنا اجراءات التصحيح، طمعا في ملكيه موكلنا للصيدليه والمجمع الطبي. 5- واخيرا نحن نعلم ان دعوانا حقيقه كما كانت متوجهه سابقا لكن بسبب عبثهم في عقود التاسيس اضطررنا لتوجيهها للمدعي عليهم جميعا، لورود اسمايهم في عقود التاسيس. ثانيا: الرد علي شركه شفاء دكه الطبيه– شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...). فضيله رييس الدايره الموقره ان سبب اقامه الدعوي علي الشركه هو طلب ايقاع الحراسه القضاييه عليها ابتداء، ويظهر لفضيلتكم تعبث المدعي عليهم وتلاعبهم في عقود التاسيس بفترات متقاربه وسريعه، لعلمهم ويقينهم بصوريه ملكيتهم، فلو صحت دعواهم -جدلا- بملكيه الصيدليه ؛ لما حاجهم الامر الي التعبث في عقود التاسيس وتغييرها بفترات متقاربه، كل ذلك من اجل تشتيت موكلي في اقامه هذه الدعوي، بعد ان تم الحكم لصالحه في ملكيه المجمع الطبي، والغاء ذلك الحكم لعله شكليه من قبل دايره الاستيناف والتوجيه باقامتها ضد جميع الشركاء بحسب عقد التاسيس، وبيان ذلك تفصيلا في خاتمه المذكره. ثالثا: الرد علي حمزه فيصل سالم الزهراني، هويه وطنيه: (...)، (المنقله اليه جميع حصص بندر الحارثي 80 % في عقد التاسيس الاخير بتاريخ 2-9-1443ه). 1- اسهب وكيل المدعي عليه في مناقشه الاخطار وعدم وصوله الي موكله وعدم علم موكله وعدم تضمن الفاتوره ما يفيد تسلم الاخطار وعدم صحه الرقم المدون علي الاخطار... الخ ؛ ذلك نتيجه ضعف موقف موكله في هذه الدعوي مما حاجه الي التمسك بمسايل هشه، فكيف علم وكيل المدعي عليه بالاخطار ويناقش مضمونه امام الدايره، وفي ذات الوقت يدعي عدم تبلغ موكله به!! ثم ان الفقره الاولي من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان 1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. وقد استوفي الاخطار المرفق للدايره الموقره جميع البيانات المنصوص عليها في الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ووقت الدايره اثمن من ان يغرق في نقاش وتعقيب علي دفاع ركيك قد استوفي النظام الرد عليه. 2- ان انتقال الحصص للمدعي عليه حمزه الزهراني كانت عن طريق المدعي عليه بندر الحارثي، والمدعي عليه بندر الحارثي باع علي حمزه الزهراني مالا يملك، فالمستندات والمخالصه كلها تثبت عدم ملكيه بندر الحارثي كون ملكيته صوريه، وفتره التصحيح هي التي جعلت موكلنا عبدالله المامون يبرم المخالصه والتنازل مع المدعي عليه بندر الحارثي، لذلك فبتتبع عقود التاسيس نجد ان بندر عدل عقد التاسيس وقد تنازل فباع مالا يملك، مما يدل علي بطلان تصرفه مع حمزه الزهراني، وعلي المدعي عليه حمزه الزهراني ان صحت دعواه ان يرجع علي بندر الحارثي في ذلك. 3- ان سبب شمول المدعي عليه حمزه الزهراني في هذه الدعوي هو لانتقال جميع حصص بندر الحارثي 80 % في عقد التاسيس الاخير بتاريخ 2-9-1443ه. 4- محاوله وكيل المدعي عليه الخلط علي مقام الدايره الموقره بدعوي لزوم تقديم المدعي المستثمر ترخيصه الاستثماري فهذا غير صحيح، بل انه من لازم اصدار ترخيص الاستثمار الاجنبي استكمال اجراءات تصحيح التستر التجاري.
6- يحاول المدعي عليهم نفي استحقاق موكلي لملكيه الصيدليه استنادا الي الغاء الترخيص الاستثماري، فالغاؤه امر بديهي ونظامي، فاللازم نظاما لاكمال اجراءات تصحيح التستر استنادا الي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر ان يقوم بندر الحارثي بمراجعه وزاره الاستثمار ليتم استكمال الاجراءات -رضاييا- واذا امتنع عن ذلك فيكون مرده القضاء للفصل في موضوع الدعوي والملكيه. رابعا: الرد علي بندر نايف فواز الحارثي، هويه وطنيه: (...)، بصفته (الشريك الصوري بما نسبته 80 % من حصص الشركه في عقد التاسيس بتاريخ 11-03-1442ه). 1- مما لا يخفي علي شريف علم اعضاء الدايره الموقره انه قد صدر سلفا عن دايرتكم الموقره حكما في الدعوي رقم 439055748 برقم الصك رقم 437642486 وتاريخ 06/07/1443ه (قضيه مجمع دكه الطبي) قضي بالزام المدعي عليه بندر الحارثي باكمال اجراءات نقل ملكيه شركه مجمع دكه الطبي وسجلها التجاري لموكلنا المدعي وقد الغي الحكم كما اكدنا سلفا من قبل دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم صك 437093686 وتاريخ 03/09/1443ه لعله شكليه اذ جاء في اسبابه ولما ان الشركه النظاميه محل الدعوي مكونه من عده شركاء وبحسب عقد التاسيس فتقام الدعوي في مواجهه جميع الشركاء... 2- بعد حكم دايرتكم الموقره قام المدعي عليه بندر الحارثي بالتلاعب بعقود التاسيس وقام بتعديل العقد مرتين بعد اقامه الدعوي الاولي وكذلك بعد حكم دايره الاستيناف، وما هذا الا محاوله لزياده الخلط والتشويش، وضربا من ضروب التحايل الموجبه للمؤاخذه الجزاييه حقيقه. 3- ان المدعي عليه قد تنازل وبمخالصه نهاييه عن المجمع الطبي والصيدليه -محل هذه الدعوي – واستلم المقابل المالي لها، فكيف ينكرها، بل ان المخالصه والتنازل حضره شهود وامضوا علي شهادتهم (مرفق سابقا) 4- ان المدعي عليه بندر الحارثي هو المالك وابنتيه القاصرتين فقط -صوريا- كما هو واضح في الدعوي السابقه والحكم الصادر عن الدايره الموقره في دعوي مجمع دكه الطبي، والمخالصه تمت علي اثر ذلك. 5- ان المدعي عليه بكل اسف تقاضي مبلغ قدره (1.500.000) ريال سعودي (مليون وخمسمايه الف ريال سعودي) مقابل المخالصه والتنازل علي مجمع دكه الطبي وكذلك علي الصيدليه -شركه شفاء دكه- رغم علمه اساسا بعدم استحقاقه لهذا المبلغ لان ملكيته اسميه صوريه فقط، وان واقعه متستر علي اجنبي ولكن موكلي رغب في التخلص منه واراد الانفكاك من مشاكله فقام بتسليمه هذا المبلغ مع علمه بعدم استحقاق بندر الحارثي لهذا المبلغ، لكن الطمع -كما وصفته وكيله المدعي عليه- هو الذي جعل موكلها ينازع في الاتفاقيه والتنازل والمخالصه فذهب يستولي علي اداره المجمع والصيدليه وينهب الاموال التي ترد اليهما، ولم يخجل من فعلته!! ففضلا عما سبق، اتي ينازع قضاء في ملكيه الصيدليه والمجمع الطبي بعد ان ابرمت المخالصه النهاييه وشروع موكلنا باجراءات التصحيح ولما ان صدر حكم الدايره الخامسه السابق وتقرير الدايره عدم ملكيه بندر وملكيه موكلنا لجميع الحصص. و المخالصه والتنازل واستلام بندر الحارثي مقابله مبلغ متفق عليه، بوجود شهود عدول علي انتهاء علاقته بالمستوصف والصيدليه منذ تاريخ 22/10/1442ه وانتقال ملكيتها للمدعي و اقرار بندر الصريح امام وزاره التجاره وصدور مستند رسمي بتنازله واقراره بذلك وكونه انتهت علاقته بسبب نظام التصحيح ورغبه المدعي بتصحيح وضعه. و بثبوت انتقال الملكيه للمدعي من بندر وابنتيه كل التصرفات التاليه من مبايعات وتعديل عقود التاسيس المتكرره باطله لصدورها ممن لا يملك وليست له الصلاحيه بها. اصحاب الفضيله ان موكلي المدعي يتمسك بكافه الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي). فاجابت وكيله المدعي عليه بندر الحارثي بمذكره بتاريخ 14/11/1443ه ونصها: (1. من حيث الدفع الشكلي؛ يدفع موكلي بانتفاء صفته بالدعوي. تتعلق مطالبه المدعي بملكيه الشركه، في حين ان موكلي ليس شريكا بهذه الشركه؛ فالدعوي تقام في مواجهه الشركاء في الشركه النظاميه وهذا ما اكد عليه (الصك رقم 437.93686 وتاريخ 1443/9/3ه، والصادر من مقام الدايره الاستينافيه الثانيه في (القضيه ٤3٩٠٥٥٧٤٨) كما نص الحكم علي متطلبات اخري بقوله الاشتراط النظامي او غيره وفق منصوصه، ومؤدي ذلك ان موكلي لا صفه له ويتمسك بالدفع بانعدام صفته بالدعوي مما يتعين معه عدم قبولها ضد موكلي لرفعها علي غير ذي صفه. ٢. اما من حيث الموضوع فان موكلي ينكر المخالصه المقدمه من المدعي، ناهيكم عن ان هذه المخالصه لا تصلح للاستناد عليها، فالنظام قد. حدد اليه نظاميه لانتقال الحصص في الشركات النظاميه لتعديل عقود تاسيسها، واي تصرف خلاف المحدد نظاما هو تصرف باطل لا يعتد به وبمطالعه المستند المقدم من المدعي نجده مخالف لنظام الشركات من حيث الشكل والمضمون لان مقتضي تطبيق النظام ان يكون هناك عقد تعديل معتمد وفق نموذج معتمد من وزاره التجاره متوافر فيه المتطلبات النظاميه وموقعا من الشركاء جميعا، وهذا لا يتوافر فيما قدمه المدعي لا شكلا ولا مضمونا فهو مجرد مخالصه منكره اساسا ولا ترقي لتكون عقد ينتج اثاره النظاميه وفق المتبع نظاما، وبالتالي جعل النظام مثل هذه التصرفات فيما لو تمت تصرفات باطله وذلك وفق المقرر نظاما بالماده (١٢ من نظام الشركات) وقد اجاب المدعي عليه وكاله المحامي خالد جلي بمذكرتين: الاولي عن المدعي عليه ركان الروقي ونصها: (اولا: نتمسك بكافه دفوعنا السابقه. ثانيا: مذكره المدعي لا تعدو كونها مذكره عاطفيه منعدمه الاثر امام نصوص الانظمه واجبه الاعمال. ثالثا: ايضاح مسارات التصحيح للشركات والمؤسسات الواقعه تحت التستر التجاري: نوضح لفضيلتكم بان المسارات النظاميه لتصحيح التستر التجاري لا تخرج عن مسارين فقط لا ثالث لهما: المسار الاول: تصحيح التستر التجاري وفق لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر التي اقرها مجلس الوزراء؛ وفق مدد ولجان واجراءات ومتطلبات محدده، وقد انقضت فتره التصحيح المحدده كما هو معلوم وتوقفت كافه الاجراءات المتعلقه بها. المسار الثاني: اثبات مخالفه التستر ومجازاه الطرفين واغلاق المنشاه وتصفيتها، وتقرير هذا الاجراء خارج عن اختصاص الدايره الولايي (وزاره التجاره) والنوعي (الجزايي)؛ وفقا لنص الماده الخامسه من نظام مكافحه التستر التجاري اذ قررت ما يلي: تختص الوزاره بالرقابه وتلقي البلاغات وضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الجرايم المنصوص عليها في النظام، تختص المحكمه الجزاييه بالنظر والفصل في الجرايم المنصوص عليها في النظام. ولا سبيل حاليا لاجراء اي تصحيح للتستر سواء بنقل المليكه او الشراكه او البيع او غيرها وبالتالي فلو رغب اي طرف الان (ولو خارج الدعوي ولو برضاهما كذلك) تصحيح التستر لما تمكنا من ذلك؛ لكون مهله التصحيح قد انتهت.
ثالثا: التزوير الثابت في المخالصه محل الدعوي: ان موكلي ليس طرفا في هذه المخالصه التي تناقش حقيقه تملك موكلي لحصص ثابته ملكيته لها منذ تاسيس الشركه في عام 1436 ه بموجب عقود التاسيس الرسميه وبالتالي فان هذه المخالصه عباره عن وثيقه مزوره؛ اذ تضمنت تحریر معلومات غير صحيحه بذكر وقايع مخالفه للواقع والوثايق الرسميه المكتسبه حجيتها من نصوص الانظمه واقرار الدوله لها، وتم استعمال هذا المحرر العرفي للاستيلاء علي املاك موكلي وحقوقه المصانه شرعا ونظاما دون علم منه او اجازه في واقعه لا توصف الا بانها سعي متعمد الي اكل اموال الناس بالباطل، وذلك استنادا لنص الماده (٢) من النظام الجزايي لجرايم التزوير اذ قررت ما نصه: يقع التزوير باحدي الطرق الاتيه: و- تضمين المحرر واقعه غير صحيحه بجعلها تبدو واقعه صحيحه، او ترك تضمين المحرر واقعه كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه ولما نصت عليه الماده (9) من ذات النظام بقولها: من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين ولما نصت عليه الماده (٢١) من ذات النظام علي ما يلي: من اشترك - بطريق الاتفاق او التحريض او المساعده - في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبه نفسها المقرره لتلك الجريمه وعليه فنطلب من فضيلتكم التكرم بتكليف المدعي بتزويدنا بالنسخه الاصليه او طبق الاصل من المخالصه لاتخاذ ما يلزم نظاما تجاه اطرافها، او احاله اطرافها الي الجهه المختصه نظاما لمجازاتهم؛ وذلك حفاظا علي حقوق موكلي من المساس بها او التاثير عليها. لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض الدعوي موضوعا. ثالثا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه.)، والثانيه عن المدعي عليه حمزه الزهراني ونصها: (اولا: لزوم تقديم المدعي لترخيص الاستثمار: ان من لوازم قبول هذه الدعوي وفقا لنص الفقره (ب) من الماده (76) من لايحه نظام المحاكم التجاريه هو (وجوب تقديم ترخيص الاستثمار للمدعي)، وحيث لا يمتلك المدعي ترخيصا استثماريا وبالتالي فيجب الحكم بعدم قبولها. كما ان من لوازم تمكين المدعي من التجاره وتملك المنشات التجاريه هو وجود الترخيص الاستثماري فلزوم استيفانه سابق للتملك اذ كيف يتملك المنشات التجاريه ويزاول التجاره قبل الترخيص له بذلك! وهذا صريح ما نص عليه نظام الاستثمار الاجنبي، وحيث يفتقر المدعي لذلك مما يجب الحكم بعدم قبول دعواه. ثانيا حجيه بيانات الشركه الرسميه المعتمده من وزاره التجاره والموثقه من كاتب العدل: ان موكلي حمزه الزهراني قد تعاقد بشراء حصص قدرها 80٪ من حصص الشركه محل الدعوي وقد التزم حرفيا بما نصت عليه نصوص نظام الشركات والانظمه الاخري ذات الصله؛ وبالتالي فتكتسب تصرفاته الحجيه ولا يجوز اهدارها وهذا ما نصت عليه مواد نظام الشركات واجب التطبيق في النزاع محل الدعوي، اذ نصت الماده (١٢) من نظام الشركات علي ما يلي: باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره وحيث قام موكلي بهذا الاجراء حيث جري تعديل عقد التاسيس رسميا وتم استيفاء المتطلبات النظاميه وبالتالي فيعد تصرفه صحيحا مكتسبا للحجيه، كما نصت الفقره (٢) الماده (١٣) من ذات النظام علي الاتي: يتاح للغير الاطلاع علي الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، ويعد المستخرج من موقع الوزاره، والمصدق عليه منها، حجه في مواجهه الغير بما يحتويه من بيانات كما نصت الفقره (٢) من الماده (١٤) من ذات النظام علي ما يلي: لا يجوز الاحتجاج علي الغير بعقد تاسيس الشركه وبنظام شركه المساهمه الاساس المشهره وفقا لاحكام النظام الا بعد قيد الشركه في السجل التجاري، ومع ذلك اذا اقتصر عدم الشهر علي بيان او اكثر من اي منهما كانت هذه البيانات وحدها غير نافذه في مواجهه الغير كما ان عقد التاسيس السابق الذي اشتري بموجبه موكلي الحصص وعقد التاسيس الحالي نافذين فهي حجه لموكلي وعليه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٢) من نظام الشركات اذ قررت الاتي: تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه وحيث تم قيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور وعليه فلا يجوز لاحد الرجوع علي موكلي باي ادعاء يصادم هذه النصوص النظاميه واجبه الاعمال. ثالثا: بطلان تصرف المدعي: ان قيام المدعي - بفرض صحه دعواه - باستثمار اي مال قل او كثر في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هو تصرف باطل؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (١٥٣) من نظام الشركات اذ قررت ما يلي: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال الحساب الغير وبالتالي فاتفاقه مع المدعي عليه بندر لا تاثير له علي الشركه محل الدعوي لكونه باطل وعليه الرجوع علي بندر الحارثي وذلك ان صحه دعواه تجاهه. كما نصت الماده (١٥٦) من نظام الشركات في شروط تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي ما يلي: يجب ان يوقع عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جميع الشركاء، وان يشتمل العقد بصفه خاصه علي البيانات الاتيه: ا - نوع الشركه واسمها وفراشها ومركزها الرييس. ب - اسماء الشركاء واماكن اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. ج - اسماء اعضاء مجلس الرقابه ان وجد. د - مقدار راس المال ومقدار الحصص النقديه والحصص العينيه ووصف تفصيلي للحصص العينيه وقيمتها واسماء مقدميها. ه - اقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص راس المال والوفاء بقيمه هذه الحصص كامله. و- طريقه توزيع الارباح والخساير. زه تاريخ بدء الشركه وتاريخ انتهايها. ح - شكل التبليغات التي قد توجهها الشركه الي الشركاء . وحيث يدعي المدعي الملكيه بالمخالفه لما نصت عليه الماده المذكوره من وجوب ذكر اسماء الشركاء واماكن اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم، وبالتالي فيعد تعاقده - بقرض وقوعه باطل ونطلب تقرير ذلك استنادا لما نصت عليه الماده (١٥٩) من ذات النظام اذ قررت ما نصه: تعد باطله - بالنسبه الي كل ذي مصلحه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي تؤسس بالمخالفه لاحكام المواد (الماده الثالثه والخمسين بعد المايه) و(الرابعه والخمسين بعد المايه) و(السادسه والخمسين بعد المايه) و(السابعه والخمسين بعد المايه) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا علي الغير بهذا البطلان واذا تقرر البطلان تطبيقا لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهه باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه . وحيث انه وبفرض صحه الدعوي فان المدعي قد تعدي ابتداء باجرايه لتعاقد يصادم الانظمه كما فرط بعدم توثيق ذلك التعاقد رسميا وفقا للانظمه وتسبب بالتغرير – وفقا لدعواه – بالمتعاملين مع المنشاه، وحيث ان المفرط اولي بالخساره كما هو متقرر شرعا وقضاء وعليه فلا يجوز ان يمتد اثر تفريطه هذا علي من تعاقدوا مع هذه الشركه وهم حسني النيه واشتروا حصصها وبذلوا كل ما يملكون من جهد ووقت ومال لاعمارها ثم يقترح وكيل المدعي ان يعود موكلي علي بندر! بل يجب ان يعود المدعي علي بندر لا موكلي، فالاولي بان يعود المفرط والمخالف للانظمه (المدعي علي البايع لا الملتزم بها والمنفذ لها (موكلي المدعي عليه). الطلبات: لما سبق لطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض الدعوي موضوعا. ثالثا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه.). وفي جلسه 14/11/1443ه حضر وكيل المدعي كما حصر وكيل المدعي عليه وبسؤال الدايره للمدعي عليه وكاله عن جوابه ذكر انه قدمه اليوم عن طريق طلبات القضيه عليه تري الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي المذكرات المقدمه من الاطراف وتداولها مع باقي اعضاء الدايره. وفي جلسه 17/01/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهما حمزه وخالد والشركه المدعي عليها وقد ذكر المدعي انه تقدم بلايحه لتحرير الدعوي واربع مذكرات تشمل كل مدعي عليه وكذا ذكر المدعي عليه انه تقدم بخمس مذكرات ولم يظهر في طلبات القضيه اي مذكره كما ان ايميل الدايره لم يظهر وجود مذكرات مقدمه الا من المدعي عليه بندر عليه طلبت الدايره من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله رفع المذكره عن طريق طلبات القضيه لاطلاع الدايره عليها. بناء علي طلب القاضي اعاد اطراف الدعوي بارفاق جميع المذكرات التي تم ارفاقها سابقا في القضيه بالاضافه الي تقديم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ 08/02/1444ه وفي جلسه تليها حضر الاطراف المشار لهم وقد تمسك كل طرف بطلباته وقرروا اكتفايهم بما قدموا عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه وقفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
.لما ان كان طلب المدعي اثبات شراء موكله لكامل الحصص في شركه شركه شفاء دكه الطبيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...) وان المدعي قد جعلها باسم المدعي عليه بندر الحارثي صوريا، ثم قام بندر الحارثي بادخال المدعي عليه راكان الروقي صوريا؛ بسبب الاشتراطات النظاميه بشان تراخيص الصيدليات وكون الاخير صيدلاني ولان طلب المدعي يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه الوارد في الفقره الرابعه من الماده السادسيه عشره من نظام المحاكم التجاريه لكونها من المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات لذا تختص بنظره المحكمه التجاريه كما ان المدعي عليه لم يطعن بعدم الاختصاص المكاني لذا تختص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بالنظر والفصل في هذا النزاع وذلك لكون النزاع في نطاق اختصاصها لوجود المقر الرييس للشركه في الرياض ولما ان كان غايه طلب المدعي اثبات الاتفاقيه التي يستند عليها وفيها يظهر التنازل والمخالصه النهاييه بين المدعي عليه (بندر نايف الحارثي)وبين المدعي بتاريخ 22/10/1442ه واقراره باستلام المبلغ المقابل وهو مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مايه ريال مقابل السماح بالتصحيح للتستر بتاريخ 28/10/1442ه وانهاء العلاقه بين الطرفين بالتسويه والمخالصه كما ذكر المدعي ان موكله يسعي لاستغلال فتره السماح بتصحيح التستر التجاري وان موكله تقدم رسميا لوزاره التجاره بطلب التصحيح رقم (29909)، وكون طلب التصحيح قدم من طرف المدعي فقط، وامتناع المدعي عليهما من الافصاح واكمال الاجراء ولان المدعي عليه بندر الحارثي قام بنقل الحصص المسجله باسمه للمدعي عليه حمزه فيصل بن سالم الزهراني سجل مدني(...) وهو مدعي عليه في هذه الدعوي بالاضافه للمدعي عليه الثالث راكان نايف خلف الروقي سجل مدني(...) وهو مدعي عليه ولان المدعي عليه قد اجاب ودفع ابتداء بان موكله الاول لا يملك حاليا اي حصص في الشركه محل الدعوي وفقا لعقد التاسيس، وعليه فان هذه الدعوي قد رفعت علي من لا صفه له فيها كما دفع بعدم اخطار موكله قبل رفع الدعوي وتجيب الدايره بان الصفه منعقده لموكله وانه قد توافرت شروط قبول الدعوي كما دفع المدعي عليه وكاله بعدم صحه المخالصه والبيع و انه باطل لا صحه له، واستند علي انعدام صحه هذه الاوراق ما يلي: (ما جاء في المخالصه بان موكله قد باع الشركتين الوارد ذكرهما فيها بثمن واحد فما قيمه هذه الشركه (محل الدعوي) منفرده؟ وحيث لم ينص علي القيمه بوضوح فلم يتضح الثمن المقابل للمبيع فان هذا البيع (علي فرض صحه وقوعه) هو بيع باطل لتضمنه الجهاله في قيمه المبيع الامر الذي يوجب ابطاله.. الخ) وتجيب الدايره بان المخالصه لم تتضمن جهاله مبطله للعقد وانتقال الحصص والمخالصه صحيحه وان الطرفان قد ارتضوا هذه القيمه لتشمل كلا السجلان ويمثل احدهما المركز الطبي والسجل التجاري الاخر يمثل الصيدليه في ذات المجمع ويتطلب النظام وجود سجل تجاري وترخيص مستقل لها ولان المدعي عليه لم يلتزم بما الزم به نفسه في وثيقه التسويه التي ابرمت بين الطرفين وقام بنقل الحصص والتصرف بها لغير المشتري اما ملكيه الشريك راكان فلا يملك المدعي عليه بندر التصرف بها لكونها وقت التسويه ليست مسجله باسمه ولان النزاع بين الاطراف يتوجب البت به قضاء كون المدعي يسعي لاستغلال فتره تصحيح الاوضاع المعلن عنها سابقا وفقا لاحكام لايحه معالجه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 4 في 1 / 1 / 1442ه و وفقا لاليات تصحيح الاوضاع وقام بابرام هذا الاتفاق والذي كان يتوجب علي المدعي عليه الاول بندر اكمال لازمه ونقل الحصه للمشتري واكمال اللازم تجاه متطلبات ذلك مع الاداره لكونه قد وافق وضعا استثناءا لمعالجه خلل اقتصادي فيكون التصحيح واختيار المسار المناسب لتصحيح التستر التجاري هو الحل الرسمي هذه المعاملات التجاريه ولان المدعي عليه اختار مسار بيع الحصه وادخال المدعي كسمتثمر اجنبي وشريك في الشركه ولما لم يلتزم بذلك ودفع بدفوع شكليه و موضوعيه ونظاميه ولم تجد الدايره معها مايمنع استكمال اجراء نقل الحصه للمشتري مع بقاء الشريك الثالث راكان و لما ان كان الاصل في العقود الصحه والاباحه عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل الا ما دل علي بطلانه دليل، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) لذا ظهر للدايره صحه بيع الحصه ولزومه وعلي المدعي عليهم تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك وبما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الاجنبي وبعد استيفاء المتطلبات النظاميه والحصول علي الرخص اللازمه لذلك وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بصحه بيع حصه المدعي عليه بندر نايف فواز الحارثي سجل مدني (...) في شركه شفاء دكه الطبيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي واستحقاق المدعي ملكيه 80 حصه في الشركه والزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس وتسجيل كامل الحصه للمدعي وذلك بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الاجنبي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439413104 لعام 1445ه
المدعي:
ABDULLAH AL MAMUN MOBARAK ALI
المدعي عليه:
بندر نايف فواز الحارثي
راكان نايف خلف الروقي
حمزه فيصل بن سالم الزهراني
شركه شفاء دكه الطبيه
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430251788) وتاريخ 1444/04/12ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم باكمال اجراءات نقل ملكيه (شركه شفاء دكه الطبيه) للمدعي مع تعديل عقد التاسيس وفقا لما تقتضيه تعليمات الاستثمار الاجنبي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي (بصحه بيع حصه المدعي عليه بندر نايف فواز الحارثي سجل مدني (...) في شركه شفاء دكه الطبيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي واستحقاق المدعي ملكيه 80 حصه في الشركه والزام المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس وتسجيل كامل الحصه للمدعي وذلك بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الاجنبي) علي النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعي عليهم) بلايحه استيناف علي الحكم، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها محل الالتماس رقم: (4430526242) وتاريخ 1444/06/29ه القاضي (بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430251788 وتاريخ 12 /04 /1444ه). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي عليه/ حمزه الزهراني) هويه وطنيه رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (4510054587) وتاريخ 1445/01/09ه طالبا اعاده النظر في القضيه؛ لما ذكره في التماسه من انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم؛ بصدور الحكم النهايي رقم 4430951459 في 22 /11 /1444ه في القضيه رقم 439388893 في 8 /10 /1444ه القاضي بعدم قبول تلك الدعوي، المستند فيها الي المخالصه وسند الامر ذاتهما، وان الحكم استند في الالغاء علي اسباب تنطبق علي محل النزاع في الدعويين، وبطلان ما احتج به الملتمس ضده من طلب اجراءات التصحيح، وان المدعي غير سعودي ولم تتضمن دعواه بانه مرخص بممارسه نشاط اقتصادي خاص بفتره ومحل الشراكه، وان الحكم يناقض بعضه بعضا؛ فمنطوق الحكم نص علي اثبات صحه بيع حصه لمقيم اجنبي في ملكيه شركه ثم جعل الحكم بتعديل عقد التاسيس في مواجهه جميع المدعي عليهم، مع انه لا تنعقد الصفه في حقهم فيما ادعاه المدعي علي المدعي عليه بندر ثم جاءت مناقضه الحكم لاوله فقد جاء في اخر المنطوق (وذلك بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الاجنبي). وفي الجلسه المنعقده لنظر الالتماس الموافق 1445/01/29ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وبسؤال الملتمس وكاله عن وكالته عن المدعي عليه (حمزه بن فيصل بن سالم الزهراني) فافاد بان رقمها (435103002) ثم احال علي ما جاء في صحيفته من اسباب وطلبات ولصلاحيه الطلب للفصل فيه بعد المداوله، انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. وما يثيره الملتمس بشان الحكم الصادر لا يعد قاطعا في الدعوي؛ ذلك انه ومع كون ذلكم الحكم لا يعتبر حجه ملزمه؛ فان الحكم-محل الالتماس- تاسس علي ان المدعي انما اقام هذه الدعوي لاستغلال فتره السماح النظاميه؛ لتصحيح وضع العلاقه المدعاه، ويؤسس دعواه علي ان الطرف الاخر تقاعس -بعد الاتفاق-عن المضي فيها، بل ولجا الي التصرف بالحصه بنقلها للمدعي عليه-الملتمس-وقد جاء الحكم ضمن حدود اثبات الحق؛ بناء علي هذا الاعتبار، وبمراعاه ان حقوق الاطراف محفوظه في الشريعه، والنظام، وان المخالفه والبطلان-ان فرض وجودهما-ليس مؤدهما اهدار الحق او تسويغ تحويله للطرف الاخر المشارك في المخالفه واستيثاره به؛ تاسيسا علي ان ذلك التصرف قد وقع باثاره التي ابانت عنها وقايع النزاع، وباعتبار ان جهه المؤاخذه منفكه عن جهه المطالبه باستراداد الحقوق؛ وفقا لما استقر عليه القضاء، وليس مؤدي الحكم تفويت حق الجهه المعنيه بمراجعه استيفاء الاشتراطات النظاميه في حق هذه الحاله قبل المضي في التسجيل، كما لا يعني ذلك امضاء ما وقع بمخالفه النظام، ولا اهدار حق الجهه المختصه بايقاع العقوبات التي نصت عليها الانظمه ذات الصله في حق الطرفين في حال وجود المخالفه؛ ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها الاتي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.