moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٤٣١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخدمات العامه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته شركه للخدمات العامه ولديها ترخيص مزاوله نشاط الخدمات العامه، وقد اتفق معها المدعي عليه علي انهاء الخدمات لدي الجهات الحكوميه المتعلقه بمنشيتيه ومنسوبيها في حدود العلاقه العماليه لدي الجهات الحكوميه في حدود ما نص عليه العقد في البند (٤)، بموجب عقد سنوي خلال الفتره من تاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه الي تاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، باجره سنويه قدرها (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريالا، علي ان يكون السداد حسب التالي: ١-دفعه قدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريالا حلولها بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه. ٢- دفعه قدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريالا حلولها بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، وقد حلت الدفعتين ولم يدفع المدعي عليه منها سوي مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، والمتبقي في ذمته (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- دفع المبلغ المتبقي من المتفق عليه بالعقد وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد خدمات عامه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه ومذيل بختم المدعيه وتوقيع المدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اعمال محاماه بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، محرر علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، ومذيل بتوقيع وختم اطراف العقد. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه تم الاتفاق مع المدعيه لانجاز اعمال حكوميه لصالحه بتعاقد سنوي وفقا للعقد المرفق، وبعد اتمام التعاقد ولعدم قيام المدعيه باي اعمال لمده زمنيه طويله فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي الغاء التعاقد السنوي، وان يتم التعامل بين الطرفين بالقطعه بدلا من التعاقد السنوي، وعليه فقد تم الاتفاق علي ايقاف والغاء العقد سند الدعوي دون ان يستحق اي طرف لدي الطرف الاخر اي مستحقات ماليه. كما انه تم تحويل جميع مستحقات المدعيه عن الاعمال التي قامت بها، والتي لا تتعدي اربعه اعمال ومثبت ذلك برسايل تطبيق الواتساب والتحويلات البنكيه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: اولا: ما ذكره المدعي عليه في جوابه غير صحيح جمله وتفصيلا، وبيانه كالتالي: ١- ان الاصل في الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بتكليف موكلته بالاعمال التي يحتاجها لدي الجهات الحكوميه (في نطاق ما حصرته الماده الرابعه من العقد المبرم بينهم) ولم تمتنع موكلته عن تنفيذ اي عمل للمدعي عليه، وعلي المدعي عليه اثبات خلاف ذلك. ٢- لم يتم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي الغاء التعاقد السنوي مطلقا؛ وبالتالي فلم يتم الاتفاق علي ان يتم العمل من قبل موكلته لحساب المدعي عليه بالقطعه، وعلي المدعي عليه اثبات خلاف ذلك. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من رفع موكلته للدعوي بغير وجه حق، وان ما ذكرته موكلته في دعواها غير صحيح في تفصيله لعدم وجود ايه مستحقات لها في ذمه المدعي عليه، لعدم قيامها بثمه اعمال لصالح مؤسسه المدعي عليه بموجب العقد المبرم معها، فغير صحيح؛ والصحيح ما يلي: ١- ان الحق الذي تطالب به موكلته ثابت بموجب العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه والذي يقر المدعي عليه بصحته. ٢- ان المبلغ الذي تطالب به موكلته هو مقابل عقد سنوي بمبلغ مقطوع قدره (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريالا، وقد وقع عليه المدعي عليه بملء ارادته وهو بكامل اهليته. ٣- ما ذكره من عدم قيام موكلته بثمه اعمال لصالح مؤسسه المدعي عليه بموجب العقد المبرم معها، فهو اقرار صريح من جهه المدعي عليه بعدم تكليف موكلته باي اعمال لمؤسسته، ولم يذكر المدعي عليه ان موكلته امتنعت عن تنفيذ اي عمل للمدعي عليه، وبذلك فان موكلته ملتزمه بالعقد المبرم بينها وبين المدعي عليه ولم تخالف بنود العقد، وعلي المدعي عليه اثبات خلاف ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن بينته في فسخ العقد؟ اجاب قايلا: الفقره (١٢) من العقد، وبعد الاطلاع علي العقد وملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من المتفق عليه بالعقد وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا. ورد المدعي عليه في: عدم استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه. وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من المتفق عليه بالعقد وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريالا، وبما ان المدعي وكاله قدم بيناته الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلاف ما جاء في دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريالا، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للخدمات العامه السجل التجاري رقم (...) اولا: مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الفا ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب.