tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430671895 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1438-08-01 document_type=ruling entity=document_number:9729b925-d2f4-48e4-8c09-d0cb58bab421 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439003898 لعام 1444 ه
 
المدعي:
فوزي محسن ميسري باجري 
المدعي عليه:
الشركه الاهليه للبتروكيماويات
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ان علاقه شراكه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجب العقد المبرم في 1/8/1438ه والذي ينتهي في 30/11/1438ه ويلتزم موكله بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (12.000.000) ريال وتقوم المدعي عليها بتشغيله، ويستحق موكله نسبته من الارباح المتفق عليها، الا ان المدعي عليها بعد استلام المبلغ لم تف بما التزمت به، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس المال، والزامها باتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بانه وبالاطلاع علي العقد محل الدعوي يتبين انه ابرم بين المدعي من جهه وبين السيد/ خالد محمد المردوف باحسن من جهه اخري، وتجدر الاشاره وباهميه الي وجود عقد (اداره وتطوير وتشغيل الشركه الاهليه للبتروكيماويات التجاريه) مبرم بتاريخ اسبق؛ بين موكلته من جهه وبين (وقت الخيرات - مردوكيم -) من جهه اخري ممهور بتوقيع وكيلها وممثلها السيد/ خالد محمد المردوف باحسن، وقد تضمنت اتفاقيه (التشغيل) المشار اليها؛ ما نص الحاجه منه: " خامسا: التزامات مردوكيم: بالاضافه الي التزام مردوكيم بتشغيل واداره وتطوير اعمال الشركه فانها تلتزم بما يلي:... 13- مردوكيم مسيوله مسيوليه كامله عن اداره الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه الاهليه وعن جميع العمليات الخاصه بالحسابات البنكيه للشركه الاهليه من سحب وايداع وتحويل واي معاملات ماليه خاصه بتلك الحسابات سواء الحاليه او المستقبليه، ومن تلك المعاملات علي سبيل المثال اصدار ضمانات خطابات اعتمادات، تسهيلات بنكيه، شيكات، سندات لامر. وتكون مردوكيم مسيوله مسيوليه كامله عن التزاماتها، وعن اعمال الاداره الماليه والفنيه وعن اعمال تطوير الشركه الاهليه؛ امام الجهات الحكوميه والاهليه وامام الشركاء في الشركه الاهليه.". ا.ه مما تقدم؛ يتبين عدم صفه موكلته في هذه الدعوي، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. فعقب وكيل المدعي بان يد المضارب يد امانه، ويتمسك بصحيفه دعواه، موضحا ان موكله قام بتحويل المبلغ لحساب الشركه الاهليه المدعي عليها وليس لموكله اي علاقه مع الشركه التي يدعي بها وكيل المدعي عليها او اي طرف اخر. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم لها وقدره (12.000.000) اثني عشر مليون ريال وفق ما سبق بيانه وبواقعات الدعوي. ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بعدم صفه موكلته وان الصفه تنعقد لطرف اخر كونه المناط به اداره الحسابات البنكيه وفق ما اثبت بواقعات الدعوي اعلاه، واكتفي بذلك الدفع، وبنصب الدعوي امام منصه القضاء, ووزن المستندات والبينات بميزان العدل, وفحصها وفق قواعد الشرع والنظام, ولما كانت دفوع المدعي عليه قد خلت مما يثبت علم المدعي بان امواله سيتم تشغيلها من طرف ثالث، وموافقته علي ذلك، او تضمينه في العقد محل هذه الدعوي، مما يجعل الدايره مع ذلك لا تلتفت لما ذكره ممثل المدعي عليها من عدم صفه موكلته ويضحي دفعه في غير محله، ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كان من البين ثبوت تفريط المدعي عليها بعدم تشغيل مال المدعي بنفسها وفق ما اتفق عليه، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، لا تخرجها عن دايره الضمان لراس المال، ولما كان المدعي قد قرر عدم استلامه اي مبلغ من المدعي عليها فيما يخص هذا العقد، وحصر دعواه في المطالبه براس المال الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (500.000) خمسميه الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام الشركه الاهليه للبتروكيماويات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ فوزي محسن ميسري باجري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (12.500.000) اثني عشر مليونا وخمسميه الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439003898 لعام 1444 ه
 
المدعي:
فوزي محسن ميسري باجري 
المدعي عليه:
الشركه الاهليه للبتروكيماويات
الوقايع:
وبعد الاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمس الشريك صالح بن عفيف علي حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 24/10/1443ه القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 23/07/1443ه القاضي بالزام الشركه الاهليه للبتروكيماويات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ فوزي محسن ميسري باجري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (12.500.000) اثنا عشر مليونا وخمسميه الف ريال. وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه 07/08/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي الالتماس المقدم من وكيل الملتمس الشريك صالح بن عفيف والمتضمن نصه (اولا: من حيث الشكل تحصلت موكلتي علي المستند الجديد محل الالتماس وهو عباره عن صك الحكم رقم (4430269040) وتاريخ 1444/04/15ه، وبتاريخ 1444/06/01ه تم التهميش علي الحكم المشار اليه باكتساب القطعيه وختم الصيغه التنفيذيه، وقد علمنا بذلك في نفس تاريخ التهميش المذكور وبناء عليه؛ تقدمنا بهذا الالتماس في تاريخ اليوم 1444/06/23ه، فيغدو الالتماس قد قدم في المده النظاميه وفق احكام الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم...... واحكام الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه) والتي نصت علي مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور، او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام"؛ ويتعين قبوله شكلا. ثانيا: من حيث الموضوع: بالرجوع الي الحكم الملتمس عليه: يتبين صدوره تاسيسا علي صفه الشركه الاهليه للبتروكيماويات التجاريه في الدعوي، ثم جعلت مسؤوله عن العقد المقدم من قبل الملتمس ضده، وفي الحقيقه لا صفه للشركه الاهليه للبتروكيماويات التجاريه في تلك العلاقه وليست مسؤوله عن ذلك العقد وقد قضي للشركه بذلك في الحكم الصادر برقم (4430269040) وتاريخ 1444/04/15ه من الدايره (8) بالمحكمه التجاريه بجده وفق المنطوق الاتي: "اثبات مسؤوليه المدعي عليها عن الحكم الصادر ضد المدعيه برقم 437796979 وتاريخ 1443/07/23ه ا.ه بناء علي ما تقدم ولما ان كان حصول الشركه الاهليه للبتروكيماويات التجاريه علي المستند المشار اليه بعد سببا جديدا ودليلا قاطعا يثبت براءه ذمتها من اي حقوق تجاه الملتمس ضده وبما ان المستقر فقها وقضاه ان القاضي اذا قضي في واقعه بحكم ثم تبين له ما يوجب العدول عن حكمه: فانه يرجع عن قضايه انظر: تبصره الحكام لابن فرحون 90/1]. وتاسيسا علي ما تضمنه الحكم الملتمس به من ثبوت مسؤوليه شركه وقت الخيرات (مردوكيم) القايمه بموجب السجل التجاري (...) وتاريخ 1414/05/22ه عن المبلغ المضمن في الحكم الصادر عن الدايره التجاريه (4) بالمحكمه التجاريه بجده برقم (437796979) وتاريخ 1443/07/23ه، والمؤيد من الدايره (2) بمحكمه الاستيناف بجده بموجب الصك رقم (433222697) وتاريخ 1444/10/23ه - الملتمس عليه. ولما ان ثبت بموجب الحكم الملتمس به عدم مسؤوليه الشركه عن العقد المقدم من جانب الملتمس ضده الامر الذي يتعين معه قبول هذا الالتماس موضوعا لذا نطلب من الدايره - الموقره - الحكم بما يلي:- 1 قبول الالتماس شكلا. 2 وفي الموضوع: الغاء الحكم محل الالتماس، والحكم مجددا برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها). واكد وكيل الملتمس الشريك صالح بن عفيف علي ما ورد في التماسه واضاف بان الشركه المدعي عليها تم تعيين امين لافلاسها و هي المحاميه مني حامد مثيب السلمي و اكدت علي ما جاء في الالتماس ايضا، ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحه ما جاء في الالتماس و ان التعامل كان بين المدعي و المدعي عليها مباشرا وكذا تحويل المال منه اليها دون غيرها، ثم اكد الطرفان علي ما سبق تقديمه و الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان نظام المرافعات الشرعيه اجاز تقديم طلب الالتماس في حالات محصوره وفق الماده 200، وبما ان الماده 87 من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان يرفع التماس اعاده النظر لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وحيث ان ما اورده الملتمس في التماسه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، حيث بني التماسه علي انه تم الحصول علي اوراق قاطعه في الدعوي عباره عن صك الحكم رقم (4430269040) وتاريخ 1444/04/15ه والذي قضي باثبات مسؤوليه المدعي عليها عن الحكم الصادر ضد المدعيه برقم 437796979 وتاريخ 1443/07/23ه، وبما ان ما قدمه الملتمس لا يعد ورقه قاطعه في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم بل هو حكم صادر بتاريخ لاحق للحكم الملتمس عليه، كما ان الحكم الجديد لا علاقه له بالحكم الملتمس عليه والذي صدر صحيحا ضد الشركه ولا تعارض بينهما، لان مطالبه المدعي عليها (الملتمس) في الدعوي الاخيره التي اقامتها ضد (مردوكيم) باثبات مسيوليه (مردوكيم) عن الحكم الصادر ضد الملتمسه هي مطالبه بالزام (مردوكيم) بما الزمت به الملتمسه بعد صدور الحكم عليها، وبالتالي فان الالتزامين لا يتعارضان، ولان الحكم الاخير الذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه لم يصدر بعدم مسيوليه المدعي عليها عن الالتزام الذي ترتب عليها بموجب الحكم السابق، فضلا عن ان الالتماس لم يقدم من الشركه المحكوم عليها بل قدمه الشريك صالح بن عفيف وهو لا يمثل الشركه المحكوم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.