tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 182

gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:1557 entity=legal_basis:royal_order:1507 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1530 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ISZR-2020-182) القرار رقم
| (Z-2019-3571) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي- قوايم ماليه- المركز المالي للشركه- تمويل الاصلات التابيه- تمويل تجاري- رفض الدعوي.
الملخص:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ان المدييه لم توضح مصر تمويل هذه الزياده في الاصل (الممتلكات «الاراضي-المباني»), كما تبين للدايره انه قد تم قسم قيمه هذه الاصل ومن العوامه الزكي للمدعيه لعام الخلاف - مؤدي ذلك: رفض الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢) (١/٤) (٥/٥) من اللازحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٢/١١، اموفق ٢٠٠٠٠، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب ١٤٥٥/١/١٠، بتاريخ ١٠/١٠، (١/١) بتاريخ ١٤٥/١٠، (١٥٥٧) واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٤٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من: واتعديلاته، وال'Mشكله بالامر الملكي رقم (١٥٠٧) من كل من: وتدليد به وله بالامر الملكي رقم (١٥٥٧) من كل من:
ابلغت العديد منعبه بنتيجه اعتراضها، تقدم مديرها/ .... امام المدعي عليها بطلب
تصعيد الاعتراض، المشار اليه، الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه التابييه، فتم
... ان الاصول الابنه التي تمت اضافتها الي ميزانيه عام ١٨١ م ا صول قديمه للمالك ولالزالت باسمه الشخضي، ولم يتم افراغها للشركه (مرفق نسخ من الصكوك مسبقا مع القوايم الماليه والتي تدل علي انها قديمه ولالزالت باسم الممالك), كما ان الشركه لم تدفع مقالها اي مبلغ حتي حينه، وتمت اضافتها الي ميزانيه الشركه بعد تغيير الشكل القانوني للشركه وانتقال جميع حص الشراكه الي الممالك الحالي في تقويه المركز المالي للشركه بعد ان اسبح مالكها منفرد ولا علاقه لذلك اطلاقا بالتمويل الذي حصلت عليه الشركه من البنك ... بمبلغ

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
(٤٤,٩٩٧,٦٩٣) كما جاء في قوايم الشركه بديل المستندات المصفه المؤيده لل استعماله في هذا الغرض، حيث تم بهذا التمويل استيراد العديد من البضايع بموجب الحوالات المصفه. وما سبق، وحيث ان اعاده الرصد تمت بناء علي افتراض غير صحيح ولا دليل عليه، حيث ان التمويل الذي حصلت عليه الشركه هو تمويل تجاري ولم يتم بموجبه شراء اي اصول ثابته بل تم استعماله في الغرض المخص لم وهو استيراد بضايع تجاريه، لذا نطلب الحكم بالاغاء قرار اعاده الربط والاكتفاء بالربط الاساسي وما تم دفع من زكاه شرعيه بقيمه (٢٧٧،٩٤٨/٣٨).
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٤٤١/٠٦١، والمتضمنه ما ملخصه: انه وردها ملاحظه من الحيوان العام (للمحاسبه بالخطاب رقم ...) وتاريخ (٤١٥٨٥، والمتضمن في البند (ثانيا) (٤١،٠٢٣،٠٠٠) من تبين وجود اضافات علي الاصل الوثالثه بملغ (٤١،٠٢٣،٠٠٠) ريال، والرجوع الي اقرار المكلف البند القروض وما في حكمها اتضح وجود قروض استخدمت في تمويل الاصل الثالثه بملغ (٤٤،٩٩٧،٧٩٣) ريال، لم تضاف للوعاء الزكوي، وبعد الدراسه والطلاق علي العقود البنكيه المقدمه من المدينه يënخع انها تسهيلات بنكيه لفرض شراء الاصل الثابعه، لما قامت المدعي عليها اضافه القروض المستخدمه في تمويل الاصل الثالثه لوعاء الزكوي استنادا الي الفتوي (٢٦٦٦) لعام ١٤٢٤ ه والمانده (الرابععه) البند (اولا) الفقره (٥/٥) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارق رقم (٢٨١/٦١١ ه. ١٤٣٨/٦١١) وتاريخ ١٠٠٦. تقدم مدير الشركه المعينه / ... بمذكره جوابيه، ردا علي
مذكره المعني عليهها وذلك علي النحو الثاني: «...التمويل الذي حصلت عليه الشركه
من البنك ... بمبلغ (٢٩٧, ٦٩٧) ريال سعودي تمويل تجاري بحت تم استعماله في
الغرض المخصص له كما جاء في قوايم الشركه وهو استيراد بضايع من خارج
المملكه، وذلك وفقا للادله التاليه:
نسخ الحوالات البنيه المصفقه لجميع مبالغ القروض محل الدعوي، حيث تم بهذه
القروض استيراد العديد من البضايع بدليل هذه الحوالات وليس شراء اي اصول ثابته
كما جاء في جواب الهييه وافتراضها.
نسخ عقود القروض المصفه (عقود المرابحه) والتي تختلف اختلافا كليا عن عقود
القروض العقاريه، حيث يتضح من خلال الابطاع علي هذه العقود انها تم لفرض
الحصول علي السيوله التي تحتاجها الشركه لفرض الاستيراد، حيث يقوم البنك
بتحويل هذه المبالغ من حساب الشركه لديه الي الموردين خارج المملكه كما هو
موضع في الحوالت المرفقه.
لما سبق وحين ان اعاده الربط تمت بناء علي اقتراض غير صحيح ولا دليل عليه،
حيث ان التمويل الذي دصلت عليه الشركه هو تمويل تجاري بحت تم استعماله
في الغرض المخصي له وهو استيراد بضايع تجاريه وفقا للادله المقدمه، ولم يتم
بموجبه شراء اي اصول ثابته، لذا اطلب الغاء قرار اعاده الربط وتعديل والاكتفاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالربط الاساسي وما تم دفعه من زكاه شرعيه بقيمه (٢٧٧,٩٤/٢٨) ريلا.
وفي يوم الاحد ١٤٤/١١/٢٨، الموافق ٢٠٠٠، الساعه الثامنه مساء،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه)
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه
جوار انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي
الطرفين، فحضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب
وكاله رقم (....) وتاريخ (....) ١٤٤٠/٠٧/٢٣ ه المرفقه صوره منها في ملف الدعوي، كما
حضر/ .... ب صفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) المرفق صوره منه
في ملف الدعوي،})(الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المديعه عن
دعواها فاجاب: تعترض موكلتي علي الربح الزكوي لعام ١٨ م، وتحصع اعتراضها علي
بند التسهيلات التجاريه/ قروض قصيره الاجل، بملغ قدرم (١٩٩, ٩٩٧, ١٩٤) ريال، والذي
تمت اضافه للوعاء الزكوي بحجه انه استخدم في تمويل الاصول الثابته، وهو في
الحقيقه استخدم في استيراد بضايع من الخارج، اما الزياده في الاصول الثابته التي
تم اضافتها الي ميزانيه عام ١٨ م، في اصول قديمه مملوكه لمالك الشركه
كونها شركه شخص واحد ولازالت باسمه الشخصي ولم يتم افراغها للشركه، ولم
تدفع الشركه مقال هذه الاصول اي مبلغ حتي تاريخه وتمت اضافتها الي ميزانيه
الشركه بعد تغير الشكل القانوني للشركه «شخص واحد»، ولا علاقه ذلك بالتمويل
الذي حصلت عليه الشركه من البنك ... وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب:
ان المدعي عليها تكتفي بمذكرتها المقدمه لالماء العامه للجان المزيه وتمسك
بما ورد فيها من دفوع. وعرض ممثل المدعي عليها نسخه من بقيه الديوان العام
للمحاسبه رقم «١٥٠٧/١٠٠٠» وتاريخ
«٥٠٣٧/١٠٠»
«٥٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٥٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٥٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٢٠/٠٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٢٠/٠٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٢٠/٠٠٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٢٠/٠٠٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٧/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٦/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٦/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٦/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٦/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٦/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٦/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٦/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٥/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٤/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠ » واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
 «٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٨/١٠٠» واتاريخ
«٢٠٣٩/١٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
تجاري وخدمات مصرفيه للاتفاقيه المؤثره في ١٤٣٩/١١/٢٣، وصور من حوالات
بنكيه، و thمنت المذكره ما ملخصه:
افترفت الهييه شراء المدييه لاصول ثابته بالقروض التي حصلت عليها، وهو
افتراض غير صحيح كما هو ثابت من كافه المستندات، فضلا علي انه حتي مع
التسليم بصحه هذا الافتراض فان من لوازمه ان تخصم هذه الاصل الثابته من
الوعاء الزكيوي بسبب ايوله هذه القروض الي اصول ثابته و هذا مالم تقدم به
المدعي عليها، فهي لم تكتسبها كتسبهيات تجاريه كما هي حقيقتها ولم تثبتها
كاصول ثابته علي ما افترضته، و هذا تناقض يستلزم اغاء قرار اعاده الربط.
افادت المدعي عليها في جوابها انها درست واطلعت علي العقود البنكيه المقدمه من العديه، واتضح لها انها تسهيلات بنكيه لفرض شراء اصول ثابته لما قامت المدعي عليها باطاعه تلك الفروض الي الوعاء الزكي، ويجب عن ذلك بعد محتها حيث ان بيان التسهيلات المرفق يënض من ذلكاء ان البند الاول لوحده تسيرا تجاريا بقيمه للاثين مليون ريال لدعم مشريات المخذون من الاسواق العالميه وليس كما اعداد المدعي عليها، وهو مالم تؤكده المستندات المرفقه من بيان الاستيراد والحوالات وفواتير المشتريات. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد. عليه قرت الدايره الموافقه علي طلب ممثل المدعي عليها وحددت يوم الثالثاء ١٥٠١١٠٠، الموافق ٢٠٠٠، الساعه السادسه مساعده، موعدا
لاستكمال نظر الدعوي.
وفي يوم الثالثاء ١٣١١ ه، الموافق ١٤٤١ ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩٠١ م، الساعه السادسه مساعده،
الموعد المدحد لنظر الدعوي، وبعد الطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الربيه - المشار
اليها - تمت المناداه علي الطرفين، فضر وكيل المدعيه / ... السابق حضوره
وتعريفه، كما حضر مثل المدعي عليها / ... السابق حضوره وتعريفه.})(في الجلسه
سايلت الدايره مثل المدعي عليها عما طلب الامهال من اجله فطلب منحه مزيدا
من الاجل، عليه قبرت الدايره الموافقه علي طلب مثل المدعي عليها وحدت
يوم الاربعه ٢٠١١/٢٠١٢، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٠١ م الساعه الخامسه مساء، موعدا
لاستكمال نظر الدعوي، واكدت الدايره علي وكيل المدعيه اب حاضر نسخه من
اتفاقيه التمويل التي سبق ان طلبت منه، ودفعها علي البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه.
وفي يوم الربعه ١٣١١ ه، الموافق ٢٠٠٠/٢٠٠٠ م، الساعه الخامسه مساء،
الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه
عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - المشار
اليها: تمت المباداه علي الطرفين، فحفر وكيلс الماديه / ... السابق حضوره
وتعريفه، كما حضر مثل المعدي عليها / ... السابق حضوره وتعريفه،})(ي الجلسه السابقه
وKيل المديعه، وسؤال مثل الممدي لمعيها عما طلب منه في الجلسه السابقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اجب بان: المدعي عليها تكفي بمذكرتها المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه وتمسك بما ورد فيها من دفوع، وسبقال كل الطرفين عما
يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقدمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع
القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/78/17) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨١١ ه، ١٣٧١٠) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (م) (١٥٥٠١) بتاريخ (١٥٥٠١) واتريخ (١٥٥٠١) واتريخ (١٥٥٠١) واتريخ (١٥٥٠١) واتكري
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٠) واتريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) وातريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١) واتكريخ (١٥٥٠١)
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت医学ت تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليهما المؤرخ في ١٥٨٠/١١/٠٨، بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٠. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤٤١/٤٠٠. وحيث ان
الجهه صدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ بنه، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠/٦٠١، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي
ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان «المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ ۱۱/۰۸، واعترضت عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ
من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.
واما من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في ان المدعيه تطالب بعدم اضافه التسهيلات البنيه الي الوعاء الزكي كونها استخدمت في نشاط الشركه وليس لشراء اصول ثابته، وان الاصل الثابته المضافه، الوارده في القوايم الماليه، هي اصول قديمه للمالك ولا تزال باسمه Spchحي ولم يتم افراغها للمدعيه، في حين تري المدعي عليها انها اضافت التسهيلات البنيه «ال«قروض» للوعاء الزكي بملغ (٤٤،٩٩٧،١٩٣) ريال، وذلك بعد اطلاعها علي العقود البنيه والتي ينت ان تلك القروض هي تسهيلات بنكيه لغرض شراء الاصول الثابته، لذا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تمت اضافتها استنادا الي الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤، والماناده
(الرابعه) البند (اولا) الفقره (٥/٥) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٧-٦٠١.
وحيث نخب البد (اولا) من الماده (الرابع) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه،
المشار اليها، علي ما ياتي:
«اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها:
- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل
الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا
للاتي:
اما بقي منها نقدا وحال عليه الحول.
بما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه.
ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول.
وحيث ان المدينه لا تنازع في مبدا ضغوع هذه التسهيلات «القروض» للزكاه من
عدمه، وانما تدفع بعدم اضافتها للوعاء الزكوي، بحبه انها استخدمت في نشاط
الشركه (شراء بضاعه) وليس لشراء اصول ثابته، وبالطلاع الذاره علي القوايم
الماليه وايضاحها، تبين من الايضاح رقم (1) «الممتلكات والالات والمعدات» ان
رصد الاراضي، وكذلك المباني في اول العام (صفر) ريال، في حين ان الرصد في
لم توضح مصدر تمويل هذه الزياده في الاصول (الممتلكات «الاراضي-المباني»)
كما تبين للدايره انه قد تم قسم قيمه هذه الاصل من الوعاء الزكي للمدعيه
لعام الخلاف، مما تنتهي معه الداير-والحال ما ذكر-الي صحه وسلامه اجراء
المدعي عليه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدييه / شركه ... للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) شكل، ورفضها موضعا.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وللي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثالثاء ١٧/١٤٤١ ه الموافق ٢٠١/١١/٣ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اشراف العوي استثناه خلال يومها من اليوم التالي للtzاریخ المحدد لتسلاه. بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثناه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.