tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 209/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-02-05 document_type=ruling entity=document_number:4328a8fb-f710-470f-877b-938140e5d945 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٠٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه

المقامه من المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) لتاجير المعدات-سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء ١/٨/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٥/٢/١٤٣٩ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبتها الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من قيمه ايجار معدات وقدرها اربعون الفا وثمانيه ريالا (٤٠,٠٨٨)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ١٧/٢/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، فاستعد بذلك، وبجلسه ٣/٣/١٤٣٩ه حضر المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم المدعي افاده البريد الممتاز ومضمونها انه تم ارسال بعثه بريديه الي مؤسسه المدعي عليه وتعذر تسليمه للبعثه البريديه، وعليه طلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق شرطه الدمام فاستعد لذلك، وبجلسه ٢٢/٤/١٤٣٩ه لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، كما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم اعاد المدعي قيد الدعوي، فحددت لها الدايره جلسه ٢٧/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي خطاب مدير شرطه الدمام رقم ٢١/٥/٥/٧/٥٠٢٣ وتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٤ه المقدم من المدعي مفاده انه جري الاتصال علي المدعي عده مرات وفي اوقات مختلفه ولم يتم الرد وطلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وبجلسه ١١/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي، وقدم اعلان في صحيفه اليوم، ليوم (...) الموافق (...) العدد (...) المتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وطلب المدعي نظر الدعوي فسالته الدايره عن دعواه فاحال علي لايحتها، مضيفا طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ميتان وعشر ريالات يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وبجلسه ١٧/٦/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، وقدم اصول بيناته مع صور منها، وترجمتها واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ٢٥/٦/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت المدعي بان بيناته غير موصله وان له يمين المدعي عليه النافيه فطلبها واستمهل لابلاغ المدعي عليه لادايها، وبجلسه ١٠/٧/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، وقدم افاده من البريد مفادها ان مقر المدعي عليه غير معروف في محل التوزيع ولم يرد علي الجوال، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه اليوميه، وبجلسه ١/٨/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي وابرز اعلان عن طريق صحيفه اليوم العدد رقم (...) وتاريخ (...) الموافق يوم (...) والذي مفاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وطلب المدعي الحكم في الدعوي غيابيا، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي.

(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا (٤٠,٠٨٨) قيمه تاجير معدات، بموجب فواتير صادره من المدعي، لم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ميتان وعشره ريالات يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه اصول الفواتير الصادره منه؛ كما قدم سند قبض لاعلانه بالصحيفه، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وفحص المستندات ووزن الادله قررت عدم كفايه الادله المقدمه من المدعي، حيث ان ما قدم من مستندات وفواتير عباره عن اصول فواتير صادره من المدعي، فبالتالي لا يتسني قبولها؛ ولا يصلح الاحتجاج بها امعانا للقاعده المقرره ب (ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه بينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه النافيه لدعواه والذي اجاب بطلبها، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ عن طريق صحيفه اليوم العدد رقم (...) وتاريخ (...) الموافق يوم (...) لاداء اليمين، الا انه امتنع عن الحضور، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وكان عليه ان يحضر لاداء اليمين، الا ان امتنع عن ذلك، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: "١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور, ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليه الا انه تخلف عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدايره الي الحكم مع المدعي عليه لنكوله عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي بمبلغ المطالبه وبه تقضي.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: غيابيا بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره اربعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا (٤٠,٠٨٨)، ثانيا/ الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مايتين وعشره ريالات (٢١٠) قيمه الاعلان في الصحيفه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣٣٦ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي مايلي: اولا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٠.٠٨٨) ريال، ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢١٠) ريال .

(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.