gstc_gov_sa · decision · processed · 69 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) في الدعوي المقامه من / شركه (...................) المستانفه / المستانف ضدها رقم مميز (...........................) المستانفه / المستانف ضدها ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء 2026/04/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ (.................) رييسا الدكتور/ (.................) عضوا الاستاذ/ (.................) عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/09/01م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والاستيناف المقدم بتاريخ 2025/09/18م، من / (.................)، هويه وطنيه رقم (.................). بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشركاء، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (263975-2025-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (263975-2025-IT) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: "1- رفض اعتراض المدعيه علي بند تسعير المعاملات لعام 2019م. 2- تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير لعام 2019م؛ وفقا لحيثيات القرار." وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (غرامه التاخير) بانها تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند، اذ قامت الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، واضافت بان الدايره المصدره للقرار قامت بالزام الهييه بتعديل غرامه التاخير اعتبارا بانها لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، وتجيب الهييه علي ان ما انتهت اليه الدايره غير صحيح ومجانب للصواب وذلك من عده جوانب، وهي كالاتي: اولا: الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) بان المشرع النظامي قيد صراحه تاريخ ابتداء فرض الغرامه وذلك وفق الفقره (ا) من الماده (77) من النظام سالف الذكر، والذي نص علي: "وتحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه"، كما ان تاريخ استحقاق الضريبه هو ما تطرق اليه نظام ضريبه الدخل في الفقره (ب) من الماده (60)، والتي نصت علي: "ب- يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار"، كما نصت الماده (69) من ذات النظام علي: "علي المكلف تسديد الضريبه المستحقه عليه بموجب اقراره خلال مايه وعشرين يوما من نهايه سنته الضريبيه"، مما يفيد قطعا ان تاريخ استحقاق الضريبه هي خلال (120) يوما من نهايه السنه الضريبيه، وحيث ان الخلاف الفني في البند المعدل يحكمه القرار الصادر بالرقم (6-1-19) وتاريخ 1440/05/25ه الذي نص علي تعليمات تسعير المعاملات، اذ ان الهييه اعملت هذا القرار بحق المكلف كما هو موضح في مذكرتها الجوابيه، كما ايدت الدايره مصدره القرار الطعين اجراء الهييه في النواحي الفنيه، عليه فان القول بان الخلاف لا تحكمه نصوص نظاميه واضحه يجعل القرار محل الاستيناف متناقضا وحريا بالالغاء، فلا يستقيم تاييد الدايره لاجراء الهييه في الجوانب الفنيه ثم تعديل قرارها في غرامه التاخير، حيث ان غرامه التاخير بنيت علي صحه اجراء الهييه في فرض الضريبه وعدم سداد المكلف لهذه الضريبه من تاريخ استحقاقها، فعندما جاء القرار مؤيدا لاجراء الهييه فكان من لازم هذا التاييد الابقاء علي الغرامه من التاريخ المنصوص عليه نظاما، ولا يستقيم اجراء الدايره الا بتعديل البند محل الخلاف تعديلا فنيا مما يجعل هذا التعديل هو منشا الغرامه وليس تاريخ الاستحقاق، وبناء علي ما سبق تتمسك الهييه بصحه اجرايها وفق المقتضي النظامي. ثانيا: تفيد الهييه بان المشرع النظامي شدد في مسايل فرض غرامه التاخير، وفق نص في الفقره (ا) من الماده (70) المشار اليها اعلاه، ثم شدد علي من اتاح له التقسيط الضريبي بان نص في الفقره (ب) من الماده (71) علي ان: "لا يعفي تقسيط الضريبه وفقا لهذه الماده المكلف من تسديد غرامه التاخير بمقتضي الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام عن فتره التقسيط"، حيث ان هذه النصوص النظاميه جاءت موافقه لغايه المشرع من فرض غرامه التاخير والتشديد في عدم التهاون معها. ثالثا: تفيد الهييه بان ما قضي به القرار الطعين في: "تعديل اجراء المدعي عليها المتعلق ببند غرامه التاخير لتصبح اعاده الاحتساب من تاريخ اشعار المدعيه بالقرار الصادر في هذه الدعوي" هو من قبيل استحداث مركز قانوني وانتهاك صارخ لاختصاص الهييه، اذ لا تثريب في ان الهييه هي صاحبه الصلاحيه النظاميه في اصدار الربوط الضريبيه وتقريرها في جميع الانظمه الضريبيه الخاصه بالمملكه العربيه السعوديه، وذلك بصفه الهييه جهه الاداره وصاحبه المركز القانوني المخول باصدار الربوط الضريبيه، وحيث ان نص القرار الطعين اعطي الدايره مصدره القرار حق الاحتساب من تاريخ نشر الحكم، وهذه سابقه قضاييه لا اصل لها في النظام، حيث ان ما يجري علي قرارات الهييه من تاييد ورفض وتعديل من قبل الجهات القضاييه يكون مبنيا علي جوانب فنيه كخطا بالاحتساب اغفالا لنص نظامي، او اغفالا لمستندات لم تكون مقبوله لدي الهييه ادي قبولها الي تعديل المبلغ الضريبي او علي ما يصطلح عليه اطراف النزاع، وعلي هذا الامر يقاس تعديل اجراء الهييه، اما ما انتهي اليه القرار الطعين 8001220000 : الرقم المجاني عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) من اعاده الاحتساب من تاريخ اشعار الدايره بالقرار الصادر في هذه الدعوي، هو امر تجاوز تعديل اجراء الهييه الي ان اصبح تعديل المركز القانوني بان اصبحت الدايره هي من تربط علي المكلف وتفرض الغرامه من تلقايها علي الرغم من صحه اجراء الهييه، مما يتسم معه القرار بكونه معيب نظاما واختصاصا ومتعدي علي مركز قانوني اخر، وعليه يكون القرار الطعين حريا بالالغاء. رابعا: ان الاخذ بالتسبيب الذي ذكرته الدايره من شانه حث المكلفين علي عدم الالتزام بسداد الضرايب والغرامات في وقتها والاعتراض عليها امام الهييه والتظلم عليها امام الدواير الابتداييه والاستينافيه، حتي وان كانوا علي يقين ان هذه الضرايب والغرامات مستحقه عليهم ولا خلاف عليها، وذلك سعيا لتاخير دفعها الي ابعد امد ممكن والاستفاده من هذه المبالغ واستثمارها ونحو ذلك، لذا تؤكد الهييه ان موعد بدايه احتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريبه وهو الموعد النظامي لتقديم الاقرار - لا سيما ان الضرايب ليست بدين مطلوب، فهي دين محمول للدوله يقع علي عاتق المكلف يجب ان يؤديه من تلقاء نفسه حتي وان لم تتم مطالبته به. عليه فان الهييه تعترض علي ما قررته دايره الفصل تجاهه، وتطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق القرار قبولا لدي المكلف، فتقدم باستينافه علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخص بند تسعير المعاملات)، يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل، ويوضح المكلف الاتي : اولا : اعتبار ..................) طرف ذو علاقه علي خلاف ما سببت به دايره الفصل، تم تقديم صوره من عقد تاسيس الشركه القابضه موضحا به نسب الملاك، ويؤكد المكلف بان ما ادعته الهييه وايدته دايره الفصل فيما يخص نسب ملكيه شركه ................... القابضه ليس صحيحا، لا سيما ان عقد تاسيس الشركه القابضه يشير بوضوح لاسماء الشركاء في الشركه، ولم يتضمن اسم الشريك السعودي ..................) واسم (شركه ...............). ويعد ذلك بمثابه دليل صريح وقاطع بان شركه (..................) (.................) لا تعد طرف ذو علاقه مع شركه ..................)، وبان نسبه ملكيتها لا تتجاوز (40%) كما ورد في عقد تاسيس شركه .................... بالاضافه الي ذلك قامت الشركه بتوفير مرفقات شهاده المحاسب القانوني، واضاف بانه علي اساس ان شركه ................... ليست طرفا مرتبطا لشركه ...................)، عليه تنتفي بالتبعيه بقيه اسباب ربط الهييه، ويوضح ان عقد تاسيس شركه (.................) لم يتضمن علي ما يفيد بان شركه (.................) لديها ملكيه السيطره علي ما نسبته (50%) من حقوق التصويت للشركه السعوديه كما تدعي الهييه. وفيما يتعلق بمفهوم السيطره الفعاله، افترضت الهييه ان .................. وشركه ..................) مرتبطين من خلال السيطره الفعاله، كون شركه (.................) تقوم بمسانده شركه ..................)، من خلال تقديم التصاميم والتخطيط واعاره المهندسين ذوي الخبره، وبدون هذه المسانده لن تستطيع شركه (.................. تقديم الاستشارات الهندسيه للعملاء؛ نظرا لعدم امكانيه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) موظفيهم القيام بهذه المهام، وفي هذا الشان لا تتفق شركه ..................) مع وجهه نظر الهييه، حيث يمكن لشركه (.................) انتداب اي مورد اخر لتقديم خدمات التصاميم والتخطيط غير ................... في اي وقت، او ان تقوم شركه ...................) بتعيين المهندسين الذين يستطيعون القيام بهذه الوظيفه والاستغناء عن خدمات ..................) وقت ما تشاء، وعليه ينتفي افتراض الهييه، كما قامت الشركه ايضا بانتداب مراجع مستقل ( شركه .............. للتحقق من مدي امكانيه اعتبار شركه ..................) كطرف مرتبط لشركه ..................)، وقد افاد التقرير المستقل الصادر من طرفهم بانه لم يتضح بان شركه ..................) طرف مرتبط بشركه ..................)، طبقا لتعريف الطرف المرتبط والسيطره الفعاله الوارد في تعليمات تسعير المعاملات بالمملكه العربيه السعوديه. ثانيا: عدم سماح الهييه بخصم ضريبه الاستقطاع بمبلغ (7,540,066) ريال من ضمن المصاريف الاداريه والعموميه: يفيد المكلف انه ردا علي موقف الهييه ودايره الفصل فيما يتعلق باخذ ضريبه الاستقطاع في الحسبان عند احتساب مؤشر الربحيه، فان الفقره (4.2.4.3) من الدليل الارشادي الخاص بتسعير المعاملات الصادر عن الهييه علي تعريف مؤشر الربحيه هامش صافي التكلفه مضافا اليها هامش الربح (NCPM) لا تدع اي مجال للشك او عدم اليقين بشان ضروره استبعاد ضرايب الاستقطاع عند احتساب هامش صافي التكلفه مضافا اليها هامش الربح (NCPM) بشكل صحيح، ولم تشير باي شكل من الاشكال الي ان الضرايب المقصوده في هذا التعريف هي الضرايب المحسوبه في ربح العام فقط، بل اشار الي الضرايب عموما: مما يبطل الاساس الذي اعتمدت عليه دايره الفصل في رفض اعتراض المكلف، حيث ان طبيعه المصروف تحتم ذلك كونه يمثل ضريبه ومصروف غير تشغيلي في نفس الوقت، ولذلك يجب استبعاده وهو ما لم تفعله الهييه. ثالثا: النتايج الماليه للشركه تقع ضمن نطاق السعر المحايد عند احتساب متوسط ثلاثه سنوات من عام 2018م حتي 2020م : يفيد انه لو تم النظر في ربحيه الشركه علي مدي ثلاث سنوات تماشيا مع الدليل الارشادي الخاص بتسعير المعاملات، لتوصلت الهييه الي ان ارباح الشركه تتماشي وتتوافق مع ما قد يجنيه اطراف مستقلين اخرين في نفس المجال، ويدفع بان تسبيب الدايره بان شروط الحاله الاستثناييه لا تنطبق نظرا الي عدم تحقيق الشركه للخساره في العام محل الخلاف يعد غير صحيح ومناقض للاحكام الوارده في الفقره (4.4.3) من الدليل الارشادي الخاص بتسعير المعاملات، حيث لا يوجد نص صريح بهذا الخصوص في الفقره المشاره اليها، حيث يتبين بان الدايره اعتمدت علي المثال الوارد في نص الفقره، ولكن هذا يعتبر مثال وليس حكم يمنع غير المحقق للخساره بان يطبقه، واوضحت الشركه ان ربحها المنخفض كانت بمثابه حاله استثناييه وعليه طبقت اليه السنوات المتعدده تماشيا مع نص الفقره (4.4.3)، حققت شركه ..................) في العام 2020م هامش ربح بلغ (23.23%) (هامش الربح علي التكلفه الاجماليه، والذي يعود الي ايرادات لم يكن بامكان الشركه تسجيلها حسب المعايير المحاسبيه في سنوات سابقه، حيث تقوم الشركه بتطبيق طريقه نسبه الانجاز ولو تم اخذ المتوسط المرجح لصافي التكلفه مضافا اليه هامش ربح للاعوام من 2018م حتي 2020م، لتطبيق الاليه الموضحه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) في الفقره (4.4.3) من الدليل الارشادي، سينتج ربح (11.46%) والذي يقع ضمن النطاق الربيعي المحتسب من قبل الهييه، كما لم تاخذ الهييه بتوضيح الشركه ان طبيعه اعمالها التجاريه لا تسمح لها بتحقيق هامش ربح ثابت علي اساس سنوي حسب تعديل الهييه بعين الاعتبار، حيث ان الشركه تتبع نظام نسبه الانجاز المحاسبي، كما انها تتحمل مخاطر السوق، ولا يمكنها ضمان تحقيق نفس الربحيه كل عام، والذي يمكن اعتباره كسبب استثنايي لتحقيق ربحيه قليله في بعض الاعوام، وسيكون من العدل ان يتم النظر في متوسط ربحيه الشركه علي مدار عده سنوات عوضا عن النظر في ربحيه عام واحد. رابعا: رفض الهييه بعض شركات المقارنه: قدم المكلف وجهه نظره لكل شركه علي حده وذلك كالاتي: * تقدم الشركه خدمات الاشراف علي البناء والتخطيط الهندسي كما هو موضح في الموقع الالكتروني للشركه، بالاضافه الي ان انشطه الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والهندسه الالكترونيه هي من الانشطه التي تستطيع ..........................) تقديمها بموجب عقد التاسيس، وعليه فلا يجب استبعاد هذه الشركه من دراسه المقارنه. * تقدم الشركه خدمات الاشراف والتخطيط الهندسي كما هو موضح في الموقع الالكتروني للشركه، بالاضافه الي ان انشطه الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والهندسه الالكترونيه هي من الانشطه التي تستطيع ..........................) تقديمها بموجب عقد التاسيس، وبمراجعه الموقع الالكتروني للشركه لم يتبين وجود اي شركات تابعه، وعليه فلا يجب استبعاد هذه الشركه من دراسه المقارنه. * الاستشارات الهندسيه هي النشاط الرييسي للشركه كما هو موضح في الموقع الالكتروني، وعليه تؤدي الشركه وظايف وتتحمل مخاطر و تمتلك اصولا مشابهه ل.................... وعليه فلا يجب استبعاد هذه الشركه من دراسه المقارنه. * تقدم الشركه خدمات الاستشارات للمشروعات والتصميم المعماري كما هو موضح في الموقع الالكتروني للشركه، وعليه فلا يجب استبعاد هذه الشركه من دراسه المقارنه. * لم تكن هذه الشركه من ضمن الشركات المقارنه المقبوله في الدراسه المعياريه التي اجراها المكلف في النسخه النهاييه من الملف المحلي لعام 2019م من الاساس، والتي شملت (21) شركه مقارنه فقط وليس (22) كما تدعي الهييه. ومع عدم الاخلال بنقاط الاعتراض اعلاه، قام المكلف باخذ ملاحظات الهييه بعين الاعتبار واجراء تحليل مقارنه بعد تعديل هذه الملاحظات، وكانت نتايج تحليل المقارنه كما يلي: عدد الشركات (9)، الربيع الادني (%3.94)، المتوسط (5.46%)، الربيع الاعلي (6.33%)، مما يفيد بوقوع الشركه ضمن نطاق السعر المحايد في الاعوام محل الفحص، وعليه فلا يجب اجراء اي تعديل علي تسعير المعاملات. وفيما يتعلق ببند (غرامه التاخير)، يطالب المكلف بعدم فرض غرامه التاخير؛ وذلك لوجود خلاف فني حقيقي بين المكلف والهييه، كما ان المكلف لم يقصد مخالفه النظام او اهمال تنفيذ اي جزء منه، بالاضافه الي ان تعليمات واحكام الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) تسعير المعاملات تحتمل اكثر من وجه من ناحيه التفسير الفني بالتالي لا يجب تطبيق اي غرامه بخصوص الربط الصادر من الهييه. ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2026/04/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 07:51 صباحا، بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (تسعير المعاملات)، واستنادا الي الماده (64) من نظام ضريبه الدخل والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه والمتعلقه بالاشخاص المرتبطون والاشخاص الخاضعون لسيطره واحده، والتي نصت علي: "ا- يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي اخر اذا كان زوجا او صهرا للشخص، او قريبا له حتي الدرجه الرابعه. ب- يعد الشخص الطبيعي مرتبطا باي نوع من انواع الشركات اذا كان: 1. شريكا في شركه الاشخاص، ويسيطر سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه الماده علي نسبه خمسين بالميه (50) او اكثر من حقوق دخلها او راسمالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه من اي نوع. .2 شريكا بشركه اموال، سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه الماده ويسيطر علي خمسين بالميه (50) او اكثر من حقوق التصويت او قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه من اي نوع. 3. بالنسبه للهييات التي تدير اموالا موقوفه لاغراض محدده، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها اذا كان يستفيد او يستطيع الاستفاده منها سواء بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين به وفقا لهذه الماده. ج- تعد الشركات او الهييات خاضعه لسيطره واحده، اذا كان مسيطرا عليها بنسبه خمسين بالميه (50) او اكثر من قبل نفس الشخص او الاشخاص المرتبطين وفقا لهذه الماده علي النحو الاتي: 1. فيما يتعلق بشركات الاشخاص، 8001220000 : الرقم المجاني عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) تعني السيطره ملكيه حقوق دخلها او راس مالها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه مهما كان نوعها. 2. فيما يتعلق بشركات الاموال، تعني السيطره ملكيه حقوق التصويت بها او ملكيه قيمتها بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق شركه او شركات فرعيه مهما كان نوعها. 3. فيما يتعلق بالهييات التي تدير اموالا موقوفه لاغراض محدده، تعني السيطره ملكيه مصلحه نفعيه في دخلها او اصولها."، كما نصت الفقره (ب) للماده (12) من تعليمات تسعير المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهييه تعديل المؤشر المالي اذا كان المؤشر المالي المستمد من المعامله بين الاشخاص المرتبطين او من المعاملات المجمعه يقع خارج نطاق السعر المحايد، علي ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله وظروفها باكبر قدر من الدقه وان يقع ضمن نطاق السعر المحايد"، واستنادا الي الفقرات (ا، ب، ج) من الماده (الرابعه) من تعليمات تسعير المعاملات، والتي نصت علي: "ا. اذا كانت شروط او عوايد المعاملات بين الاشخاص المرتبطين تختلف عن شروط معامله مماثله بين الاشخاص المستقلين، فان الشخص ذو الصله بهذه المعامله والذي تنطبق عليه هذه التعليمات يجب عليه اجراء تسويات علي الوعاء الضريبي ليشمل العايدات التي كان من الممكن ان يتلقاها لولا الشروط المختلفه والاقرار عن مثل هذه التسويات في اقراراته الضريبيه التي ستقدم الي الهييه. ب. اذا كانت شروط او عوايد المعاملات بين الاشخاص المرتبطين تختلف عن شروط او عوايد معامله مماثله بين الاشخاص المستقلين، يجوز للهييه اتخاذ احد الاجراءات التاليه: 1. توجيه شخص او اكثر ذو صله بالمعامله بتعديل وعايهم الضريبي لتتضمن الايراد الذي كان من الممكن ان يتلقاه هؤلاء الاشخاص اذا لم تكن الشروط مختلفه. 2. اعاده توزيع او عدم الاخذ بنتايج المعاملات بين الاشخاص المرتبطين لتعكس ما كان قد ينتج عن معاملات مماثله بين اشخاص مستقلين. ج. تكون الهييه الجهه المسؤوله عن تطبيق وتفسير هذه التعليمات وتحديد ما اذا كانت المعاملات بين اشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدا السعر المحايد وفقا لاحكام هذه التعليمات."، واستنادا الي الفقره (3.2.1) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، والمتعلقه بالسيطره من خلال الملكيه، والتي نصت علي انه : "بشكل عام، يفترض ان لمالك الشخص الاعتباري قدره السيطره عليه، تضمنت تعليمات تسعير المعاملات الاعتبارات الخاصه بالسيطره من خلال الملكيه في حال كانت الملكيه للشخص %50% او اكثر من شخص اعتباري فانه يفترض بان المالك يسيطر علي ذلك الشخص الاعتباري، وتوضح الحالات التاليه هذا المفهوم : (1) اذا امتلك شخص مقيم او غير مقيم %50% او اكثر بشكل مباشر، او غير مباشر من حصص شركه سعوديه خاضعه لضريبه الدخل يعتبر المكلف بانه خاضع للسيطره الفعاله من قبل شخص مرتبط به اي الشركه الاجنبيه). (2) اذا كان الشخص المقيم او غير المقيم مملوكا - بشكل مباشر او غير مباشر، من قبل المكلف بنسبه 50 % او اكثر، فيعتبر بان للمكلف سيطره فعاله علي الشخص المرتبط به اي يكون الاشخاص المرتبطون هما المكلف والشركه التي يملكها بنسبه 50% او اكثر). (3) اذا كان الشخص المقيم او غير المقيم يعتبر شركه شقيقه للمكلف بحيث تكون الشركتان مملوكتين من قبل ذات الشخص الاعتباري (الشركه الام) الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) بشكل مباشر او غير مباشر بنسبه 50% او اكثر من كل منهما، تعتبر الشركه الشقيقه، والمكلف والشركه الام اشخاصا مرتبطين ببعضهم البعض الاداره مشتركه"، وعلي الفقره (4.3.4) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، والتي نصت علي: "يجب ان يتم تقييم كل شخص يتم العثور عليه اثناء البحث في قاعده البيانات لتحديد مدي قابليتها للمقارنه مع الطرف قيد الاختبار. في هذا الصدد، يجب تقييم كل شخص لتحديد مدي قابليته للمقارنه من حيث الوظايف المؤداه وخصايص المخاطر والقطاع واي عامل اخر ذو اهميه - حسب الحاله. ولا تعتبر الهييه بان تقديم الكثير من المعلومات التي تم الحصول عليها من قاعده البيانات كافيا لقبول الاشخاص الذي تم اخيارهم للمقارنه ما لم يتم التحقق عن مدي قابليه هؤلاء الاشخاص للمقارنه"، كما نصت الفقره (4.3.3) من الدليل، علي الاتي: ".. لاغراض تطبيع بيانات الاشخاص القابلين للمقارنه يجب ان يتضمن البحث بيانات عن ثلاثه سنوات متتاليه، ويجب الا يكون الاشخاص القابلين للمقارنه قد حققوا خساير خلال السنوات المشموله في نطاق التحليل. ويتم احتساب نطاق السعر المحايد باستخدام المتوسط المرجح للسنوات المشموله في نطاق التحليل"، كما نصت الفقره رقم (4.4.1) علي: "وفي حال كانت النتايج التي يتم الاقرار عنها متعلقه بالمعاملات خارج نطاق السعر المحايد لاسباب خارجه عن الاراده، يستطيع المكلفين اجراء تعديل في نهايه السنه قبل اعتماد الحسابات الماليه النهاييه. وتتوقع الهييه ان يقوم المكلفين بتعديل النتايج المتوافقه مع السعر المحايد لتكون الوسيط الواقع في المدي بين الربيعيات في نطاق السعر المحايد"، واستنادا الي الفقره (4.4.3) والتي نصت علي: "قد يؤدي الاقرار بالخساره باستمرار من قبل احد اعضاء المجموعه المتعدده الجنسيات التي تحقق ارباحا الي فحص وتدقيق من قبل الهييه علي الرغم من انه من المحتمل ان يتكبد الاشخاص المرتبطين خساير حقيقيه بما يتماشي مع الوظايف المؤداه والاصول المستخدمه والمخاطر المتحمله)، فانه ليس من الواقعي ان يقوموا بتحمل الخساير الي اجل غير مسمي. ويمكن تبرير تكرار تحقيق الخساير خلال فتره معقوله في بعض الحالات اذا كان سببها اتباع استراتيجيه عمل معينه تهدف لدخول السوق من خلال تخفيض الاسعار. ومع ذلك، يكون انخفاض الاسعار الهوامش متوقعه خلال فتره محدوده فقط بهدف رفع نسبه الارباح علي المدي الطويل. بالاضافه الي ذلك، يجب ان تكون نتايج كل سنه ماليه متوافقه مع مبدا السعر المحايد (اي الاقرار عن نتايج تقع ضمن نطاق السعر المحايد). وفي حال كان المكلف منشاه تتحمل مخاطر محدوده يقوم بتحقيق الخساير التي لا يمكن تعديلها من خلال احد الطرق سالفه الذكر، يمكن تطبيق اليه السنوات المتعدده لضمان الوصول الي نتيجه تتوافق مع مبدا السعر المحايد. علي سبيل المثال، يقوم المكلف بالاقرار عن الخساير في السنه الاولي. يجب ان يتم تحديد ما اذا كانت هذه حاله استثناييه وتحديد الظروف التي ادت الي تحقيق الخساره. اذا كان الوضع استثناييا، وكانت جميع العوامل التي تؤثر علي الارباح والخساير ثابته في السنوات الاخري، فيمكن استخدام اليه السنوات المتعدده علي سبيل المثال الجمع بين السنه الاولي والسنه الثانيه لتحديد ما اذا كانت نتايج السنوات المجمعه تتماشي مع مبدا السعر المحايد بشكل عام. وبناء علي الاثباتات 8001220000 :الرقم المجاني عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IT-268218-2025) المقدمه التي من شانها توضيح الطبيعه الاستثناييه للسنه التي تم تحقيق الخساير فيها، قد تري الهييه ان كون معدل نتايج السنوات المتعدده التي يتم تحديدها يتماشي مع السعر المحايد مناسبا لاغراض تسعير المعاملات."، واستنادا الي الماده (4) من تعليمات تسعير المعاملات الصادر بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل - سابقا - رقم (6-1-19) وتاريخ 1440/05/25ه، الموافق 2019/01/31م والمعدله بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (8-2-23) وتاريخ 1444/08/28ه، الموافق 2023/03/20م، والتي نصت علي انه: " اختلاف شروط المعاملات بين الاشخاص المرتبطين عن شروط المعاملات المماثله بين الاشخاص المستقلين. ا. في حال اختلاف شروط او عوايد المعاملات بين الاشخاص المرتبطين عن شروط او عوايد معامله مماثله بين الاشخاص المستقلين، يجب علي الشخص ذو الصله بهذه المعامله الذي تنطبق عليه هذه التعليمات اجراء تسويات علي الوعاء الضريبي او الوعاء الزكوي او كلاهما حسب الحال - ليشمل العوايد التي كان من الممكن ان يتلقاها لولا الشروط المختلفه والاقرار عن مثل هذه التسويات في الاقرارات التي يجب تقديمها الي الهييه. ب. في حال اختلاف شروط او عوايد المعاملات بين الاشخاص المرتبطين عن شروط او عوايد معامله مماثله بين الاشخاص المستقلين، يجوز للهييه اتخذ الاجراءات التاليه: 1. توجيه شخص او اكثر ذو صله بالمعامله بتعديل وعايهم الضريبي او الزكوي لتتضمن العوايد التي كان من الممكن ان يتلقوها لولا اختلاف الشروط. 2. اعاده توزيع او عدم الاخذ بنتايج المعاملات بين الاشخاص المرتبطين لتعكس ما كان قد ينتج عن معاملات مماثله بين اشخاص مستقلين. ج. تكون الهييه الجهه المسؤوله عن تطبيق وتفسير هذه التعليمات وتحديد ما اذا كانت المعاملات بين اشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدا السعر المحايد وفقا لاحكام هذه التعليمات."، وبناء علي ما تقدم، لما ان محور الخلاف يكمن في اعتراض المكلف علي اجراء الهييه المتمثل في التعديل علي صافي الربح المعدل لاغراض ضريبه الدخل وذلك نتيجه التعديلات التي اجرتها الهييه علي بعض البنود والتعديل علي تسعير المعاملات، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان الخلاف يكمن في المحاور الاتيه: اولا : اعتبار ................... اطراف ذات علاقه من عدمها: لما يكمن النزاع بين الطرفين في اعتبار شركه ...................) (السعوديه) طرف ذو علاقه للمكلف شركه ..................) (..........)، اذ افادت الهييه بان شركه (..................) (...........) تملك في شركه (..................) (السعوديه) بطريقه غير مباشره عن طريق ملكيه الشريك / ..................) الذي يملك (60%) من المكلف، ويملك بنسبه غير معلومه في شركه ..................)، التي تملك (86) من شركه ..................) (.......) الشريك بنسبه (40%) في شركه ..................) (السعوديه)، وشركه ..................) (........) مملوكه بشكل كامل لشركه ...................)، بالاضافه الي انها توصلت الي وجود سيطره فعاله لكون ان قرارات الشركاء لا تكون صحيحه الا بموافقه جميع الشركاء بما فيهم شركه (..................) (..........) وذلك طبقا لعقد تاسيس شركه ..................) (السعوديه)، في حين يؤكد المكلف بان ملكيته في ...................) (السعوديه) الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (IT-268218-2025) تعادل (40%) فقط وذلك طبقا لعقد تاسيس (..................) (السعوديه) والقوايم الماليه، كما ان اتخاذ القرارات التنفيذيه في ..................) (السعوديه) والممثل الرسمي لها هو الشريك السعودي / ..................)، وذلك بموجب عقد التاسيس والذي يؤكد بان السيطره تؤول الي الشريك السعودي / ..................) وليس (..................) (..................). عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان الهييه قدمت هيكل تنظيمي وذلك وفق محضر اجتماع الجمعيه العموميه لشركه .................) .............)، وعلي القوايم الماليه للشركتين ..................)، وعلي القوايم الماليه لشركه )...........( ).................. واتضح من خلاله صحه ما تقدمت به الهييه؛ اذ تبين بان شركه ..................( تمتلك في شركه (..................) (السعوديه ) ...................) نسبه (40%) بطريقه مباشره، وتمتلك بطريقه غير مباشره (60%) وذلك عن طريق ملكيه الشريك / ..................) الذي يملك في شركه ..................)، التي تملك (86%) من شركه (..................) (.......). كما تبين من خلال قصاصه القوايم الماليه للشركه القابضه والمقدمه من الهييه في مذكرتها الجوابيه ان ( شركه ..................)) و ( شركه ..................) مملوكه بشكل كامل لشركه ..................). وقدمت الهييه صور من جميع المستندات التي اعتمدت عليها للتوصل الي نتيجه وجود علاقه وسيطره بين الشركتين، بينما قدم المكلف شهاده محاسب قانوني صادره من شركه .................. افاد فيها بعدم وجود اي سيطره لشركه ................... .........) وانها تمتلك فقط ما نسبته (40%) من راس مال شركه (..................) (السعوديه)، وانه تم التوصل الي هذا الاستنتاج بناء علي عدد من المستندات، الا ان المكلف لم يقدم المستندات الوارده في تقرير المحاسب القانوني، كما اقتصر التقرير علي مراجعه المستندات المتعلقه بشركه ................) (................)، في حين ان اساس الخلاف بين المكلف والهييه بوجود ملكيه غير مباشره عن طريق الشركه القابضه، وعليه وحيث لم يقدم المكلف ما يمكن معه الغاء قرار دايره الفصل وعما تقدمت به الهييه من مستندات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. ثانيا: عدم سماح الهييه للمكلف بخصم ضريبه الاستقطاع بقيمه (7,540,066) ريال من ضمن المصاريف الاداريه والعموميه، مما نتج عنه نسبه اعلي لهامش صافي التكلفه مضافا اليه هامش الربح (NCPM): لما ان محور الخلاف يكمن في قيام المكلف بخصم مصروف ضريبه الاستقطاع والبالغ (7,540,066) ريال من ضمن المصاريف الاداريه والعموميه، والذي نتج عنه نسبه اعلي الهامش صافي التكلفه مضافا اليه هامش الربح (NCPM)؛ وذلك لتحسين نتايج الشركه لكي تقع ضمن نطاق السعر المحايد، حيث ثبت للهييه وجود اختلافات في النتايج الماليه التي تم اعتمادها في الملف المحلي الذي تم اعداده لعام 2019م والنتايج الماليه وفقا للقوايم الماليه، ويفيد المكلف بانه لم يتحمل عبء ضريبه الاستقطاع كما تدعي الهييه بل قام بتوريد الضريبه اليها، واضاف بان طريقته في احتساب مؤشر الربحيه وذلك باحتساب الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) ضريبه الاستقطاع كمصروف صحيحه وفق الدليل الارشادي الخاص بتسعير المعاملات، عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين للدايره بالاطلاع علي القوايم الماليه بان مصروف ضريبه الاستقطاع محل النزاع مصنف ضمن المصاريف الاداريه والعموميه وذلك وفق الايضاح (18)، مما يؤكد كونه مصروف تشغيلي لا يجب استبعاده عند حساب مؤشر الربحيه، حيث ان الضرايب المشار اليها في الدليل الارشادي الضرايب المحسوبه في ربح العام، كما ان المكلف لم يقدم اي مستند يثبت تحمل الجهه الغير مقيمه للضريبه كالعقد او الفواتير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. ثالثا: النتايج الماليه للشركه تقع ضمن نطاق السعر المحايد عند احتساب متوسط ثلاثه سنوات من عام 2018م وحتي عام 2020م ولما ان الخلاف حول هذا المحور يتمثل في النتايج الماليه للشركه وما اذا كانت تقع ضمن نطاق السعر المحايد ام لا حيث اتضح ان المكلف يدفع بان النتايج الماليه تقع ضمن السعر المحايد عند احتساب متوسط ثلاثه سنوات وذلك من عام 2018م حتي 2020م، مستندا بذلك الي الفقره (4.4.3) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، في حين تدفع الهييه ان الفقره المستند عليها من قبل المكلف تطبق في حال وجود حاله استثناييه علي المكلف، كوجود خساير، عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان الفقره (4.4.3) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات اشارت الي وجود حاله استثناييه علي المكلف وتتطلب تحديد للظروف التي ادت لتحقيق الخساره، وبالاطلاع علي القوايم الماليه للمكلف، تبين للدايره ان المكلف لم يحقق اي خساير في عام النزاع، بالتالي لا وجود لحاله استثناييه كما نصت عليه الفقره (4.4.3) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات، بالاضافه الي عدم وجود اي خساير متراكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. رابعا: رفض الهييه بعض شركات المقارنه: لما ان محور الخلاف يكمن في قيام الهييه بمراجعه الدراسه تحليل المقارنه المعد والمقدم من المكلف، وقامت باستبعاد عدد (7) شركات باعتبارها غير قابله للمقارنه، في حين ان اعتراض المكلف واستينافه تضمن اعتراضه علي اجراء الهييه لعدد (4) شركات، وهي كالاتي: بتحليل الدايره لوقايع الدعوي، تبين ان الهييه رفضت الشركه محل الخلاف لكونها لا تطابق وظايف ومخاطر واصول الشركه قيد الاختبار، في حين يري المكلف ان انشطه الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والهندسه الالكترونيه هي من الانشطه التي تستطيع ...................) (السعوديه) تقديمها بموجب عقد التاسيس، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان الشركه محل المقارنه تقوم باعمال البحث والتطوير، منها تطوير تقنيه المعلومات، في حين ان الشركه قيد الاختبار تقوم الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) بتقديم الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات، عليه ولما ان وظايف البحث والتطوير تختلف عن اعمال تقديم الاستشارات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف؛ لعدم تطابق الوظايف والمخاطر والاصول. بتحليل الدايره لوقايع الدعوي، تبين ان الهييه رفضت الشركه محل الخلاف لكونها لا تطابق وظايف ومخاطر واصول الشركه قيد الاختبار، واتضح انها تمتلك شركه تابعه، وهذه الشركه التابعه تملك عدد من براءات الاختراع، في حين يري المكلف ان انشطه الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات والهندسه الالكترونيه هي من الانشطه التي تستطيع ..................) (السعوديه) تقديمها بموجب عقد التاسيس، وبانه لم يتضح له وجود شركات تابعه كما تدعي الهييه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان الشركه محل المقارنه تقوم باعمال البحث والتطوير، منها تطوير تقنيه المعلومات، في حين ان الشركه قيد الاختبار تقوم بتقديم الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات، كما قدمت الهييه صور من الموقع الالكتروني للشركه محل المقارنه فيما يتعلق بالشركه التابعه، عليه ولما ان وظايف البحث والتطوير تختلف عن اعمال تقديم الاستشارات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف لعدم تطابق الوظايف والمخاطر والاصول. بتحليل الدايره لوقايع الدعوي، تبين ان الهييه رفضت الشركه محل الخلاف لكونها لا تطابق وظايف ومخاطر واصول الشركه قيد الاختبار، في حين يري المكلف ان الشركه تؤدي وظايف وتتحمل مخاطر وتمتلك اصولا مشابهه (..................) (السعوديه)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان الشركه محل المقارنه تقوم باعمال المقاولات للمباني العامه بالاضافه الي اعمال البحث والتطوير للتكنولوجيا، في حين ان الشركه قيد الاختبار يتمثل نشاطها في الانشطه الهندسيه والاستشارات بحسب عقد التاسيس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف لعدم تطابق الوظايف والمخاطر والاصول. بتحليل الدايره لوقايع الدعوي، تبين ان الهييه رفضت الشركه محل الخلاف لكونها لا تطابق وظايف ومخاطر واصول الشركه قيد الاختبار، في حين يري المكلف انه لا يجب استبعاد هذه الشركه من تحليل المقارنه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها ان الشركه محل المقارنه تقوم باعمال الصناعه والتوزيع والتجزيه واعمال البناء والتصميم والمقاولات، في حين ان الشركه قيد الاختبار يتمثل نشاطها في الانشطه الهندسيه والاستشارات بحسب عقد التاسيس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف لعدم تطابق الوظايف والمخاطر والاصول. عام | Public 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) وبخصوص استيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ان: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه، علي الاتي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، ولما ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد بناء علي النصوص النظاميه المذكوره اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي من دفوع ومستندات، تبين لها ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل غير المسدده من تاريخ الاستحقاق، وان يتم احتسابها من تاريخ اشعار المكلف بالقرار الصادر في هذه الدعوي، واما فيما يتعلق بطلب المكلف بالغاء الغرامه، حيث انتهي قرار الدايره فيما يتعلق ببند (تسعير المعاملات) الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل، ولما ان التابع تابع، مما يتعين معه صحه فرض الغرامه محل الخلاف علي ان يتم احتسابها من تاريخ اشعار المكلف بالقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الطرفين وتاييد قرار دايره الفصل. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه ..................)، رقم مميز ..................)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (263975-2025-IS) الصادر في الدعوي رقم (263975-2025-IT) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2019م. ثانيا: وفي الموضوع : الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2026-268218 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-268218-IT) 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تسعير المعاملات). 2- رفض استيناف الطرفين وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). عضو الاستاذ/ (.................) رييس الدايره الدكتور/ (.................) عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa