tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630885499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-04-09 date_hijri=1446-10-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5e89ff93-4fb1-4083-91d4-1a5a74ecb1fd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٠٦٧٧ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (٩٩) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٤٦,٥٢٣.٠٨) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال و ثمانيه هللات سددت منه (٥,٩٦٩.٦٥) خمسه الاف وتسع ميه وتسعه وستون ريال و خمسه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تسليم البضايع بموجب فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله باخلال المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها مما ادي الي (تكبد موكلها الخساره وقد لجا الي الشكايه والغرم وتحمله دفع اتعاب المحاماه)، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٥٥٣.٤٣) ثلاث ميه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال و ثلاثه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١,٠٨٣.٠١) واحد وخمسون الفا وثلاثه وثمانون ريال وهلله واحده. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل بمجموعه فوا تير ضريبيه مذيله بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعي بمثل مبلغ المطالبه. ٣- محرر عادي متمثل متمثل بعقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب المحا ميه (...) ومذيل بختم المدعي فقط. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٨ /١٠ /١٤٤٦ه. حضر الطرفان وكاله، وسالت المحكمه وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان التعاقد بين الطرفين صحيح الا ان موكلته تقر للمدعي بمبلغ قدره (٢٨٥,٧٩٠) مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا ثم قررت وكيله المدعي حصر مطالبه موكلها بما اقر به وكيل المدعي عليها وتقدير اتعاب المحاماه من قبل الدايره كما طلب وكيل المدعي عليها عرض الصلح علي وكيله المدعي بجدوله المبلغ المقر به علي دفعتين ثم اصطلح الطرفان بعد المداوله بينهما علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ المقر به للمدعي علي دفعتين الدفعه الاولي تستحق في ٢٠٢٥/٤/٣٠ بمبلغ قدره (١٤٢,٨٩٥) مايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال والدفعه الثانيه تستحق في ٢٠٢٥/٥/٣١ بمبلغ قدره (١٤٢,٨٩٥) مايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد الذي تم لصالح المدعي عليها وتحمل اتعاب المحاماه، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبما ان المدعي عليها اقرت بجزء من مبلغ المطالبه وقدرها (٢٨٥,٧٩٠) مايتان وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعون ريال وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به وحيث حصرت وكيله المدعيه مطالبتها بما اقر به وكيل المدعي عليها وتقدير اتعاب المحاماه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما في الجلسه علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المقر به للمدعي علي دفعتين الدفعه الاولي تستحق في ٢٠٢٥/٤/٣٠ بمبلغ قدره (١٤٢,٨٩٥) مايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال والدفعه الثانيه تستحق في ٢٠٢٥/٥/٣١ بمبلغ قدره (١٤٢,٨٩٥) مايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان ان طلب وكيله المدعي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق تقديرها بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي/ اولا: اثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. ثانيا: الزام شركه (...) لبيع المواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك.