tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433777409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1441-04-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:49f64637-e68c-4d16-8b08-51afb8ca44ae language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42806785 لعام 1442 ه
المدعي:
محمد سعد محمد ال عادي
المدعي عليه:
موسسه التعاون التام معدات السلامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تاريخ 27/9/2019م تعاقد موكلي مع المدعي عليها لتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطه المملوكه لموكلي بمدينه الرياض بقيمه قدرها (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، للحصول علي التراخيص من الدفاع المدني لتشغيل المحطه، وحيث التزم موكلي بتقديم المخططات المعماريه الخاصه بالمحطه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطه وما يتطلبه ذلك من تسليم العمل المنفذ للدفاع المدني والحصول علي شهاده انهاء تركيبات بل توقفت المدعي عليها عن تنفيذ العمل المتعاقد عليه ثم عاودت العمل مره اخري بتاريخ 24/01/2021م اي بعد انقضاء مده سنه وثلاثه اشهر وسبعه عشر يوما وتم تقديم العمل المنفذ من المدعي عليها للدفاع المدني من خلال مؤسسه اخري مؤهله من الدفاع المدني وهي مؤسسه اناره الجزيره للسلامه وبالرغم من ذلك لم يتم قبول العمل المنفذ من الدفاع المدني لوجود ملاحظات لهم علي العمل المنفذ حسب المستندات المرفقه ولم يتم الانتهاء منه الي تاريخ هذه الدعوي ,وحيث بلغ اجمالي المنفذ من المدعي عليها بشكل تقريبي نسبه (60%) من الاعمال وحيث تبين لموكلي ان المدعي عليها غير مؤهله من الدفاع المدني لتنفيذ الاعمال فضلا عن خلو العقد من بيان مده التنفيذ وحيث قام موكلي بعد تعاقده مع المدعي عليها بمده شهرين اي بتاريخ 28/11/2019م بتاجير المحطه لمؤسسه سهله لخدمات السيارات لمده عشر سنوات هجريه وبايجار سنوي قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال وتم منح المستاجر للمحطه فتره سماح من الايجار للفتره من 1/4/1441ه الموافق 28/11/2019م وتنتهي في 30/09/1441ه الموافق 23/05/2020م، وبالرغم من جميع ما سبق لم تلتزم المدعي عليها باتمام الاعمال المتعاقد عليها معها رغم التزام موكلي بسداد المدعي عليها كامل القيمه الاجماليه للاعمال المتعاقد معها، وحيث ترتب عن عدم التزام المدعي عليها باتمام الاعمال المتعاقد عليها تفويت الربح علي موكلي وعدم التزام المستاجر للمحطه بسداد الاجره المتعاقد عليها سنويا بواقع مبلغ وقدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال الزام المدعي عليها بتعويض موكلي لما فاته من كسب للايجار الخاص بالمحطه وقدره مبلغ (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال الزام المدعي عليها اتعاب محاماه قدرها (82,500) اثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي لما فاته من كسب للايجار الخاص بالمحطه وقدره مبلغ (550000) خمسمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها اتعاب محاماه قدرها (82500) اثنين وثمانون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 14/10/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 25/10/1442ه، فيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 421841369، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولاعاده تبليغ المدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 24/12/1442ه فيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق لايحه توضيحيه توضح بينه موكلها علي الدعوي فاستعدت بذلك. وفي جلسه 21/02/1443ه فيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعي انها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه طلبات علي القضيه فطلبت منها الدايره ارفاقها علي شكل نظام وورد في خانه تبادل المذكرات فاستعدت بذلك وفي جلسه 04/03/1443ه فيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعي انها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 22/02/1443ه (نفيد فضيلتكم بما يلي: بتاريخ 28/1/1441 الموافق 27/9/2019 م تعاقد موكلي مع المدعي عليها لتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطه المملوكه لموكلي بمدينه الرياض بقيمه اجماليه قدرها (32,000) اثنان وثلاثون الف، وذلك للحصول علي التراخيص اللازمه من الدفاع المدني لتشغيل المحطه التزم موكلي بتقديم المخططات المعماريه الخاصه بالمحطه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد وتركيب نظام الاطفاء والانذار للمحطه المملوكه لموكلي وما يتطلبه ذلك من تسليم العمل المنفذ للدفاع المدني والحصول علي شهاده انهاء تركيبات بل توقفت المدعي عليها عن تنفيذ العمل المتعاقد عليه ثم عاودت العمل مره اخري بتاريخ 24/01/2021م اي بعد انقضاء مده سنه وثلاثه اشهر وسبعه عشر يوما وتم تقديم العمل المنفذ من المدعي عليها للدفاع المدني من خلال مؤسسه اخري مؤهله من الدفاع المدني وهي مؤسسه اناره الجزيره للسلامه ولم يتم قبول العمل المنفذ من الدفاع المدني لوجود ملاحظات لهم علي العمل المنفذ ولم يتم الانتهاء من العمل الا بتاريخ 14/11/1442ه بموجب شهاده السلامه الصادره من الدفاع المدني برقم (1-000618688-42). بتاريخ 1/4/1441 الموافق 28/11/2019م قام موكلي بتاجير المحطه لمؤسسه سهله لخدمات السيارات لمده عشر سنوات هجريه وبايجار سنوي قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال وتم منح المستاجر للمحطه فتره سماح من الايجار للفتره من 1/ 4/ 1441ه وتنتهي في 30/ 09/ 1441ه وترتب عن عدم التزام المدعي عليها باتمام الاعمال المتعاقد عليها تفويت الربح علي موكلي وعدم التزام المستاجر للمحطه بسداد الاجره المتعاقد عليها للفتره من 01/10/1441ه الي 14/11/1442ه بواقع مبلغ وقدره (618749) ستمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي لما فاته من كسب للايجار الخاص بالمحطه وقدره مبلغ (618749) ستمايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال. 2/ الزام المدعي عليها اتعاب محاماه قدرها (82,500) اثنين وثمانون الف ريال وخمسمايه ريال. وفي جلسه 25/03/1443ه تشير الدايره الي انه قد تم فتح هذا المحضر ونظرا لوجود اشكالات تقنيه في نظام تقاضي الالكتروني الجديد ولعدم تمكن الدايره من الاطلاع علي ملف الدعوي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد، لذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف، ولاثبات ذلك فقد جري فتح هذا المحضر وفي جلسه 16/04/1443ه فيها حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه قد تعذر فتح مرفقات ملف الدعوي علي نظام تقاضي مما تعذر علي الدايره دراستها حيث انه عند التحميل للمستند يظهر اشعار حدث خطا وقد طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده تحميل المرفقات فاستعدت بذلك. وفي جلسه 01/06/1443ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الموعد المحدد وذلك بسبب بطي النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وقد حضرت وكيله المدعي المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله. وفي جلسه 28/07/1443ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب تعليق في نظام تقاضي الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وحيث تعذر علي الدايره فتح ملف القضيه وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 26/08/1443ه حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها سابقا كما حضرت شريفه محمد ابراهيم الشمراني وذكرت بانها مالكه المؤسسه المدعي عليها، وبعد عرض الدعوي علي ممثله المدعي عليها اجابت بانها لا تعلم عن الدعوي شيء وان ملكيتها للمؤسسه صوريه ومالكها الحقيقي هو زوجها عبد الرحمن محمد الشمراني وبسؤال وكيله المدعي عن خطاب الدفاع المدني طلبت مهله لاعاده ارفاقه، كما قررت الدايره الكتابه للخبراء لتقدير فوات الربح المدعي به والمده التي تعوض عنها ومدي تقصير المدعي عليها في تنفيذ المتفق عليه. وفي جلسه 01/11/1443ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حسب افاده نظام التبليغات، وقد ذكرت وكيله المدعي انها قد ارفقت مذكرتها في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 1443/11/1ه والمتضمنه الاعتراض علي تقرير الخبير. وفي جلسه 20/11/1443ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عن هل لديها ما تضيفه اجابت قايله ليس لدي ما اضيفه واقرر الاكتفاء هكذا اجابت وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 30/11/1443ه حضرت وكيله المدعي المشار لها اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (550000) خمسمايه وخمسون الف ريال، يمثل التعويض لما فاته من كسب للايجار الخاص بالمحطه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (82500) اثنين وثمانون الف ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدمه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: عقد توريد – فاتوره شراء – سندات قبض – فاتوره مبيعات – خطاب الدفاع المدني – عقد تاجير المحطه لمؤسسه سهل لخدمات السيارات – صك ملكيه المحطه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها لا تعلم عن الدعوي شيء وان ملكيتها للمؤسسه صوريه ومالكها الحقيقي هو زوجها عبد الرحمن محمد الشمراني، الامر الذي ترفضه الدايره استنادا للماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري حيث نصت علي (تعتبر البينات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به مالم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه من ذلك) فان الدايره تري عدم وجاهه دفع المدعي عليها بعدم صفتها في الدعوي، وحيث انه رات الدايره ندب خبير وذلك لتقدير المنفعه التي تسببت المدعي عليها بفواتها علي المدعيه وذلك استنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه ونصه (دون اخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه بالقطاع الخاص في الاتي:.... 6- اجراءات الاستعانه بالخبره.)، عليه ندبت الدايره دروازه للاستشارات الهندسيه والذي انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره: (65,074,90) خمسه وستون الف واربعه وسبعون ريال وتسعون هلله، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه عدم الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لعدم اقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره وتنتهي الي عدم وجاهه التقرير في ما انتهي اليه من قيمه المنفعه الفايته علي المدعي. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات لفوات المنفعه علي موكلته لعدم الزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه. حيث ان تقرير الخبير نص فيه علي ان المده التعارف عليها لانهاء الاعمال التي تم التعاقد عليها بين المدعي والمدعي عليه هي ثلاثه اشهر، وتاخرت المدعي عليها عن اتمام الاعمال لاكثر من سنه وثلاثه اشهر، وعامه اهل العلم علي ان العرف مكمل للعقد وان ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وما جرت به عادتهم فهو كالمشروط مالم يقم هناك نص بخلافه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، بالاضافه الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره والذي تكفل بتحمل اتعابه المدعي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، والذي تبين بان الحق ثابت بفوات المنفعه علي المدعي لعدم الزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، اذ تري الدايره تقدير اتعاب التقاضي بقيمه 5% من قيمه الطالبه، الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا الزام المدعي عليها مؤسسه التعاون التام لمعدات السلامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد سعد محمد ال عادي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه التعاون التام لمعدات السلامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد سعد محمد ال عادي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (27.500) سبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال اتعاب محاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه التعاون التام لمعدات السلامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد سعد محمد ال عادي هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (19.550) تسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريال اتعاب الخبره التي قام المدعي بدفعها، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.