tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430245048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1425-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٣٥٣لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد الطرفان بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٥ه علي ان يسلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه وستون الف ريالا علي ان يعمل به المدعي عليه في نشاط بيع وشراء العقار داخل وخارج المملكه وتسلم الارباح بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد، غير ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في العقد ولم يسلم للمدعي اي مبلغ. وانتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ راس المال وقدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه وستون الف ريالا. وقدمت سندا لطلبها تمثل في: ١- عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٢٥ه بين المدعي ومؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعي عليه الممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وتوقيع منسوب ل(...) بصفته مديرا عاما. ٢- شيك مصرفي مسحوب علي شركه (...) برقم ١ وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٥ه الصادر عن المدعي لامر (...) بمبلغ (١.٣٦٠.٠٠٠) ريال. ثم قدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه المتضمنه: (انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، وعدم معرفته بالمدعي، وانكار علاقته به مطلقا، وانكاره استلامه من المدعي لمبلغ المطالبه، كما انه لم يوقع علي العقد، وان اختام المؤسسه كانت لدي مدير المؤسسه واستغل ثقته به) ا.ه ثم ارفقت وكيله المدعيه ردها المتضمن ان تحرير الشيك باسم (...) كان بناء علي طلب واذن المؤسسه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي الموضحه بياناتهم اعلاه، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته، قررت توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده باداء اليمين المتممه بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهاده ان مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) هي من اذنت لي بتحرير شيك بمبلغ (١.٣٦٠.٠٠٠) ريال لامر (...) واني لم استلم من مبلغ المطالبه شييا والله العظيم)، فاستعد باداء اليمين بهذه الصيغه. ثم حلف بعد اذن الدايره له وتخويفه بمغبه اليمين الفاجره قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهاده ان مؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) هي من اذنت لي بتحرير شيك بمبلغ (١.٣٦٠.٠٠٠) ريال لامر (...) واني لم استلم من مبلغ المطالبه شييا والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد لموكلها راس المال المسلم له وقدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه وستون الف ريالا، ولما انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا، وعدم معرفته بالمدعي، وانكر علاقته به مطلقا، وانكر استلامه من المدعي مبلغ المطالبه، وانكر توقيعه علي العقد، ودفع بان اختام المؤسسه كانت لدي مدير المؤسسه واستغل ثقته به، ولما اطلعت الدايره علي ملف القضيه واسانيدها، تبين بان العقد ابرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٢٥ه، والشيك حرر بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٥ه، ونص في صدر العقد علي انه: "استلم الطرف الاول – اي المدعي عليه – مبلغا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه وستون الف ريالا"، فحينيذ يتضح بان تاريخ الشيك سابق لتاريخ العقد مع اقرار المدعي عليه في صدر العقد باستلامه من المدعي مبلغ المطالبه، كما ان دفع المدعي عليه بترك اختام المؤسسه لدي المدير العام، تري الدايره عدم وجاهته وترده عليه ويعد تفريطا واهمالا من المدعي عليه يتحمل عاقبه ذلك، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث الحال ما ذكر، ولما سبق بيانه، فتري الدايره تقوي جانب المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره ابن القيم في كتابه الطرق الحكميه (١/ ١٩٣)، ولما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين."، ولما بذل المدعي لليمين المشروعه الوارد نصها بوقايع الدعوي اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه وستون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١٣٥٣لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ راس المال وقدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وستون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٢/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي ب: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثميه وستون الف ريالا، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه ان المطالبه التي يزعمها المدعي بناء علي الشيك قد مضي عليها اكثر من ١٩ عام وترك المدعي دعواه قرينه علي عدم احقيته فيها. وان المؤسسه التي تعاقد معها المدعي تم تاسيسها وتعيين السيد (...) مديرا بها للمساهمه مع مساهمات (...) المعروفه، فقام المذكور بصفته مديرا للمؤسسه بتوقيع عقود مع عده مساهمين دون علمه واستلم مبالغ المساهمات علي حسابه الشخصي او حسابات اخري وليس حساب المدعي عليه او حساب المؤسسه، وتم تحويل الشيك محل الدعوي الي مساهمات (...)، وان الدايره حكمت بالزامه باعاده المبلغ رغم عدم تسلمه في حسابه او المؤسسه ايه مبالغ ولم يطلب من المدعي تحرير الشيك باسم (...) وانه كان يفترض بالمدعي اقامه دعواه في مواجهه (...)، وانه سبق وان تقدم هو و(...) بدعوي ضد (...) صدر فيها صك الحكم ١٩٧/١٧/ق وتاريخ ١٤/٦/١٤٢٩ه واقر فيها (...) بان جميع المبالغ المحوله الي مساهمات (...) هي للسيد (...) والمساهمين معه ومن ضمنها المبلغ المدعي به، اضافه الي وجود مشهدين لدي موكله بان (...) ذكر بانه المسؤول عن اموال المساهمين التي في حسابه عن طريق المؤسسه وسوف يسلم المدعي عليه مخالصه نهاييه من المساهمين ويخلي طرف المؤسسه من اي مساهمه، كما ذكر بان المدعو/ (...) ليس مساهما او موظفا في المؤسسه ولا تربطه به معرفه او علاقه واعتاد (...) تحرير الشيكات باسمه، موضحا بانه سبق وان تقدم بشكوي نصب واحتيال ضد (...) لدي اماره جده. ومنتهيا الي ان الحكم خالف النظام مما ادي الي الاخلال بحق المدعي عليه بالحق في الدفاع، وذلك بمخالفته للماده ٢٩ من نظام الاثبات، حيث ان المدعي عليه انكر استلامه لايه مبالغ وانكر صلته بالعقد سند الدعوي ولم تعمل الدايره الماده المشار اليها باحاله الدعوي للتحقيق وسماع الشهود تحقيقا لانكار المدعي عليه، اضافه الي مخالفته الماده ٨٠ من نظام المرافعات الشرعيه بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهارا للحقيقه، خاصه وان المدعي اقر بان المبلغ المدعي به تم دفعه بشيك باسم (...) وليس باسم المدعي عليه، وطلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي، اجابت قايله: بانها تتمسك بما سبق تقديمه للرد، ثم قررا الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما انه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وحيث ان الثابت من لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي عليه علمه بوضع المؤسسه وحيثيات مطالبه المدعي في هذه الدعوي، وان المدير المعين اخذ مال المدعي وحوله لاخر، وحيث ان "المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي والزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به بناء علي ثبوت تفريطه ومسؤوليته عن مال المدعي، وبناء عليه
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ١٢-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٣٩٢٦١٣٥٣ القاضي ب (الزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمايه وستون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.