tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530831851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-03-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:35c45cdf-71b9-43f2-911b-cf15f8c0a464 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٨٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتنميه والتجاره

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتنفيذ اعمال مصنعيه بردورات ارصفه خرسانيه متصله (مشاريع تابعه ل(...) )، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٣٠ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣٤,١٩٧.٦٣) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣٤,١٩٧.٦٣) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٨١,٨٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه ريال سعودي، والمتبقي (٣٨٢,١٧١.٦٨) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال و ثمانيه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه، وطالب ب.١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٢,٣٩٧.٦٣) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال و ثلاثه وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٢٩,٧٧٤.٠٥) تسعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال و خمسه هلله لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. وقدم سندا لطلبه : محرر عادي يتمثل في عقد اتفاقيه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين الطرفين والممهور بختم كلا الطرفين.وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٥/٠٧ه وفيها: حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال طرفي الدعوي عما استمهلا لاجله اجاب وكيل المدعيه بانه تعذر الصلح .وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٩ه حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشرثم افهمت الدايره وكيل المدعيه فيما يحصر دعوي فحصرها في المطالبه بقيمه الاعمال مع اتعاب المحاماه وبطلب البينه علي دعواه قدم مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث حصر المدعي طلب موكلته في دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٢,٣٩٧) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات بالاضافه الي اتعاب المحاماه .وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهوره بختم المدعي عليها، وعدد من المستخلصات ومحاضر التسليم للاعمال وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه
واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتجاره سجل رقم (...)بان تدفع مبلغ قدره ( ٣٧٢,٣٩٧) ثلاثه ميه واثنين وسبعون الف وثلاثه ميه وسبعه وتسعون ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٨٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتنميه والتجاره

الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥٢,٣٩٧) ثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتجاره سجل رقم (...)بان تدفع مبلغ قدره ( ٣٧٢,٣٩٧) ثلاثه ميه واثنين وسبعون الف وثلاثه ميه وسبعه وتسعون ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...).
فقدم وكيل المدعي استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: طلبه اضافه قيمه ضمان حسن التنفيذ للمبلغ المحكوم به والمقدره بما نسبته ١٠% من كل مستخلص، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه .
كما قدم وكيل المدعي عليه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: انتفاء الصفه عن المدعي عليها حيث اقيمت الدعوي في مواجهه شركه (...) للمقاولات ، و ان موكلته (شركه (...) للتنميه و التجاره) لا صفه لها في هذه الدعوي، و ان المدعيه قدمت في دعواها سندا لها ثلاث عقود مختلفه في موضوعها وكان المتوجب الزام المدعيه بان تكون الدعوي متعلقه بعقد واحد، و ان المدعيه لم تقدم البينه علي دخول العقود المقدمه في الدعوي حيز التنفيذ مما تنتفي معه البينه علي صحه الدعوي، و انها لا تستحق اتعاب المحاماه وبيان ذلك ان طبيعه عقد المحاماه ملزم لطرفيه حصرا ولا يتعدي لغيرهم، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، و انتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض و الغاء الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ جاء فيها:١-العقد والاتفاقيه :نفيد بعدم توفر اوجه دفاع جديده او ادله تستوجب استيناف من قبل المدعي عليه .فيما يخص العقود المبرمه والاتفاقيه المرفقه نوضح بان عقد تنفيذ اعمال ارصفه بالباطن هو اصل النزاع والمبرم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢ه وتم ارفاق العقد اللاحق باسم ( عقد تنفيذ اعمال ارصفه بالباطن)، و (اتفاقيه تنفيذ مصنعيه تركيب بردورات وارصفه)، لاطلاع الجهه المختصه عن التعاملات السابقه بين الطرفين وللموافقه علي طلب الزام المدعي عليه باحضار كشف حركه المورد للمدعي. ٢-انتفاء البينه: بالاشاره الي مذكره المدعي عليه بشان انتفاء البينه او بان المستانف ضده لم تقدم البييه علي دخول العقد المرفق والمبرم حيز التنفيذ ونشير سعادتكم الي ان اجراءات التنفيذ تكون باستلام محاضر التسليم وبالتاكد من ان جميع الاعمال المطلوبه منفذه بشكل كامل طبقا لشروط ومواصفات (...) وتدقيقها بفحصها واعتماد الاعمال المنجزه من قبل الطرف الاول المشار اليه بالعقد وبالفعل تمت جميع الاجراءات الموضحه ومن اجل ذلك اصدرت مستخلصات بها واجبه السداد ولم تكن مجرد شايعات او ظنون . بالاطلاع علي القضيه رقم ٣٩١٥ وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٢ه والتي تخص ذات النزاع تجدون اقرار بوجود مبلغ مستحق لم يتم سداده ( مرفق (١) حسب الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه -١- يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. وبان الاقرار سيد الادله وهذا يدل علي صحه دعوي المدعي. اتعاب المحاماه: بشان ما تم ذكره بلايحه استيناف المدعي عليها بعدم استحقاق المبلغ المقدر من الدايره لحضور جلستين فقط نود ذكر بانها قضيه منظوره سابقا وتم انعقاد عدت جلسات بها ونذكر بانه تم توفر شرطين من قبل المدعي عليه الاستحقاق عن التعويض باتعاب المحاماه او اتعاب التقاضي وهيا كالتالي : -١- ان يكون الدين ثابتا في ذمه المطالب بالحق -٢ وان يكون مماطلا. نتمسك بما جاء في اسباب القرار والتي كان موافقا لنتيجه لاصوله الشرعيه، كما ان في اسباب الحكم ما يكفي لتاييده خاصه وانه قد انتهي الي نتيجه صحيحه. الطلبات: بناء عليه نلتمس القضاء بما يلي: عدم قبول استيناف المدعي عليه نظرا للاسباب اعلاه، وفي يوم ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عقدت الدايره الجلسه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه وبمواجهه المستانفه بالاقرار المرفق بالمذكره الجوابيه وطلبها جدوله المديونيه بعد ان اقرت بمبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثلاث وستون هلله فاجابت بانه كانت هناك مساع للصلح ولم تتم واستوضحت الدايره من المدعي عن سبب عدم اعتماد المستخلصات وفق شروط العقد فذكر ان العرف التجاري بالمقاولات جري علي ذلك كما انه كان لدي المدعي عليها اشكاليات تمثلت في تغيير متكرر في طاقم ادارتها، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي ان دفع المستانفه المتعلق بالصفه لا محل له حيث ان المدعي عليها هي مالكه السجل الرييسي وهي تملك الفرع محل التعاقد ٫ كما انه قد ثبت اقرار المدعي عليها بمعظم مبلغ المطالبه علي النحو الموضح بالوقايع اعلاه وهو اقرار قضايي معتبر مما تكون معه دفوع المستانفه مرسله ويتعين الاعتداد بمستندات المستانف ضدها ويصبح الحكم حريا بالتاييد ولا ينال من هذه النتيجه ما ورد في اعتراض المستانفه ( المدعيه ) من طلبها الحكم لها بمبلغ حسن التنفيذ حيث انه من البين انه سبق وحصرت طلبها في المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماه وهو ما حكمت به الدايره مما تكون معه طلباتها الوارده في لايحه الاستيناف جديده ولا محل لها في هذه الدعوي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣٠٥٠٩٢٦٦ الصادر بتاريخ ٣/٧/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٣٨٨٩ في ما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتجاره سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٣٧٢،٣٩٧) الف ريال لصالح المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب .