moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٦٩٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...)هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مستلزمات اطفال بثمن اجمالي قدره (١١,٣٧٣,٧٢٧.٢) احد عشر مليونا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال واثنان هلله، وقد استلمت المدعيه خلال تلك الفتره جزء من المبيع بمبلغ قدره (٨,٩٢٢,٢٨٣.٣٩) ثمانيه مليون وتسعمايه واثنين وعشرون الف ومايتي وثلاثه وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢,٤٥١,٤٤٣.٨٢) اثنان مليون واربعمايه وواحد وخمسون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريال واثنان وثمانون هلله، وقد امتنعت عن اعاده المبلغ او تسليم المتبقي من المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، ودفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) اتعاب محاماه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بان لديه تعديل علي دعواه ويطلب تقديم البينات والاسانيد فافهمته الدايره بتقديم ذلك علي النظام، ورفعت الجلسه لاجل ذلك. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها ب: رد الثمن المسلم وقدره (٢,٤٥١,٤٤٣.٨٢) مليونان واربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريال واثنان وثمانون هلله. والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليها تنكر التعاقد مع المدعيه، فان الدايره نظرت فيما قدمته المدعيه من بينه وما اسست دعواها عليه، وهي بمجملها لا تقوي علي ان تكون بينه موصله لما ادعته المدعيه، حيث غايه ما قدم فاتوره توضح قيمه المبالغ المتبقيه وهي غير موقعه وعلي محرر عادي وليست علي مطبوعات المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده السابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه باعتبار العرف التجاري حجه في الاثبات، وحيث ان عرف التجار في التعامل بينهم ان تثبت العلاقه التعاقديه وان يكون هناك اوامر شراء او اتفاقيه فتح حساب او كشوفات حساب معتمده مصادق عليها او علي محررات التاجر الي غير ذلك من الوسايل، وحيث ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه، وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، واما الاتعاب بالتعويض فهي تابعه للطلب الاصلي والتابع يسقط بسقوط المتبوع، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٦٩٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها ب: رد الثمن المسلم وقدره (٢,٤٥١,٤٤٣.٨٢) مليونان واربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريال واثنان وثمانون هلله، قيمه توريد بضاعه. والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: "اولا: عدم المام مقام الدايره بكافه المستندات القاطعه في الدعوي: سببت مقام الدايره ان موكلتي قدمت اوراق موقعه علي محرر عادي وهو تسبيب مخالف للنظام والواقع للاتي: ١-خالفت مقام الدايره نص الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " يجوز لمن بيده ورقه عاديه ان يخاصم من تتضمن هذه الورقه حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الاداء وبذلك تكون الدايره خالفت النظام في الاستدلال بالورقه العرفيه حتي لو انكر المدعي عليه فتامر المحكمه بتحقيقها وفقا للاجراءات النظاميه بالماده سالفه الذكر. ٢-موكلتي قدمت ادله ثبوتيه لمقام الدايره عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالدايره وكون المستندات كثيره وهي ادله لا يمكن الطعن عليها بالتزوير مثل (حوالات بنكيه-فواتير صادره من المعترض ضدها-سندات قبض) كونها صادره من المعترض ضدها وعلي اوراقها وختمها وتوقيعها وحوالات بنكيه ثابته في ذمتها.ثانيا: الخطا في الاستدلال:١-سببت الدايره حكمها علي ان "الاصل براءه الذمه" وهذا التسبيب في غير موضعه خاصه في وجود دعوي قايمه بين شركتين فلا يمكن باي حال براءه الذمه دون سند او دليل او مخالصه او اقرار.٢-استدلت مقام الدايره "بعدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه" واليمين مرحله نهاييه لا يمكن الوصول اليها الا اذا انتهت جميع الادله والقراين فمع وجود كشوفات الحساب والحوالات البنكيه وسندات القبض فالاصل ان يتم الحكم بموجبها قولا واحدا.ثالثا: ثبوت دعوي موكلتي بموجب اقرار المعترض ضدها بحوالات بنكيه وكشوفات حساب صادره من قبل المعترض ضدها وسندات قبض وفواتير مختومه وموقعه من قبل المعترض ضدها وهو بمثابه اقرار قضايي بثبوت دعوي موكلتي استنادا للماده (١١٠,١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه.٢-اخطار موكلتي للمعترض ضدها بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ ه الموافق ٥/٣/٢٠٢٢ بعد انتهاء كافه الطرق الوديه بالمطالبه بالمبلغ. وقد تم عقد عده جلسات لنظر القضيه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٠ه حضر المستانف والمستانف ضده(...)مالك الشركه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وبسؤال المستانف عن تاريخ تقديم استينافه فاجاب بقوله بانني قدمت الاستيناف قبل تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه تقريبا حيث حاولت الدخول عبر ناجز ولم استطع فقدمت تذكره بذلك في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه ورقم التذكره ٧٦١٧٩١٨٧ وقد راجعت المحكمه بعد هذا التاريخ حوالي اربع مرات ولدي رسايل بريد الكتروني بذلك... وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قال سوف ارفقه. وفي جلسه ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المستانف والمستانف ضده وجري سؤال المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي ولايحه المستانف موعد بالاجابه علي ذلك كتابيا، وقال انني لا اعرف المدعيه وليس بيني وبينه اي تواصل ولا تعاقد وجميع البينات المقدمه منهم كلها اوراق غير رسميه، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن البينات علي دعواه؟ قال: لدي البينه علي ذلك وسوف ارفقها عبر النظام لانها كثيره جدا من بدايه التعامل فجري افهام المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي وافهام المدعي بتقديم البينات. وفي جلسه ١٠/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيلا الطرفين، وفي نفس الجلسه قال المستانف: باني زودت الدايره بجميع سندات القبض التي تدل علي استلامهم مبلغا وقدره مليونان واربعمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وهللتين وقد استلموها نقدا وقد ارسلتها الي بريد الدايره لان السندات كثيره جدا، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المستانف ضده قال انني اطلعت علي الفواتير وهي ليست صادره منا ولا تخصنا نهاييا ونحن تعاملنا ليس بالنقد وهذا ليس من نهجنا في التعامل مع الاخرين وانا انفي ان يكون المدعي قد ورد لنا هذه المبالغ نهاييا، هكذا اجاب. وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر المستانف ولم يحضر المستانف ضده، وقد جري سؤال المدعيه هل لديكم عقد من المدعي عليها فاجاب بقوله: لا يوجد عقد معها ثم جري سؤاله هل يوجد حواله سابقه من موكله شخصيا من حسابه او حساب مؤسسته؟ فاجاب بقوله: لا يوجد حوالات للمدعي عليها لا من موكلي شخصيا ولا من مؤسسته. هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولان بينه المستانف التي قدمها دعما لاسباب اعتراضه فهي غير موصله لما ادعاه خاصه انه يدعي ان تسليم المبالغ محل الدعوي نقدا وهي بدفعات ماليه كبيره خلافا للعرف التجاري في مثلها بين التجار ولانه اقر بانه لايوجد بينهما حواله واحده لاشخصيا ولا عبر مؤسسته تثبت التعامل بينهما ولايوجد عقد بينهما وكل ذلك بمجموعه مما يضعف دعواه ولايقوي علي مناهضه الاصل وهو براءه الذمه، وبماان في الاسباب التي اقامت عليها القضاء الابتدايي ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف مع الاسباب المشار اليها اعلاه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٣٠/ ١١/ ١٤٤٤ ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه واسباب الدايره والله الموفق.