ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 27/ 9 /1439ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (52108) وتاريخ 11/ 11 /1438ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (38/3344147) وتاريخ 29/ 10 /1438ه، في شان مقترح تعديل المادتين (الثانيه والتسعين) و (الثالثه والتسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (614) وتاريخ 18/ 5 /1439ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2248) وتاريخ 22/ 5 /1439ه. يقرر تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3 /1436ه، وذلك علي النحو الاتي: اولا : حذف عباره "او الدايره" اينما وردت في الماده (الثانيه والتسعين) لتصبح الماده بالنص الاتي: اذا رات محكمه عدم اختصاصها في دعوي مرفوعه اليها وانها من اختصاص محكمه اخري، فتصدر قرارا بذلك، وتحيلها الي المحكمه الاخري، فان رات المحكمه الاخري عدم اختصاصها، فتصدر قرارا بذلك، وترفع الي المحكمه العليا بطلب تعيين المحكمه المختصه. ثانيا : حذف عباره "او دايرتين" وعباره "او الدايره" اينما وردتا في الماده (الثالثه والتسعين) لتصبح الماده بالنص الاتي: اذا رفعت دعوي الي محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما ايقاف نظر الدعوي ورفع الاوراق الي المحكمه العليا عن طريق المحكمه التي قيدت الدعوي لديها اولا لطلب تعيين المحكمه المختصه. رييس مجلس الوزراء