ncar · executive_regulation · processed · 88 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه غسل الاموال الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: 1. غسل الاموال: ارتكاب اي فعل او الشروع فيه يقصد من ورايه اخفاء او تمويه اصل حقيقه اموال مكتسبه خلافا للشرع او النظام وجعلها تبدو كانها مشروعه المصدر. 2. الاموال: الاصول او الممتلكات ايا كان نوعها ماديه كانت او معنويه، منقوله او ثابته، والمستندات القانونيه او الصكوك التي تثبت تملك الاصول او اي حق متعلق بها. 3. المتحصلات: اي مال مستمد او حصل عليه - بطريق مباشر او غير مباشر- من ارتكاب جريمه من الجرايم المعاقب عليها وفقا لاحكام هذا النظام. 4. وسايط: كل ما استخدم او اعد لاستخدام باي شكل في ارتكاب جريمه من الجرايم المعاقب عليها وفقا لاحكام هذا النظام. 5. المؤسسات الماليه وغير الماليه: اي منشاه في المملكه تزاول واحدا او اكثر من الانشطه الماليه او التجاريه او الاقتصاديه، كالبنوك او محلات الصرافه او شركات الاستثمار والتامين او الشركات التجاريه او المؤسسات الفرديه او الانشطه المهنيه، او اي نشاط اخر مماثل تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. . العمليه: كل تصرف في الاموال او الممتلكات او المتحصلات النقديه او العينيه. ويشمل علي سبيل المثال: الايداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الاقراض، المبادله او استعمال خزاين الايداع ونحوها مما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 7. النشاط الاجرامي: اي نشاط يشكل جريمه معاقب عليها وفق الشرع او النظام بما في ذلك تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه. 8. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال والمتحصلات او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها، او وضع اليد عليها او حجزها بصوره مؤقته، استنادا الي امر صادر من محكمه او سلطه مختصه بذلك. 9. المصادره: التجريد والحرمان الدايمان من الاموال او المتحصلات او الوسايط المستخدمه في الجريمه بناء علي حكم قضايي صادر من محكمه مختصه. 10. الجهه الرقابيه: الجهه الحكوميه المختصه بمنح التراخيص للمؤسسات الماليه وغير الماليه والمختصه كذلك بالرقابه او الاشراف علي تلك المؤسسات. 11. السلطه المختصه: كل جهاز حكومي منوط به مكافحه عمليات غسل الاموال وفق اختصاصه. 1/1- يعد من الاموال في الفقره (2) من هذه الماده الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او المظهره بدون قيود لصالح مستفيد غير معلوم او التي يصبح حق التملك فيها عند التسليم ومن ذلك المستندات غير المتضمنه اسم المستفيد مثل الشيكات السياحيه والشيكات والمستندات الاذنيه واوامر الدفع. 1 /2 – يعد من النشاطات الوارده في الفقره (5) من هذه الماده الاتي: ا. قبول الودايع، الاقتراض، فتح حسابات. ب. التامين، التاجير التمويلي. ج. خدمات تحويل الاموال. د. اصدار واداره وسايل الدفع (بطاقات الايتمان، الشيكات السياحيه، البطاقات المصرفيه). ه. اصدار الضمانات والاعتمادات. و. الاتجار والتعامل في الاوراق الماليه او الاشتغال بالعملات الاجنبيه. ز. الوساطه التجاريه والماليه. ح. معاملات العقاريه والخدمات الاستيمانيه. ط. تعامل في المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه او السلع النادره كالقطع الاثريه. ي. الاتجار بالسلع ذات القيمه المرتفعه كالسيارات الفخمه وما يعرض في دور المزادات. ك. اعمال المحاماه وخدمات الشركات. ل. اعمال المحاسبه والمراجعه. 1 /3 – يعد من العمليات الوارده في الفقره (6) من هذه الماده الاتي: ا- الرهن. ب- التحويل بين الحسابات. ج- الهبه. د- تبادل العملات. ه- تداول الاوراق الماليه. و- توثيق العقود والوكالات من قبل كتابات العدل. 1 /4 – يقصد بالسلطه المختصه بالحجز التحفظي الوارده في الفقره (8) من الماده الاولي هييه التحقيق والادعاء العام وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه عشر من نظام غسل الاموال ومواده التنفيذيه. الماده الثانيه: يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال كل من فعل ايا من الافعال الاتيه: ا- اجراء اي عمليه لاموال او متحصلات، مع علمه بانها ناتجه من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي. ب- نقل اموال او متحصلات، او اكتسابها او استخدامها او حفظها او تلقيها او تحويلها، مع علمه بانها ناتجه من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي. ج- اخفاء او تمويه طبيعه الاموال او المتحصلات، او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقه التصرف بها، مع علمه بانها ناتجه من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي. د- تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه. ه- الاشتراك بطريق الاتفاق او المساعده او التحريض او تقديم المشوره او النصح او التسهيل او التواطؤ او التستر او الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الماده. 2/ 1 – يشمل تمويل الارهاب والاعمال الارهابيه والمنظمات الارهابيه الاموال المتاتيه من المصادر المشروعه. 2/2- يستدل علي وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعيه والواقعيه ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنايي المكون لجريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذه الماده. 2/ 3- من امثله النشاط الاجرامي او المصدر غير المشروع او غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالاموال الناتجه عنها من عمليات غسل الاموال ما يلي: ا. الجرايم المنصوص عليها في الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه لعام 1988م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11/ 8 /1419ه. ب. الجرايم المنظمه الوارده في اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجرايم المنظمه عبر الوطنيه (اتفاقيه باليرمو) الصادره في ديسمبر 2000م والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 24/ 3 /1425ه. ج. الجرايم المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده الثانيه من اتفاقيه الامم المتحده لقمع تمويل الارهاب المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 18/ 7 /1428ه. د. تهريب المسكرات او تصنيعها او المتاجره بها او ترويجها. ه. جرايم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 12/ 7 /1379ه. و. جرايم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحه التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/ 11 /1380ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 5/ 11 /1382ه. ز. جرايم الرشوه المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36) وتاريخ 29/ 12/ 1412ه. ح. تهريب الاسلحه والذخاير او المتفجرات او تصنيعها او الاتجار فيها. ط. القواده او اعداد اماكن الدعاره او الاعتياد علي ممارسه الفجور. ي. السلب او السطو المسلح. ك. السرقات. ل. النصب والاحتيال. م. الاختلاس من الاموال العامه التابعه للجهات الحكوميه او التي تساهم بها الدوله، وكذلك الخاصه كالشركات والمؤسسات التجاريه ونحوها. ن. مزاوله الاعمال المصرفيه بطريقه غير نظاميه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/ 2 /1386ه. س. ممارسه الوساطه في اعمال الاوراق الماليه بدون ترخيص المنصوص عليها في الماده رقم (31) والتداول بناء علي معلومات داخليه المنصوص عليها في الماده رقم (50) من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6 /1424ه. ع. ممارسه الوساطه في اعمال التامين بدون ترخيص المنصوص عليها في الماده رقم (18) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/ 6 /1424ه. ف. الجرايم المتعلقه بالانشطه التجاريه كالغش بالاصناف والاوزان والاسعار وتقليد السلع، والتستر التجاري المنصوص عليه في الماده الاولي من نظام مكافحه التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/ 10 /1409ه. ق. جرايم التهرب الضريبي. الماده الثالثه: يعد مرتكبا جريمه غسل الاموال كل من فعل ايا من الافعال الوارده في الماده (الثانيه) من هذا النظام او اشترك فيه، من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الماليه وغير الماليه او اعضايها او اصحابها او موظفيها او ممثليها المفوضين او مدققي حساباتها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضي هذه الصفات، مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجناييه للمؤسسات الماليه وغير الماليه عن تلك الجريمه اذا ارتكبت باسمها او لحسابها. 3 /1- تسري احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه علي المؤسسات الماليه وغير الماليه المقامه في المناطق الحره الموجوده علي ارض المملكه. 3/ 2- تسري احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه علي المؤسسات الماليه وغير الماليه في المملكه وفروعها والمؤسسات التابعه لها داخل وخارج المملكه. 3 /3- ان تكون الجريمه قد ارتكبت باسم او لحساب المؤسسات الماليه وغير الماليه بهدف تحقيق مصلحه ماديه او معنويه مباشره او غير مباشره. الماده الرابعه: علي المؤسسات الماليه او غير الماليه الا تجري اي تعامل مالي او تجاري او غيره باسم مجهول او وهمي. ويجب التحقق من هويه المتعاملين استنادا الي وثايق رسميه، وذلك عند بدايه التعامل مع هؤلاء العملاء او عند اجراء صفقات تجاريه معهم بصفه مباشره او نيابه عنهم وعلي تلك المؤسسات التحقق من الوثايق الرسميه للكيانات ذات الصفه الاعتباريه، التي توضح اسم المنشاه وعنوانها واسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 4/ 1- علي المؤسسات الماليه وغير الماليه وممارسي المهن غير الماليه المحدده الالتزام التام بما تصدره الجهات الرقابيه كوزاره العدل ووزاره التجاره والصناعه ومؤسسه النقد العربي السعودي وهييه السوق الماليه من تعليمات تتعلق بمبدا اعرف عميلك والعنايه الواجبه علي ان تشمل كحد ادني التالي: 4/ 1/1 التحقق من هويه جميع المتعاملين الدايمين او العرضيين مع المؤسسات الماليه وغير الماليه بالاطلاع علي الوثايق الاصليه ساريه المفعول المعتمده نظاما لاثبات الشخصيه وذلك علي النحو التالي: ا- المواطنون السعوديون: - • بطاقه الهويه الوطنيه او سجل الاسره. • عنوان الشخص ومكان اقامته ومحل عمله. ب- الوافدون الافراد: - • الاقامه او بطاقه الاقامه الخاصه ذات الخمس سنوات او جواز السفر او الهويه الوطنيه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او البطاقه الدبلوماسيه للدبلوماسيين. • عنوان الشخص ومكان اقامته ومحل عمله. ج- الاشخاص الاعتباريون: - الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها: - - السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره والصناعه. - الترخيص الصادر من وزاره الشيون البلديه والقرويه لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصه. - عقد التاسيس ان وجد. - بطاقه الهويه الوطنيه للمواطن السعودي صاحب المنشاه التجاريه او شركه الخدمات المرخص لها للتاكيد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري او التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الاخري في بطاقه الهويه الوطنيه وسريان مفعولها. - قايمه بالاشخاص مالكي المنشاه الوارده اسمايهم في عقد التاسيس وتعديلاته ان وجد وصوره من هويه كل منهم. - قايمه بالاشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري او بموجب وكاله صادره من كتاب العدل او توكيل معد داخل البنك وصوره من هويه كل منهم. الشركات المقيمه: - صوره من السجل التجاري الصادر عن وزاره التجاره والصناعه. - صوره من عقد التاسيس وملاحقه. - صوره ترخيص مزاوله النشاط. - صوره من هويه المدير المسيول. - وكاله صادره عن كاتب عدل او تفويض خاص من الشخص " او الاشخاص " الذي لديه بموجب عقد التاسيس صلاحيه تفويض الافراد بالتوقيع. - صوره من هويه مالكي المنشاه الوارده اسمايهم في عقد التاسيس وتعديلاته. 4 /2- تحديد هويه العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقيق من اوضاعهم النظاميه لكافه العملاء الطبيعيين الذين تعود اليهم الملكيه او السيطره النهاييه او الذين يقومون باجراء العمليات بالنيابه عنهم وذلك قبل فتح الحساب او بدايه التعامل مع اي من المؤسسات الماليه او غير الماليه. 4 /3- تحديث بيانات العميل والتحقيق منها بصفه دوريه او عند ظهور شكوك بشان دقه او كفايه البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا في اي مرحله من مراحل التعامل مع العميل او المستفيد الحقيقي او عند وجود اشتباه في حدوث عمليه غسل اموال او تمويل ارهاب بغض النظر عن حدود مبالغ العمليه. 4/ 4- التحقق مما اذا كان العميل يعمل بالنيابه عن شخص اخر، واتخاذ التدابير اللازمه لتحديد هويه هذا الشخص والتحقق منها مع ايلاء اهتمام خاص بالحسابات وعلاقات العمل التي يتم ادارتها بموجب توكيل. 4/ 5- تعزيز تدابير واجراءات العنايه الواجبه المكثفه تجاه العملاء وعلاقات العمل والعمليات ذات المخاطر العاليه. 4 /6- لا تقبل التدابير المبسطه لاجراء العنايه الواجبه في حاله الاشتباه بعمليه غسل اموال او تمويل ارهاب او في حال وجود ظروف معينه تنطوي علي مخاطر العاليه. 4 /7- لا يقبل من الوكيل كالمحامي او المحاسب او الوسيط ومن في حكمهم التذرع بعدم افشاء اسرار العملاء عند استيفاء بيانات التحقيق من الهويه علي النحو المشار اليه انفا. الماده الخامسه: علي المؤسسات الماليه وغير الماليه الاحتفاظ – لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب - بجميع السجلات والمستندات، لايضاح التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه سواء كانت محليه او خارجيه، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه. 5/ 1- تحتفظ المؤسسات الماليه وغير الماليه بنسخه من اثبات هويه المتعاملين معها، وبكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها. 5 /2- تحتفظ المؤسسات الماليه وغير الماليه بسجل يشمل كافه تفاصيل التعاملات التي تجريها حتي يتم التاكد من: - ا- استيفاء متطلبات نظام مكافحه غسل الاموال. ب- تمكين وحده التحريات الماليه او جهات التحقيق او السلطات القضاييه من تتبع كل عمليه واعاده تركيبها. ج- الاجابه خلال المده المحدده عن ايه استفسارات تطلبها وحده التحريات الماليه او جهات التحقيق او السلطات القضاييه. 5 /3- عندما يطلب من المؤسسات الماليه وغير الماليه بمقتضي احكام هذا النظام الاحتفاظ بالسجلات او المستندات لمده لا تزيد عن المده النظاميه فانه يتعين عليها الاحتفاظ بها حتي نهايه المده المحدده في الطلب. الماده السادسه: علي المؤسسات الماليه وغير الماليه وضع اجراءات احترازيه ورقابه داخليه لكشف اي من الجرايم المبينه في هذا النظام واحباطها، والالتزام بالتعليمات الصادره من الجهات الرقابيه المختصه في هذا المجال. 6 /1- تضع الجهات الرقابيه المختصه التعليمات والقواعد الواجب تطبيقها بشان مكافحه الجرايم المبينه في هذا النظام واتخاذ الوسايل الكفيله للتحقق من التزام المؤسسات الماليه وغير الماليه بالانظمه والقواعد واللوايح المقرره نظاما لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. 6/ 2- تتضمن الاجراءات الاحترازيه والرقابه الداخليه التي تضعها المؤسسات الماليه وغير الماليه لكشف الجرايم المبينه في هذه الماده ما يلي: ا- وضع ضوابط مكتوبه وفعاله تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتساعد علي كشف العمليات المشبوهه وتحول دون استغلال التطورات المعلوماتيه والتقنيه في تمرير مثل هذه العمليات، وتنظم اليات التعامل مع ايه مخاطر تتعلق بعلاقات العمل او العمليات التي لا تتم وجها لوجه. ب- ان تكون التعليمات الصادره من الجهه الرقابيه هي الحد الادني من التعليمات الواجب تطبيقها. ج- القيام بالمتابعه والرقابه للتحقق من تطبيق التعليمات والتاكد من سلامه الاجراءات. د- ان يتم تحديث تلك الضوابط دوريا بما يساير تطور عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب. الماده السابعه: علي المؤسسات الماليه وغير الماليه - عند توافر مؤشرات ودلايل كافيه علي اجراء عمليه وصفقه معقده او ضخمه او غير طبيعيه، او عمليه تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها او ان لها علاقه بغسل الاموال او بتمويل الارهاب او الاعمال الارهابيه او المنظمات الارهابيه - ان تبادر الي اتخاذ الاجراءات الاتيه: ا- ابلاغ وحده التحريات الماليه المنصوص عليها في الماده الحاديه عشره من هذا النظام بتلك العمليه فورا. ب- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليات والاطراف ذات الصله، وتزويد وحده التحريات به. 7 /1- تقوم المؤسسات الماليه وغير الماليه بوضع المؤشرات الداله علي وجود شبهه عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب، كما يجب العمل علي تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع اساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابيه بهذا الخصوص، مع ايلاء عنايه خاصه لجميع العمليات ذات الانماط غير الاعتياديه التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني ظاهر او واضح. 7 /2- تقوم المؤسسات الماليه وغير الماليه بابلاغ وحده التحريات الماليه عن جميع العمليات المشتبه بها بما في ذلك اي محاولات متعلقه باجراء مثل هذه العمليات. 7/ 3- يكون ابلاغ وحده التحريات الماليه وفق النموذج المعتمد من قبل الوحده علي ان يشتمل البلاغ كحد ادني علي المعلومات الاتيه: ا- اسماء الاشخاص المتهمين ومعلومات عن عناوينهم وارقام هواتفهم. ب- بيان بالعمليه المشتبه فيها واطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنه. ج- تحديد المبلغ محل العمليه المشتبه بها والحسابات المصرفيه او الاستثماريه ذات العلاقه. د- اسباب ودواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسيول عن الابلاغ. 7 /4- يراعي بالتقرير المعد من قبل المؤسسات الماليه وغير الماليه عن العمليات المبلغ عنها الاتي: ا- تقدم المؤسسات الماليه لوحده التحريات الماليه التقرير خلال عشره ايام من تاريخ التبليغ علي ان يتضمن الاتي: كشوف الحسابات لفتره سته اشهر. صور من والوثايق المرفقه بمستندات فتح الحساب. بيانات عن طبيعه العمليات المبلغ عنها. مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيده لذلك. ب- تقدم المؤسسات غير الماليه تقريرها عن البلاغات عند طلبها من الوحده وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الطلب ويمكن ان يشتمل الطلب علي ما يلي: معلومات عن الطرف المبلغ عنه. بيان بالمعلومات التجاريه او الماليه للمبلغ عنه او الاطراف ذات الصله. تقدم المبررات والمؤشرات الداله علي الشك مؤيده بالمستندات. الماده الثامنه: استثناء من الاحكام المتعلقه بالسريه المصرفيه فان علي المؤسسات الماليه وغير الماليه تقديم الوثايق والسجلات والمعلومات للسلطه القضاييه او السلطه المختصه عند طلبها. 8 /1- تقوم السلطه القضاييه او هييه التحقيق والادعاء العام او وحده التحريات الماليه بطلب الوثايق والسجلات والمعلومات من المؤسسات الماليه وغير الماليه عن طريق وحده مكافحه غسل الاموال بمؤسسه النقد العربي السعودي بالنسبه للمؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافها وعن طريق وحده مكافحه غسل الاموال بوزاره التجاره والصناعه بالنسبه للمؤسسات غير الماليه وعن طريق وحده مكافحه غسل الاموال بهييه السوق الماليه بالنسبه للمؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافها وعن طريق وزاره العدل بالنسبه للممتلكات الثابته. 8/ 2- يتم تقديم كافه الوثايق والسجلات والمعلومات من المؤسسات الماليه وغير الماليه للسلطه القضاييه او هييه التحقيق والادعاء العام او وحده التحريات الماليه عند طلبها عن طريق وحده مكافحه غسل الاموال بمؤسسه النقد العربي السعودي بالنسبه للمؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافها وعن طريق وحده مكافحه غسل الاموال بوزاره التجاره والصناعه بالنسبه للمؤسسات غير الماليه عن طريق وحده مكافحه غسل الاموال بهييه السوق الماليه بالنسبه للمؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافها وعن طريق وزاره العدل بالنسبه للممتلكات الثابته بصفه عاجله. 8 /3- لا يجوز للمؤسسات الماليه وغير الماليه الاحتجاج بمبدا سريه الحسابات او هويه العملاء او المعلومات المسجله طبقا لاي نظام اخر. الماده التاسعه: علي المؤسسات الماليه وغير الماليه والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين باحكام هذا النظام الا يحذروا العملاء او يسمحوا بتحذيرهم او تحذير غيرهم من الاطراف ذات الصله من وجود شبهات حول نشاطاتهم. 9 /1 - يراعي في تطبيق هذه الماده ولتجنب التصرف الذي من شانه تحذير العملاء او غيرهم ما يلي: ا- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها. ب- تجنب عرض البدايل للعملاء او تقديم النصيحه او المشوره لتفادي تطبيق التعليمات بشان العمليات التي يجرونها. ج- المحافظه علي سريه البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطه بها المرفوعه لوحده التحريات الماليه. د- ان لا يؤدي اجراء الاتصال بالعملاء او مع الاطراف الخارجيه للاستفسار عن طبيعه العمليات الي اثاره الشكوك حوله. ه- عدم اخطار العملاء بان معاملاتهم قيد المراجعه او المراقبه ونحو ذلك. الماده العاشره: علي المؤسسات الماليه وغير الماليه ان تضع برامج لمكافحه عمليات غسل الاموال، علي ان تشمل هذه البرامج كحد ادني ما يلي: ا- تطوير وتطبيق السياسات والخطط والاجراءات والضوابط الداخليه، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفايه في مستوي الاداره العليا لتطبيقها. ب- وضع نظم تدقيق ومراجعه داخليه تعني بمراقبه توافر المتطلبات الاساسيه في مجال مكافحه غسل الاموال. ج- اعداد برامج تدريبيه مستمره للموظفين المختصين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الاموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف علي تلك العمليات وانماطها وكيفيه التصدي لها. 10/ 1- يكون المدير العام او من يفوضه في المؤسسات الماليه وغير الماليه هو المسيول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والاجراءات والضوابط الداخليه التي تتعلق بمكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. 10 /2- تقوم المؤسسات الماليه وغير الماليه بتكليف موظف او قسم مسيول عن الابلاغ والاتصال بوحده التحريات الماليه المنصوص عليها في الماده الحاديه عشره من هذا النظام. وبالنسبه للمؤسسات الفرديه غير الماليه الصغيره فيكون التبليغ من قبل مالك المؤسسه مباشره او ممن يفوضه. 10 /3- تحدد المؤسسات الماليه وغير الماليه وحده رقابيه مختصه لاجراء برامج المراقبه والتدقيق الداخلي في شؤون مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب، علي ان تتضمن مهمه مراجع الحسابات الخارجي في حاله وجوده برنامج خاص عن مدي التزام المؤسسات الماليه وغير الماليه بسياسات مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. 10 /4- تستعين المؤسسات الماليه وغير الماليه بالجهات الرقابيه المختصه حين وضع الوسايل الكفيله بالتحقق من الالتزام بالانظمه واللوايح والقواعد المقرره نظاما لمكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. 10 /5- تضع المؤسسات الماليه وغير الماليه خطط وبرامج وميزانيات ماليه مخصصه لتدريب وتاهيل العاملين فيها في مجال مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب حسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابيه عليها. 10 /6- يستعان في تنفيذ برامج الاعداد والتاهيل والتدريب في مجال مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب بالمعاهد المتخصصه محليه كانت او خارجيه، ويراعي في اعداد البرامج التدريبيه ان تشتمل علي الاتي: ا- الاتفاقيات والانظمه والقواعد والتعليمات ذات الصله بمكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. ب- سياسات وانظمه الجهات الرقابيه في مجال مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. ج- المستجدات في مجال عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب والعمليات المشبوهه الاخري وكيفيه التعرف علي تلك العمليات وانماطها وكيفيه التصدي لها. د- المسيوليه الجناييه والمدنيه لكل موظف بموجب الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. الماده الحاديه عشره: تنشا وحده مكافحه غسل الاموال تسمي (وحده التحريات الماليه)، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها واعداد التقارير عن المعاملات المشبوهه في جميع المؤسسات الماليه وغير الماليه وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام مقر هذه الوحده وتشكيلها واختصاصاتها وكيفيه ممارسه مهامها وارتباطها. 11 /1- ارتباط الوحده ومقرها: ترتبط وحده التحريات الماليه بمساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه. ويكون مقرها الرييسي بمدينه الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكه. 11 /2- تشكيل الوحده: تتشكل من مدير ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحه جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب في التخصصات الماليه والمحاسبيه والقانونيه والحساب الالي والتخصصات الامنيه. 11 /3- اختصاصات الوحده: تختص الوحده بالاتي: ا- تلقي البلاغات الوارده من المؤسسات الماليه وغير الماليه والجهات الحكوميه الاخري والافراد عن العمليات التي يشتبه في انها جريمه غسل اموال او تمويل الارهاب. ب- انشاء قاعده بيانات تزود بكافه البلاغات والمعلومات الخاصه بغسل الاموال او تمويل الارهاب ويتم تحديث هذه القاعده تباعا مع المحافظه علي سريتها، وجعلها متاحه للجهات ذات العلاقه. ج- طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقه واتخاذ ما يلزم من اجراءات بصدد مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. د- طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات الماليه الاخري فيما يتعلق بمكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون من هذا النظام. ه- اعداد النماذج التي تستخدم في ابلاغ المؤسسات الماليه وغير الماليه عن العمليات التي يشتبه في انها غسل اموال او تمويل الارهاب، تشتمل علي بيانات تعينها علي القيام باعمال جمع المعلومات والتحليل والتحري والتسجيل في قاعده البيانات وتحديثها اذا اقتضي الامر. و- القيام بجمع المعلومات عما يرد اليها من بلاغات بشان العمليات التي يشتبه في انها غسل اموال او تمويل ارهاب وتحليلها وللوحده في ذلك الاستعانه بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقه. ز- تقوم وحده التحريات الماليه بالبحث والتحري الميداني ولها ان تطلب ذلك من الجهات الامنيه بالبحث والتحري بقطاعات وزاره الداخليه وعند قيام الدلايل الكافيه بان العمليات الوارده في البلاغ لها علاقه بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقوم باحالتها للجهه المختصه بالتحقيق مع اعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافيه عن الجريمه التي قامت الدلايل علي ارتكابها وعن مرتكبيها وماهيه هذه الدلايل مشفوعا بالراي ومرفق به كافه الوثايق والمستندات والمعلومات ذات الصله. ح- الطلب من هييه التحقيق والادعاء العام القيام بالحجز التحفظي علي الاموال والممتلكات والوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب علي النحو المبين في الماده الثانيه عشره من هذا النظام. ط- التصرف في البلاغات التي يسفر التحليل بشانها عن عدم القيام قيام الدلايل او الشبهه علي ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الماده الثانيه من هذا النظام. ي- التنسيق مع الجهات الرقابيه علي المؤسسات الماليه وغير الماليه لتهييه الوسايل الكفيله بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمه واللوايح والتعليمات المقرره لمكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. ك- توفير التغذيه العكسيه للمؤسسات الماليه وغير الماليه المبلغه والسلطات المختصه ذات العلاقه بمكافحه عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب. ل- المشاركه في اعداد برامج توعويه بشان مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب بالتنسيق مع اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. م- رفع التوصيات اللازمه للجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. ن- لوحده التحريات الماليه الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات الماليه الاخري وفقا للانظمه والاجراءات المرعيه. س- استكمال الاجراءات النظاميه للانضمام الي مجموعه وحدات التحريات الماليه (مجموعه الاغمونت the Egmont group). 11/ 4- اقسام الوحده: تتالف الوحده من الاقسام التاليه: ا- قسم البلاغات. ب- قسم جمع المعلومات والتحليل. ج- قسم تبادل المعلومات. د- قسم المعلومات والدراسات. اولا: قسم البلاغات: 1- تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها او انها لها علاقه بغسل الاموال او تمويل الارهاب. 2- استقبال البلاغات بواسطه الفاكس او ايه وسيله اخري وعند الابلاغ عن طريق الهاتف يتم تاكيده باي طريقه كتابيه في اسرع وقت ممكن. 3- يكون استقبال البلاغات وفقا للنموذج المعد من الوحده والمبلغ لجميع الجهات ذات العلاقه والمؤسسات الماليه وغير الماليه. 4- تسجيل البلاغات في سجلات خاصه برقم مسلسل تدون فيه كافه المعلومات الضروريه. 5- احاله البلاغات الي قسم جمع المعلومات والتحليل للتاكد من قيام الشبهه وتوفر الدلايل علي وجود جريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب. ثانيا: قسم جمع المعلومات والتحليل: 1- التاكد من توافر المعلومات الضروريه في البلاغ وارفاق المستندات اللازمه للتحليل. 2- الطلب من الجهه ذات العلاقه عند الحاجه الي معلومات او وثايق او تقارير او مستندات يستلزمها التحليل. 3- دراسه البيانات والمعلومات المتوفره بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر للقسم من معلومات للتاكد من صحتها وتقدير مناسبتها مع الاستعانه بسجلات الاجهزه الامنيه والماليه والتجاريه والاجهزه الاخري ذات العلاقه. 4- عند قيام الدلايل الكافيه بان العمليات الوارده في البلاغ لها علاقه بغسل الاموال او تمويل الارهاب وظهور الحاجه لتحريات ميدانيه او ضبط اشخاص او تعقب الاموال او الاصول محل اشتباه، تقوم الوحده بذلك ولها ان تطلب ذلك من الجهات الامنيه المعنيه بالبحث والتحري بقطاعات وزاره الداخليه ومن ثم اعداد تقرير تحليلي متضمنا مريياتها مشفوعا بالبلاغ والوثايق والمستندات ذات الصله لاستكمال الاجراءات واحالته للجهه المختصه بالتحقيق. 5- الطلب من هييه التحقيق والادعاء العام للحجز التحفظي علي الاموال والممتلكات والوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال علي النحو المبين في الماده الثانيه عشره من النظام. 6- التصرف في البلاغات والمعلومات التي يسفر جمع المعلومات والتحليل بشانها عن عدم قيام الشبهه او الدلايل علي ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الماده الثانيه من النظام. ثالثا: قسم تبادل المعلومات والمتابعه: 1- تبادل المعلومات مع السلطات المحليه والوحدات المماثله في الدول الاجنبيه فيما يتعلق بمكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب. 2- تزويد قسم المعلومات والدراسات بعدد الطلبات التي تلقاها القسم بشكل دوري كل شهر سواء الطلبات الداخليه او الخارجيه. رابعا: قسم المعلومات والدراسات: 1- انشاء قاعده معلومات للاتي: ا- البلاغات عن العمليات المشبوهه التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها. ب- البلاغات التي تمت احالتها للجهات الامنيه لاستكمال مجريات البحث والتحري او الي جهه التحقيق المختصه. ج- التقارير التي ادت الي الملاحقه القضاييه او الاداريه. د- حالات الادانه في قضايا غسل الاموال او تمويل الارهاب. ه- طلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحده من السلطات المحليه والوحدات الاجنبيه المماثله. و- عدد البلاغات التي تم حفظها ومبررات ذلك. 2- رصد مؤشرات جرايم غسل الاموال او تمويل الارهاب في المؤسسات الماليه وغير الماليه واساليب ارتكابها واقتراح الحلول والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها واحالتها للجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. 3- اعداد تقرير سنوي عن اعمال الوحده ورفعه لوزير الداخليه وتزويد اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بنسخه منه. 4- متابعه المستجدات الخاصه بجرايم غسل الاموال او تمويل الارهاب عبر المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه المعينه. 5- المشاركه في اعداد برامج توعويه بشان مكافحه غسل الاموال او تمويل الارهاب بالتنسيق مع اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال. الماده الثانيه عشره: لوحده التحريات الماليه عند التاكد من قيام الشبهه ان تطلب من الجهه المختصه بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي علي الاموال والممتلكات والوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال لمده لا تزيد علي عشرين يوما. واذا اقتضي الامر استمرار مده الحجز اطول من ذلك فيكون بامر قضايي من المحكمه المختصه. 12/ 1- يقع الحجز التحفظي علي جميع الاموال والممتلكات او الوسايط التي للمتهم او المتهمين عند الافراد والشركات والمؤسسات الماليه وغير الماليه او اي جهه اخري. 12 /2- يصدر طلب الحجز التحفظي من رييس وحده التحريات الماليه او من ينيبه في ذلك. 12/ 3- يتم الحجز التحفظي بمذكره تتضمن بيانا وافيا عن الاتي: ا- معلومات تفصيليه عن الاشخاص المراد الحجز علي اموالهم او ممتلكاتهم او وسايطها. ب- تحديد الاموال والممتلكات والوسايط المراد حجزها. ج- الشبهات والحيثيات والاسباب المؤكده المؤيده للطلب. د- مده الحجز التحفظي بما لا يزيد عن المده المحدده في هذه الماده. 12 /4- يرسل طلب الحجز التحفظي بالطريقه السريه المناسبه الي هييه التحقيق والادعاء العام ويبت في طلب الحجز علي وجه السرعه واشعار وحده التحريات الماليه بما يتقرر خلال( 48 )ساعه. 12 /5- تبدا مده الحجز التحفظي المحدده في هذه الماده من وقت ايقاعه. 12 /6- عند صدور موافقه هييه التحقيق والادعاء العام علي طلب وحده التحريات الماليه تتم مخاطبه وحده مكافحه غسل الاموال بمؤسسه النقد العربي السعودي لتنفيذ امر الحجز علي الاموال المودعه في المؤسسات الماليه ولوزاره التجاره والصناعه بالنسبه للممتلكات وما يتعلق بانشطه المؤسسات غير الماليه ووزاره العدل للحجز علي الاراضي والعقارات والامن العام للحجز علي الوسايط ولمصلحه الجمارك الحجز علي البضايع والوسايط التي لديها وهييه السوق الماليه بالنسبه للاوراق الماليه وتبليغ وحده التحريات بذلك. 12 /7- تتخذ اجراءات طلب استمرار الحجز او الامر به قبل نهايه مده العشرين يوما بوقت كاف. 12/ 8- تتولي جهه التحقيق عند صدور امر باستمرار الحجز التحفظي ابلاغ الجهات الرقابيه والامنيه بانفاذ امر المحكمه واشعار وحده التحريات الماليه بذلك. 12 /9- اذا قدرت الجهه المختصه بالتحقيق ان الامر لا يقتضي الحجز التحفظي علي الاموال والممتلكات والوسايط الوارد في الطلب المقدم من الوحده كان لها الكتابه - وبصفه عاجله جدا -للوحده بعدم موافقتها علي ذلك الطلب مع ابداء مريياتها حول ذلك. 12/ 10- للجهات والسلطات الرقابيه المعنيه بمكافحه غسل الاموال ان تطلب عن طريق وحده التحريات الماليه ايقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المده المقرره بالنظام. 12/ 11- يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيفه تودع الي المحكمه ويجب ان تشمل علي البيانات الاتيه: - ا- المحكمه المرفوعه لها الدعوي. ب- تاريخ تقديم الطلب. ج- موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي العام واسانيده. د- مده استمرار الحجز المطلوبه. الماده الثالثه عشره: يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات الماليه وغير الماليه - وفقا لاحكام الماده (الثامنه) من هذا النظام - بين تلك المؤسسات والسلطات المختصه حين تكون تلك المعلومات متعلقه بمخالفه احكام هذا النظام. وعلي السلطات المختصه الالتزام بسريه تلك المعلومات وعدم الكشف عنها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات او الدعاوي المتعلقه بمخالفه احكام هذا النظام. الماده الرابعه عشره: تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام قواعد واجراءات الافصاح عن المبالغ الماليه النقديه والمعادن الثمينه التي يسمح بدخولها المملكه وخروجها منها، وتحدد مقدار المبالغ والاوزان الواجب الافصاح عنها. 14 /1- تقدر المبالغ النقديه او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او المعادن الثمينه التي يجب الافصاح عنها عند الخروج او الدخول الي المملكه ب"60,000 " ستين الف ريال او ما يعادلها من العملات الاجنبيه. 14 /2- يمنع خروج او دخول المسافر باي مبالغ نقديه او ادوات ماليه قابله للتداول لحاملها او معادن ثمينه تزيد عن الحد المسموح به دون تعبيه نموذج الافصاح وفي حاله ضبطه من الجهات الامنيه او الجمارك بالمبلغ او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او المعادن الثمينه التي لم يفصح عنها وتزيد عن الحد المسموح يحال للجمرك (مسيول الفتره) ليتحري عن اسباب عدم الافصاح وفي حال اقتناعه بالاسباب فيطلب من المسافر تعبيه نموذج الافصاح واكمال بقيه الاجراءات الخاصه بالافصاح ويسمح له بالمغادره او الدخول بما يحمله، اما في حال عدم قناعه مسيول الفتره في الجمرك بالاسباب او عند الاشتباه بغسل الاموال او تمويل الارهاب فيحال المسافر الي الجهه المختصه للتحقيق معه وابلاغ وحده التحريات الماليه بذلك. 14/ 3- في حال حمل المسافر المغادر معادن ثمينه تتجاوز قيمتها ستين الف ريال ويرغب في اخراجها من المملكه فعليه مراجعه الجمارك في المنفذ للافصاح عنها وختم النموذج الخاص بالافصاح وتقديم فاتوره الشراء للتاكد من قيمتها واذا تبين انها لاغراض تجاريه يطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 14 /4- عند ضبط المسافر المغادر او القادم الي المملكه في حاله تكرار عدم افصاحه او في حال افصاحه وتولد اشتباه بعلاقه الاموال بعمليات مشبوهه بغسل اموال او تمويل ارهاب او تقديم بيانات افصاح كاذبه عن حمله مبالغ نقديه او ادوات ماليه قابله للتداول لحاملها او معادن ثمينه تزيد قيمتها عن الحد المقرر يتم اعداد محضر من قبل الجهه الضابطه التي تحيله للجمارك ومن ثم تقوم الجمارك باحالته للجهه المختصه بالتحقيق للمطالبه بمعاقبته وفق الماده العشرون من نظام مكافحه غسل الاموال او نظام الجمارك حسب ما يتضح من التحقيق واشعار وحده التحريات الماليه ويتم ايداع المبلغ الزايد عن الحد المسموح به من قبل الجمارك في حساب خاص بالامانات والمعادن الثمينه يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك الي حين تلقي اشعار من جهه التحقيق بشانها. 14/ 5 - تقوم الجمارك بالتفتيش علي اساس العينه العشواييه او بناء علي توفر معلومات اشتباه بغسل الاموال او تمويل الارهاب للمغادرين لضبط الاموال النقديه او الادوات الماليه القابله للتداول لحاملها او المعادن الثمينه. 14 /6- عند افصاح القادم الي المملكه لموظف الجمارك عن حمله لاموال نقديه او ادوات ماليه قابله للتداول لحاملها او معادن ثمينه تزيد قيمتها عن الحد المقرر فعلي موظف الجمارك في المنفذ القيام بالتاكد من سلامه النقد من التزييف عن طريق مندوب مؤسسه النقد، وبالنسبه للمعادن الثمينه فانه يطلب منه اثبات ملكيتها بموجب فاتوره الشراء واذا تبين له انها لاغراض تجاريه يطبق عليه نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 14 /7- ترسل نسخه من معلومات نماذج الافصاح بالطريقه التي يتفق عليها من مصلحه الجمارك لوحده التحريات الماليه المنصوص عليها في الماده الحاديه عشر من نظام غسل الاموال لتقوم بالتحقق من علاقه الاشخاص بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب او اي جرايم اخري. 14/ 8- في حاله عدم مراجعه اصحاب هذه الاموال او المعادن الثمينه بعد انقضاء الفتره المحدده ب " 90 " تسعين يوما تعامل المضبوطات وفق الانظمه الساريه. 14/ 9- تسري هذه الاجراءات علي الشركات او المؤسسات الماليه وغير الماليه ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمره وشركات الخدمات الخاصه بنقل النقد او الطرود البريديه وغير البريديه والارساليات مع الاحتفاظ بحقها بممارسه اعمالها. 14 /10- علي مصلحه الجمارك اعداد قاعده بيانات باسماء الاشخاص الذين سبق لهم الافصاح او عدم الافصاح بغرض معرفه من يتكرر منه ذلك مع اشعار وحده التحريات الماليه. 14 /11- تقوم الجمارك باعداد نموذج الافصاح المشار اليه بهذه الماده بعد التنسيق مع وحده التحريات الماليه وتوزيعه علي المنافذ. 14 /12- تقوم وزاره الداخليه ووزاره الماليه بالاجراءات اللازمه بابلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسايل المتاحه وتوفير اللوحات الارشاديه في عده اماكن بارزه في مداخل ومخارج جميع المنافذ الحدوديه موضحه الاجراءات والعقوبات التي ستطبق في حاله مخالفه النظام. الماده الخامسه عشره: اذا حكم بمصادره اموال او متحصلات او وسايط وفقا لاحكام هذا النظام وكانت غير واجبه الاتلاف فللسلطه المختصه ان تتصرف بها وفقا للنظام، او اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه. 15 /1- يقصد بالسلطه المختصه الوارده في هذه الماده والمعنيه بالتصرف بالاموال او المتحصلات او الوسايط المصادره هي الجهه المنفذه للحجز التحفظي. 15/ 2- بينما يقصد بالسلطه المختصه الوارده في هذه الماده والمعنيه باقتسام الاموال او المتحصلات او الوسايط المصادره مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه هي لجنه المساعده القانونيه المتبادله بوزاره الداخليه. 15 /3- يرد النص علي طلب مصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط في لوايح الادعاء وكذلك في الاحكام القضاييه الصادره من المحاكم بهذا الشان. 15 /4- يشمل حكم المصادره علي الاموال والمتحصلات او الوسايط محل الجريمه سواء المضبوطه وغير المضبوطه في الداخل او الخارج. 15 /5- يراعي في تطبيق هذه الماده في شان الاموال او المتحصلات او الوسايط المحكوم بمصادرتها الاتي: ا- الماده الرابعه والتسعون من نظام الاجراءات الجزاييه ولايحته التنفيذيه بخصوص ما يتلف بمرور الزمن او استلزم حفظه نفقات كبيره تستغرق قيمته. ب- ادخال الاموال او المتحصلات او الوسايط المصادره الي خزينه الدوله. ج- قرار مجلس الوزاره رقم (47) وتاريخ 18/ 2 /1421ه والذي يقضي بتحويل المبالغ المضبوطه مع المتهمين في قضايا المخدرات وقيمه الاعيان التي صدرت احكام قضاييه بمصادرتها الي مؤسسه النقد العربي السعودي لايداعها في حساب مستقل يتم الصرف منه علي احتياجات المديريه العامه لمكافحه المخدرات. الماده السادسه عشره: يعاقب كل من يرتكب جريمه غسل الاموال المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام بالسجن مده لا تزيد علي عشره سنوات وبغرامه ماليه لا تزيد عن خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، مع مصادره الاموال والمتحصلات والوسايط محل الجريمه. واذا اختلطت الاموال والمتحصلات باموال اكتسبت من مصادر مشروعه كانت هذه الاموال خاضعه للمصادره في حدود ما يعادل القيمه المقدره للمتحصلات غير المشروعه. وللمحكمه المختصه ان تعفي من هذه العقوبات مالك الاموال او المتحصلات موضوع التجريم او حايزها او مستخدمها اذا ابلغ السلطات قبل علمها بمصادر الاموال او المتحصلات وهويه المشتركين، دون ان يستفيد من عايداتها. 16 /1- تقوم جهه التحقيق بتقدير القيمه المقدره للمتحصلات غير المشروعه من خلال الاستعانه باصحاب الخبره ويصدر بشانها حكم من المحكمه المختصه. 16 /2- يتم تقديم طلب النظر في الاعفاء من تطبيق العقوبات علي المبلغ من قبل الجهه المختصه بالتحقيق. 16 /3- عند تلقي مثل هذه البلاغات تتخذ اجراءات البحث والتحري للتحقق من عدم علم السلطات بالجريمه. الماده السابعه عشره: تكون عقوبه السجن مده لا تزيد عن خمس عشره سنه وغرامه ماليه لا تزيد علي سبعه ملايين ريال سعودي اذا اقترنت جريمه غسل الاموال باي من الحالات الاتيه: ا- اذا ارتكب الجاني جريمه من خلال عصابه منظمه. ب- استخدام الجاني للعنف او الاسلحه. ج - شغل الجاني وظيفه عامه واتصال الجريمه بهذه الوظيفه، او ارتكابه الجريمه مستغلا سلطاته او نفوذه. د- التغرير بالنساء او القصر واستغلالهم. ه- ارتكاب الجريمه من خلال مؤسسه اصلاحيه او خيريه او تعليميه او في مرفق خدمه اجتماعيه. و- صدور احكام محليه او اجنبيه سابقه بالادانه بحق الجاني، ويوجه خاص في جرايم مماثله. الماده الثامنه عشره: دون الاخلال بالانظمه الاخري يعاقب بالسجن - مده لا تزيد علي سنتين وبغرامه ماليه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين- كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الماليه وغير الماليه او اعضايها او اصحابها او مديريها او موظفيها او ممثليها المفوضين عنها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضي هذه الصفات باي من الالتزامات الوارده في المواد (الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثامنه، التاسعه، العاشره) من هذا النظام، ويسري تطبيق العقوبه علي من يزاول النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمه. 18/ 1- الانظمه الاخري المقصوده بهذه الماده كافه الانظمه الصادره من الاجهزه الاشرافيه علي المؤسسات الماليه وغير الماليه ومنها نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مراقبه البنوك ونظام السوق الماليه.. ونحوها. الماده التاسعه عشره: يجوز بحكم بناء علي ما ترفعه الجهه المختصه ان توقع علي المؤسسات الماليه وغير الماليه التي تثبت مسؤوليتها وفقا لاحكام المادتين (الثانيه) و(الثالثه) من هذا النظام، غرامه ماليه لا تقل عن مايه الف ريال ولا تزيد علي ما يعادل قيمه الاموال محل الجريمه. 19 /1- الجهه المختصه في هذه الماده هي هييه التحقيق والادعاء العام. 19/ 2- تستند دعوي مسيوليه المؤسسات الماليه وغير الماليه علي التقارير الفنيه التي تصدر من الجهات الرقابيه بالاضافه الي طرق الاثبات الاخري. 19 /3- لا يتعارض تطبيق العقوبات الوارده في هذه الماده مع الجزاءات الاداريه والتاديبيه المنصوص عليها في الانظمه الاخري والتي يمكن ان توقع علي المؤسسات الماليه وغير الماليه من قبل الجهات الرقابيه حيال ثبوت مسيوليتها. الماده العشرون: فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب كل من يخالف احكامه بالسجن مده لا تزيد علي سته اشهر وبغرامه ماليه لا تزيد علي مايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين. الماده الحاديه والعشرون: لا تطبق العقوبات الوارده في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نيه. 21/ 1- يقدر حسن النيه من الجهه القضاييه المختصه ويستدل من الظروف والملابسات الموضوعيه. الماده الثانيه والعشرون: يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات الماليه وغير الماليه بين تلك المؤسسات والسلطات المختصه في دول اخري تربطها بالمملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه، او تبعا للمعامله بالمثل، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، دون ان يشكل ذلك اخلالا بالاحكام والاعراف المتعلقه بسريه اعمال المؤسسات الماليه وغير الماليه. 22 /1- يقصد بالسلطات المختصه بالدول الاخري الوارده في هذه الماده هي وحده التحريات الماليه او ما يماثلها بالمهام. 22/ 2- يتم تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات الماليه وغير الماليه فيما يتعلق بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب عن طريق وحده التحريات الماليه. 22 /3- يراعي عند تنفيذ تبادل المعلومات اعمالا لاحكام الاتفاقيات او المعاهدات الساريه او تبعا للمعامله ب المثل الاتي: - ا- ان لا تستخدم المعلومات المتبادله الا في الغرض الذي طلبت من اجله. ب- ان لا تقدم المعلومات المتبادله الي طرف ثالث الا بعد موافقه وحده التحريات الماليه. الماده الثالثه والعشرون: للسلطه القضاييه – بناء علي طلب من محكمه او سلطه مختصه بدوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه او معاهده ساريه او تبعا للمعامله بالمثل – ان تامر بالتحفظ علي الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال وفق الانظمه المعمول بها في المملكه. وللسلطه المختصه بناء علي طلب من سلطه مختصه بدوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه او معاهده ساريه او تبعا للمعامله بالمثل – ان تامر بتعقب الاموال او المتحصلات او الوسايط بجريمه غسل الاموال وفق الانظمه المعمول بها في المملكه. 23 /1- تعد الطلبات الوارده من الدول الاخري بشان التحفظ او التعقب علي الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب من اعمال لجنه المساعده القانونيه المتبادله ومقرها وزاره الداخليه والمشكله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (168) في11/ 8 /1419ه المعدل بالقرار رقم (3) في 7/ 1 /1424ه وتتخذ بشانها الاجراءات النظاميه. 23 /2- تحال الطلبات المتعلقه بالتحفظ علي الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال الي ديوان المظالم ليتم اصدار الاحكام القضاييه لتنفيذه عن طريق الاجهزه الاشرافيه المختصه وتبلغ وحده التحريات بذلك. 23 /3- تحال الطلبات المتعلقه بتعقب الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب الي هييه التحقيق والادعاء العام لتنفيذه عن طريق الاجهزه الاشرافيه المختصه. 23/ 4- اي طلب يقدم وفقا لهذه الماده يجب ان يشمل علي الاتي: - ا- تحديد الجهه التي تقدم الطلب. ب- موضوع وطبيعه التحقيق او الملاحقه او الاجراءات القضاييه التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطه القايمه بهذه التحقيقات او الملاحقات او الاجراءات القضاييه. ج- ملخص للوقايع والاجراءات المتخذه ذات الصله بالموضوع. د- تحديد نوع الطلبات او اي اجراء خاص يود الطرف الطالب ان يتم تعقبه. ه- تحديد هويه اي شخص معني ومكانه وجنسيته. و- تحديد الاموال والمتحصلات والوسايط المطلوب التحفظ عليها او تعقبها. ز- تحديد مده التحفظ المطلوبه. ح- ما يثبت الاختصاص القضايي للدوله الطالبه. الماده الرابعه والعشرون: يجوز الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضايي بات ينص علي مصادره الاموال او العايدات او الوسايط المتعلقه بجرايم غسل الاموال صادر من محكمه مختصه بدوله اخري تربطها بالمملكه اتفاقيه او معاهده ساريه او تبعا للمعامله بالمثل، وذلك اذا كانت الاموال او المتحصلات او الوسايط التي نص عليها هذا الحكم جايزا اخضاعها للمصادره وفقا للنظام المعمول به في المملكه. 24 /1- تعد طلبات تنفيذ الاحكام الوارده من الدول الاخري المرتبطه بجريمه غسل الاموال او تمويل الارهاب من اعمال لجنه المساعده القانونيه المتبادله. 24 /2- تحال الطلبات المتعلقه بتنفيذ الاحكام الاجنبيه المرتبطه بجريمه غسل الاموال الي ديوان المظالم. 24 /3- اي حكم يراد الاعتراف به وتنفيذه يجب ان يشتمل اضافه الي الفقرات (من ا الي ح) من الماده 23 /6 من هذه اللايحه علي الاتي: - ا- ان تكون المصادره بحكم قضايي بات واجب النفاذ في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في الماده الثانيه من هذا النظام. ب- ان يكون حكم المصادره قابلا للتنفيذ في المملكه. ج- ان لا تكون الاموال او المتحصلات المراد مصادرتها سبق وان حكم بمصادرتها نتيجه حكم قضايي اخر او من جهه ذات اختصاص. الماده الخامسه والعشرون: يعفي رؤساء واعضاء مجالس ادارات المؤسسات الماليه وغير الماليه واعضاؤها او اصحابها او موظفوها او مستخدموها او ممثلوها المفوضون عنها – من المسؤوليه الجناييه او المدنيه او الاداريه التي يمكن ان تترتب علي تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام او علي الخروج علي اي قيد مفروض لضمان سريه المعلومات وذلك ما لم يثبت ان ما قاموا به قد كان بسوء نيه لاجل الاضرار بصاحب العمليه. 25 /1 تقدر سوء النيه من الجهه القضاييه المختصه ويستدل عليه من الظروف الواقعيه او الموضوعيه. الماده السادسه والعشرون: تختص المحاكم العامه بالفصل في كافه الجرايم الوارده في هذا النظام. الماده السابعه والعشرون: تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام امام المحاكم العامه في الجرايم الوارده في هذا النظام. الماده الثامنه والعشرون: يصدر وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الماليه والاقتصاد الوطني اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره. 28 /1- يتم مراجعه اللايحه التنفيذيه لاغراض التحديث خلال خمس سنوات او عندما تستدعي الحاجه لذلك. الماده التاسعه والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره.