moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 12556 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/25 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/10/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 9-10-1437ه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبوطها؛ وبجلسه 21-2-1438ه اكد المدعي وكاله علي ما جاء بلايحه دعواه المتضمنه: ان المدعي والمدعي عليها اتفقا علي تاسيس شركه محاصه بينهما براس مال يدفعه المدعي بمبلغ وقدره 500.000ريال ويكون نصيب المدعي عليها هو العمل الذي ستقدمه للشركه وتقوم بكافه اعمال واداره الشركه، وان مده العقد سنتين قابله للتجديد لمدد مماثله، كما تم الاتفاق علي ان تكون الارباح للمدعي بنسبه 70% و30% للمدعي عليها، وتقدمت بعد فتره المدعي عليها بطلب ان يزيد راس المبالغ بمبلغ 500.000ريال وقام بدفعه المدعي، وتكرر نفس الطلب وقام المدعي بدفع 300.000ريال ايضا، فاصبح راس المال 1.300.000ريال وهو ما يطلب الزام المدعي عليها باعادته نظير اخفاءها الحسابات والارباح، وكذا الزامها بدفع الارباح، وكذا مبلغ 100.000ريال عن متابعه القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: استمهل للرد، وبجلسه 15-11-1438ه ذكر وكيل المدعي عليها انه ارفق مذكره جوابيه في ملف القضيه المتضمنه بان ما ذكره المدعي في لايحه دعواه بانه قام بدفع مبلغ 1.300.000ريال كراس مال للشركه فهو غير صحيح حيث ان ما دفعه المدعي كراس مال للشركه هو المبلغ المذكور بالعقد وهو 500.000 ريال، اما بالنسبه لباقي المبلغ وهو 800.000 ريال فقد كان قرضا وقد تم سدادها، واضاف بان ما ذكره المدعي بانه لم يستلم اي مبالغ نهاييه من موكلته خلال فتره الشراكه فهو امر عاري عن الصحه حيث انه قد تسلم راس ماله المدفوع بالكامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ تاسيس الشركه كما انه قد استلم جميع الارباح المحققه بالنسبه المتفق عليها خلال مده الشراكه بينهما، وانتهي فيها الي طلب الحكم برفض الدعوي، واستعد وكيل المدعي بالجواب عليها في الجلسه القادمه، وبجلسه 17-2-1439ه سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي ان المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (1.300.000 ريال) عباره عن راس مال للشراكه وطلب مهله لذلك كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله البينه علي سداد راس المال والذي يدعيه وقدره ( 500.000 ريال ) للمدعي، وبجلسه 10-3-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن بينته من ان راس المال مبلغ وقدره 1.300.000 ريال فقدم مذكره من صفحتين ارفق بها مستندا بذلك وتضمنت المذكره بان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه غير صحيح واكد علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي، وسلم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك فاستمهل بالجواب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سداده لراس المال او الارباح فقدم جمله من المستندات غير مشروحه فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره مشروحه وتقديمها الاسبوع القادم كما استعد وكيل المدعي في ذلك، ثم تلا بعد ذلك عده جلسات جري من خلالها تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق ايراده، وبجلسه 25-10-1439ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي ان راس المال هو (1.300.000)ريال ذكر انه ليس لديه سوي ما قدمه في الجلسات السابقه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها فذكر انه لا يقبل يمينه، وبجلسه 4-11-1439ه ذكر وكيل المدعي بان موكله مقر باستلام مبلغ مليون وخمسين الف ريال ولكن لا يعلم هل انها من راس المال او من الارباح، وبجلسه 11-3-1440ه قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي اكتفايه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكله مبلغ وقدره (1.300.000ريال) وذلك نضير اخفاءها الحسابات والارباح، وكذا الزامها بدفع الارباح، وكذا مبلغ 100.000ريال عن متابعه القضيه؛ فبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحاكم التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 23-1-1435ه؛ وبما ان المدعي ليس له بينه علي ان راس مال الشركه محل الدعوي هو 1.300.000 ريال، كما وانه رفض يمين المدعي عليها في ذلك؛ وبما ان المدعي عليها قد قامت بسداد المبالغ المدفوعه من قبل المدعي بالاضافه الي الارباح وذلك وفق الخطاب المؤرخ في 10-5-1436ه الصادر عن المدعي عليها والذي قدمه المدعي في جلسه 10-3-1439ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض مطالبه المدعي في ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 1116 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي المقامه منه ضد (...)، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 12556 لعام 1437ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر بندر بن ابو طالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي