tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437648523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-02-07 date_hijri=1439-03-15 document_type=ruling entity=document_number:1262ed95-6cd0-436c-9316-cb3a95dff53c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٧٣٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المتحده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (اولا: المدعيه هي المقاول الرييسي لتنفيذ مشروع تصريف السيول باحياء (...) و (...) المملوك لامانه منطقه (...). ثانيا: ترتب علي تنفيذ المشروع ناتج كبير من الحفريات التي تحتاج الي اعاده تحسين وتكسير لاستخدامها في اعمال الردم لذات المشروع. ثالثا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره باعاده تحسين ناتج تلك الحفريات، وذلك بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٧م، وتضمن هذا العقد قيام المدعي عليها بتشغيل كساره عايده لموكلتي مع التزامها التام بتامين كافه متطلبات الصيانه الدوريه واستبدال القطع التالفه من الوكاله حصرا. رابعا: نفذت المدعيه كافه التزاماتها التعاقديه وسددت المبالغ محل الاتفاق للمدعي عليها مقدما ، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، ما الجا المدعيه لانهاء التعاقد واجراء مخالصه ماليه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م. خامسا: اكتشفت المدعيه بعد استلام الكساره موضوع الدعوي انها بحاجه لتغيير بعض قطع الغيار واصلاح وصيانه عامه، وقامت بمخاطبه الوكيل الحصري لتقدير تكاليف قطع الغيار والصيانه واجور التركيب، وقد افاد الوكيل ان التكلفه التقديريه مبلغ مايه واربعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وتسعون هلله وذلك بموجب عرض السعر بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٩م. سادسا: قامت المدعيه بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م بمخاطبه المدعي عليها واشعارها بقيمه التسعيره لتكاليف اصلاح الاضرار المترتبه علي استخدامها للكساره محل الدعوي ، الا ان مندوب المدعي عليها رفض استلام الخطاب لسداد مبلغ الصيانه.
سابعا: قامت المدعيه بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢١م بادخال الكساره لدي الوكيل الحصري وذلك للبدء باجراءات الاصلاح للاضرار المترتبه علي استخدام المدعي عليها للكساره ما نتج عنه فاتوره من قبل الوكيل بقيمه مايه واربعه وثمانون الف ومايه وخمسون ريال وسته وسبعون هلله وباشر اصلاحها). وختم بطلب: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٤,١٥٠.٧٦) ريالا يمثل مبلغ اصلاح الكساره وصيانتها. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه. وارفق العقد والاشعار. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه وذكر وكيل المدعيه بانه تم اللجوء للمصالحه وبطلب ما يفيد ذلك لم يقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.