ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 11/ 4 /1438ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (6821) وتاريخ 8/ 2 /1438ه، في شان ما قضي به الامر الملكي رقم (1081) وتاريخ 6/ 1 /1438ه، بان يكون وزير التعليم رييسا لمجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، وان يستكمل تفعيل المواءمه بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخه بمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بذلك، واستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (1081) وتاريخ 6/ 1 /1438ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14/ 8 /1428ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (66) وتاريخ 24/ 1 /1438ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1001) وتاريخ 20/ 3 /1438ه. يقرر احلال عباره "وزير التعليم" محل عباره "وزير العمل والتنميه الاجتماعيه"، اينما وردت في تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14/ 8 /1428ه. رييس مجلس الوزراء