moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5625 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن ناصر السويدان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: تعاقدت مع المدعي عليه للمرافعه والمدافعه عنه في جميع قضاياه لدي جميع الجهات القضاييه وشبه القضاييه واللجان ومراجعه الشرط والامارات وغيرها بموجب عقد اتعاب محاماه المبرم في يوم الاحد الموافق 18/ 12/ 2011م علي نسبه اتعاب قدرها 15% خمسه عشر بالمايه كما في البند اولا من ملحق العقد المرفق وحيث سبق وان نظرت لدي التجاريه الاولي في القضيه رقم 4218/ 1/ ق لعام 1433 والمقامه من المدعي بصفتي وكيلا فيها ضد شركه (...) للمطالبه بتصفيه الشركه وحيث ان نصيب موكلي منها 800 الف ريال تم صدور حكم لصالح موكلي، ولكون موكلي فسخ الوكاله بلا سبب مشروع بعد صدور الحكم ولم يسلمني الاتعاب المتفق عليها في العقد حتي الان، اطلب: احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي لكونها نظرت الدعوي الاصليه تطبيقا للماده 28 من نظام المحاماه الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه مايه وعشرون الف ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 20/ 5/ 1441ه واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وبطلب الاجابه طلب مهله، فافهمته الدايره بالاجابه الكترونيا، وفي تاريخ 9/ 6/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها: ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلي بموجب عقد اتعاب محاماه في يوم الاحد الموافق 18/ 12/ 2011م، فهذا صحيح، لكن النسبه المتفق عليها والمقدره ب 15 % فهي مستحقه علي المبالغ المحصله فقط، وهذا ما تم الاتفاق عليه بموجب ملحق عقد لاحق للعقد المذكور ولا يوجد اي شرط او اتفاق لا في العقد ولا في ملحقه باستحقاق المدعي النسبه المذكوره عند صدور حكم التصفيه في القضيه رقم 4218/ 1/ ق لعام 1433 والخاصه بموكلي ضد المدعي عليها/ شركه (...). ما ذكره المدعي من ان موكلي قد فسخ الوكاله بلا سبب مشروع بعد صدور الحكم في القضيه رقم 4218/ 1/ ق لعام 1433 فهذا غير صحيح، والصحيح ان الفسخ كان بسبب مشروع، فما دفع موكلي للقيام بانهاء الوكاله كان بسبب تعدي المدعي وعدم امانته كوكيل في الاعمال الموكل فيها، واخلاله بالتزام من الالتزامات الاساسيه المتعارف عليه في عقد الوكاله وهو (رد ما للموكل في يد الوكيل من مال وخلافه). حيث اكتشف موكلي باستلام المدعي مبالغ في قضايا كلف بها من قبله بموجب عقد اتعاب المحاماه، واقر المدعي باستلامها وامتنع عن تسليمها بحجه ان تسلم له اتعابه كامله بموجب العقد، الامر الذي حدا بموكلي لرفع دعوي علي المدعي لمطالبته بهذه المبالغ، وصدر حكم لصالح موكلي في هذا الشان. وحيث ان المدعي لم يرد ما استلمه من مبالغ الا بعد ان الجا موكلي للقضاء، فهذا دليل قاطع علي تعديه وعدم امانته كوكيل في الاعمال الموكل فيها، ولا يخفي انه متي قام الدليل علي تسلم الوكيل لمحل الوكاله اصبح مدينا برده عينا او قيمته نقدا. حيث اجمع الفقهاء علي انه يجب علي الوكيل ان يرد ما في يده للموكل من مال وغيره. والعله من ذلك ان ما في يد الوكيل للموكل يعتبر امانه في يده والوكيل امين، والامين ملزم برد الامانه الي صاحبها، يقول ﷲ تعالي: (ان ﷲ يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها). وذهب الحنابله وبعض الشافعيه (انظر المغني: ج 5 ص 216، وانظر تكمله المجموع: ج13 ص553) الي انه يجب عزل الوكيل طالما صار خاينا،لان تركه يتصرف مع خيانته تضييع وتفريط والوكاله تقتضي استيمان امين، وهذا اصبح غير امين فوجب عزله من الوكاله. ولا يجوز الاستعانه الا بشخص امين فاذا اصبح خاينا بطل توكيله لخروجه من الامانه التي هي اساس القيام بجميع التصرفات، فضلا عن كل ما ذكرناه اعلاه، فمن المعلوم ان اي مبالغ - علي فرض - ان عادت علي موكلي ترتيبا علي حكم التصفيه، فانها حق مستقر ثابت له في القوايم الماليه والميزانيات، وبامكان موكلي تسلم تلك المبالغ حال تصفيه الشركه رضاييا دون الحاجه اساسا الي طرق ابواب القضاء. فاطلب رفض دعوي المدعي و الزام المدعي بتحمل اتعاب التقاضي." وفي 23/ 10/ 1441ه طلبت الدايره عن طريق الترافع الكتابي من المدعي بتقديم اجابته علي ما اورده المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 9/ 6/ 1441ه. وفي تاريخ 28/ 10/ 1441ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه " كل ما ذكره المدعي عليه غير صحيح. ذكر المدعي عليه انه لا يوجد في العقد استحقاق اتعاب عند صدور الحكم وهذا لا علاقه له بدعواي حيث انني اطالب بالاتعاب لكون المدعي عليه فسخ الوكالات بعد خمس سنوات من العمل وبعد تحقيق انجاز ونتايج للمدعي عليه دون سبب مشروع، وقد ورد في البند الخامس من عقد اتعاب المحاماه ما نصه: (اذا قام الطرف الثاني بفسخ الوكاله او العقد فيستحق الطرف الاول كامل اتعاب المحاماه المتفق عليها) وقد خالف المدعي عليه هذا الاتفاق بفسخ الوكالات، ذكر المدعي عليه ان الفسخ بسبب مشروع وهو انه اكتشف استلامي لمبالغ وانني امتنعت عن تسليمها له الجواب: مما يكذب ما يدعيه المدعي عليه من استلامي لمبالغ دون عمله هو انني استلمت المبالغ بموجب وكالات صادره من المدعي عليه تخولني فيها حق استلام المبالغ وصرف الشيكات بل وان الوكالات محدده بشركات بعينها مما يستحيل عدم عمله والا كيف يقوم باصدار وكاله خاصه باستلام شيكات وصرفها؟ بالاضافه الي ان جميع استلاماتي للمبالغ تمت بموجب محاضر استلام في محاكم التنفيذ دون اي نقص في مبالغ المطالبه مما يدل علي ان ما قمت به تم علي اكمل وجه ووفق الانظمه والشرع حفظا لحقوق موكلي وليس كما ذكره المدعي عليه اذ لا يمكن لشخص خاين كما يدعيه المدعي عليه ان يوثق جميع هذه الاستلامات بطريقه رسميه وبمحاضر من المحاكم كما ان المدعي عليه ارفق ما يثبت محاضر استلاماتي. ذكر المدعي عليه انه صدر له حكم لصالح موكله الجواب: هذا غير صحيح لكون الحكم تم اعاده النظر فيه بعد تقديمي الاعتراض عليه كما انه غير مكتسب القطعيه بالاضافه الي ان القاضي نظر فيما هو من اختصاصه دون غيره من القضايا التي اطالب بها كونها خارج اختصاصه. لا يخفي ان كثير من الموكلين بعد ان يتم تحقيق النتايج المرجوه لهم وتحقيق ما يسعون اليه من اعاده حقوقهم يقومون بفسخ الوكالات محاولين بذلك اسقاط الاتعاب خاصه وانني استمريت في نظر دعاوي المدعي عليه خمس سنوات تم اعاده ملايين الريالات له بتوثيق واحكام صادره له." وفي جلسه 8/ 4/ 1442ه حضر اطراف الدعوي اصاله، وافاد اطراف الدعوي بوجود صلح تم الاتفاق عليه امام الدايره العامه الدايره الخامسه، وتم تقديمه للدايره من اطراف الدعوي، وافاد المدعي عليه اصاله بان هذا الصلح نص البند الثالث والرابع والخامس علي ما يلي: (بالغاء جميع الدعاوي المقامه ضد المدعي وهو المدعي عليه في هذه الدعوي في جميع المحاكم واللجان القضاييه وشبه القضاييه، كما ان هذا الصلح منهي لجميع المنازعات الحاليه والمستقبليه ويقر طرفيه بذلك ولا يحق لاي منهم رفع دعوي بعد توقيع هذا الصلح) وتمسك بان هذه الدعوي داخله في الصلح السابق، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان ذلك الصلح تم بصفه المدعي عليه الشخصيه، وان دعواه هنا ضد المدعي عليه بصفته الاعتباريه بصفته شريك في الشركه، وقد ترافع عنه بصفته الاعتباريه وليس الشخصيه، وكذلك الوكاله الصادره منه لي بصفته شريك في شركه (...)، وكذلك العقد بصفته الشخصيه وبجميع صفاته وبصفته شريك في شركه (...)، ثم اقفل المحضر. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد (120.000) مايه وعشرون الف ريال والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين في يوم الاحد الموافق 2011/ 12/ 18م، وحيث سبق وان نظرت لدي التجاريه الاولي في القضيه رقم 4218/ 1/ ق لعام 1433 والمقامه من المدعي بصفته وكيلا فيها عن المدعي عليه ضد شركه (...)، واستنادا للماده 28 من نظام المحاماه فان الدايره مختصه بنظر النزاع. وعن الموضوع فبما ان المدعي يستند علي صحه دعواه بالعقد المبرم بينهما والماده الخامسه منه، والتي تنص علي: (اذا قام الطرف الثاني بفسخ الوكاله او العقد فيستحق الطرف الاول كامل اتعاب المحاماه المتفق عليها) وان المدعي عليه قام بفسخ العقد، فيحصر المدعي طلبه بالزامه دفع مبلغ قدره 120.000 ريال. وبما ان المدعي عليه لا ينكر وجود العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي, وانما يدفع بوجود صلح تم الاتفاق عليه امام الدايره العامه الدايره الخامسه، وقد نص في الصلح في البند الثالث والرابع والخامس علي: (الغاء جميع الدعاوي المقامه ضد المدعي وهو المدعي عليه في هذه الدعوي في جميع المحاكم واللجان القضاييه وشبه القضاييه، كما ان هذا الصلح منهي لجميع المنازعات الحاليه والمستقبليه ويقر طرفيه بذلك ولا يحق لاي منهم رفع دعوي بعد توقيع هذا الصلح)، وحيث اطلعت الدايره علي الصلح المذكور امام الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالرياض رقم الصك (...) تاريخه 23/ 6/ 1441ه وبما ان المدعي لم يات بما يسقط هذا الصلح او يخصصه، بل ان الصلح المشار اليه تم الاتفاق عليه امام فضيله قاضي الدايره العامه الخامسه بعد قيد هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك قوله ان الصلح تم بصفه المدعي عليه الشخصيه، وان دعواه هنا ضد المدعي عليه بصفته الاعتباريه بصفته شريك في الشركه، حيث ان نص الصلح عام لا مخصص له، وبما ان الاطراف قد اصطلحوا في القضيه المشار اليها علي انهاء جميع النزاعات بينهما، وبما ان دعوي المدعي هذه داخله في مقتضي الصلح المذكور. مما يجعل الدايره تنتهي معه الي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن محمد بن ناصر السويدان عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2345 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 120.000 ريال يمثل قيمه اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الغاء الحكم والحكم له باتعاب المحاماه محل المطالبه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 5625 لعام 1441ه، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي، وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود