moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٣٦٠٨ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها " بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٠ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي بيع باقات سياحيه لدوله (...) وذلك باجمالي مبلغ قدره ١٨٧,٩٤٤ ريال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٨١,٩٨٦ ريال من اجمالي المستحقات الماليه حاولت المدعيه التواصل عبر البريد الالكتروني وتطبيق الواتساب الخاص بالمدعي عليها لمطالبتها بسداد متبقي مبلغ المديونيه البالغ ١٠٥.٩٨٥ريال دون استجابه منهم حتي تاريخه " وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥,٩٥٨) ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وطلب الحاضر ابلاغه عن طريق ابشر وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ارسال رابط الجلسه له وبالاطلاع علي البينات افهم الحاضر باحضار مزيد من البينات فطلب مهله لذلك وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليه ثم افهم الحاضر بان لديه مهله اخيره فاستعد بذلك وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٥,٩٥٨) ريال مقابل بيع باقات سياحيه علي المدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه فطلبت منه الدايره تقديم العقد بين الطرفين ان كان هناك عقد وتقديم بينته علي الدعوي عبر خدمه تبادل المذكرات فاستعد بذلك وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع عبر خدمه تبادل المذكرات مذكره تضمنت بينته علي الدعوي واكد وكيل المدعي علي طلبات موكله بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٥.٩٥٨) مايه وخمسه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وكذلك الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) ريال ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٥,٩٥٨) مايه وخمسه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال مقابل باقات سفر سياحيه باعها المدعي علي المدعي عليه وكذلك الزامه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي بين تاجرين فان المحكمه التجاريه مختصه بنظره استنادا الي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه وبما ان وكيل المدعي قدم بينته علي الدعوي المتمثله في الحواله البنكيه الصادره من المدعي عليه للمدعي ما يثبت معه للدايره صحه بيع المدعي علي المدعي عليه وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره بعيدا عما يطلبه الاطراف بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه " تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان ما يطلبه وكيل المدعي في اتعاب المحاماه غير متناسب مع العرف فان الدايره تنتهي فيما منح لها من سلطه تقديريه الي الحكم باتعاب المحاماه وفق ما تراه متناسبا مع مبلغ المطالبه ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسات القضيه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " ما تعتبره الدايره نكولا عن الجواب من جانب المدعي عليه وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥,٩٥٨) مايه وخمسه الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال. ثانيا: الزام مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب للمحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.