tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 430707038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-05-12 date_hijri=1435-09-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439161554 لعام 1443ه
المدعي:
(....) 
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 15/ 09/ 1435ه الموافق 12/ 07/ 2014م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بوكسات شوكلاته مغلفه وتاريخ ابتداء التعامل 15/ 09/ 1435ه الموافق 12/ 07/ 2014م بثمن اجمالي قدره (2.446.146.5) مليونان واربعمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته واربعون ريالا يتم تسليمه علي دفعات، وقد سدد المدعي عليه مبلغا قدره (2.185.305) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمس ريالات، وتبقي مها مبلغا قدره (٢٣٧.٧٨٠.٨) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا سعوديا، علما ان المدعي عليه استلم كامل المبيع. الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (237.780.8) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا سعوديا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلبت وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلها احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الايميلات والعقد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في الايميلات والعقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام(.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) مبلغا قدره ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا .
رييس الدايره القضاييه
(....)