tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530578830 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:ec2b41ec-f101-4f24-817c-baf390c730c3 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للكيماويات التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ م علي ان تورد للمدعي ١١٠ طن من مواد ٢١٨البتروكيماويات (بولي ايثلين) بثمن اجمالي وقدره ٤٧٠.٢٩٥ ريال سعودي.
وقد تم تسديد كامل المبلغ بموجب سند الصرف رقم ٥٠٩٩ وتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ م مقابل توريد ١١٠ طن من المواد المتفق عليها واستلمت المدعيه من المدعي عليها ٧٨ طن فقط ولم تلتزم المدعي عليها بتسليم بقيه البضاعه (٣٢ طن) او ارجاع ثمن البضاعه المتبقي وقدره (١٣٥.٨٢٥) ريال سعودي وهو ما يخالف قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل).لذا فان المدعيه تطلب من فضيلتكم الحكم لها ب:
بفسخ العقد في المتبقي، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٦٢٧٨٢٥٧)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر ما قيد اعلاه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن تاريخ التسليم المتفق عليه فقرر قايلا: خلال اسبوع من تاريخ استلام المبلغ، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: سند استلام موقع من المدعي عليها، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد في المتبقي منه والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في السند المرفق والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث ان الثابت ان التوريد سيكون خلال اسبوع من تاريخ تسليم المبلغ الذي تم بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣م، ولان الاصل عدم القيام بذلك حيث ان المتقرر شرعا في الامور العارضه العدم، وحيث لم تحضر ولم تنازع في ذلك، وحيث ان الثابت وفقا للسند المرفق ان المدعيه قد سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (٤٧٠,٢٩٥)، ولان عدم الالتزام بالتوريد في الوقت المحدد في العقد يعد اخلالا بالتعاقد المبرم بين الاطراف، ولان هذا الاخلال فيه اضرار بالمدعيه، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولما قرره الفقهاء عليهم شابيب الرحمات من ان الضرر يزال، وحيث مضي علي الوقت المحدد للتوصيل وقتا طويلا يثبت معه للدايره عدم نيه المدعي عليه بالالتزام بما تم التعاقد عليه؛ لذا فان الدايره ولما لها من ولايه ولرفع الضرر الحال بالمدعي تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف وذلك فيما تبقي منه، والي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته.
نص الحكم:
حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الاطراف فيما تبقي منه، وبالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٣٨٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للكيماويات التجاريه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب فسخ العقد في المتبقي منه والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، لعدم التزام المدعي عليها بتوريد البضاعه المتفق عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في ١٠/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بفسخ العقد المبرم بين الاطراف فيما تبقي منه، وبالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٣٥,٨٢٥.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض جاء كالتالي: اولا: حكمت الدايره الموقره بفسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي بناء علي مزاعم المدعيه التي انكرت علمها بالسبب الناتج عن التاخير وادعت عدم الالتزام من جانب المدعي عليها بالرغم من عدم صحته، فاذا سيلت الدايره الموقره عن واجب يفرضه اتفاق بين الاطراف وصدرت حكمها بناء عليه فالاولي بها ان تسال عن واجب يفرضه العرف ويعترف به التجار دون حاجه لاتفاق او اثبات وفقا للقاعده العامه (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) ولقول الرسول الكريم (انتم اعلم بامور دنياكم) ولقوله صلي الله عليه وسالم (لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال والضرر لا يزال بمثله). ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان الامر الذي نتج عنه التاخير لم يكن بسبب المدعي عليها والمدعيه علي علم بذلك وعلي علم كذلك بان المتعهد الذي تستورد منه المدعي عليها المواد محل الدعوي هو من تسبب في تاخير توريد المواد وليس للمدعي عليها يد في هذا التاخير كما ان المدعي عليها اخطرت المدعيه عبر الاتصال بان عليها الانتظار لحين توريد المتعهد ما تبقي من المواد، فابدت المدعيه موافقتها بان لا مانع لديها من الانتظار وذلك بناء علي ما سبق من تعامل محفوف بالالتزام من جانب المدعي عليها، ولكن تفاجات المدعي عليها بدعوي المدعيه وصدور الحكم محل الاعتراض دون حضورها والاجابه علي ادعاء المدعيه، اذ ان الاساس في المعاملات التجاريه بين التجار هو ما تراضي عليه التجار او ما جري به العرف بينهم، وفقا للقاعده العامه المشار اليها انفا، لذلك فان المدعي عليها سيترتب عليها ضرر كبير جراء الفسخ دون مبرر ودون الاتفاق المشار اليه انفا، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه، بحضور المستانف ضده في حين لم يحضر المستانف مع تبلغه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و(٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/١٠ه والمنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف فيما تبقي منه، والزام المدعي عليها/شركه (...) للكيماويات التجاريه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥,٨٢٥) مايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.