moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 99 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4185130 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار الحكم- في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (حيث ان المدعي عليه (...) تقدم بطلب تنفيذي ضد شركه (...) المحدوده وممثلها النظامي (...) لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط وذكر في متن طلبه بان الشيك عباره عن مشاركه براس المال وقدره خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال، ونحن نطلب نفي هذي الشراكه والزامه بابراز ما يثبت الشراكه وتسلمنا للمال وفقا للنظام التجاري) وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها افاد بان المدعي عليه يدعي انه شريك للشركه ويطلب الزامه بما يثبت ذلك وقد تم تسلم المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي للرد عليها وتحديد جلسه اخري، وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي الذي طلب امهاله للرد عليها كما قدم وكيل المدعيه طلب عاجل بطلب فيه ايقاف تنفيذ الشيك المقدم لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1 / 4 / 1442 اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي لايحه المدعيه وتبين ان طلباته غير محرره وعليه افهمته الدايره بتحرير دعواه وطلباته وتقديمها في مذكره عبر البريد الالكتروني للدايره وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي بمذكره يقدمها عبر البريد الالكتروني للدايره (...) كما افهمت الدايره كلا الطرفين عند تقديم المذكرات ان يتم ارفاق جميع المرفقات بالمذكره فاستعدا بذلك.
وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 27 / 5 / 1442 تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم نسخه من لايحه الدعوي المحرره بالاضافه الي كافه المرفقات عبر الرقم الالكتروني لدايره فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26 / 6 / 1442 عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله والمدعي اصاله ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تقدم بلايحه الدعوي المحرره كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه لديه اجابه عنها فافهمته الدايره بتقديمها عبر الرقم الالكتروني للدايره وتزويد خصمه بنسخه منها ثم افهمت الدايره المدعي بالاجابه عن المذكره المقدمه من قبل المدعي عليه وذلك بعد استلامها وتقديمها عبر الالكتروني للدايره وتزويد خصمه بنسخه منها، وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 25 / 8 / 1442 حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. فالغي الحكم من دايره الاستيناف وعادت القضيه للدايره وحددت لها جلسه بتاريخ 23 / 10 / 1443 عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته فيما لم يحضر المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته فقدم المذكره التاليه: (سبق للمدعي عليه وان قام بالاستيلاء علي الشيك رقم (3) الصادر باسم شركه (...) والمسحوب علي البنك (...) بتاريخ 4/5/1437ه بمبلغ (5,500,000) خمسه مليون وخمسمايه الف ريال (المرفق صورته) بغير وجه حق وبدون اي مقابل وقام بتزويره، حيث زعم المدعي عليه بان هذا الشيك كان مقابل شراكه، علما بانه لا يوجد بين موكلنا والمدعي عليه اي سابق معرفه كما انه لا توجد بينهما اي علاقه تجاريه او صناعيه، حيث عمد المدعي عليه الي كتابه المبلغ الوارد فيه بعد الاستيلاء عليه وتزويره بتضمينه توقيعا غير صحيح وبتضمينه لمقابل الشيك كتابه، وخير اثبات علي ان الشيك غير صحيح ولا يوجد مقابل له لعدم وجود اي علاقه تجاريه بين الطرفين ما يلي:
1- ان الشيك موضوع الدعوي صادر باسم (شركه (...)) بتاريخ 4/5/1437ه في حين ان الشركه تم تحويل اسمها الي شركه ((...) المحدوده) بتاريخ / / 1436ه الامر الذي يثبت معه ان الشيك صدر بعد تغيير الكيان القانوني للشركه الامر الذي يتضح معه لفضيلتكم ان نموذج الشيكات الخاص بشركه (...) اصبح غير صالح للاستخدام نظاما، مما يدل علي ان المدعي تحصل علي نموذج الشيكات بطريقه غير مشروعه وهذا امر جوهري يتعين التنبه له. (مرفق لفضيلتكم صوره من عقد تاسيس شركه (...) وملاحق التعديلات التي تمت عليها). (مستند رقم 1- 5)
2-ان المدعي عليه ليس شريكا لموكلنا في شركه (...) التي صدر باسمها الشيك محل الدعوي كما انه ليس شريكا في شركه ((...) المحدوده) بعد تحويل اسمها من الاولي، وخير اثبات علي ذلك ما تضمنه عقد التاسيس للشركه.
3- لا يوجد اي شراكه بين المدعي عليه وموكلنا وقد نص نظام الشركات علي الشكل النظامي للشركات بالمملكه العربيه السعوديه وذلك وفق ما ورد بالماده (الثانيه) و(الثالثه) علي التوالي من نظام الشركات والتي نصت علي: (الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره.) (1 - يجب ان تتخذ الشركه التي تؤسس في المملكه احد الاشكال الاتيه:ا - شركه التضامن. ب - شركه التوصيه البسيطه. ج - شركه المحاصه. د - شركه المساهمه. ه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده).
4-مع مراعاه احكام الفقره (3) من هذه الماده، تكون باطله كل شركه لا تتخذ احد الاشكال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشيه من هذا التعاقد.
5-لا تنطبق احكام النظام علي الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركه من الشركات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وحيث ان الامر كذلك فاننا نطلب من فضيلتكم اعمال المقتضي الشرعي في موضوع هذه الشراكه والزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت شراكته لموكلنا ونوع هذه الشراكه، كما نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت قيامه بوفايه بمقابل هذه الشراكه وطريقه الوفاء سواء عن طريق التحويل او شيك او نقدا. ان الاعتراض علي الشيك محل الدعوي الصادر عن البنك المسحوب عليه صادر باسم شركه ((...) المحدوده) بينما الشيك نفسه صادر باسم شركه (...) وهذا اختلاف واضح في الكيان القانوني لكل شركه.(مستند رقم 6)
صاحب الفضيله حفظه الله
مما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه لا تربطه اي علاقه تجاريه بموكلنا، وحيث ان ما اقدم عليه المدعي عليه سبب لموكلنا بالغ الضرر وذلك بحصوله علي الشيك بطريقه غير مشروعه رغم انتهاء صلاحيه نموذج الشيكات الخاص بالشركه وذلك بتضمينه بيانات علي الشيك المذكور (اسمه والمبلغ وسبب التحرير) مما يعد مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه والنظام معا، وحيث نصت الماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي: (تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه).
لذلك: وتاسيسا علي ما تقدم واستنادا لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) وقوله صلي الله علي وسلم: (لا يحل مال امري مسلم , الا بطيب نفس منه) نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1) الزام المدعي عليه باسترجاع الشيك محل الدعوي لموكلتنا لعدم استحقاقه لمقابله لما تقدم من اسباب.
2) وقف اجراءات تنفيذ الشيك محل الدعوي ضد موكلتنا الي حين الفصل في هذه الدعوي المرفوعه امام فضيلتكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب مكتوبا ومحررا عبر خانه الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر.
وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 17 / 11 / 1443 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليه عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب بقوله تقدمت بالجواب عن الدعوي عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه وجدت الدايره مذكره مرفق بها صوره الصك الصادر من محكمه التنفيذ في خميس مشيط وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم المذكره التاليه: (شاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم ردنا علي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه المقدمه عبر النظام وفقا لما يلي:
اولا: فيما يتعلق بما ورد بالفقره (اولا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (ان ما جاء في مذكره المدعي وكاله من قيام موكلي المدعي عليه بالاستيلاء علي الشيك محل الدعوي وانه قام بتزوير توقيع المالك فهذا مردود عليه…الخ)، فنؤكد لفضيلتكم بان جواب وكيل المدعي عليه غير ملاقي لدعوي موكلنا والمقتصره علي نفي الشراكه مقابل الشك –محل النزاع- وان جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعي عليه لا تربطه اي علاقه تجاريه بموكلنا ومطالبتنا بالزام المدعي عليه باثبات قيامه بسداد راس مال الشراكه المضمن في الشيك محل الدعوي.
ثانيا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (ثانيا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (ردا علي دفع المدعي وكاله بان الشيك الصادر (شركه (...)) بتاريخ 4/5/1437ه في حين ان الشركه تحول اسمها الي شركه (...) المحدوده في عام 1436ه..بان سواء كان الشيك محرر باسم شركه (...) او شركه (...) فهو صادر من دفتر الشيكات الخاص بالمدعيه اصاله…الخ) فنوضح لفضيلتكم بان ما ذكره وكيل المدعي عليه لا تعدو كونها مغالطات لا جدوي منها ومخالفه لواقع الحال، وقد سبق وان اثبتنا لفضيلتكم ان المدعي عليه ليس شريكا في شركه (...) التي صدر باسمها الشيك والتي تم تحويلها الي شركه ((...) المحدوده) منذ تاريخ 22/6/1436ه في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركه (...) وفقا لعقد التاسيس، كما ان الثابت ان المدعي عليه ليس شريكا لموكلنا بشركه ((...) المحدوده) بعد تحويلها بموجب قرار الشركاء (المرفق صورته)، وبالتالي وطالما خلا عقد تاسيس الشركه من وجود المدعي عليه من ضمن الشركاء فاننا نتساءل كيف يكون المدعي عليه شريكا لموكلنا !!؟؟ (مستند رقم 1)
ثالثا: وفيما يتعلق بما ورد بالفقره (ثالثا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (اما فيما دفع به المدعي وكاله من ان المدعي عليه ليس شريكا للمدعي فهذا مردود عليه بانه سبق وان تم الدفع به امام فضيلتكم فيما سبق بهذا الدفع وثبت عدم صحته..الخ) فنؤكد لفضيلتكم بانه قول مردود عليه وماهي الا اقوال مرسله لا سند لها، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليه اي بينه علي صحه زعمه بثبوت عدم صحه ما دفعنا به، وحيث اننا في غايه الاستغراب والتعجب ونتساءل من اين اتي بعدم ثبوت ما دفعنا به من ان موكله ليس شريكا لموكلنا !!؟؟ ونطلب منه البينه علي هذا الثبوت.
اما فيما يتعلق بما ذكره في ذات الفقره بقوله: (بالاضافه الي ان المدعي عليه لديه بينه جيده لم يتم الدفع بها فيما سبق وهي صوره ضوييه من محرر من قبل ممثل المدعيه اصاله المدعو / (...) بصفته المالك والذي نصه: ((انه في يوم 4/2/1437ه تم تصفيه الشراكه بين (...) وشركه (...) المحدوده وممثلها المالي (...)..الخ) فنؤكد لفضيلتكم بانه زعم غير صحيح جمله وتفصيلا وان المستند المقدم من قبل وكيل المدعي عليه غير صحيح ونطعن في صحه مضمونه من عده اوجه نفصلها فيما يلي:
1) اقر وكيل المدعي عليه صراحه في الفقره (رابعا) من مذكرته اعلاه بان طبيعه العلاقه والشراكه بين الطرفين هي تعتبر شركه محاصه وذلك بقوله: (هذا بالاضافه الي ان الشركه بين كل من المدعي والمدعي عليه تعتبر شركه محاصه…الخ)، وفي هذا دليل واضح علي عدم صحه المستند المقدم من المدعي وذلك لان المستند المقدم والمتضمن التصفيه المزعومه مطبوع علي مطبوعات شركه ((...) المحدوده) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا لعقد تاسيسها والمقيد رسميا لدي وزاره التجاره والجهات الرسميه الاخري وليست شركه محاصه، الامر الذي يتنافي تماما مع طبيعه الشراكه التي زعمها وكيل المدعي عليه حيث انه من المعلوم لدي فضيلتكم ان (شركه المحاصه) لا يجوز قيدها نظاما وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من نظام الشركات والتي نصت صراحه علي: (شركه المحاصه شركه تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري)، في حين ان شركه شروق الناهضه هي شركه تتمتع بشخصيه اعتباريه ومقيده في السجل التجاري وتخضع لاجراءات الشهر، مما يثبت معه لفضيلتكم مخالفه مضمون المستند المقدم لظاهر الحال والواقع.
2) ان شركه (...) التي استند وكيل المدعي عليه علي المستند المقدم علي مطبوعاتها سبق وان اثبتنا لفضيلتكم انه تم تحويل اسمها الي شركه ((...) المحدوده) منذ تاريخ 22/6/1436ه في حين ان المستند المقدم صدر بتاريخ 4/2/1437ه اي بتاريخ لاحق لتحويل اسم الشركه التجاري، فكيف يتم تصفيه الشركه وهي في الاساس تم تحويل اسمها التجاري الي شركه اخري بناء علي قرار الشركاء المشار اليه اعلاه، فلو ان وكيل المدعي زعم ان التصفيه كانت لشركه ((...) المحدوده) في ذلك التاريخ لكان زعمه امرا معقولا وممكنا من الناحيه الاجراييه والنظريه، مما تنتفي معه صحه مضمون المستند المقدم كدليل علي تصفيه الشركه.
3) بعد التاكيد علي ان شركه ((...) المحدوده) تم تحويل اسمها الي (شركه (...) المحدوده) وان المدعي عليه ليس شريكا لموكلنا سواء في (شركه (...)) قبل تحويل اسمها التجاري او (شركه (...)) وفقا لقرار الشركاء نؤكد لفضيلتكم مجددا ان (شركه (...) المحدوده) لا زالت قايمه ولم يتم تصفيتها حتي الان، مما تنتفي معه مزاعم المدعي عليه.
وعليه واستنادا لاحكام الماده (الرابعه والخمسون بعد المايه) والتي نصت علي: (يجوز للمحكمه - ولو لم يدع امامها بالتزوير - ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها. وللمحكمه كذلك عدم الاخذ بالورقه التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الاحوال يجب علي المحكمه ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي استبانت منها ذلك)، نطلب من فضيلتكم استبعاد المستند المقدم من قبل وكيل المدعي عليه لما تقدم من اسباب.
رابعا: فيما يتعلق بما ورد بالفقره (رابعا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (بان المدعي عليه دفع للمدعي نسبه من راس مال الشركه (...) ولم يقم المدعي بتعديل عقد الشركه واضافه المدعي عليه في عقد التاسيس الجديد…الخ) فنؤكد لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليه لازال يتخبط في جوابه علي الدعوي ويناقض نفسه بنفسه مما يدل علي عجزه في اثبات شراكه موكله (المدعي عليه) لموكلنا، كما عجز عن تقديم البينه علي قيامه بسداد راس مال الشراكه المنصوص عليه بالشيك محل الدعوي، حيث زعم وكيل المدعي عليه بقوله ابتداءا (بان المدعي عليه دفع للمدعي نسبه من راس مال الشركه (...)، ثم عاد واقر صراحه ان الشراكه بين الطرفين تعتبر شركه محاصه وشتان مابين الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وشركه المحاصه، وقد اوضحنا لفضيلكم ذلك جليا من فروقات بالفقره (ثالثا) اعلاه من هذه المذكره.
كما ان استناد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بالماده (الثانيه والثلاثون) من نظام الشركات لاثبات مسؤوليه موكلنا في تقصيره عن اضافه موكله (المدعي عليه) في عقد التاسيس فهو استناد في غير محله، وعلي وكيل المدعي عليه اثبات شراكه موكله لموكلنا ابتداء ومن ثم تحميل موكلنا مسؤوليه عدم اضافته علي عقد التاسيس.
خامسا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (خامسا) من مذكره وكيل المدعي عليه، فليس فيها ما يستحق الرد عليه سوي الاشاره الي العبارات التي وردت فيها من وصفي كوكيل للمدعي (بالجهل) ووصفه بصفات الغش والتلاعب دون مراعاه لحق الزماله او مراعاه لحرمه القضاء الذي نقف امامه، عليه واستنادا لنص الفقره (65/2) من الماده (65) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: [للدايره ان تامر بشطب العبارات الجارحه او المخالفه للاداب من اي ورقه من اوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع] نطلب من فضيلتكم الامر بشطب العبارات الوارده في حقي كوكيل بالفقره (خامسا) من مذكره وكيل المدعي عليه.
سادسا: صاحب الفضيله حفظه الله، نؤكد لفضيلتكم تمسك موكلنا بطلبه المتمثل في الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت شراكته لموكلنا وسداده لراس مال الشراكه المزعومه، بالاضافه لالزامه بتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع، والتي فشل المدعي عليه حتي الان في تقديمها.
حيث انه وعلي الرغم من انه سبق للدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ يوم الاثنين 26/ 6/1442ه وان طلبت من المدعي عليه تقديم ما يثبت الشراكه بالاضافه لتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك، حيث ورد بمضمون ضبط الجلسه ما نصه: (..ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما يثبت شراكته بالاضافه الي تقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك…الخ)، كما كررت الدايره الموقره طلبها للمدعي عليه مره اخري في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 08/1442ه والمتضمن ما نصه: (وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام بتقديم ما طلبت منه الدايره.. ثم افهمته الدايره بتقديم ما يثبت سداده لراس المال بالاضافه الي تقديم العقد المبرم للطرفين بالاضافه الي تقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك…الخ) وقد فشل المدعي عليه حتي الان في تقديم ما يثبت الشراكه او سداده لراس المال او تقديم الاتفاق المنصوص عليه في الشيك – محل النزاع- حتي تاريخه. لذلك وتاسيسا علي ما تقدم واستنادا لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) وقوله صلي الله علي وسلم: (لا يحل مال امري مسلم , الا بطيب نفس منه ") نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1) الزام المدعي عليه بيان اوجه هذه الشراكه بتقديم ما يثبت سداده لراس المال وتقديم العقد المبرم بين الطرفين وتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع.
2) نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيك –محل الدعوي- ووقف جميع القرارات التنفيذيه المترتبه عليه الي حين انتهاء النظر في الدعوي علي الوجه الشرعي والنظامي وذلك احقاقا للحق ورفعا للضرر. وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم) وعقب بانه سبق وارفق عقد التاسيس ويستدل به علي انه كان اسم الشركه التي يدعي المدعي عليه انه شريك فيها كان اسمها (...) بالاضافه الي ارفاق قرار الشركاء بتغيير الاسم الي (...) المحدوده وهذا يدل علي انه الشيك غير صحيح لانه كتب في الشيك باسم (...) وتاريخ الشيك بعد قرار الشركاء بتعديل الاسم وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بان عليه تقديم الرد قبل تاريخ 23/11/1443 وان علي المدعي ارفاق رده قبل تاريخ 28/11/1443 فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 11 / 1443 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه ؟ اجاب بقوله: تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلبات في تاريخ 22/11/1443 وتقدمت انا مذكره رد بتاريخ 28/11/143ه وباطلاع الدايره علي الطلبات وجدت مذكره للمدعي عليه بتاريخ 22/11/1443 ونصها ما يلي: (اولا – محاوله المدعي من التنصل والتهرب علي الجواب علي ما تم الدفع به في المذكره الجوابيه المقدمه من قبل موكلي والتي دفع فيها بتزوير الشيك محل تلك الدعوي وهو اساس تلك الدعوي المنظوره امام فضيلتكم.
حيث انه من الثابت في دعوي المدعي دفعه بقيام موكلي بتزوير الشيك محل تلك الدعوي والذي سبق وان اثبتنا لفضيلتكم بموجب صك الحكم الصادر من قبل محكمه التنفيذ عايديه التوقيع للمدعي وهذا يثبت ان المدعي يحاول الاستيلاء علي اموال موكلنا بغير وجه حق ووفقا لمبداء حجيه الاوراق التجاريه لا سيما بعد ثبوت عايديه التوقيع للمدعي اصاله لا يمكن ان يدفع المدعي مره اخري بطلب اثبات الشراكه ووفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونص الحاجه منها ((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.)) فان الثابت هنا الشراكه، وعلي المدعي تقديم ما يثبت عدم وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه حيث ان الشيك محل تلك الدعوي ظاهر فيه صراحه علي ان الشيك مقابل حصه موكلي في الشركه ووفقا لما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات في فقرتها الاولي والثانيه والثالثه ونص الحاجه منها ((البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل، البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره.))، كما نصت الماده السادسه والثمانون من ذات النظام علي التالي ((الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.)) فان اقر المدعي اصاله والمدعي وكاله بصحه الشيك محل تلك الدعوي فهو اقرار صريح علي ما احتواه الشيك من استلام المدعي اصاله لمقابل الشراكه بينه وبين موكلي لا يقبل التاويل عليه باي طريقه كانت وفي الرجوع عما سبق وان دفع به بان موضوع الدعوي هو اثبات شراكه فما هو الا محاله منه من التنصل من الدفع بالتزوير لعلمه التام بصحه الشيك محل تلك الدعوي وصحه الشراكه وتحول الي طلب اثبات الشراكه واستحقاق الشيك محل تلك الدعوي، وعلي المدعي تقديم ما يثبت عكس ذلك.
ثانيا – اما فيما يتعلق بدفع المدعي وكاله من ان الشركه تم تحويها قبل تحرير المدعي للشيك محل تلك الدعوي فقد سبق وان تم الرد عليه في المذكره الجوابيه السابقه وعدم جواز الاعتداد بالمستند المقدم فهذا مردود عليه.
بان هذا وان سلمنا جدلا بينه المدعي في تلك الدعوي والتي لا يمكن الاخذ بها كبينه لاقامه تلك الدعوي لانها لا يمكن ان تثبت اي شي سوي سوء نيه المدعي وقيامه بالنصب والاحتيال علي موكلي للاستيلاء علي امواله بغير وجه حق وسوف اتقدم بدعوي لدي (...) بخصوص الشق الجنايي في تلك الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وقال تعالي ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)) بالاضافه الي اننا سبق وان قدمنا مستند صادر من قبل المدعي اصاله ولم يتم الدفع عليه بالتزوير من قبل المدعي وكاله وانما دفع بعدم صحته دون تقديم ما يثبت ذلك الدفع وطلب من فضيلتكم عدم الاعتداد بالمستند المقدم دون وجه حق محاوله منه من التهرب والتنصل من المستند سالف الذكر وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الدفع علي اي مستند يكون بالتزوير وليس بعدم الصحه ووفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي ونص الحاجه منها ((يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه….)) وبالنظر في دفع المدعي وكاله نجد انه لم يدفع بالتزوير علي المستند المقدم من قبل موكلي وانما ذكر مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصحه حيث ذكر وجود تناقض في المستند ولم ينفي ابدا صحه التوقيع للمدعي اصاله هذا بالاضافه الي ان المدعي وكاله يستند في الدفع بعدم صحه المستند علي افتراضات ليس لها اي اساس من الصحه حيث انه لم يصدر مطلقا من موكلي او مني اي اقرار بان الشركه شركه محاصه وانما ذكر بالنص الواحد انها (تعتبر، تعتبر) نظرا لعدم قيام المدعي اصاله باضافه موكلي للشركاء في عقد التاسيس، كما ان ما دفع به المدعي بان المرفق مطبوع علي مطبوعات شركه شروق النهضه وليست شركه سكت هذا ينطبق عليه ما تم الدفع به سابقا من انه محاوله من المدعي اصاله لادخال الغش علي موكلي للاستيلاء علي امواله بغير وجه حق ومن قبيل النصب والاحتيال.
ثالثا – ردا علي ما دفع به وكليل المدعي من قيامي بالتخبط في الجواب ووجود تناقض واثبات الشراكه فهذا مردود عليه بالتالي:-
ان التضارب والتخبط لا يوجد سوي في مخيله المدعي وكاله فقط حيث ان الشراكه ثابته بموجب الشيك محل تلك الدعوي وكذلك اقرار المدعي اصاله والذي سبق وان تم تقديمه في الجلسه السابقه والذي لم يقم المدعي اصاله علي نفيه بالوجه الصحيح المنصوص عليه نظاما وشرعا ولم يقدم البنيه مطلقا علي صحه دعواه في اي مرحه من مراحل الدعوي منذ تاريخ التقدم بتلك الدعوي وحتي تاريخ تلك اللحظه التي هي امام فضيلتكم، وفيما يخص دفع المدعي وكاله من اثبات ان الشراكه بين طرفي التعاقد علي شركه مقاصه فهذا سبق وان تم الرد عليه في البند السابق بانها تعتبر مقاصه ولا علاقه لها بالشركه الاساسيه وانما هي بين طرفي الدعوي ولا يوجد اي تضارب في هذا مع ما قدمه وكيل المدعي في دعواه، اما فيما يخص ما دفع به المدعي وكاله من اثبات الشراكه اولا فسبق وان تم الرد عليه في البند الاول والثاني من تلك المذكره والان تنعقد مسؤوليه المدعي اصاله عن عدم اضافه موكلي في عقد التاسيس وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والثاثون من نظام الشركات.
رابعا – اما فيما يخص ما دفع به المدعي وكاله في البند خامسا من المذكره الجوابيه المقدمه منه فهذا مردود عليه.
بان المدعي وكاله لم يقم بالرد علي ما جاء الدفع به في هذا البند بان التغير في المسمي لا يعتبر تغير في الكيان القانوني كما يدعي المدعي وكاله وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه والثمانون بعد المايه من نظام الشركات ونص الحاجه منها ((لا يترتب علي تحول الشركه نشوء شخص ذي صفه اعتباريه جديد، وتظل الشركه محتفظه بحقوقها والتزاماتها السابقه للتحول المذكور.))
اما فيما يخص ما دفع به المدعي من قيامي بوصفه بالجهل فهذا مردود عليه وعدم مراعاه حقوق الزماله او مراعاه لحرمه القضاء فهذا مردود عليه انني علي اتم استعداد للاعتزار للمدعي وكاله فيما بدر مني من تجاوز تجاهه فيما لو سلمنا جدلا انني قمت بالتجاوز في حقه في ظل ان المدعي وكاله انتهج نفس النهج حينما ذكر انني متخبط في الرد علي الدعوي وقال تعالي ((((اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون))
اما فيما يخص ما ذكر من وصف المدعي اصاله بالغش والتلاعب فانا ما زلت مصر علي ان المدعي اصاله يحاول ادخال الغش علي الدايره ناظره الدعوي وهذا المصطلح مذكور بالحرف في نص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وان كان لديه اي اعتراض في النص فعليه التقدم بدعوي مستقله بخصوص تلك الوقايع ان شاء ولكن عليه اولا الرد علي ما جاء في البند خامسا من المذكره الجوابيه التي تنصل من الرد عليها.
خامسا – راد علي ما جاء في البند سادسا من رد المدعي وكاله.
فانني اوضح لفضيلتكم انني لم اتنصل او اتهرب من تقديم الاثبات علي ما طلب الدايره ناظره الدعوي وسبق وان قدمت الاثبات علي ذلك لفضيلتكم الا ان المدعي وكاله وللاسف يحاول قلب الحقايق وتغير الوقايع قبل ان يقدم الاثبات علي صحه دعواه وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات في فقرتها الاولي وعن ابن عباس رضي الله عنهما[1]: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
وانني ما زلت مصر علي قيام المدعي باثبات دعواه لخلاف الظاهر وتقديم البنيه علي ذلك دون الاستشهاد بافتراضات وكلام مرسل لا اساس له من الصحه
ونظرا لما سبق وان اوضحناه لفضيلتكم فانني اطلب من فضيلتكم التالي:-
اولا – اثبات ان شركه (...) ما زالت قايمه حتي الان كون المدعي اصاله يماطل في تنفيذ الشيك محل الدعوي الي تاريخه.
ثانيا – الاكتفاء بما تم تقديمه في تلك الدعوي وسرعه الفصل فيها نظرا لتكبد المدعي عليه للعديد من الخساير الماديه نتيجه لتلك الدعوي.
ثالثا – الحكم برد دعوي المدعي لعدم تقديم البنيه علي صحه دعواه واثبات الشراكه بينه وبين موكلي والزام المدعي اصاله بتعويض المدعي عليه عن اضرار التقاضي والمتمثله في اتعاب المحاماه). وقد تقدم وكيل المدعي بالرد عليها بتاريخ 28/1/1443ه ونص مذكرته ما يلي: (اشاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم ردنا علي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه المقدمه عبر النظام وفقا لما يلي:
اولا: فيما يتعلق بما ورد بالفقره (اولا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (محاوله المدعي من التنصل والتهرب علي الجواب علي ما تم الدفع به في المذكره الجوابيه المقدمه من قبل موكلي والتي دفع فيها بتزوير الشيك محل تلك الدعوي وهو اساس تلك الدعوي النظوره امام فضيلتكم..الخ)، فنؤكد مجددا لفضيلتكم تمسك موكلنا بان جواب وكيل المدعي عليه غير ملاقي لدعوي موكلنا والمقتصره علي نفي الشراكه مقابل الشيك –محل النزاع- وان جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعي عليه لا تربطه اي علاقه تجاريه بموكلنا ومطالبتنا بالزام المدعي عليه باثبات قيامه بسداد راس مال الشراكه المضمن في الشيك محل الدعوي.
ثانيا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (ثانيا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (اما فيما يتعلق بدفع المدعي وكاله من ان الشركه تم تحويلها قبل تحرير المدعي للشيك محل تلك الدعوي فقد سبق وان تم الرد عليه في المذكره الجوابيه السابقه وعدم جواز الاعتداد بالمستند المقدم فهذا مردود عليه..الخ) نجدد تمسكنا بما قدمناه سابقا واثبتنا فيه بالبينه القاطعه بان المدعي عليه ليس شريكا في شركه (...) التي صدر باسمها الشيك والتي تم تحويل اسمها الي شركه ((...) المحدوده) منذ تاريخ 22/6/1436ه في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركه (...) وفقا لعقد التاسيس، كما ان الثابت ان المدعي عليه ليس شريكا لموكلنا بشركه ((...) المحدوده) بعد تحويلها بموجب قرار الشركاء (المرفق صورته لفضيلتكم سابقا)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه واتهامه لموكلي بسوء النيه وقيامه بالنصب والاحتيال كما زعم، وهو وصف عاجز وتبرير في غير محله، فلو ان كل شخص ادعي شراكته لشخص اخر ولم يقدم البينه علي تلك الشراكه سوي وصفه للطرف الاخر بانه سيي النيه فقط لمجرد عدم ثبوت هذه الشراكه علي الاوراق الرسميه لكان لادعي رجال اموال قوم دون وجه حق ولكن القاعده الشرعيه هي (ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبالتالي وطالما خلا عقد تاسيس الشركه من وجود المدعي عليه من ضمن الشركاء فعلي المدعي عليه اثبت سوء نيه موكلنا في عدم اضافه اسمه كشريك ضمن الشركاء في عقد التاسيس شركه (...) التي صدر باسمها الشيك او في عقد التاسيس المعدل بموجب قرار الشركاء والذي تم بموجبه تحويل اسمها الي شركه ((...) المحدوده) منذ تاريخ 22/6/1436ه.
اما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (..حيث انه لم يصدر مطلقا من موكلي او مني اي اقرار بان الشركه هي شركه محاصه..الخ) فهو انكار مردود عليه حيث ان الثابت ان وكيل المدعي عليه اقر صراحه في الفقره (رابعا) من مذكرته السابقه بان طبيعه العلاقه والشراكه بين الطرفين هي تعتبر شركه محاصه وذلك بقوله: (هذا بالاضافه الي ان الشركه بين كل من المدعي والمدعي عليه تعتبر شركه محاصه وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون من نظام الشركات السعودي…الخ) وبالتالي فلا مجال لانكاره ما صدر منه بان العلاقه بين الطرفين هي شركه محاصه وفقا لما هو مثبت بمذكرته السابقه، وحيث انه لا عبره لانكار وكيل المدعي عليه لمخالفته للقاعده الشرعيه (من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه).
ثالثا: وفيما يتعلق بما ورد بالفقرات (ثالثا) و (ورابع) من مذكره وكيل المدعي عليه علي التوالي ماهي الا مجرد اقوال مرسله لا سند لها مكرره وقد سبق الرد عليها جميعا واوضحنا لفضيلتكم بالدليل تناقض اقوال وكيل المدعي عليه وتضاربها وما شابها في عدم صحتها بناء علي الظروف والقراين التي بيناها بمذكرتنا السابقه، وبالتالي ليس فيها جديد يستحق الرد علي، وحيث اننا متمسكون بكافه ما ورد بمذكراتنا السابقه ومنعا للاطاله والتكرار نحيل فضيلتكم لما ورد فيها.
رابعا: اما فيما يتعلق بما ورد بالفقره (خامسا) من مذكره وكيل المدعي عليه بقوله: (فانني اوضح لفضيلتكم انني لم اتنصل او اتهرب من تقديم الاثبات علي ما طلب الدايره ناظره الدعوي وسبق وان قدمت الاثبات علي ذلك…الخ) فنؤكد لفضيلتكم مجددا ان وكيل المدعي عليه لازال عاجزا في اثبات شراكه موكله (المدعي عليه) لموكلنا، حيث زعم انه قدم لفضيلتكم الاثبات علي ذلك وهو في الحقيقه لم يقدم اي مما طلبته الدايره وهو الدليل علي (سداده لراس مال الشراكه المزعومه) بالاضافه (لتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع).
لذا فاننا نجدد لفضيلتكم تمسكنا بالزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت شراكته لموكلنا وسداده لراس مال الشراكه المزعومه، بالاضافه لالزامه بتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع، والتي فشل المدعي عليه حتي الان في تقديمها.
لذلك: وتاسيسا علي ما تقدم واستنادا لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) وقوله صلي الله علي وسلم: (لا يحل مال امري مسلم، الا بطيب نفس منه ") نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1) الزام المدعي عليه بيان اوجه هذه الشراكه بتقديم ما يثبت سداده لراس المال وتقديم العقد المبرم بين الطرفين وتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع.
2) نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيك –محل الدعوي- ووقف جميع القرارات التنفيذيه المترتبه عليه الي حين انتهاء النظر في الدعوي علي الوجه الشرعي والنظامي وذلك احقاقا للحق ورفعا للضرر) وقد قررت الدايره تحديد جلسه اخري لدارسه ما قدمه الطرفان ثم اقفل المحضر.
وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 21 / 12 / 1443 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي ما يدعي به من استيلاء المدعي عليه علي الشيك وتزويره فطلب مهله لذلك، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب استحقاق الشيك وطريقه الحصول عليه؟ فاجاب بقوله سبب الشيك مخالصه بين موكلي والمدعي وقد سلمه المدعي لموكلي فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله فقررت الدايره تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر.
وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 27 / 12 / 1443 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وسؤالهما عما طلب منهما في الجلسه الماضيه؟ قدم وكيل المدعيه ما يلي: (اولا: ابتداء نوضح لفضيلتكم ان خير دليل علي استيلاء المدعي عليه علي الشيك وعدم صحته بانه سبق واوضحنا للدايره الموقره تغيير اسم الشركه التجاري من (شركه (...)) الي (شركه (...) المحدوده) منذ تاريخ 22/6/1436ه في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركه وفقا لعقد التاسيس ووفقا لقرار الشركاء التاسيس، وبالتالي فان سجلات الشركه وحساباتها تتغير تبعيا ونظاميا تبعا للاوراق الرسميه المقيده لدي الجهات الرسميه، كما وان العرف والعاده محكمه في مثل هذه التعاملات التجاريه تبعا لدفاتر التاجر.كما ان الملايه الماليه للمدعي عليه غير موصله له لاستحقاق هذا الشيك حيث انه لايوجد تعاقد من الاساس بين الطرفين ليستلم هذا الشيك ونرغب من الدايره احضار المدعي عليه اصاله لتوجيه الاسيله والاجابه عليها، حيث ان دعوي موكلنا مقتصره علي نفي الشراكه مقابل الشك –محل النزاع- وان جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعي عليه لا تربطه اي علاقه تجاريه بموكلنا. ثانيا: نجدد لفضيلتكم تمسكنا بعدم شراكه المدعي عليه لموكلنا بما ورد نظاما او اتفاقا سواء في عقد التاسيس للشركه او عقد التاسيس المعدل بقرار الشركاء،وخير اثبات علي ذلك ان المدعي عليه ليس شريكا في شركه (...) التي صدر باسمها الشيك والتي تم تحويل اسمها الي شركه ((...)المحدوده) منذ تاريخ 22/6/1436ه في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركه (...) وفقا لعقد التاسيس، كما ان الثابت ان المدعي عليه ليس شريكا لموكلنا بشركه ((...) المحدوده) بعد تحويلها بموجب قرار الشركاء (المرفق صورتها فضيلتكم سابقا)، وعدم ثبوت هذه الشراكه علي الاوراق الرسميه، وبالتالي وطالما خلا عقد تاسيس الشركه من وجود المدعي عليه من ضمن الشركاء وطالما ان المدعي عليه يدعي خلاف ذلك فعلي المدعي عليه اثبات ذلك.ثالثا:صاحب الفضيله حفظه الله، ان براءه ذمه موكلنا وعدم شراكه المدعي عليه لموكلنا هو الاصل المتيقن بخلو عقد التاسيس من وجود المدعي عليه كاحد الشركاء كما اوضحنا لفضيلتكم ذلك، فضلا عن عدم وجود اي محرر رسمي او عرفي يثبت الشراكه، وبالتالي فان عدم الشراكه هو يقين وحيث ان هذا اليقين لا يزول باي شك ولا يزول باي صوره من صور التوهم، حيث انه لا عبره بالظن ولا عبره بالوهم ولا عبره بالشك في مقابل اليقين، لذا فان عدم الشراكه وانتفاء مسؤوليه موكلنا هي الاصل.وطالما ان المدعي عليه يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم ما يثبت وجود الشراكه بدليل لا يتطرق اليه الاحتمال، لا سيما وان المدعي عليه لم يقدم اي مما طلبته الدايره وهو الدليل علي (سداده لراس مال الشراكه المزعومه) بالاضافه (لتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع) حتي الان). وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ اجاب بقوله: (اكتفي بما سبق تقديمه من المخالصه في الجلسه قبل الماضيه، وكذلك اصل الشيك تم تقديمه سابقا) وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين وجود المخالصه ولم يتبين وجود اصل الشيك وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم اصل الشيك وحضور موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر.
وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 12 / 1443 عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه وقد قدم وكيل المدعيه المذكره التاليه وطلب اضافتها في ضبط القضيه: (اولا: نجدد لفضيلتكم ان دعوي موكلنا مقتصره علي نفي الشراكه مقابل الشك –محل النزاع- وان جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعي ان المدعي عليه لا تربطه اي علاقه تجاريه بموكلنا، حيث ان الاصل هو عدم شراكه المدعي عليه لموكلنا هو الاصل المتيقن بخلو عقد التاسيس من وجود المدعي عليه كاحد الشركاء كما اوضحنا لفضيلتكم ذلك، فضلا عن عدم وجود اي محرر رسمي او عرفي يثبت الشراكه، لا سيما وانه سبق للدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ يوم الاثنين 26/ 6/1442ه وان طلبت من المدعي عليه تقديم ما يثبت الشراكه بالاضافه لتقديم الاتفاق المصوص عليه بالشيك، حيث ورد بمضمون ضبط الجلسه مانصه: (..ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما يثبت شراكته بالاضافه الي تقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك…الخ)، كما كررت الدايره الموقره طلبها للمدعي عليه مره اخري في الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 08/1442ه والمتضمن ما نصه: (وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام بتقديم ما طلبت منه الدايره.. ثم افهمته الدايره بتقديم ما يثبت سداده لراس المال بالاضافه الي تقديم العقد المبرم للطرفين بالاضافه الي تقديم الاتفاق المصوص عليه بالشيك…الخ) وقد فشل المدعي عليه حتي الان في تقديم ما يثبت الشراكه او سداده لراس المال او تقديم الاتفاق المنصوص عليه في الشيك – محل النزاع- حتي تاريخه.وطالما ان المدعي عليه يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم ما يثبت وجود الشراكه بدليل لا يتطرق اليه الاحتمال، لا سيما وان المدعي عليه لم يقدم اي مما طلبته الدايره وهوالدليل علي (سداده لراس مال الشراكه المزعومه) بالاضافه (لعدم تقديمه الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع) حتي الان. ثانيا: استنادا لاحكام (الماده الثانيه) الفقره (1) من نظام الاثبات الصادر بالامر الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443ه والتي نصت علي: (1- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، واستنادا علي (الماده الثالثه) الفقره (1) من ذات النظام والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) والفقره (2) من ذات الماده والتي نصت علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل). وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وفقا لما نصت عليه (الماده الثانيه والتسعون) من نظام الاثبات، وحيث ان جانب موكلنا يتقوي بكون ان الاصل هو عدم شراكه المدعي عليه لموكلنا وهو الظاهر بخلو عقد التاسيس من وجود المدعي عليه كاحد الشركاء، فضلا عن عدم وجود اي محرر رسمي او عرفي يثبت الشراكه، وحيث ان المدعي عليه يدعي خلاف الظاهر وعليه يقع عبء اثبات ذلك بتقديم ما يثبت وجود الشراكه بدليل لا يتطرق اليه الاحتمال استنادا لاحكام (الماده الثالثه) من نظام الاثبات اعلاه، وفي حال عجز عن تقديم البينه فانه يتعين علي الدايره الموقره توجيه اليمين لموكلنا لكون جانبه هو جانب اقوي المتداعيين، ولكون الاصل معه وهو عدم وجود اي شراكه فيما بينه والمدعي عليه). وطلب وكيل المدعيه توجيه الاسيله التاليه للمدعي عليه اصاله. كيف تم استلام الشيك؟ومن من؟ ومتي ؟ اجاب المدعي عليه بقوله: استلمت الشيك عام 1437 ولا اذكر في اي شهر ولا اذكر من سلمني الشيك لان هذا الموضوع قبل سبع سنوات. ماهو نشاط الشركه ؟ اجاب المدعي عليه بقوله: استيراد وتصدير وهذا ما اذكره من ضمن كلام طارق محمد سعد ال جزاع وهو المدير وصاحب الشركه المدعيه. ماهو المشروع الذي دخلت فيه ؟ اجاب المدعي عليه بقوله: اخبرني (...) انه لديه عده مشاريع في الاستيراد والتصدير وطلب مني الدخول معه شريك للاستفاده من راس المال. كيف سلمت راس المال ؟ اجاب المدعي عليه بقوله: حوالات ونقد، فسالته الدايره عن مقدار مبلغ المشاركه؟ اجاب بقوله خمسه ملايين وخمسايه الف ريال. واين الاتفاق اوعقد التاسيس؟ اجاب المدعي عليه بقوله: الاتفاق شفهي ومبني علي الثقه ولا يوجد اتفاق مكتوب. متي تم تحويل المبالغ وعلي اي حساب بنكي؟ اجاب المدعي عليه بقوله: عام 1434 كنت بعيد في جده فاضطررت لتحويلها علي حساب (...) مدير وصاحب الشركه. متي كان الاتفاق علي الشراكه ؟ اجاب المدعي عليه بقوله تقريبا عام 1433ه. وقد سالته الدايره عن سبب استحقاق الشيك؟ اجاب بقوله مخالصه للخروج من الشراكه. فسالته هل انت مستعد لاداء اليمن علي ذلك؟ فاجاب بقوله:نعم. فافهمته الدايره بان صيغه اليمين ستكون علي النحو التالي: (والله العظيم ان هذا الشيك محل الدعوي مستحق لي، وانني لم استول عليه بشكل غير نظامي، وانني قد حصلت عليه بالطرق النظاميه بسبب مشروع وهو مخالصه من شركه (...) والله العظيم والله العظيم) فرفض وكيل المدعيه توجيه اليمن للمدعي عليه وذكر بانه لا يقبل يمينه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعي يطلب الحكم بنفي الشراكه والزام المدعي عليه ببيان اوجه الشراكه واسترجاع الشيك محل الدعوي، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، من عدم استحقاق المدعي عليه للشيك وانه استولي عليه، فجل ما قدمه لم يوصله لما يدعي به علي المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد قدم ما يثبت وجود علاقه بينه وبين مالك الشركه المدعيه وهي ورقه مخالصه موقعه من طارق محمد سعد القحطاني كما قدم ما يثبت كون التوقيع علي الشيك يعود لمالك الشركه المدعيه حيث ثبت لدي الادله الجناييه و تم اثباته قضاييا في صك صادر من محكمه التنفيذ في خميس مشيط ذكرت فيه المحكمه بناء علي افاده الادله الجناييه: (ان التوقيع الثابت في الشيك يتفق مع تواقيع المدعو طارق محمد سعد القحطاني) وعليه فان الاصل في الشيك الصحه، ولان المدعي لم يقدم ما ينال من ذلك،ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم بينه المدعي علي ما يدعيه. ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما رفضها كما هو مبين في الوقايع؛ ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعيه من توجيه اليمين لموكله، كون اليمين انما تكون علي من تغلب جانبه وصار معه الاصل او الظاهر، وبما ان الامر كذلك فالمدعيه لم يتغلب جانبها، وعليه فلا توجه له اليمين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي المدعيه، وانتهت الي المنطوق الوارد في حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق والسداد.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4185130 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان المدعي عليه (...) تقدم بطلب تنفيذي ضد شركه (...) المحدوده ومثلها النظامي (...) لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط وذكر في متن طلبه بان الشيك عباره عن مشاركه براس المال وقدره خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال واختتم صحيفته بطلب نفي هذي الشراكه والزامه بابراز ما يثبت الشراكه وتسلمنا للمال وفقا للنظام التجاري، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و التصدي بالنظر في الدعوي مرافعه امام محكمه الاستيناف و الحكم في طلبات موكلتي في الدعوي باثبات عدم وجود شراكه بين الطرفين و الزام المستانف ضده بتسليم موكلتي اصل الشيك و المخالصه التي بحوزته، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 10/04/1440ه، كما حضر وكيل المستانف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/9/1443ه، وبالاطلاع علي جواب وكيل المستانف ضده لم تستطع الدايره فتح المرفق، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن جوابه ارفق لنا الاتي نصه ((اولا – مخالفه دعوي المدعي اصاله ووكاله لنص الماده (2/1) من نظام الاثبات:- ونص الحاجه منها: ((علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)) فعلي المدعي اصاله ووكاله في بادي دعواه تقديم البنيه علي صحه دعواه من الاساس حتي لا يضيع اوقات فضيلتكم في مثل تلك الترهات التي لا اسا لها من الصحه مطلقا الا في راس المدعي اصاله دون سواه وفقا لنص الماده سالف الذكر وايضا وفقا لقوله صلي الله عليه وسلم (("لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر")) وهذا ايضا ما نصت عليه الماده (3/1) من ذات النظام ونص الحاجه منها ((البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)) فدعوي المدعي تفتقر تماما من اي بينات او ادله لاقامه تلك الدعوي من الاساس وانما بنيت خاليه من اي بينات او اثباتات لاثبات صحه دعواهم. ثانيا – عدم صحه ما دفع به المدعي وكاله في دعواه من ان عدم صحه الشيك محل تلك الدعوي ومخالفه ذلك لنص الماده (86) من نظام الاثبات:- ونص الحاجه منها ((الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.)) فهناك سابقه فصل صادره من قبل محكمه التنفيذ بمحافظه خميس مشيط بموجب الصك رقم (4155365) وتاريخ (22/3/1441ه) والذي انتهي الي ثبوت توقيع المدعي اصاله علي الشيك محل تلك الدعوي وفي دفع المدعي وكاله بعدم صحه التوقيع علي الشيك محل تلك الدعوي دفع مخالف لنص الماده سالف الذكر ولا يمكن باي حال من الاحوال الطعن في صحه ما انتهي اليه الحكم سالف الذكر بناء علي كلام مرسل من قبل المدعي وكاله لا اساس له من الصحه ويخلو تماما من اي مصوغ نظامي او شرعي، في ظل ان الحكم السابق سالف الذكر مبني علي تقرير الادله الجناييه كما هو معمول به في المملكه العربيه السعوديه، وفي دفع المدعي وكاله من ان كعب الشيك خالي وغير مبين فيه اي سبب لتحرير الشيك فهو امر عايد الي المدعي اصاله وحده ولا علاقه لموكلي به جمله وتفصيلا، حيث وان دفتر الشيكات تحت حيازه المدعي اصاله ولله الحمد لم يذكر بانه تم فقدانه كمثيل ما سبقه من دفوع لا اسا لها من الصحه اطلاقا. ثالثا – عدم صحه ما دفع به المدعي وكاله من عدم جواز الاستناد علي المخالصه الموقع من قبل المدعي اصاله بحجه انها تم الاستيلاء عليها بدون علم المدعي اصاله خفيه كما يدعي في المذكره الاعتراضيه المقدمه منه.حيث ان ما جاء في اقرار المدعي وكاله بصحه المستند وما احتوي عليه من توقيع وختم وعلي مطبوعاتها الرسميه وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الطعن علي اي مستند وفقا لما نصت عليه الماده (19) من نظام الاثبات لابد من الدفع علي المحرر بالتزوير وهذا لا وجود له مطلقا في تلك الدعوي وانما كان دفع المدعي وكاله كما هو ثابت امام فضيلتكم بتفاجي المدعي اصاله بوجود تلك المخالصه وان موكلي تحصل عليها بطريقه غير مشروعه (الاستيلاء) بدون علمه اي سرقه دون ان يقوم باثبات اي من تلك الادعاءات المزعومه التي لا اساس لها من الصحه مطلقا حالها حال جميع ما سبق وان ما دفع به في كل من تلك الدعوي التي هي امام فضيلتكم والدعوي السابقه التي كانت منظوره لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط والتي دفع فيها المدعي اصاله بتزوير الشيك من الاصل والذي انتهي في تلك الدعوي الي الدفع بان موكلي تحصل علي الشيك بدون علمه وبطريقه غير مشروعه وان ما احتواه الشيك دون التوقيع هو المزور فقط ؟! رابعا – عدم صحه ما دفع به المدعي وكاله في دعواه من عدم تقديم البنيه علي الشراكه. حيث انه وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان للورقه التجاريه حجيه في الاثبات في حد ذاتها لا سيما وان نوع الورقه التجاريه محل تلك الدعوي هو شيك مصرفي وفقا لمبدا حجيه الاوراق التجاريه بل ومدعوما بمخالصه موقعه ومحرر من قبل المدعي اصاله ولا علم لي ما الذي يطالب به المدعي وكاله اكثر من ذلك رغما ان من عليه تقديم الاثبات هو المدعي اصاله في ظل تقدم موكلي باكثر من بينه لاثبات صحه الشيك ولم يقم المدعي والذي هو المنوط منه تقديم البينه بتقديم اي بينه لاثبات صحه دعواه. وبناء عليه فانني اطلب من فضيلتكم عدم الاعتداد بما جاء في المذكره الاعتراضيه المقدمه من قبل المدعي اصاله والمدعي وكاله كونها كلام مرسل لا اساس له من الصحه ولم يقم علي تقديم البنيه عليه منذ تاريخ اقامه تلك الدعوي وحتي تاريخ تلك اللحظه)) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المستانفه فاجاب بانه يطلب مهله للرد عليها واجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 10/04/1440ه، كما حضر وكيل المستانف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/9/1443ه، وبسؤال وكيل المستانفه عن الرد علي م اجاب به فاجاب ((اولا: في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المستانف ضده ان يقدم لاصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف حفظهم الله ورعاهم البينه التي تثبت وجود شراكه كانت قايمه بينه وبين موكلتي والتي اقر بوجودها!!، وتقديم البينه التي تثبت سداده لنصيبه من راس مال الشراكه التي يزعمها الي موكلتي!!!، وتقديم البينه التي تثبت تحويله لراس ماله في الشراكه التي يزعمها الي موكلتي او حتي تقديم اصل الاتفاق الذي اشار اليه في متن الشيك الذي بحوزته!! او حتي تقديم ما يثبت الكيفيه التي تم بها تصفيه هذه الشراكه، علي الرغم من مطالبه موكلتي للمستانف ضده اكثر من مره بذلك، وكذلك مطالبته من قبل الدايره ناظره الدعوي ومطالبته بذلك امام فضيلتكم، الا ان المستانف ضده مازال عاجزا تماما عن تقديم البينات المطلوبه منه الي فضيلتكم علي النحو التالي: حيث انه عجز تماما عن تقديم البينه التي تثبت وجود شراكه كانت قايمه بينه وبين موكلتي حتي يثبت صحه ما يدعيه من وجود شراكه ودفعه لراس مال الشراكه!!. حيث انه عجز تماما عن تقديم البينه التي تثبت سداده او تحويله لمبلغ وقدره (5,500,000) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال الي موكلتي الذي يمثل نصيبه في راس ماله في الشراكه التي يزعمها!!. حيث انه عجز تماما عن تقديم اصل الاتفاق الذي اشار اليه في متن الشيك الذي بحوزته!!. حيث انه عجز تماما عن تقديم ما يثبت الكيفيه التي تم بها تصفيه هذه الشراكه اذا افترضنا جدلا وجود شراكه كانت قايمه بين الطرفين!!!. حيث انه عجز تماما عن تقديم ما يثبت ان الشيك المحرر باسمه والذي بحوزته هو صادر من موكلتي وانه هو مقابل راس ماله في الشراكه الذي دفعه لموكلتي!!. لا سيما وان في عجز المستانف ضده عن تقديم ما يثبت وجود شراكه كانت قايمه بينه وبين موكلتي طيله فتره المرافعه والمدفعه في هذه القضيه امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ناظرت الدعوي وامام محكمه الاستيناف الموقره اي علي مدي اكثر من ثلاث سنوات وحتي تاريخه، وفي عجزه عن تقديم ما يثبت دفع راس ماله في الشراكه لموكلتي، فيه اظهار للحقيقه التي اكدنا عليها مرارا وتكرارا وهي عدم صحه مزاعمه بوجود شراكه كانت قايمه بينه وبين موكلتي، وفيه اثبات لحقيقه ان حصوله علي الشيك والمخالصه تم بطريقه غير مشروعه، وفيه اظهار لحقيقه ان تقديمه للشيك للمطالبه بقيمته امام محكمه التنفيذ يعتبر من باب اكل الناس بالباطل المنهي عنه في الشرع، فيه اظهار للحقيقه في غايه الاهميه ايضا وهي هل كان لدي المستانف ضده الملايه الماليه فعلا لدفع راس مال بحجم المبلغ الذي يزعمه هو مبلغ وقدره (5,500,000) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال !!!، حتي يبرر صحه زعمه بانه دفع هذا المبلغ لموكلتي مقابل نصيبه في راس مال الشراكه التي يزعمها من عدمه !!!، ولانه في عجز المستانف ضده عن تقديم البينات المطلوبه منه علي النحو الموضح اعلاه، يؤكد ويثبت لفضيلتكم بعدم وجود شراكه كانت قايمه بينه وبين موكلتي وصحه مطالبه موكلتي بالزام المستانف ضده بتسليمها لاصل الشيك والمخالصه التي بحوزته، وذلك احقاقا للحق وارساء لقواعد العدل المنشوده من قضاه محكمه الاستيناف حفظهم الله ورعاهم ولرفع الضرر الذي لحق بموكلتي من جراء ذلك. ثانيا: جميع ما جاء في البنود (اولا٫ ثانيا٫ ثالثا٫ رابعا) من مذكره المستانف ضده المشار اليها اعلاه ما هو الا تكرار لمزاعمه غير الصحيحه جمله وتفصيلا التي سبق وان اثارها امام اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بذلك وامام خلف فضيلتهم، واقوال مرسله وغير موصله لدعوي موكلتي او مطالبها في الدعوي، وتاكيدا واثباتا لذلك نوضح لفضيلتكم الحقايق التاليه: المستانف ضده لم يقدم لفضيلتكم ردا موضوعيا ملاقيا لما جاء في مذكره موكلتي الاستينافيه من دفوع وحقايق. المستانف ضده لم يوضح لفضيلتكم كيفيه نشؤ الشراكه التي كانت بينه وبين موكلتي!!!. المستانف ضده لم يوضح لفضيلتكم هل يوجد لديه ما يثبت هذه الشراكه من اتفاق وعقد شراكه موقع بين الطرفين؟!!. المستانف ضده لم يوضح لفضيلتكم نوع الشراكه التي يزعمها والنشاط الذي كان يتم ممارسته في الشراكه التي يزعمها والتي دخل علي اساسها مع موكلتي!!!. المستانف ضده لم يوضح لفضيلتكم بيان راس مال الشراكه الذي يدعي بدفع نصيبه منه لموكلتي!!!. المستانف ضده لم يوضح لفضيلتكم كيفيه تم الاتفاق علي توزيع راس مال الشراكه بينه وبين موكلتي!!. المستانف ضده لم يوضح لفضيلتكم كم كانت مده الشراكه المتفق عليها بين الطرفين التي يزعمه؟!!، وكم من الوقت استمرت هذه الشراكه بين الطرفين؟!!، وعلي اي اساس تم فضها وتصفيتها؟!!!. هذا بجانب عجزه عن تقديم ما اشرنا اليه اعلاه، رغم مطالبتنا لاصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بذلك ومطالبه خلف فضيلتهم للمستانف ضده بذلك ومطالبتنا له ايضا امام فضيلتكم بتقديم وتوضيح ذلك، الا انه دون جدوي ومصر علي تكرار مزاعم غير الصحيحه والمرسله وغير الموصله لدعوي موكلتي ومطالبها!!. لذلك وتاسيسا علي ما تقدم اطلب مجددا من محكمه الاستيناف الموقره وبعد التحقق والتاكد من الحقايق المشار اليها في مذكرتنا الاستينافيه، وبعد ان عجز المستانف ضده تماما عن تقديم البينات المطلوبه منه الي فضيلتكم، وبعد اصراره علي مزاعمه غير الصحيحه واقواله المرسله وغير الموصله لدعوي موكلتي او مطالبها في الدعوي، واصدار حكمكم العادل بمطالب موكلتي التاليه: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بالصك رقم (433979611) وتاريخ 09/02/1444ه في القضيه رقم (4185130) وتاريخ 20/03/1441ه المتضمن رفض دعوي موكلتي، ولما شاب هذا الحكم من اجتهادات وتبريرات في غير محلها للاسباب والمبررات المشار اليها اعلاه، وللاسباب والمبررات المشار اليها في مذكرتنا الاستينافيه.)) وللتامل ما تم ايراده من الطرفين عليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 10/04/1440ه، كما حضر وكيل المستانف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/9/1443ه، وباطلاع الدايره علي ما تم ايراده من الاطراف مرافعه خلال الجلسات السابقه وبعد دراسه الدايره لذلك ولاطلاع علي الحكم واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 4185130 لعام 1441ه، والمؤرخ في 09/02/1444ه فيما انتهي اليه الحكم من برفض هذه الدعوي؛ ؛ لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.