moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470549466 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتضمن:" انه بتاريخ 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ان يلتزم الطرف الثاني بالنقل عبر التريلات وليس شاحنات قلابات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م بثمن اجمالي قدره (180.00) مايه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يلتزم الطرف الثاني بالنقل عبر التريلات وليس الشاحنات قلابات، ان يلتزم الطرف الاول بسداد حساب الطرف الثاني كل يوم خميس مقابل احضار الطرف الثاني ايصالات التحميل للطرف الاول ان يلتزم الطرف الثاني بدايه العمل من تاريخ 2022/6/19م، اشعار اي طرف في حال الغاء التعاقد للطرف الثاني حسب ارقام الجولات المدرجه بالعقد ويعتبر هذا العقد ملزم بالطرفين بجميع بنوده في حاله اي اختلاف يتم تقديمها للجهات المختصه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد ومحادثات الواتساب)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (68,730) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 24/6/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم تحضر المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن البينه، فذكر بان بينتهم العقد ومحادثات الواتس اب، فذكر بن هذه بينته، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعي، وقرر الاكتفاء بما ذكر سابقا، فيما لم تحضر المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم ثم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (68,730) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، وذلك قيمه نقل مواد لصالح المدعي عليها، ويستند المدعي لدعواه علي العقد ومحادثات واتس اب، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ونظاما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فاما بينات المدعي فهي غير موصله؛ وذلك علي النحو التالي: فاستناده للعقد كبينه لمبلغ المطالبه، لا يعد بينه موصله وذلك ان العقد منشا للعلاقه التعاقديه وليس بينه علي استحقاق المبلغ، فهو دليل علي صحه تلك العلاقه ويحدد الالتزامات والواجبات والحقوق لاطرافه، فهو لا يتعدي في الاستدلال به في حدود ذلك او بقرينه اخري تعضده، وليس دليلا مستقلا بذاته لتقرير استحقاق مبلغ المطالبه للمدعي، واما محادثات الواتساب فهو ليس بينه موصله، وذلك لعدم تقديم ما يثبت انه صادر ممن يصح اقراره عن الشركه، هذا من جهه، ومن جهه اخري مخالفته للعرف التجاري ومضمون العقد، اذا ان التعامل في مثل هذه المعاملات لا يكون الا من خلال وثايق ومستندات للنقل، مما يكون المدعي مفرطا في هذا الجانب في توثيق معاملته التجاريه، وكما هو متقرر قضاء:" ان المفرط اولي بالخساره"، وبسقوط بينه المدعي، يمتنع نظاما اخذ يمين المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، وذلك استنادا للفقره الثانيه من الماده:(94) والتي تنص علي انه:" 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470549466 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (68,730) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال، وذلك قيمه نقل مواد لصالح المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410945203) وتاريخ 09 / 08 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: ان فضيله القاضي اعتمد علي اسبابه في الحكم ان المقرر فقها وقضاء ونظاما ان البينه علي المدعي واليمن علي من انكر وحيث ان بينات المدعي غير موصله فاوضح لفضيلتكم ان اعتماد ناظر الدعوي مخالف للحديث الشريف حيث ان موكلي قد قدم البينه التي تدل علي صحه التعاقد والعمل فكيف لفضيله القاضي يقول ان العقد مجرد اثبات حاله تعاقديه وليست اثبات للمطالبه الماليه فان بهذا تناقض كبير حيث ان العقد يوضح الاعمال والاسعار فانني قمت باثبات الاعمال ولدي شهود علي ذلك ورفض فضيلته السماع لهم واما مساله ان العقد لا يتعدي في الاستدلال به فهذا غير صحيح لان العقد شريطه المتعاقدين وحيث انني انجزت العمل المشروط في العقد فهذا دليل علي صحه دعواي واما بخصوص عدم قبول ناظر الدعوي المحادثات الواتساب التي بين موكلي وبين المدعي عليه التي تثبت مطالبتي له بالمبلغ وانجازي للعمل غير موصله فكيف لفضيلته اعتبارها انها غير موصله وهيا دليل واضح واثبات علي صحه دعواي وبهذا اكون قد طبقت القاعده الشرعيه في ان البينه علي المدعي وقد احضرت بينتي ولكن لم ينظر لها القاضي كما ان بينتي العقد المبرم بيننا ومحادثات الواتساب التي تؤكد علي انجازي للعمل والشهود الذين يشهدون علي انجازي للعمل وهم مستعدون لاداء الشهاده امام مجلسكم الموقر وكما اوضح لفضيلتكم ان القاعده ذكرت ان اليمين علي من انكر وحيث ان المدعي عليها لم تحضر للدعوي وبذلك تكون ناكله عنها. وكما اوضح لفضيلتكم ان البينات التي قدمتها موصله ومثبته للحق التي اطالب به فانني ارجوا من الله ثم من فضيلتكم اثبات الحق لي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ۲-نقض الحكم. 3-الحكم لي بالزام المدعي عليها بتسليمي مبلغ وقدره (68730) الف ريال سعودي.)وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 05 / 09 / 1444ه حضر وكيل المستانفه وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المستانف عما يود اضافته؟ فقرر انه يكتفي بما سبق تقديمه في اللايحه الاعتراضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وتضيف الدايره بان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وقد نصت الماده السادسه والاربعون بعد المايتين: اجراءات نظر الدعاوي اليسيره علي ما يلي: (في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوي الاحاله للخبره، فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبره بما لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تمديدها مده عشره ايام اخري - عند الاقتضاء -.) وكان عليه ارفاق بينته عند تقديم الدعوي او في الجلسه التحضيريه كما ان المحادثات التي قدمها فانها موصله علي فرض صحتها كما ان المستانف لم يبين في لايحته الاعتراضيه الشهود الذين يرغب سماع شهادتهم وعلي ما ذا يشهدون؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470549466) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430580668) وتاريخ 10 / 07 /1444ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.