moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٩٤٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر الاساسات الخرسانيه وازالتها من الطابق السفلي وابعاد المواد الخارج لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ٠١\٠٦\١٤٤٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٧\٠٧\١٤٤٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٢,٠١٧) مايتان واثنان وثلاثون الف وسبعه عشر ريال، وبلغت الاعمال المنفذه هذه القيمه، سدد منها مبلغ قدره (٧٢,٧٩٦) اثنان وسبعون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريال، والمتبقي (١٥٩,٢٢١) مايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢٣٢,٠١٧) مايتان واثنان وثلاثون الف وسبعه عشر ريال. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,٢٢١) مايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في (٣) اوامر شراء بتاريخ ٠٧\٠٤\٢٠٢١م، بمبلغ (٤٣,٥٠٠) ثلاثه واربعون الف وخمسمايه ريال. ومبلغ (٢٣٢,٠١٧.١٠) مايتان واثنان وثلاثون الف وسبعه عشر ريال وعشر هللات. ٢- محرر عادي متمثل كشف حساب من تاريخ ١٤\٠١\٢٠٢١م، الي ١٠\٠٣\٢٠٢١م، بمبلغ (١٥٩,٢٢١.١٠) مايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال وعشر هللات. ٣- محضر تسليم الاعمال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١٢/١٦ه تبين فيها عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب ممثل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء (العقد المبرم بين الطرفين) وصوره كشف الحساب وصوره من كشف حساب اخر علي اوراق المدعي عليها ياكد قيمه المديونيه المترتبه في ذمتها كما يوجد حوالات بسداد جزء من قينه العقد وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٥٩.٢٢١) مايه وتسعه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال، وقد افاد ممثل المدعيه بانه قد تغير مسمي مؤسسته الي الاسم المذكور في بيانات الدعوي ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي عن اعمال المقاوله وقدره (١٥٩,٢٢١) مايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في امر الشراء (العقد المبرم بين الطرفين) وصوره كشف الحساب وصوره من كشف حساب اخر علي اوراق المدعي عليها ياكد قيمه المديونيه المترتبه في ذمتها كما يوجد حوالات بسداد جزء من قينه العقد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المطالبه وفق منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٩,٢٢١) مايه وتسعه وخمسون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.