gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتفاييه VA-2024-231861: قرار رقم (V-231861-2024) الصادر في الاستياف رقم في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/10/10، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 24/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، والمعمل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 14/38/11/2، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ .... الدكتور/ .... الدكتور/ .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 24/02/2024 من ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المستانغه بموجب وكاله رقم (....) وترخيص محاماه رقم (....) علي قرار الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VI-2024-202369) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثناعيه تحيل اليه منعا للتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. - اثبات الاتجاهsالخلففيما يتعلق بالاعتراض علي بند غرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2024-231861: قرار رقم (V-231861-2024) الصادر في الاستيانف رقم - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بالاعتراض علي بند غرامه التاخر في السداد للفتره الضريه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستيافيه باللاجه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه للفتره الضريبيه لشهر يوليو لعام 2018 م، وذلك بسبب ان طبيعه رسوم الحداثات تتمثل في كونها هامش برج مقال باليج بالتقسيط وبعد ادو انواع البيوع الاجله عليه فانها تعد من توريدات الحداثات الماليه التي تقدم الي اشخاص مقيمين في المملكه العربيه السعوديه والتي تعفي من ضريبه القيمه المضافه حسب ما ورد في الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وانه وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه فان رسم الحداث المذكور اعلاه باعتباره هامش ربح ضمني لا يدخل ضمن الاستثناعات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه لشاط التمويل، بالاضافه الي ان السجل التجاري الخاص بها يشتمل علي تجاره الجمله والتجزيه والبيع بالتقسيط، وانتهت بطلب قبول الاستثناف وقال قرار داره الفصل. وحيث عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه جاستها لنظر الاستثناف المقدم عبر الاتصال المري، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، التي تعلي علي انه: تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، للدواير - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف- سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتعد الجسه -في حال انعقادها عن بعد- في حكم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وثبتت الداره ذلك في محضر الجسعه، وجري الطلاع علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار داره الفصل محل الاستثناف، وبعد المناقشه والمداوله قرات dArrثه رفع الجسعه واصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6/2 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه VA-2024-231861: قرا رقم (V-231861-2024) الصادر في الاستياف رقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيان المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيان شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طلب الاستيان مفبولا شكال لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده ال نظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستيانيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد Dالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، تبين للدايره الاستيانيه في القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانفه فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبينات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه لشهر يوليو لعام 2018 م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان طبيعه رسم الخدمات تتمثل في كونها هامش ربح مقال ببيع بالتقسيط ويدع احد انواع البيع الاله عليه فانها تعد من تورديات الخدمات الماليه التي تقدم الي اشخاص مقيمين في المملكه العربيه السعوديه والتي تعفي من ضربيه القيمه المضافه حسب ما ورد في الماده (29) من اللايحه التفيديه لضربيه القيمه المضافه، وانه وفقا للنظام ضربيه القيمه المضافه فان رسم الخدمات المذكور اعلابه باعتباره هامش ربح ضمني لا يدخل ضمن الاستثناءات الخاصه لضربيه القيمه المضافه لش ша التمويل، بالاضافه الي ان السجل التجاري الخاص بها يشتمل علي تجاره الجمله والاتجزه والبيع بالتقسيط، وبالطلاع الداره الاستنافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه، يënح ان محل الخلف يتمثل في: 1- ما ان كانت التعاملات الماليه لملكفه التي تتمثل في البيع بالتقسيط ت-ed خدمات ماليه معفيه بموجب النظام ام لا. 2- عدم وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي للمكلفه في ممارستها لهذا النشاط. 3- ما ان كانت مستثاله من العفاء نظرا الي الفواتير المقدمه من قبل المملكه صراحه علي سداد المقال. وفيما يخص الفقره الاولي من محل الخلف التي تتمثل في اعتبار التعاملات الماليه لملكفه التي تتمثل في البيع بالتقسيط خدمات ماليه معفيه ام را، بالربوع الي طبيعه المعامله محل الخلف التي تقوم بها المستانفه (المكلفه) فانها تتمثل في نشاط البيع بالتقسيط والتي تعد نشاطا تمويليا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتفاييه VA-2024-231861: قرا رقم (V-231861-2024) الصادر في الاستيانف رقم بموجب التشريعات والانظمه السايده في المملكه استنادا نظام مراقبه شركات التمويل وبيان وزاره التجاره والبنك المركزي السعودي، كما وضح البنك المركزي السعودي في الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل، المعدله بموجب قرار المحافظ رقم (78/م ش ت) وتاريخ 1440/12/05، وبهدف حمايه عمليه الماليه، والمحافظه علي سلامه النظام المالي، وعداله التعاملات، اصد ضواب لتظيم احكام ممارسه الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنيه تمويل سلع منشاته او حدماته لزيايه وفقا لما يلي: اولا: يزاول الشخص (التاجر) ذي الصفه الطبيعيه او المعنيه تمويل سلع منشاته او حدماته لزيايه من خلال جهات التمويل المرخص لها من المؤسسه ... بالتالي فيتيين بان عمليات التمويل لا تقصر علي عقود المرابحه واذا تتخفن عمليات تمويل السلع او الحدمات للعملاء، عليه فان نشاط البيع بالتقسيط coوها يعد حدمه ماليه معافه، وفيما يخص الفقره الثانيه من محل الخلاف التي تتمثل في عدم وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي للمكلفه في ممارستها لهذا الشناط، فاله بالاطلاع علي القرار رقم (646) من مجلس الوزراء بتاريخ 1440/11/13 الطادر بالمرسوم الملكي رقم (13/و تاريخ 4/1426/03/04) : اولا: اغاء نظام البيع بالتقسيط (اول) من هذا القرار، يستمر العمل بالاحكام الساريه قبل الغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبه للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لاحكام ذلكالنظام، وذلك الي حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها " . عليه يستخلص من النص المذكور اعلاه ثبوت التزام المستانفه بالنصوص النظاميه في ممارستها نظام البيع بالتقسيط، حيث انه بالاطلاع علي السجل التجاري الذي ينتهي تاريخ 12/23 1441/12/23 هو اموافق 2020/08/13 م ان من الانشطه المرخص لها القيام بها (البيع بالتقسيط) عليه فان المستانفه مرخص لها في القيام بذلك حيث ان الماده نعت علي انه يستمر العمل بالاحكام الساريه قبل اغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبه للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لاحكام ذلك النظام، وذلك الي حين انتهاه تاريخ سريان تراخيصها، وفيما يخص الفقره الثالثه من مجل الخط الفي تتمثل فيما ان كانت (المستانفه) مستثنه من الاعفاء المقرر نظاما بحسب الاجراء المتبع من قبل المستانف ضدها الموقي الالكتروني: الموقي 6/4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثفيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه VA-2024-231861: قرار رقم (V-231861-2024) الصادر في الاستثناف رقم حيث انه يتمثل في تسميه الفوايد كالاتي: -1: اذا كان العميل شركه او مؤسسه فرديه تqmم بتسميه فوايد مبيعات التقسيط بالفواتير تحت بند "رسوم خدمات" -2 : اذا كان العجيل فردا تقوم بتسميه فوايد مبيعات التقسيط بالفواتير تحت بند "هامش الربح", بالرجوع الي تحليل المعامله بحسب الوارد اعلاه يënح بالنظر الي طبيعه المعامله اولا انها خدمات ماليه تتمثل في البيع بالتقسيط، وحيث ان نشاط البيع بالتقسيط يعد نشاطا تمويليا بموجب التشريعات والانظمه السايده في المملكه استنادا لنظام مراقبه شركات التمويل وبيان وزاره التجاره والبنك المركزي السعودي، ثانيا التزام المستانفه بالانظمه بحصولها علي ترخيص تجاري لممارسه هذا النوع من النشاط، وحيث ان اختلاف تسميه الفوايد لا يغير من اساس المعامله والمقصد من التعاقد الذي تم بين الطرفين حيث انها تتمثل في هامش ربح ضمني ومعفي من ضريبه القيمه المضاعه جراء التعامل المالي، وان اختلاف مسميات البنود في الفواتير لا يؤثر علي جوهر واصل المعامله حيث ان المعيار الاساسي في تحديد الخضوع للضريبه عدمه من خلال تحليل طبيعه التعامل بين الاطراف والمتمثل في ممارسه خدمات البيع بالتقسيط للسيارات، وان المبالغ المذكوره تتمثل في هامش ربح جراء هذه الخدمه الماليه المقدمه، الامر الذي تنتتهي معه الداره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم فيما يخص البيع بالتقسيط في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف المقدم من/ المكلف، سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من/ المكلف، سجل تجاري رقم (…) فيما يخص البيع بالتقسيط في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واغاء قرار الدايره الاولي للفضل (VJ-2024-202369) في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6/5 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2024-231861: قرا رقم (V-231861-2024) الصادر في الاستثناف رقم عضو عضو ... / الدكتور ... الاستاذ رييس الدارده ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 6/6 8001220000: الرقم المجاني