gstc_gov_sa · decision · processed · 83 chunks
(القرار رقم ١٤٧٥ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستينافين رقمي (۱۳۸۲) - ١٣٨۷ /ز) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٢/٣٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ه كل من: .................. مثل المكلف .. كما وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم ( ٣/٢٥٠) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١ه، وتم استلامه من قبل المصلحه وقيد لديها برقم (١٤٣٣/١٦/۳۸۲۰۷) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١ه وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣١٤) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٠ه، كما تم استلام القرار الابتدايي من قبل المكلف بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي اللجنه برقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣ه. كما قدم للمصلحه ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ب) برقم . وتاريخ ١٤٣١/٧/١٠ه بمبلغ (١,١٥٣,٥٢٥) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: **البند الاول: الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۷) بتاييد المكلف من احتساب الزكاه الشرعيه من واقع الوعاء الزكوي للعامين ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت بانها قامت باخضاع صافي الربح المعدل واعتبرته وعاء للزكاه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م استنادا الي الاتي: ١٠/١ تقوم المصلحه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه والذي يقضي بحسم قيمه الاصول الثابته بشرطين : اولا: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها، ثانيا: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه. وهذا يعني من وجهه نظر المصلحه انه لا مساس لقيمه صافي الربح العام دفتريا او معدلا في الخضوع للزكاه، وقد اكد علي ذلك تعميم المصلحه رقم (١/٧٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٢ه، وذكرت المصلحه ان المتبع لديها في حال كان الوعاء الزكوي اقل من صافي ارباح العام فانه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه وان هذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء، وان ما استدلت به اللجنه الابتدييه في قرارها والخاص بتطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم ( ٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه، لا ينطبق علي حاله هذا المكلف، وانما هي خاصه بحاله المصنع المستفتي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين: الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي ( ٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا لاجراء المصلحه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل ) صافي الربح) وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق علي جميع المكلفين. الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، والفتوي الشرعيه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا في حالات محدده منها التوزيع الي الشركاء، وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المخصومه من الوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباحا وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه، وطبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها التي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشتراه خلال العام وانما تتاثر هذه الارباح باهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابته، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط موجبها، والتصرف في الربح محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابته، والزكاه شرعا : تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلته ( الارباح ) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه، ولكون الارباح ناميه، ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا يوجد مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه وفقا لما تضمنه ربط المصلحه منها القرار رقم (١٣) لعام ١٤١٧ه المصادق عليه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (٨٩٧٤/٣) وتاريخ ١٤١٧/٨/٦ه، وكذلك القرار رقم (١٥٢) لعام ١٤٢٠ه المصادق عليه من وزير الماليه بالخطاب رقم ( ٣٣٠٥/١) بتاريخ ١٤٢٠/٣/٢٧ه، ولكل ما تقدم تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه ربطها. ١٠/٢ بعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم ممثلها مذكره رد مؤرخه في ١٤٣٥/١١/١٥ه تضمنت الافاده بان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بقرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٣ه ايدت مطلب الشركه المتفق مع الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في عدم اخضاع صافي الربح المعدل للزكاه ويري ان استيناف المصلحه ينقصه الدليل الموضوعي للاسباب الاتيه: 1- ان اخضاع صافي الربح المعدل واعتباره كوعاء للزكاه هو اجراء من قبل المصلحه لا يستند الي نص نظامي بل يتعارض مع الاساس الشرعي لحساب زكاه التجاره الذي ينظر الي الموجودات الزكويه بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاه وذلك بالاستعانه بقايمه المركز المالي (الميزانيه بصرف النظر عن وجود ربح او خساره في حساب الارباح والخساير. 2- ان ما اوردته المصلحه من الاستناد الي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٨ه يتعارض مع وجهه نظرها حيث ان الفتوي نصت علي ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، ومعلوم ان الايرادات تتدفق طوال العام وان عمليات المنشاه تجري علي مدار العام فشراء الاصول من اين سيتم ان لم يكن من ايرادات الشركه التي تتدفق علي مدار العام ومعلوم ان صافي الربح يتحقق بعد مقابله الايرادات بالمصروفات وتعرف نتيجته علي اساس ربع سنوي وفي نهايه السنه الماليه، وما دام ان صافي الربح هو عنصر من عناصر تحديد وعاء الزكاه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، فلكي تستقيم المعادله لا بد من قبول حسم الاصول الثابته المموله من الايرادات المتدفقه طوال العام، ويتم حسم صافي الاصول الثابته للمكلف بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، ولما كانت الزكاه عباده ماليه لا تجب الا مع وجود المال، فان حدها بحدود معينه ليس له سند من الشرع والنظام وبالتالي فان اجراء المصلحه غير سليم شرعا ويتعين الغاؤه. 3- ان ما اوردته المصلحه من ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان العناصر السالبه للوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباحا وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه، يجاب عليه ان هذا كله لا يبرر التعدي علي حرمه مال المسلم فلا يجوز اخذ شي من ماله الا بنص ومعلوم ان الزكاه تكليف شرعي، والاصل براءه الذمم من التكاليف الا ما جاء به نص، حتي لا يشرع في الدين ما لم ياذن به الله، اما القياس فلا يجوز اعماله، وخاصه في باب الزكاه. 4- ان ما ذهبت اليه المصلحه من ان المتبع في حاله ان الوعاء اقل من صافي ربح العام ان يتم اخضاع ارباح العام للزكاه باعتباره مبدا ثابتا ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء يتعارض مع احتساب الزكاه علي النشاط التجاري وفقا الصافي الاموال المستثمره او ما يعرف بحقوق الملكيه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ ه كما انه يتعارض مع قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (100) لعام ١٤٢٧ه ورقم (٨٩٠) لعام ١٤٣٠ه وفقا لما جاء نصه "وان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٨ه ونصها ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها)". ولكل ما تقدم، يطالب المكلف باصدار قرار يقضي برفض استيناف المصلحه وتاييد طلبه بعدم اخضاع صافي الربح المعدل للزكاه والاخذ بنتيجه طريقه حقوق الملكيه دون وضع حد ادني للوعاء، وهو ما اخذ به مشروع نظام جبايه الزكاه في الانشطه التجاريه والمهنيه الذي اقره مجلس الشوري بتاريخ ١٤٣٥/٨/١١ه الموافق الاثنين ٢٠١٤/٦/٩م) حيث تم الاستغناء عن النص الوارد في مشروع الحكومه في الماده (التاسعه ) فقره (۳) التالي: يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني وذلك لكون نقص الوعاء عن صافي الربح المعدل ليس معيارا ولا دليلا علي وجود وعاء الزكاه. ١٠/٣ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اعتبار صافي الربح المعدل وعاء للزكاه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م في حين يري المكلف احتساب الوعاء الزكوي بطريقه حقوق الملكيه دون وضع حد ادني للوعاء بالتالي عدم اخضاع صافي الربح المعدل واعتباره وعاء للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه والربوط التي اجرتها المصلحه (الاساسيه والمعدله) تبين ان المكلف قدم اقراراته الزكويه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م وحسم من وعايه الزكوي اصولا ثابته وما في حكمها في حدود حقوق الملكيه بمبلغ (٥٤٦,٠٩٠,٠٠٠) ريال لعام ٢٠٠٦م، ومبلغ (٦١٢,٩۳۸,۰۰۰) ريال لعام ٢٠٠٧م، كما تبين ان الربوط الزكويه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م المرفقه بخطاب المصلحه رقم (٤/٤٧٢/٧) وتاريخ ١٤٣١/٢/١ه ورقم (٤/٨٤٠/٩٧/٧) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٩ه تضمنت حسم صافي الاصول الثابته ومشروعات تحت التنفيذ والاستثمارات في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بمبلغ (٦١١,٥۳۹,۰۰۰) ريال ومبلغ (۸۱۷,۲۲۷,۰۰۰) ريال علي التوالي، وبعد اعتراض المكلف علي هذا الربط اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بتاييد طلب المكلف، وبناء عليه اصدرت المصلحه ربطها المعدل بالخطاب رقم (١٤٣٤/١٦/٣۳۳ه ) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٤ه وحسمت من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي مبلغ ( ۷۲۴,۱۸۱,۰۰۰) ریال ومبلغ ( ۹۰۹,۰۲۴,۰۰۰) ريال وظهر الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م بالسالب وبالتالي لم يتم احتساب زكاه لعام ٢٠٠٦م. ومما سبق يتضح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه يكمن في طلب المصلحه اعتبار صافي الربح هو الوعاء الزكوي للمكلف وذلك ان الوعاء الزكوي عند احتسابه بطريقه حقوق الملكيه سيكون بالسالب لان قيمه الاصول الثابته وما في حكمها تزيد في قيمتها عن راس المال وحقوق الملكيه ويتضح ان المصلحه تقوم بتطبيق هذا الاجراء بهدف اصابه الربح. وتري اللجنه ان الوعاء الزكوي يحتسب باستخدام اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بالكامل بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، كما ان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه ونصها بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها)، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها حسم صافي الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي ورفض طلبها اعتبار صافي الربح المعدل كوعاء للزكاه لعامي ٢٠٠٦م ٢٠٠٧م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الزكاه الشرعيه وتحديد الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بطريقه حقوق الملكيه. # البند الثاني : داينون تجاريون واوراق دفع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في اضافه بند داينون تجاريون واوراق دفع قصيره الاجل) مجموعها ( ٩٧,٦٨٤,٠٠٠) ريال الي الوعاء الزكوي وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في البند (ثانيا (١) ايدت المصلحه في اضافه بند داينون تجاريون للاعوام ٢٠٠٤م حتي ۲۰۰۷م بمبلغ (۱۳۰۰۲۰۰۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۲۰,۰۷۲,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ١٥,٥۰۸,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ٣٦,٤٠٦,٠٠٠) ريال علي التوالي، وبند ( اوراق الدفع ) لعام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۱۲,۱۷۸,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي وذلك استنادا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ۱۸/۱٤٠٨/١١ه ورقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه ورقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي تقضي باضافه هذه الاموال التي ١٠/٤ تصول علي تمويل راس المال العامل يكون في صوره نقود او عروض تجاره، والجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغلها في الاصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعروض تجاريه. وردا علي ما ذكرت اللجنه الابتداييه في قرارها رقم (٥٧٧) لعام ١٣٧٦ه تقضي بان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الماليه القرارات اللازمه لتنفيذه، وحتي هي الشرعيه والنظاميه التي تحتج بها الزكوي - التي تمنع الزكاه، حيث افتي من مجلس الوزراء بذلك، ولذلك يتساءل المكلف اين هي هي في الاصل من الديون الواجبه الحسم من الوعاء الشرعيه رقم (٢٤٥٣١) وتاريخ ١٤٠٣/٨/١٩ه ضمن ان الزكاه علي مستحقي الدين وليس علي مالكي هذه الحسابات اذا وانما تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا هذه الفتوي لاحقه لجميع الفتاوي التي تحتاج بها وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤/١٠ه. كما ان الفتوي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمعدل الشريعه الاسلاميه، كما قضي هذا المر تاريخه لم يصدر اي نص نظامي او قرار المصلحه في اضافه الديون التجاريه والت وذلك لانها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٤٠٤/٤ # رقم (۸۱۸) لعام ١٤٣٩ ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ه، وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه : حيث لا يترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/۳۰۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته). # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند (الداينون التجاريون للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م بمبلغ (۱۳,۰۲۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۲۰,۰۷۲,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ١٥,٥۰۸,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ٣٦,٤٠٦,٠٠٠) ريال علي التوالي، وبند (اوراق الدفع) لعام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۱۲,۱۷۸,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي، في حين تتمسك المصلحه باضافه بند (الداينون التجاريون وبند اوراق الدفع ) الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المذكوره للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م للمكلف اتضح ان رصيد (الداينون التجاريون) في بدايه عام ٢٠٠٤م ظهر بمبلغ ( ۱۳,۰۲۰,۰۰۰) ريال وظهر في نهايه العام بمبلغ ( ٢٩,٤٧٩,۰۰۰) ريال، كما ظهر في نهايه عام ٢٠٠٥م بمبلغ (٣٩,٥١٥,٠٠٠) ريال، وظهر في نهايه عام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ١٣,٥٢٢,٠٠٠) ريال ، وظهر في نهايه عام ٢٠٠٧م بمبلغ ( ٩٠,٦۳۸,۰۰۰) ريال، كما ان رصيد اوراق الدفع ظهر في بدايه عام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۱۲,۱۷۸,۰۰۰) ريال وفي نهايه عام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۲۴,۸۷۲,۰۰۰) ريال ، وبمرجعه البيانات التفصيليه المرفقه بخطاب المكلف رقم (١٤/٦٠/٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٩ه التي توضح حركه رصيد الداينون التجاريون) خلال الاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م تبين ان هذه البيانات توضح رصيد اول العام والحركه المدينه والحركه الداينه ورصيد اخر العام، حيث ظهر رصيد اول العام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۱۳,۰۰۷,۰۰۰) ريال ، ورصيد نهايه العام بمبلغ ( ٢٦,٤٧٩,۰۰۰) ريال، وظهر في نهايه عام ٢٠٠٥م بمبلغ ( ٣٩,٥١٥,٠٠٠) ريال، وفي نهايه عام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ٦٣,٥٢٢,٠٠٠) ريال، وفي نهايه عام ٢٠٠٧م بمبلغ (۹۰,۱۳۸,۰۰۰) ريال كما انه بمراجعه البيانات المقدمه بشان اوراق الدفع، فقد ظهر رصيد اول العام بمبلغ (۱۲,۱۷۸,۰۰۰) ريال ورصيد نهايه العام بمبلغ ( ٢٤,۸۷۲,۰۰۰) ريال، كما تبين ان المكلف افاد بان اوراق الدفع عباره عن مبالغ قصيره الاجل لم يحل عليها الحول حسب الحركه الموضحه، كما انها مولت راس المال العامل. وقد اتضح من ربط المصلحه ان الارصده الداينه وكذلك اوراق الدفع التي اضافتها المصلحه الي الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره تمثل الرصيد الذي حال عليه الحول، حيث قامت المصلحه باخذ رصيد بند (الداينون التجاريون) اول العام بعد حسم المسدد خلال العام. ١٠/٦ واضافته الي الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره علي التوالي بمبلغ ( ۱۳,۰۲۰,۰۰۰) ريال | ومبلغ ( ۲۰,۰۷۲,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ١٥,٥٠۸,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ٣٦,٤٠٦,٠٠٠) ريال وبند اوراق الدفع بمبلغ (۱۲,۱۷۸,۰۰۰) ريال. وتطبيقا لقاعده القروض المذكوره اعلاه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه ارصده الداينون التجاريون واوراق الدفع التي حال عليها الحول والبالغ مجموعها للسنوات المذكوره (٩٧,٦٨٤,٠٠٠) ريال. البند الثالث: قرض لشركه ذات علاقه لعام ٢٠٠٤م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المصلحه في اضافه مبلغ قرض لشركه ذات علاقه لوعاء الزكاه وفقا الحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في البند (ثانيا (٤) ايدت المصلحه في اضافه قرض لشركه ذات علاقه لعام ٢٠٠٤م بمبلغ ( ۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي بحجه ان مضمون الفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/۱۱/۱۸ه ورقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/١/١٥ه ورقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه يقضي بتزكيه المال المقرض لمليء غير مماطل قادر علي رده، ما دام المال قد حال عليه الحول، كما ان اللجنه الابتداييه اعتبرت بان ما ذكرته الشركه من تحول هذا القرض الي استثمار لا اثر له حيث العبره بنيه صاحب المال خلال سنوات الخلاف وقد جاء في القوايم الماليه التصريح بكونه قرضا، وهذا الارفق بالفقراء حتي لا يكون المال دوله بين الاغنياء، وردا علي ذلك افاد المكلف بان مبلغ ( ۱۰۱۹۰,۰۰۰) ريال قد منح لشركه زميله ( شركه (ج)) بغرض المساهمه في تكاليف مشروع تمديد الغاز الطبيعي الي مصانع (ا) الواقعه علي طريق.......... وهذا المبلغ في حقيقته ليس قرضا وانما هو مساهمه في زياده راس مال شركه (ج)، وبالتالي فان نيه الشركه في منح هذا القرض هو من قبيل الاستثمار طويل الاجل الذي تاكدت فيه نيه الشركه بصدور قرار مجلس الاداره بتاريخ ١٤٢٦/٥/٨ه الموافق ٢٠٠٥/٦/١٥م)، وهذا يؤكد توفر حسن النيه وانتفاء شبهه التهرب من الزكاه، ولذا يطالب المكلف بالغاء القرار الابتدايي واصدار قرار يؤيد مطلب الشركه في عدم اضافه القرض البالغ ( ۱۰۱۹۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، كما قدموا مذكره الرد المؤرخه في ١٤٣٥/۱۱/۱۵ه التي تنص علي ان المصلحه قامت باضافه مبلغ وقدره (۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف حيث يمثل هذا المبلغ قرضا ممنوحا من المكلف لشركه (ج)، وذلك طبقا للايضاح رقم (۹) من القوايم الماليه، وقد حال عليه الحول مما يجب معه تزكيته شرعا، وذلك تطبيقا للفتاوي الشرعيه المذكوره سلفا في البند السابق. كما ايدت هذا الاجراء قرارات استينافيه تم ذكرها في البند السابق ايضا. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه قرض اطراف ذات علاقه الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٤م، في حين تتمسك المصلحه باضافه هذا القرض الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٤م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل (ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي ۱۰/۷ في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٤م اتضح ان قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٤م تحت بند الموجودات غير المتداوله اظهرت رصيد القرض لشركه ذات علاقه في بدايه العام بمبلغ ۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال ، وفي نهايه العام بمبلغ ( ۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال، ونص الايضاح رقم (۹) المرفق بتلك القوايم المعنون بقرض الشركه ذات علاقه علي يتمثل القرض الشركه ذات علاقه في حصه الشركه في قيمه القرض الممنوح لشركه (ج) ، والمدفوع من قبل الشركاء في شركه (ج) وفقا الحصصهم في راس المال، وذلك لتمويل عملياتها، ولا توجد اتفاقيه لتحديد جدول زمني لسداد هذا القرض)، وقدم المكلف مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٦/١/١٩ه بيان بحركه القرض وذكر المكلف بانه فيما يخص القرض لشركه ذات علاقه لعام ٢٠٠٤م بمبلغ (۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال ، فان هذا المبلغ منح لشركه زميله ( شركه (ج) ) بدون فوايد علي القرض - قرض حسن - وذلك بغرض المساهمه في تكاليف مشروع تمديد الغاز الطبيعي الي مصانع شركه (ا) الواقعه علي طريق الخرج وهذا المبلغ في حقيقته ليس قرضا وانما هو مساهمه في زياده راس مال شركه (ج)، وبالتالي فان نيه الشركه منح هذا القرض الحسن كان من قبيل الاستثمار طويل الاجل الذي تاكد فيه النيه بصدور قرار مجلس الاداره بتاريخ ١٤٢٦/٥/٨ه الموافق ٢٠٠٥/٦/١٥م وقدم المكلف التعزيز وجهه نظره صوره من قرار مجلس الاداره والخطابات المتبادله بين المكلف وشركه (ج) بهذا الشان. وتري اللجنه ان المبلغ الممنوح من المكلف لشركه ذات علاقه ومقداره ( ۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال يمثل قرضا في العام محل الاستيناف ولا عبره بما صدر من مجلس اداره الشركه بتاريخ ١٤٢٦/٥/٨ه بتحويل ذلك القرض الي استثمار لان ذلك القرار جاء لاحقا للسنه محل الاستيناف، وبالتالي تري اللجنه ان ما قدم للشركه ذات العلاقه في عام الاستيناف يمثل قرضا علي مليء ولا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي، وبالتالي رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه هذا القرض الي الوعاء الزكوي العام ٢٠٠٤م. البند الرابع: قروض قصيره الاجل لعام ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٦) بتاييد المصلحه في اضافه مبلغ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠٠٦م ومبلغ ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال لعام ٢٠٠٧م لوعاء الزكاه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في البند (ثانيا (1) ايدت المصلحه في اضافه القروض قصيره الاجل البالغه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي مبلغ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي وعاء الزكاه بحجه ان مضمون فتاوي اللجنه الدايمه قضت بتزكيه المال المقرض لمليء غير مماطل قادر علي رده، ما دام قد حال عليه الحول، وان ما ذكره ممثل المكلف من فتاوي تؤيد وجهه نظره لا يمكن الاخذ بها، وقد جري العمل بفتاوي اللجنه الدايمه مع عامه المكلفين، وليست اقل قوه في استدلالها من سواها، ولا يترتب علي ذلك ثني في الزكاه لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، وردا علي ذلك افاد المكلف بان هذه القروض تمثل مصدر تمويل المشاريع توسعه مصانع الشركه وقد اضافتها المصلحه الي وعاء الزكاه في حين انها لم تحسم من الموجودات الثابته ومشروعات تحت التنفيذ والاستثمارات الا في حدود حقوق الملكيه فقط لاحتساب الزكاه من واقع صافي الربح المعدل الذي لا يستند الي اساس شرعي او نظامي، كما ان الفتوي الشرعيه رقم (٢٤٥٣١) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٩ه ضمن اجابتها علي الاستفسار الاول اكدت ۱۰/۸ الدين وليس علي مستحقي الدين وليس علي المدين حيث نصت " لا تجب الزكاه في الحسابات الجاريه التي لدي البنوك عليها وانما تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا توفرت فيها شروط الزكاه وذلك لانها قروض يستطيع اصحابها سحبها في اي وقت " وهذه الفتوي لاحقه لجميع الفتاوي التي تحتج بها المصلحه فهي بهذا كاشفه لما هو عليه الاصل المعتبر لدي الفقهاء من جواز حسم الديون التي علي المكلف من وعايه الزكوي حيث ان الراجح من اقوال الفقهاء هو وجوب زكاه الدين علي الداين وليس علي المدين وهو ما انتهي اليه مجمع الفقه الاسلامي في دوره انعقاد مؤتمره الثاني بجده من ١٠-١٤٠٦/٤/١٦ه، وبالتالي يخرج المدين - وهي (ا)ه - من عهدت اخراج الزكاه عن المال المقترض اذ لا يمكن ان تجب الزكاه في مال واحد مرتين وبناء علي هذه القاعده فان قيام المصلحه باضافه القروض قصيره الاجل التي اقترضتها (ا) الي وعايها الزكوي اجراء غير سليم شرعا خصوصا وان المصلحه لم تحسم كامل الموجودات الثابته التي مولت من هذه القروض ويتعين عدم اضافه القروض قصيره الاجل الي وعاء الزكاه، وان استناد اللجنه الي الفتوي الصادره من المفتي العام للمملكه ورييس هييه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه بما نصه" ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته فان الفتوي نصت علي ان المال الواحد لا يزكي مرتين واوضحت ان ما يزكيه المدين ليس المال الذي استدانه وانما هو مال اخر يملكه ومعلوم ان المال المستدان لا يملكه المدين، وبالتالي فان المصلحه واللجنه الابتداييه فهمتا الفتوي علي غير وجهها المراد، ولو قيل بوجوب الزكاه علي المدين فيما استدانه من مال لوجب عليه ان يرد المال ناقصا الي الداين ليثبت انه قام بزكاته اذ لو رده كاملا حينها لدخل ذلك في باب الرباء و لكل ما تقدم يطلب المكلف الغاء قرار اللجنه الابتداييه واصدار قرار يؤيد طلبه في عدم اضافه القروض قصيره الاجل العامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م لان الزكاه تجب علي رب المال وليس علي المقترض ويري المكلف في حال تم تاييد المصلحه في اضافه مثل هذه القروض الي الوعاء الزكوي فينبغي في المقابل حسم كامل الموجودات الثابته التي مولت من هذه القروض. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي، كما قدموا مذكره الرد المؤرخه في ١٤٣٥/١١/١٥ه التي تنص علي ان المصلحه قامت باضافه القروض لعام ٢٠٠٦م بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال ولعام ٢٠٠٧م بمبلغ ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال التي حال عليها الحول ضمن الوعاء الزكوي حيث ان هذه القروض هي الفرق بين رصيد اول المده والمسدد خلال العام، وبالتالي فقد حال عليها الحول مما يجب معه تزكيتها شرعا وينطبق عليها ما جاء في البندين السابقين. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه القروض قصيره الاجل البالغه ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال، و ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي، في حين تتمسك المصلحه باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمكلف العامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي ۱۰/۹ في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذا علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م اتضح ان رصيد القروض قصيره الاجل ظهر في بدايه عام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ۹۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال وفي نهايه عام ٢٠٠٦م ظهر بمبلغ ( ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال وفي نهايه عام ٢٠٠٧م ظهر بمبلغ ( ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال وتبين ان الايضاحين رقم (۹) ورقم (١٢) المرفقين بالقوايم الماليه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م المعنونين بقروض قصيره الاجل تنص علي تمثل القروض قصيره الاجل في قروض مرابحه اسلاميه ممنوحه للشركه من بنوك تجاريه محليه وذلك وفق عوايد متفق عليها بضمان مستندات لامر لصالح البنوك بقيمه تلك القروض). وقد اتضح ان المصلحه قد اضافت الي الوعاء الزكوي القروض التي حال عليها الحول والتي تمثل الفرق بين رصيد اول العام والمسدد خلال العام ومقدارها علي التوالي مبلغ ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال وحيث ان هذه المبالغ تمثل المبالغ التي حال عليها الحول وتطبيقا لقاعده القروض المشار اليها اعلاه، تري اللجنه تاييد المصلحه باضافه هذه المبالغ الي الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م علي التوالي، وبالتالي رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه مبلغ ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستينافين المقدمين من المصلحه ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٠) العام ١٤٣٣ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المصلحه في طلبها حسم صافي الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي ورفض طلبها اعتبار صافي الربح المعدل كوعاء للزكاه لعامي ٢٠٠٦م ٢٠٠٧م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الزكاه الشرعيه وتحديد الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بطريقه حقوق الملكيه. 2- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه ارصده الداينون التجاريون واوراق الدفع التي حال عليها الحول البالغ مجموعها للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م ( ٩٧,٦٨۴,۰۰۰) ريال. 3- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القرض لشركه ذات علاقه البالغ (۱,۱۹۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م. 4- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باضافه القروض بمبلغ ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق. ۱۰/۱۰