tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430606161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-02-07 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6d703946-b3fc-4b17-a3ad-885e8781b72a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٠٧٥١لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضار و فواكه بموجب العقد الموقع من الطرفان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٣٧,٦٣٩.٦٠) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٩٥,٧١٩.٠٤) ميتان وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و اربعه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول المدعيه بتوريد احتياجات الطرف الثاني المدعي عليها من الخضار و الفواكه الطازجه، ويكون التوريد حسب رغبه الطرف الثاني المدعي عليها ويقوم الطرف الاول المدعيه بتوريد جميع الاصناف المطلوبه من الطرف الثاني المدعي عليها .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,٩٢٠.٥٧) مايه وواحد واربعون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، وقدم سندا لدعواه: (العقد وكشف الحساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ ، وفيها حضرت ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق مذكره عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز)، ونصها: (نتقدم لفضيلتكم بعرض الاتي: ١- موكلتي تمارس نشاطها التجاري في توريد الفواكه والخضراوات، وتم الاتفاق بينها وبين الشركه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد الفواكه والخضراوات التي تطلبها الشركه المدعي عليها وذلك بموجب -عقد التوريد- المؤرخ بتاريخ :٠١/١١/٢٠٢١م، والممهور بختم المؤسسه المدعيه وختم الشركه المدعي عليها والمعتمد من قبل غرفه جده برقم (٣٦٨٣٧٧٤)، وعليه قامت موكلتي بتوريد ما تطلبه الشركه المدعي عليها من الفواكه والخضراوات. ٢- بتاريخ:٣١/٠٧/٢٠٢٢م قامت موكلتي والشركه المدعي عليها بمطابقه الحساب فيما بينهم للوقوف علي مقدار المديونيه المستحقه في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مقابل ما تم توريده من فواكه وخضروات لم يتم سداد قيمتها، وانتهت عمليه مطابقه الحساب الي استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (١٢٣,١٣١.٢٥) فقط مايه وثلاثه وعشرون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله فقط لا غير، وذلك علي مطبوعات الشركه المدعي عليها -مرفق رقم ١- مطابقه الحساب. ٣- استمرت موكلتي بتوريد احتياجات الشركه المدعي عليها وفقا لما ذكر اعلاه وذلك بعد المصادقه علي الحساب السابقه بقيمه المديونيه ومنذ تاريخ المطابقه وحتي تاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م، بلغ اجمالي ما وردته موكلتي لصالح المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨,٧٨٩.٣٢) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وذلك بموجب الفواتير الصادره من موكلتي والممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، لتصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (١٤١,٩٢٠.٥٧) فقط مايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وعشرون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله، حيث قامت موكلتي برغبتها في مطابقه الحساب مع الشركه المدعي عليها بقيمه اجمالي مبلغ المطالبه الا انها ماطلت حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، مرفق رقم-٢- الفواتير. ٤- مصادقه الحساب الصادره من المدعي عليها تعد اقرار بمبلغ المديونيه المستحقه لموكلتي وذلك اعمالا صريحا لنص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم)؛ كذلك فان العرف التجاري يقضي بان مطابقه الحساب حال صدورها من التاجر -سواء كان داين او مدين- بمثابه اقرار من التاجر بان ما ورد بهذه المطابقه يتفق مع الثابت بدفاتره التجاريه، مما يتقوي معه جانب موكلتي اعمالا لنص الماده (٣١/٣) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: (٣- تكون دفاتر التجار الالزاميه – منتظمه او غير منتظمه – حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفتر حجه له ايضا). بالاستناد علي ما تقدم وهديا به: وحيث ان المدعي عليها تمتنع عن سداد قيمه المطابقه والفواتير المستحقه لموكلتي رغم ثبوت المبالغ الماليه الوارده بها بموجب مطابقه الحساب الصادره من المدعي عليها والفواتير؛ ولما كان الثابت ان: (المرء مؤاخذ باقراره) فانه يحق لموكلتي اقامه دعواها استنادا الي قوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه). بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١-الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره (١٤١,٩٢٠.٥٧) فقط مايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وعشرون ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وذلك كاتعاب التقاضي.). وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والمؤرخ في ٠١/ ١١/ ٢٠٢١م، وكشف حساب لموكلتي، والفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها، وقد تم ارفاقها هذا اليوم عبر الطلبات علي القضيه بنظام ناجز، هكذا اجاب. وللاطلاع علي المستندات المقدمه فقد رفعت الجلسه وفي الجلسه الاخري بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ ، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، وقد قررت الدايره سابقا الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ما اطلعت عليه من مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها بمبلغ (١٢٢.٢٣٢.٣٤) ميه واثنان عشرون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربعه وثلاثون هلله، والفواتير الممهوره بختم استلام للمدعي عليها وتوقيع منسوب لها، وقد بلغ مجموعها بعد حسابها من قبل الدايره مبلغ قدره (١٦.١١٧.٨٥) سته عشر الف ريال وميه وسبعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله، وعليه يكون الاجمالي الكلي مبلغ قدره (١٣٨٣٥٠.١٩) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا وتسعه عشر هلله. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قرر قايلا: احصر دعواي بمبلغ قدره (١٣٨٣٥٠.١٩) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا وتسعه عشر هلله بعد حساب الدايره للمبالغ الوارده في الفواتير ومطابقه الرصيد، هكذا قرر. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي في الفصل فيها ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٨,٣٥٠.١٩) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وتسع عشره هلله مقابل قيام موكله بتوريد الخضروات والفواكه المذكوره لصالح المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذرا وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها. وبما ان وكيل المدعي يطلب تسليم ثمن التوريد المذكور وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين المصدق من الغرفه التجاريه والممهور بتوقيع الاطراف، ومطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها بمبلغ (١٢٢,٢٣٢.٣٤) مايه واثنان عشرون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا واربع وثلاثون هلله، والفواتير الممهوره بختم استلام للمدعي عليها وتوقيع منسوب لها وقد بلغ مجموعها (١٦,١١٧.٨٥) سته عشر الف ومايه وسبعه عشر ريال وخمس وثمانون هلله، وعليه يكون الاجمالي الكلي مبلغ قدره (١٣٨,٣٥٠.١٩) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وتسع عشره هلله، وبما ان وكيل المدعي قرر حصر طلبه في هذا المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد والفواتير، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وبناء علي ما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر مما يكون بمثابه الاقرار الضمني منها علي صحه المطالبه اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، كم ان العرف التجاري يقضي بان مطابقه الحساب بمثابه الاقرار بما ورد في هذه المطابقه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (١٣٨.٣٥٠.١٩) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا وتسعه عشر هلله لصالح المدعي (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم (...)) حالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.